|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2008-11-06, 12:45 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
عاجل جد جد للاخوة الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم
|
||||
2008-11-06, 15:47 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
لا حول و لا قوة الا بالله آخر تعديل بنت سكيكدة 2008-11-06 في 16:17.
|
|||
2008-11-06, 16:24 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد عملا بقوله سبحانه وتعالى (ولَكُم في القصاص حياةٌ يا أُولي الألباب لعلكم تتقُون) البقرة179 وانطلاقا من مبدأ القصاص أولا ومن مبدأ أننا عالجنا الأمر بكل السبل وحاولنا أن نحتوي الموضوع إلا انه قد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى وبعد عدة محاولات منا لتجاهل الأمر ألا أن العود من طرفهم في كل مرة هو ما زاد من تعفين الأمر نحن نعلم علم اليقين انه من حفهم التراجع هن الوعد بالزواج مادام لم يشفع ذالك بعقد رسمي الا انه ليس من حقهم أن يشوهوا سمعة الأخريين وان يمثلوا بهم ليصبحوا حديث العامة والخاصة وهو الأمر الذي تحدث عنه المشرع الجزائري في فانون العقوبات صراحة ........... ونحن اذ نريد معرفة حقوقنا القانونية لا نريد الانتقام الو التهديد او الوعيد بل على العكس تماما ان كان لنا حق نطلبه قانونا خير من مشاحنات خارج بهو المحكمة وهو ما قد يصر معنويا بمصلحة صديقي الذي باتت حالته تبعث على القلق المهم هو التوصل إلى هل له حق قانونيا في كل ما تعرض له من نصب واحتيال وتدليس وتشهير بالسمعة والشرف ناهيا عن الجريمة الكبرى وهي محاولة تزويج امراءة واحدة لأكثر من شخص ناهيك عن الشخص الأخر المسكين الذي خدع لتوه من طرف آهل المخطوبة من هذا ومما تقدم انتم أهل الذكر والحل والربط مسئولون أمام الله وأمام القسم الذي أديتموه أمام الله والوطن لان تؤدون الأمانة على أكمل وجه وإسداء المساعدة والنصيحة لمن طلبها ولم يطلبها. |
|||
2008-11-06, 16:56 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
يااخي كما قالت لك الاخت الكريمة ا |
|||
2008-11-06, 17:06 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
السلام عليكم المسالة عاجلة
ما هي الخطوات القانونية الواجب إتباعها والت تحدثني عليها |
|||
2008-11-06, 17:08 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم المسالة عاجلة
ما هي الخطوات القانونية الواجب إتباعها والتي تحدثني عليها |
||||
2008-11-06, 17:18 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
المادة 269(- |
|||
2008-11-06, 17:25 | رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
والله لم افهم شيءا الرجاء من فضلكم التوصيح |
||||
2008-11-06, 17:29 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
الاجراءات من قانون الاجراءات الجزائية |
|||
2008-11-07, 12:59 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
بارك الله فيك الاخ inconnu.inconnu منطق صائب |
|||
2008-11-07, 13:13 | رقم المشاركة : 11 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2008-11-08, 19:23 | رقم المشاركة : 12 | ||||
|
اقتباس:
االطريق الجزائي الدعوي العمومية .لا علاقة لعد القران ان تم او لم يتم بل الموضوع المتابعة بتهمة منصوص علها بالبنود في قانون العقوبات .وهي القذف .تشويه سمعة .للسيد المضرور رافع الدعوى . وعلاقة القرابة تؤخد بعين الاعتبار في جرائم منصوص عليها على سبيل الحصر لا اجتهاد وليست هذه النقطة في قضية الحال لان الضرر المعنوي dommage moral لم تنص الارادة التشريعية الجزائرية في التفنين المدني على التعويض الادبي مع انها نصت عليه في غير المدني المادة 4/3 من قانون الاجراءات الجزائية ( تقبل دعوى المسؤولية عن كافة اوجه الضرر سواء المادية او الجسمانية او الادبية .....) ومن هنا تقبل دعوى المسؤولية عن قبول الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى العمومية يكون عن كل انواع الضرر سواء اكان الضرر مادي او جسما او معنويا ....ولكن لا يعتي خروج اختصاص من المحاكم المدنية بالتعذويض والتعويض المنصوص عليه في المادة 131 في تنظيم المسؤولية عن الاعمال الشخصية او مسؤولية الشخص عن فعله نرجوا منكم توضيح كيف يرفع الدعوى للمدني واساس الدعوى اذن مع النص القانوني لاننا امام دعوى مدنية تبعية اذا اردت سلك الطريق المدني ,وهي عندما تقع جريمة --القذف هنا --والسيد كما يقول لديه الشهود والاثباتات ---الى جانب الضرر العام يترتب عليها ضرر خاص يصيب الشخص المضرور من الجريمة بحيث ينشا لهذا الاخير الحق في المطالبة من تسبب في الجريمة بالتعويض عن طريق رفع دعوى مدنية تبعية اما امام الجنائي وهو المستحب لااسباب التالية هو قدرة القاضي الجنائي على تقدير التعويض بما انه هو قاضي الموضوع اسرع للوقت من انتظار المدني انه هناك جهاز قضائي اشرف على التحقيق |
||||
2008-11-08, 19:42 | رقم المشاركة : 13 | ||||
|
اقتباس:
ما قصدته هو جريمة تعدد الأزواج لأنها اركانها غير قائمة و بالطبع فحقه مكفول جزائيا بالنسبة لجريمة للقذف و تشويه السمعة و السب و الشتم ان وجد
للأخ المضرور أن يسلك الطريق الجزائي لسرعة الإجراءات وقصر المواعيد والأهم من ذلك كله هو الحبس الإكراهي و له ان يسلك الطريق المدني في حال اراد التعويض عن الأضرار التي لحقته طبقا لنص المادة 124 من القانون المدني و لكـــــــــن إقامة الدعوى بذات الحق المدعى به أمام المحاكم المدنية ينطوي على عدول المدعي الشخصي عن متابعة دعواه أمام القضاء الجزائي وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي. أرجو انو الفكرة تكون واضحة تحياتي |
||||
2008-11-09, 13:51 | رقم المشاركة : 14 | ||||
|
اقتباس:
شكرا اسيا على المروو الكريم والماخلة المفيدة هذا اكيد اذا سلك الطريق المدني يعتبر تنازل ضمني عن الجزائي اريد معرفة تاسيس الدعوى المدنية اذن بالتفصيل على اساس المادة 124 اذا تكرمتي بالرد والمناقشة تحياتي |
||||
2008-11-09, 13:20 | رقم المشاركة : 15 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد فبعد هذا الكلام الطيب والذي يبشر بالخير أن شاءالله ويبعث على التفاؤل وعلى أننا أصحاب حق والله وحده يشهد بذالك وانطلاقا من كما سبق الذكر من حيثيات القضية سيباشر صديقي رفع القضية أمام القاضي الجنائي في اقرب فرصة والله المستعان كما لا تفوتني اجتهادات الإخوة والأخوات الذين سهروا على تنويرنا وتوجيهنا إلى ما فيه الخير للامه |
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc