حول مهام المشرف التربوي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة > قسم الاداري الوثائق - نماذج -تقارير -إدارية

قسم الاداري الوثائق - نماذج -تقارير -إدارية قسم الاداري يهتم بالوثائق - نماذج -تقارير -إدارية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حول مهام المشرف التربوي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-05-03, 21:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
profearn
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي حول مهام المشرف التربوي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني جزاكم الله كل خير لا تبخلوا علي بالفائدة و ذلك للحاجة الملحة في هذا الوقت، أود الإستفسار عن المهام الكاملة للمشرف التربية و ماهي مهام مستشار التربية و كل ما هو متعلق بالإشراف التربوي
أرجوا منكم المساعدة و جزاكم الله ألف خير









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-05-04, 07:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
preposition
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة profearn مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إخواني جزاكم الله كل خير لا تبخلوا علي بالفائدة و ذلك للحاجة الملحة في هذا الوقت، أود الإستفسار عن المهام الكاملة للمشرف التربية و ماهي مهام مستشار التربية و كل ما هو متعلق بالإشراف التربوي
أرجوا منكم المساعدة و جزاكم الله ألف خير
مهامك في الجريدة الرسمية للتربية 2012 ولا تبحث على مهام غيرك









رد مع اقتباس
قديم 2017-06-23, 17:52   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
sakeetasalaheddine
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مهام المشرف التربوي في الجريدة الرسمية للتربية 2012










رد مع اقتباس
قديم 2017-06-23, 18:22   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
houari-edu
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

النشرة الرسمية للتربية الوطنية - العدد 552 - جويلية 2012
المادة 84 مكرر 2 : يضم سلك مشرفي التربية رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة مشرف التربية .
- رتبة مشرف رئيسي للتربية .
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 84 مكرر 3 :
يكلف مشرفو التربية بضمان مراقبة النظام والانضباط في المؤسسات التعليمية وكذا تنسيق نشاطات المساعدين الرئيسيين للتربية ومساعدي التربية ومتابعتهم ومراقبتهم وتوجيههم . إلى جانب مسك ومتابعة السجلات والدفاتر المتداولة بالتنسيق مع مستشار التربية . وضمان المداومة التربوية استثنائيا أثناء غياب الأساتذة وتسجيلها في السجلات والوثائق الإدارية المتعلقة بها . ويكلفون بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسات التعليمية خلال التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط . والمساهمة في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية واستقبال أولياء التلاميذ وتوجيههم . ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات .

المادة 84 مكرر4 :
زيادة على المهام الموكلة لمشرفي التربية . يكلف المشرفون الرئيسيون للتربية بمساعدة المستشار الرئيسي للتربية ومستشار التربية في إعداد التقارير اليومية وتحضير مختلف مجالس التعليم ومجالس الأقسام وتسوية غيابات التلاميذ والعمل على معالجة ظاهرة الغيابات بالطرق التربوية ومساعدة التلاميذ على الاستعمال الأفضل لقدراتهم وامكاناتهم . وكذا المساهمة في إنجاز أعمال بداية ونهاية السنة الدراسية وضبط جداول توقيت التلاميذ وجداول خدمات الأساتذة . بالإضافة إلى تعزيز العلاقات ضمن المجموعة التربوية بالاتصال بين مندوبي الأقسام والأساتذة والأولياء والمشاركة في تأطير النشاطات التربوية والاجتماعية . ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات










رد مع اقتباس
قديم 2017-06-23, 18:25   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
houari-edu
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية

رقم:171 و.ت.أ.خ.و الجزائر في 2مارس1991



قرار يحدد مهام مستشاري التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية في المؤسسات التعليم الثانـــــــوي



ان وزير التربية


-بمقتضى الأمررقم76-35المؤرخ في16أفريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية و التكويــــــــن
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-115المؤرخ في1أبريل سنة1970،والمتضمن انشاءالمعاهدالتكنولوجية للتربيـة
-و بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16ابريل سنة1976،والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وعملها
-وبمقتضى المرسوم رقم 76-72المؤرخ في 16ابريل سنة1976،والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وعملها
-وبمقتضى المرسوم رقم 90-49المؤرخ في 16فبراير1990والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربيـة
و بمقتضى المرسوم رقم 1003المؤرخ في 15سبتمبر1983و الذي يحدد مهام المراقب العام في مؤسسات التعليم الثانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي.

يقررمايلي:
أحكام عامة


المادة 1:يمارس مستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربية مهامهما وفقا لأحكام المرسوم رقم 90-49
المشار إليه أعلاه، تحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة 2:يكلف مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية و النظام و الانضباط في مؤسسات التعليم و التكوين.
يمارس مستشار التربية مهامه في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي و المعاهد التكنولوجيةللتربية
و يمارس المستشار الرئيسي للتربية مهامه في مؤسسات التعليم الثانوي و المعاهد التكنولوجية للتربيـة.
المادة 3:يشارك مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية تحت سلطة مدير المؤسسة في المهام التربوية و الإدارية
المادة 4: يتلقى مستشار التربية في المدارس الأساسية التعليمات مباشرة من مدير المؤسســــــة
ويتلقى مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجيــة
للتربية إما مباشرة من مدير المؤسسة أو عن طريق نائب المدير للدراسات.
المادة5:يعتبر مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية عضوين في الفريق الإداري للمؤسســـة،
حيث أنها بهذه الصفة يدعيان للمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها مختلف المجالس القائمة في المؤسسة
طبقا للأحكام المنصوص عليها في القرارات المتعلقة بهذه المجالس .
المادة6:يمكن مدير المدرسة الأساسية أن يعين مستشار التربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه.
و بمكن مدير مؤسسة التعليم الثانوي و المعهد التكنولوجي للتربية أن يعين مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه إذا لم يوجد نائب للدراسات بالمؤسسة.


النشاطات التربوية


المادة 8:تشكل النشاطات التربوية الوظيفة الأساسية لمستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربيــة
اللذين يتعين عليهما مساعدة التلاميذ على الاستعمال الأفضل لقدراتهم و إمكاناتهم قصد التنمية المنسجمة
لشخصيتهم وازدهارهم.
المادة9: ينبغي أن يكون مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في عملها ضمن المجموعـــة
التربوية ،قدوة للتلاميذ في سلوكهم.

المادة10: يكلف مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية على الخصوص بمايلــــي:
- تطبيق النظام الداخلي للمؤسســــة.
- حفظ النظام و الانضباط داخل المؤسسة.
- مراقبة حضور التلاميذ و مواظبتهــم .
- تنظيم حركة دخول التلاميذ و خروجهم و استراحتهم.
- تنظيم الحياة في النظام الداخلـــــي.
المادة 11: يشارك مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية بصفة نشيطة في:
- تعزيز العلاقات المنسجمة ضمن المجموعة التربويـــــــة،
- تحسين الشروط المعنوية و المادية التي يجري فيها تمدرس التلاميذ ،
- تنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية في المؤسســــــــة .
المادة12:يلزم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية عند الحاجة بالمشاركة ،في تأطيـر
التلاميذ أثناء تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة التظاهرات والأنشطة المبرمجة بصفة رسمية في إطار انفتاح المدرسة على المحيط .
المادة13: ينظم مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية جدول توقيت التلاميذ الداخلين خارج أوقات الدراسة.
المادة 14: يراقب مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية حضور التلاميذ في الأقسام و أثناء المذاكرة والمداومة وفي المطعم و المراقد وقاعة التمريض.
المادة15: يخول مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية الصلاحية في تقدير مدى صحـة
الأعذار التى يقدمها التلاميذ الغائبون ،و هم الذين يمنحون رخص الدخول الى الأقسام و قاعات المداومة
و المذاكرة و المطعم و المراقد و قاعة التمريض.
المادة 16:يقوم مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية المكلف بالنظام الداخلي أو بالخدمـــة
الأسبوعية بتفقد قاعات الدراسة والقاعات المتخصصة و المراقد بصفة منتظمة ،و يتأكد مع الموظف المكلف بالخدمات الداخلية مع أن جميع الإجراءات المتعلقة على الخصوص بحفظ الصحة والأمن ، قد اتخذت قصد السير العادي لأنظمة التلاميذ و الأساتذة.

النشاطات البيداغوجية

المادة17:يساهم مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية في:
- ضبط جداول توقيت التلاميذ وخدمات الأساتذة.
- تحضير مجالس التعليم و مجالس الأقسام وعقدها.
المادة18:يقوم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بتشكيل الأقسام التربوية طبقـــا
لتوجيهات مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات و على أساس الملاحظات المستلخصة من مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية السنة.
المادة19:يتولى مستشارو التربية و المستشارون و المستشارون الرئيسيون للتربية مسؤولية تنظيم خدمات مساعدي التربية و ترخيسها بصفة عقلانية.
المادة20: يشارك مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية في تكوين مساعدي التربية بما
يكفل قيامهم بتأطير التلاميذ و ترتيبهم.

النشاطات الإدارية و المالية

المادة 21: يضبط مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بطاقة التلاميذ ويعدون جدولا
عدديا للتلاميذ المسجلين في المؤسسة بصفة منتظمة .
المادة22: يحرر مستشار التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية الشهادات المدرسية للتلاميذ الذين
يطالبونها و يعرضونها على مدير المؤسسة أو نائب للدراسات للتوقيع عليها
المادة23: يسهر مستشارو التربيةوالمستشارون الرئيسيون للتربية على احترام المنشآت و التجهيزات في المؤسسة ،و يقدمون تقريرا عن الضرر الذي قد يلحق بها إلي مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات و يرفعون عن طريق إلي المصالح الاقتصادية محضرا يتضمن طبيعة التلف وظروفه،والفاعل المسؤول قصد القيام بالتصليح عند الاقتضاء و تقدير مبلغ الضرر.
المادة24:يرفع مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية يوميا إلى مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات تقريرا مكتوبا عن الحياة داخل المؤسسة.
المادة25: يمكن أن يطلب من مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية تنظيم عمليات استلام التلاميذ للكتب المدرسية بالتعاون مع المصالح الاقتصادية
المادة26: لا يتداول مستشارواالتربية والمستشارين الرئيسيين للتربية الأموال الخاصة بالتلاميذ أو المؤسسة ، ويسهرون أيضا على عدم القيام بجمع الأموال أو تحصلها من التلاميذ اذا لم ترخص به السلطة السلمية
المادة27: تقوم العلاقات بين مستشاري التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية و المصالح الاقتصادية أما بواسطة تقرير مكتوب يقدم عن طريق مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات ،أو مباشرة مع موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالخدمات الداخلية أثناء جولته اليومية في المؤسسة.

أحكام ختامية
المادة28: إذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية فان توزيع المهام عليهم يقوم به مدير المؤسسة على أساس مبدأ التناوب الذي يعد ضروريا.
المادة29: يمكن مدير المؤسسة أن يكلف أحد مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية أو عددا منهم بمسؤوليات محددة تتعلق بالآتي:
- تأطير مجموعة من الأقسام
- مسك ملفات التلاميذ
- الاتصال مع مندوبي الأقسام والأساتذة والأولياء
- المشاركة في نشاطات تربوية و اجتماعية تتطلب كفاءات خاصة
المادة30: يلزم مستشارو التربية و المستشارون الرئيسيون للتربية بالحضور الدائم في المؤسسة،و يمكن أثناء أداء مهامهم أن يستحضروا في أي وقت من الليل و النهار.
المادة31: تدخل مشاركة مستشاري التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية في تنظيم الامتحانات
و المسابقات و تصحيحها ولجانها وفي عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها
وزارة التربية في واجباتهم المهنية
المادة32: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم1003 المؤرخ في 15سبتمبر1983 المشار أعلاه
المادة33: توضع مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.




وزير التربية
علي بن محمد










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-05, 03:40   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
سامى الامير
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي










رد مع اقتباس
قديم 2017-11-29, 22:51   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
abouhaithm
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مهام المشرف التربوي تجدها في المرسوم التنفيذي رقم 315/08 في الجريدة الرسمية للتربية 2008 العدد 59 و المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 240/12 في الجريدة الرسمية لسنة 2012 العدد 34 و المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية... من المادة 84 مكرر 2 إلى المادة 84 مكرر 8.










رد مع اقتباس
قديم 2019-07-03, 18:15   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
سليم سال
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

صفحة خاصة للتحضير لمسابقة مشرفي التربية
https://olomtec.blogspot.com/2016/07...l#.XRzXstThBkp










رد مع اقتباس
قديم 2020-03-01, 08:53   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
rasah29
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل اجد جواب حول مهامهم في الامتحانات










رد مع اقتباس
قديم 2021-06-02, 23:57   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
adomanim
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مهمات جدا
- تحسين الشروط المعنوية و المادية التي يجري فيها تمدرس التلاميذ ،
- تنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية في المؤسســــــــة .













Kodi nox










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc