طلب مساعدة ...من لديه برة في قوانين الوظيف العمومي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلب مساعدة ...من لديه برة في قوانين الوظيف العمومي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-04-04, 09:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
اسيا26
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










Hot News1 طلب مساعدة ...من لديه برة في قوانين الوظيف العمومي

اجتزت مسابقة وحللت المرتبة الثانية في 12/3/2014 بسبب ان المترشح خريج من المدرسة العليا وانا خريجة معهد......هل استطيع الطعن في النتيجة وذلك بعد تقديم وثيقة تثبت اتتي ايضا خريجة مدرسة عليا-لاننا خضعنا لغيير اللقب بمرسوم رئاسي -الجريدة الرسمية 13 ديسمبر 2013 .وجاءنا وتم اسندعاءنا للمحمة في 26/3/02014-يعني شهادتي تكتب باللقب الجديد بالاضافة الى انها تكتب خريجة مدرسة عليا.........لانه لو جاءنا استدعاء المحكمة قبل 12/2/2014 لكنت انا الفائزة في المسابقة........ملاحظة كنت ادرس في معهد 2008 وتم تغييره الى مدرسة عليا في 2009









 


قديم 2014-04-04, 11:51   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

لست أدري لما طرحتي مسألة تغيير الإسم ......يعني ما علاقتها بالمسابقة ؟

مسألة المعهد و تغيير الى مدرسة عليا ....فالمعهد بطبيعة الحال قانون و تحويله الى مدرسة عليا قانون آخر لا تستطيعين الإستفادة من هذا التغيير لأنه لو كان التحويل في مرحلة الدراسة ممكن لكن بعد تخرجك طلبك غير منطقي
وسوف أعطيك مثال :
شهادة تقني في الإعلام الآلي كانت مدة التكوين في فترة التسعينيات 18 شهر لكن بعد سنة 2000 أصبحوا يدرسون مدة 24 شهر مع انهما نفس الشهادة
في أثناء دراسة الملف أشترط قانون الوظيف العمومي مدة التكوين 24 شهر و بالرغم من أن حامل شهادة تقني لمدة 18 شهر ليس له دخل في الموضوع و القانون هو الذي تغير .....لكن أزيح ملفه رغم انه ناجح بحجة عدم إكماله المدة الطلوبة للتكوين .........

أعطيتك المثال هو مشابه لوضعيتك يعني تغير القانون لكن لن يكيف في هذه الحالة لصالحك ....حتى لو طالبتي بهذا الإستثناء عن طريق المديرية العامة للوظيف العمومي ...................(ماعندهمش الوقت لدراسة هذه الفراغات القانونية .....)
بالتالي أعلم حتى لو طعنتي أمام المحكة سوف يكون التذليل على أساس تسمية الشهادة ......و سوف يطلبون منكي من باب أولى توجهي الى المدرسة العليا لتغير لكي lontete الذي تحمله شهادتك .....بعدها طالبي بحقك عندهم

أرجو أن تستفيدي من ردي










قديم 2014-04-04, 12:52   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
اسيا26
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الرد..اقصد بما انن قد غيرت اللقب فهذا يعني انكل وثائقي ستصبح باللقب الجديد حتى الشهادات التي تحصلت عليها ستتغير وبالتالي فان في 2008 كان ختم المعهد ولكن المعهد قد تحول الى مدرسة عليا ووعليه فان الشهادة التي ساستخرجها باللقب الجديد سيكون عليها ختم المدرسة العليا










قديم 2014-04-05, 14:20   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

أختي إن إعتمدنا التصحيح كفراغ نستطيع به إستدراك نتيجة المسابقة ......

فمتى سوف تصحح الشهادة لا تنسي بعد جيجمو الذي تتحصلين عليه من المحكمة ثم الى البلدية ....راح تصححي جميع شهاداتك ووثائقك ...بما فيها الشهادة ...

و مدة الطعن في نتائج المسابقة أعتقد 30 يوم او 45 يوم الله أعلم لست متأكدة منها بالضبط
بالمقابل الى أن تصححي الشهادة سوف يكون الوقت قد إستنفد ............أليس كدلك ؟؟؟

المهم أنا لا أحاول إحباطك .....لكن هذا لا يمنع من المحاولة .........
وفقكي الله أختي










قديم 2014-04-05, 14:49   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
يوسف1980
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي معاك يا أختي و إعلمي أن فيه خير كبير إن شاء الله
كوني على يقين










قديم 2014-06-23, 19:01   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
اسيا26
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوريييييييييييييين










قديم 2014-07-05, 00:17   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
rachidh
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية rachidh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الى الاخت الفاضلة اسيا26
قانون المدني الجزائري
المادة 2 : لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي. و لا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.
وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده ذلك القانون القديم.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
...من, لديه, مساعدة, العمومي, الوظيف, قوانين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc