أريد بحث حول خصائص القاعدة القاونية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات > السنة الاولى (ل. م. د.)

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أريد بحث حول خصائص القاعدة القاونية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-10-20, 16:05   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
chafa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 أريد بحث حول خصائص القاعدة القاونية

إلى كافة الزملاء ساعدوني في ايجاد بحث حول خصائص القاعدة القانونية و شكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-12, 20:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بما أن القانون مجموعة من القواعد القانونية فخصائصه من خصائصها، والتي تتمثل فيما يلي:

1.

أولا: قاعدة سلوك اجتماعي:
2.

ثانيا: قاعدة عامة ومجردة:
3.

ثالثا: قاعدة ملزمة مقترنة بالجزاء:

أولا: قاعدة سلوك اجتماعي

*

القاعدة القانونية تنظم سلوك الأفراد في المجتمع باعتباره كائن اجتماعي لا يعيش إلا في وسط المجتمع.
*

القاعدة القانونية تحدد السلوك الواجب الإتباع.
*

القاعدة القانونية تهتم بالسلوك الخارجي للأفراد في المجتمع.
*

القانون لا يعتد بالنوايا الداخلية إلا إذا ظهرت في شكل عمل خارجي.

أساسي : النتائج المترتبة عن القانون كقاعدة سلوك اجتماعي:

1.

القانون علم من العلوم الاجتماعية.
2.

القانون مجموعة قواعد اجتماعية تختلف في الزمان والمكان.
*

من حيث الزمان: القانون يتغير ويتطور بالتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلمي...
*

من حيث المكان: قانون دولة محددة لذلك يسمى بالقانون الوضعي السائد في فترة محددة وفي دولة محددة.

لهذا السبب استحدثت العديد من فروع القانون كالقانون البيئي، قانون المنافسة والاستثمار، قانون مكافحة الفساد، جرائم المعلوماتية والقرصنة الرقمية، وقانون مكافحة الإرهاب...
ثانيا: قاعدة عامة ومجردة
تعريف : معنى العمومية والتجريد

من حيث الأشخاص: القاعدة القانونية تخاطب الأشخاص بصفاتهم لا بذواتهم.

من حيث الوقائع: القاعدة القانونية تنطبق على كل واقعة توافرت فيها الشروط أو المواصفات المحددة بالقاعدة. لا توجه إلى شخص بذاته أو حالة خاصة بعينها.
أساسي : النتائج أو الغاية من العمومية والتجريد

1.

تحقيق المساواة بين الخاضعين لحكم القانون دون تمييز لأي نوع.
2.

قابلية التطبيق من طرف الأشخاص وعمومية التطبيق، تقبلها من طرف الأفراد.
3.

القاعدة القانونية عامة ومجردة حتى ولو كانت تخاطب فئة خاصة أو معينة ما دامت تخاطبهم بصفاتهم لا بذواتهم. مثلا: العمال، التجار، القضاة، الموظفين العموميين...إلخ.
4.

أو حتى ولو كانت تخاطب شخص واحد ما دامت تخاطبه بصفاته لا بذاته أي تخاطب كل من يستغل ذلك المنصب؛ مثلا: رئيس الجمهورية، الوزير، رئيس المجلس الشعبي البلدي، الوالي...إلخ.

ثالثا: القاعدة القانونية ملزمة ( مقترنة بالجزاء)
إضافة :

خاصية الإلزام: القاعدة القانونية تتضمن: أمر، نهي، تكليف أو فرض. وهذا يتضمن بالضرورة فكرة الإلزام.

إذا تخلف ركن الإلزام القاعدة القانونية تصبح مجرد نصيحة.

خاصية الجزاء( العقاب): فكرة الجزاء فكرة متممة لفكرة الإلزام. هي من تميز القاعدة القانونية عن قواعد السلوك الأخرى.

خصائص الجزاء:

1.

جزاء حال ودنيوي.
2.

جزاء مادي ملموس له مظهر خارجي كالحبس، الإعدام، التنفيذ على الأموال المدين...الخ
3.

جزاء منظم توقعه السلطة العامة وفق إجراءات معينة عن طريق رفع دعوى قضائية.

صور الجزاء:

لكل فرع من فروع القانون نوع من الجزاءات تناسبه:

1.

الجزاء الجنائي: الحبس، السجن، الغرامة، الحرمان من الحقوق المدنية...الخ.
2.

الجزاء المدني: التنفيذ العيني، التعويض، فسخ، بطلان، قابلية للبطلان...الخ.
3.

الجزاء الإداري: إنذار، التوبيخ، فصل من الوظيفة، تنزيل من الرتبة، توقيف الراتب، إلغاء القرار الإداري...الخ.










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-12, 20:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
دعاء شيماء
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية دعاء شيماء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعريف القانون و خصائص القاعدة القانونية:
1- تعريف القانون :
ان كلمة القانون كلمة معربة أي انها ليست كلمة عربية اصلا فهي كلمة يونانية kanun و معناها العصى المستقيمة و تستخدم في اللغة اليونانية مجازا للتعبير عن معنى القاعدة او القدوة و يقصدون بهذه الدلالات على الاستقامة في القواعد و المبادئ القانونية و لا يقصدون بها أي هذه الدلالات على انها عصى للضرب او كاداة للتاديب كما قد يتبادر الى ذهن البعض ولقد انتقلت هذه الكلمة اليونانية الدالة على الاستقامة الى عدة لغات للتعبير عن القانون ايضا.
كما ان القانون لغة معناه الخط المستقيم الذي يعتمد مقياسا للانحراف تقاس به الانحرافات الخارجة عن هذا القانون و الذي يعتبر سلوكهم منحرفا او عوجا أي ليس متقيما كما هو القانون.
2-خصائص القاعدة القانونية :
القانون هو عبارة عن مجموعة قواعد عامة تنظم لوك الافراد في المجتمع و هي كغيرها من القواعد تتميز بالعمومية و التجريد و هي اخيرا قاعدة ملزمة مزودة بجزاء توقعه سلطة عامة في الدعوة على من يخالف حكمها .
ﺃ-القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية /

ان القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الاشخاص داخل المجتمع و تحكم علاقاتهم لذا لا يتصور و جود القاعدة القانونية دون مجتمع تبين لافراده النظام الواجب الاتباع فيما ينشا بينهم من علاقات و روابط و من هنا فان القاعدة القانونية لا يمكن ان تكون سوى قاعدة اجتماعية تنعدم الفائدة منها لدى الفرد المنعزل وحده في جهة نائية و من هنا كان ارتباط القانون بوجود الجماعة فهو يبين ما للاشخاص من حقوق و ما عليهم من وا جبات و يوثق المصالح المتقابلة لهم و يمنع التضارب بينها وحيث لا يوجد الا شخص واحد و هذا فرض نظري فلا يتصور وجود حقوق او واجبات او مصالح متعارضة يتعين التوفيق بينها و من هنا فان القانون مرتبط بالمجتمع الذي يقتضي قدرا من الاشخاص ثم قدرا من وحدة الاهداف و كذلك قدرا من التنظيم يسمح لهم او لبعضهم بالزام الاخرين بما يامرون به فالقانون يوجد في مجتمع سياسي منظم يخضع افراده لسيادة سلطة عامة تملك عليهم حق الجبر و القهر.
ب-القاعدة القانونية قاعدة سلوك/
القاعدة القانونية هي دائما قاعدة سلوكية هدفها تنظيم سلوك الافراد في المجتمع و من هنا فان القاعدة القانونية لا تهتم الا بالسلوك الخارجي للافراد فالقانون لا يهتم بالاحاسيس او المشاعر الكامنة بالنفس دون ان يكون لها مظهر خارجي يدل عليها فقد يضمر شخص الحقد و الكراهية لغيره من الناس و تظل هذه المشاعر كامنة بداخله دون ان تتخذ أي شكل خارجي فهنا لا يتدخل القانون اما اذا اتخذت هذه الامور شكل سلوك خارجي تمثل في الاعتداء على الغير بالضرب او القتل فهنا يتدخل القانون ليعاقب صاحب هذا السلوك غير ان ما سبق لا يعني ان القانون لا يهتم بالنوايا و البواعث الكامنة بالنفس فقد يدخل هذه العوامل الداخلية في الاعتبار و لكنه لا يهتم بها بصورتها هذه بل يهتم بها في حدود صلتها بالسلوك الخارجي للافراد فاذا عزم شخص على قتل شخص اخر دون ان يقدم على ترجمة هذا العزم في شكل سلوك خارجي فلا شان للقانون بذلك اما اذا صحب هذا العزم سلوك خارجي وتم القتل فعلا فهنا يهتم القانون بنية القاتل و يدخلها في عين الاعتبار فتكون عقوبة القاتل عندئذ اشد من عقوبة القاتل الذي لم ينوي ذلك.
ج- القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة /
يقصد بتجريد القاعدة القانونية صياغتها بحث تخلو من الشروط او الصفات الخاصة التي قد تادي الى تطبيقها على شخص معين بذاته او على واقعة محددة بعينها و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 40 من القانون المدني الجزائري " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجز علية يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية . " فنص هذه المادة يضع قاعدة مجردة تسري على كل من بلغ سن الرشد ايا كانت صفته رجلا او امراة غنيا او فقيرا.
و يقصد بعموم القاعدة القانونية انها تسري على كافة الاشخا المخاطبين بحكمها و على جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها و كون القاعدة القانونية عامة لا يعني انها تسري بالضرورة على كافة الافراد في المجتمع بل يكفي ان ينصرف حكمها الى طائفة معينة من الاشخاص مادام خطاب القاعدة القانونية يوجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم ومثال ذلك القواعد القانونية الخاصة بالمهندسين او المحامين و القضاة فهذه القواعد توجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم و قد تسري القواعد القانونة على شخص واحد و تظل مع دلك قواعد عامة و مجردة كالقواعد التي تنظم مركز رئيس الدولة او رئيس الوزراء فهذه القواعد تطبق على كل من يتولى تلك المناصب أي تتوافر فيه هذه الصفات.
د- القواعد القانونية ملزمة /
يقصد بالزام القاعدة القانونية ان هناك جزاء مناط بالسلطة العليا في المجتمع توقعه على من يخالف احكامها فعلى الافراد المخاطبون بحكمها طاعتها و الا اجبرو على ذلك عن طريق توقيع الجزاء على من يخرج على ما يقضي به من سلوك واجب الاتباع فالقانون كما راينا يهدف الى تحقيق الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع غير ان ما سبق لا يعني ان اتباع حكم القاعدة القانونية يكون دائما ناتجا عن خوف المخاطبين بها من توقيع الجزاء فالوضع الغالب ان العمل باحكام القاعدة القانونية يكون بمحض ارادة الافراد و هذا الخضوع الايرادي لما تقضي به القاعدة القانونية يرجع الى عدة عوامل منها اقتناع المخاطبين بها بضرورة الجزاء لانه يقدم لهم الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع
1- تعريف القانون /
ان كلمة القانون كلمة معربة أي انها ليست كلمة عربية اصلا فهي كلمة يونانية kanun و معناها العصى المستقيمة و تستخدم في اللغة اليونانية مجازا للتعبير عن معنى القاعدة او القدوة و يقصدون بهذه الدلالات على الاستقامة في القواعد و المبادئ القانونية و لا يقصدون بها أي هذه الدلالات على انها عصى للضرب او كاداة للتاديب كما قد يتبادر الى ذهن البعض ولقد انتقلت هذه الكلمة اليونانية الدالة على الاستقامة الى عدة لغات للتعبير عن القانون ايضا.
كما ان القانون لغة معناه الخط المستقيم الذي يعتمد مقياسا للانحراف تقاس به الانحرافات الخارجة عن هذا القانون و الذي يعتبر سلوكهم منحرفا او عوجا أي ليس متقيما كما هو القانون.
2-خصائص القاعدة القانونية /
القانون هو عبارة عن مجموعة قواعد عامة تنظم لوك الافراد في المجتمع و هي كغيرها من القواعد تتميز بالعمومية و التجريد و هي اخيرا قاعدة ملزمة مزودة بجزاء توقعه سلطة عامة في الدعوة على من يخالف حكمها .
ﺃ-القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية /
ان القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الاشخاص داخل المجتمع و تحكم علاقاتهم لذا لا يتصور و جود القاعدة القانونية دون مجتمع تبين لافراده النظام الواجب الاتباع فيما ينشا بينهم من علاقات و روابط و من هنا فان القاعدة القانونية لا يمكن ان تكون سوى قاعدة اجتماعية تنعدم الفائدة منها لدى الفرد المنعزل وحده في جهة نائية و من هنا كان ارتباط القانون بوجود الجماعة فهو يبين ما للاشخاص من حقوق و ما عليهم من وا جبات و يوثق المصالح المتقابلة لهم و يمنع التضارب بينها وحيث لا يوجد الا شخص واحد و هذا فرض نظري فلا يتصور وجود حقوق او واجبات او مصالح متعارضة يتعين التوفيق بينها و من هنا فان القانون مرتبط بالمجتمع الذي يقتضي قدرا من الاشخاص ثم قدرا من وحدة الاهداف و كذلك قدرا من التنظيم يسمح لهم او لبعضهم بالزام الاخرين بما يامرون به فالقانون يوجد في مجتمع سياسي منظم يخضع افراده لسيادة سلطة عامة تملك عليهم حق الجبر و القهر.
ب-القاعدة القانونية قاعدة سلوك/
القاعدة القانونية هي دائما قاعدة سلوكية هدفها تنظيم سلوك الافراد في المجتمع و من هنا فان القاعدة القانونية لا تهتم الا بالسلوك الخارجي للافراد فالقانون لا يهتم بالاحاسيس او المشاعر الكامنة بالنفس دون ان يكون لها مظهر خارجي يدل عليها فقد يضمر شخص الحقد و الكراهية لغيره من الناس و تظل هذه المشاعر كامنة بداخله دون ان تتخذ أي شكل خارجي فهنا لا يتدخل القانون اما اذا اتخذت هذه الامور شكل سلوك خارجي تمثل في الاعتداء على الغير بالضرب او القتل فهنا يتدخل القانون ليعاقب صاحب هذا السلوك غير ان ما سبق لا يعني ان القانون لا يهتم بالنوايا و البواعث الكامنة بالنفس فقد يدخل هذه العوامل الداخلية في الاعتبار و لكنه لا يهتم بها بصورتها هذه بل يهتم بها في حدود صلتها بالسلوك الخارجي للافراد فاذا عزم شخص على قتل شخص اخر دون ان يقدم على ترجمة هذا العزم في شكل سلوك خارجي فلا شان للقانون بذلك اما اذا صحب هذا العزم سلوك خارجي وتم القتل فعلا فهنا يهتم القانون بنية القاتل و يدخلها في عين الاعتبار فتكون عقوبة القاتل عندئذ اشد من عقوبة القاتل الذي لم ينوي ذلك.
ج- القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردة /
يقصد بتجريد القاعدة القانونية صياغتها بحث تخلو من الشروط او الصفات الخاصة التي قد تادي الى تطبيقها على شخص معين بذاته او على واقعة محددة بعينها و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 40 من القانون المدني الجزائري " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية و لم يحجز علية يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية . " فنص هذه المادة يضع قاعدة مجردة تسري على كل من بلغ سن الرشد ايا كانت صفته رجلا او امراة غنيا او فقيرا.
و يقصد بعموم القاعدة القانونية انها تسري على كافة الاشخا المخاطبين بحكمها و على جميع الوقائع التي تدخل في مضمونها و كون القاعدة القانونية عامة لا يعني انها تسري بالضرورة على كافة الافراد في المجتمع بل يكفي ان ينصرف حكمها الى طائفة معينة من الاشخاص مادام خطاب القاعدة القانونية يوجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم ومثال ذلك القواعد القانونية الخاصة بالمهندسين او المحامين و القضاة فهذه القواعد توجه الى هاؤلاء بصفاتهم لا بذواتهم و قد تسري القواعد القانونة على شخص واحد و تظل مع دلك قواعد عامة و مجردة كالقواعد التي تنظم مركز رئيس الدولة او رئيس الوزراء فهذه القواعد تطبق على كل من يتولى تلك المناصب أي تتوافر فيه هذه الصفات.
د- القواعد القانونية ملزمة /
يقصد بالزام القاعدة القانونية ان هناك جزاء مناط بالسلطة العليا في المجتمع توقعه على من يخالف احكامها فعلى الافراد المخاطبون بحكمها طاعتها و الا اجبرو على ذلك عن طريق توقيع الجزاء على من يخرج على ما يقضي به من سلوك واجب الاتباع فالقانون كما راينا يهدف الى تحقيق الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع غير ان ما سبق لا يعني ان اتباع حكم القاعدة القانونية يكون دائما ناتجا عن خوف المخاطبين بها من توقيع الجزاء فالوضع الغالب ان العمل باحكام القاعدة القانونية يكون بمحض ارادة الافراد و هذا الخضوع الايرادي لما تقضي به القاعدة القانونية يرجع الى عدة عوامل منها اقتناع المخاطبين بها بضرورة الجزاء لانه يقدم لهم الامن و الاستقرار اللازمين لاستمرار الحياة في المجتمع










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-13, 10:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
mourad said
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا طالب في كلية االحقوق في الجزائر و انصحكم بمطالعة كتاب عجة الجيلالي في كتابة مدخل للعلوم القانونية فيه نوع من الافكار الجديدة و بعض المستجدات في نظرية القانون و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2014-11-09, 09:54   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
Néfertiti
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا ...وشكرا على النصيحة اخي










رد مع اقتباس
قديم 2015-10-23, 10:14   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
2016
عضو جديد
 
الصورة الرمزية 2016
 

 

 
إحصائية العضو










M001

شكرا جزيلا لك اخي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أريد, القاعدة, القانوية, خصائص


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc