أريد بحث_الإمتناع عن الوفاء والرجوع الصرفي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أريد بحث_الإمتناع عن الوفاء والرجوع الصرفي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-01, 16:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
MAXPLUS
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 أريد بحث_الإمتناع عن الوفاء والرجوع الصرفي

أريد بحث_الإمتناع عن الوفاء والرجوع الصرفي









 


قديم 2012-03-04, 20:06   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aissam .3820
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية aissam .3820
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maxplus مشاهدة المشاركة
أريد بحث_الإمتناع عن الوفاء والرجوع الصرفي
الامتناع عن الوفاء والرجوع الصرفى
الاصل فى الكمبياله أنها تحرر لأجل معين يستطيع المستفيد أو الحامل بحلوله تقديمها للمسحوب عليه واستيفاء قيمتها فاذا بادر المسحوب عليه بالوفاء فى الميعاد فقد برأت ذمته وأيضا ذمة جميع الموقعين على الكمبياله لكن قد يحدث ان يمتنع المسحوب عليه عن الوفاء فى ميعاد الاستحقاق لأى سبب عنئذ يثبت للحامل حق الرجوع على سائر الموقعين على الكمبياله باعتبارهم ضامنين للوفاء بقيمتها فى مواجهته على وجه التضامن وليس معنى توافر إحدى حالات الرجوع ان يبدأ الحامل على الفور فى مباشرة إجراءات الرجوع على النحو الذى يراه وإنما يتحتم عليه أن يسلك الطريق الذى رسمه له المشروع وبدايته تتمثل فى اثبات امتناع السمحوب عليه عن الوفاء فى ورقه رسميه يطبق عليها الاحتجاج (الببروتستو) .وعلى ضوء ما تقدم تتحدد امامنا موضوعات دراسة هذا الفصل فنعرض فى مبحث أولا حالات الرجوع الصرفى ثم نتناول ورقة الاحتجاج واخيرا نتكلم عن كيفية الرجوع بالكمبياله على المتلزمين فيها
أولا حالات الرجوع الصرفى
حدد المشرع حالات الرجوع الصرفى وهى كالاتى :
(أ) عدم الوفاء فى ميعاد الاستحقاق :
الاصل كما قدمنا ان ينهض الحامل بتقديم الكمبياله للمسحوب عليه للوفاء فى المواعيد القانونيه فاذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء أيا كان سبب امتناعه وجاز للحامل الرجوع على الضامنين شريطة ان يكون قد حرر أولا احتجاج عدم الوفاء مالم تتضمن الكمبياله ئرط الرجوع بدون احتجاج أو بدون نفقه . اما اذا لم يقم الحامل باستيفاء الاجراءات التى يفرضها القانون فى المواعيد القانونيه فأنه بكون حاملا مهملا ومن ثم يسقط حقه فى الرجوع على الضامنين .
(ب) امتناع المسحوب عليه عن القبول :
يحق للحامل الرجوع بقيمة الكمبياله على الضامنين ولو لم يحل بعد ميعاد الاستحقاق اذا اعلن المسحوب عليه إرادته فى عدم الالتزام الصرفى يحدث ذلك اذا لم تكن الكمبياله تتضمن شرطا بعد القبول وامتنع المسحوب عليه عن قبولها عند عرضها عليه بيد انه يجب على الحامل قبل مباشرة الرجوع فى هذه الحاله تحرير احتجاج لعدم القبول مالم يوجد شرط بخلاف ذلك . وقد يحرر الحامل الاحتجاج لعدم القبول دون ان يتبعه بالرجةع فورا على الضامنين بل ينتظر لحين حلول ميعاد الاستحقاق أملا فى قيام المسحوب عليه غير القابل بالوفاء عند الاستحقاق وعندئذ اذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء جاز للحامل دون حاجه الى تحرير احتجاج جديد اذن ان الاحتجاج لعدم القبول يغنى عن تحرير الاحتجاج لعدم الوفاء . واذا كانت الكمبياله تتضمن شرط القبول الاحتياطى فليس للحامل الرجوع بها على الضامنين مالم يقم بتقديمها الى القابل الاحتياطى للقبول ويثبت امتناع هذا الاخير عن القبول بوثيقة احتجاج .
(جـ) إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو حجز امواله بدون جدوى :
من المسلم به ان مناط منح المدين أجلا للوفاء بالدين هو الائتمان أو الثقه التى يحوزها هذا المدين عند دائنه وبالتالى اذا افلس المدين فقد زالت عنه هذه الثقه اذ لا محل للأئتمان بعد صدور حكم الافلاس ويترتب على شهر الافلاس سقوط الاجل الممنوح للمدين وحلول ما عليه من ديون مؤجله . وتطبيقا لما تقدم فإن افلاس المسحوب عليه فى الكمبياله يؤدى الى سقوط اجلها وتبعا يجيز للحامل طلب الوفاء بقيمتها فوراً دون انتظار ميعاد الاستحقاق ويستوى فى ذلك ان يكون المسحوب عليه المفلس قابلا أو غير قابل للكمبياله ولا يقتصر رجوع الحامل صرفيا على الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق على حالة افلاس المسحوب عليه بل يجوز له ذلك ايضاً فى الحة توقف المسحوب عليه عن الدفع ولو لم يصدر به حكم وكذلك فى حالة فشل الحجز على امواله لعدم كفايتها وتبرير الرجوع الفورى فى هاتين الحالتين يكمن فيما تكتشفان عنه من اضطراب المركز المالى للمسحوب عليه الامر الذى يضعف إئتمان الكمبياله وثقة الحامل فى استيفاء قيمتها عند حلول ميعاد الاستحقاق ولا أهمية فى هذا الصدد لما اذا كان المسحوب عليه قد قبل الكمبياله من عدمه وف كل الاحوال السابقه يستطيع الحامل ان يتخذ إجراءات الرجوع على الضامنين قبل حلول ميعاد الاستحقاق غاية الامر أنه فى حالة افلاس المسحوب عليه يكفى الحامل ابراز حكم شهر الافلاس دون لزوم تحرير احتجاج على الوفاء .
(د)إفلاس ساحب الكمبياله غير الصالحه للقبول :
لا ثير إفلاس الساحب فى الكميباله قلق حاملها اذا كانت هذه الكمبياله صالحة للقبول اذ يستطيع الحامل تقديمها الى المسحوب عليه للقبول فإن قبلها المسحوب عليه للقبول . لكن المشكله تدق حينما تكون الكمبياله التى افلس ساحبها غير صالحه للقبول أى تتضمن شرطا يمنع تقديمها للقبول ففى هذه الحالة يجد الحامل نفسه فى موقف حرج فلا هو قادر على الحصول على التزام المسحوب عليه الصرفى بسبب شرط عدم القبول ولا المدين الاصلى فى الكمبياله قادر على الوفاء له بسبب إفلاسه لذلك فقد اجاز له القانون الرجوع مباشرة على الضامنين دون انتظار حلول ميعاد الاستحقاق ويكفى الحامل فى هذا الرجوع ابراز حكم الافلاس دون لزوم تحرير الاحتجاج . وعلى العكس الحال بالنسبه للمسحوب عليه فقد قصر المشرع حق الحامل فى الرجوع على حالة افلاس الساحب ولم يمده إلى حالة توقفه عن الدفع أو حجز أمواله دون جدوى
ثانيا ورقة الاحتجاج
* الالتزام بتحرير ورقة الاحتجاج ومبرراته :
يعتبر تحرير الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء يعد إجراء لازما ضروريا يتعين على الحامل إتخاذه اذا أراد الرجوع على الضامنين ويهدف المشرع الى إقامة الدليل فى مواجهةالضامنين على تقديم الكمبياله للمسحوب عليه وامتناع هذا الاخير عن قبولها أو الوفاء بقيمتها ذلك ان لهؤلاء الضامنين مصلحة مباشرة فى التأكد من هذا الامتناع باعتبار انه يعرضهم جميعا لخطر الرجوع الحامل عليهم بالوفاء . ولعل ما يؤكد أهمية الاحتجاج أن المشرع لم يسمح بأى إجراء اخر يقوم مقامه كاقرار المسحوب عليه كتابة بامتناعه عن القبول أو الوفاء أو إقامة الدعوى عليه مباشرة يبقى ان ثمة فارق جوهرى بين كل من الطابع الالزامى للاحتجاج لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء فالاحتجاج لعدم القبول يفيد تحريره فى السماح للحامل بمباشرة الرجوع على الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق وتفريعاً على ذلك اذا لم يقم الحامل بتحرير هذا الاحتجاج فأنه لايتجرد من حقه فى تقديم الكمبياله للوفاء فى ميعاد الاستحقاق وتحرير الاحتجاج لعدم الوفاء حال امتناع المسحوب عليه عن الدفع اما اذا تعلق الامر باحتجاج عدم الوفاء فإن للحامل المهمل يتعرض لفقدان حقه فى الرجوع الصرفى .
* الاستثناءات الوارده على مبدأ الالتزام بتحرير الاحتجاج :
أ – يسمح المشرع للحامل بمباشرة حق الرجوع على الضامنين فى حالة إفلاس المسحوب عليه أو إفلاس ساحب الكمبياله غير الصالحه للقبول وذلك دون لوزم تحرير الاحتجاج اكتفاء بإبراز حكم شهر الافلاس .
ب – اذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء فى ميعاد الاستحقاق فإنه يجوز للحامل الرجوع على الضامنين دون حاجه لتحرير عدم الوفاء طالما يبق له تحرير احتجاج عدم القبول اذ يغنى الثانى عن الاول
جـ - اذا حلات دون تقديم الكمبياله أو دون إقامة الاحتجاج فى الميعاد قوه قاهره فيمد الميعاد حتى زوال القوه القاهره . اما اذا استمرت القوه القاهره اكثر من ثلاثين يوما بعد ميعاد الاستحقاق فأنه يحق للحامل الرجوع على الضامنين دون الحاجه الى تقديم الكمبياله أو إقامة الاحتجاج .
د – ويضاف للأسباب القانونيه السابقه سبب اتفاقى لإعفاء الحامل من الالتزام بتحرير الاحتجاج وهو ان تتضمن الكمبياله شرط الرجوع بدون نفقه أو بدون احتجاج ففى هذه الحالة يحق للحامل مباشرة الرجوع على الضامنين دون ان يكون ملزما بتحرير الاحتجاج قبل الرجوع مع ملاحظة ان هذا الشرط لا يعفى الحامل من المطالبه بالوفاء فى معيار الاستحقاق وإلا اعتبر حامل مهمل .
* ميعاد تحرير الاحتجاج :
يختلف ميعاد تحرير الاحتجاج بحسب ما اذا كان الامر متعلقا باحتجاج لعدم القبول أم احتجاج لعدم الوفاء
(أ)الاحتجاج لعدم القبول : يجوز تحرير الاحتجاج لعدم القبول فى اى وقت خلال المهله المعينه لعرض الكمبياله للقبول غير انه يحدث فى بعض الحالات ان تكون الكمبياله واجبة التقديم للقبول فى ميعاد محدد كما لو كانت مستحقة الدفع بعد مده معينه من الاطلاع أو كان مشترطاً تقديمها للقبول فى ميعاد معين ففى هذه الحالات يحب على الحامل تحرير الاحتجاج لعدم القبول خلال الميعاد ذاته .
(ب) الاحتجاج لعدم الوفاء :
يتوقف تحديد ميعاد تحرير الاحتجاج لعدم الوفاء بالكمبياله على كيفية تعيين ميعاد الاستحقاق فى الكمبياله وذلك على الوجه الاتى :
1- اذا كانت الكمبياله مستحقة الوفاء فى يوم معين أو بعد مدة معينه من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب تحرير الاحتجاج لعدم الوفاء خلال أيام العمل الاربعه التاليه ليوم الاستحقاق وعليه فلا يجوز للحامل تحرير الاحتجاج فى نفس يوم الاستحقاق وإلا عد باطلاً .
2- بينما اذا كانت الكمبياله مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عندئذٍ تحرير الاحتجاج لعدم الوفاء خلال نفس الميعاد المحدد لتقديمها أى خلال سنه من تاريخ السحب فاذا حدث ان قدمت الكمبياله للوفاء للمره الاولى فى اليوم الاخير من ميعاد التقديم . وتعين على الحامل تحرير الاحتجاج فى اليوم التالى مباشرة.
* قواعد تحرير الاحتجاج وجزاء مخالفتها :
الاحتجاج من حيث شكله هو وثيقه رسميه تحرر على يد المحضر بناء على طلب الحامل أو وكيله (غالبا البنك) ضد المسحوب عليه
ويجب ان يبلغ الاحتجاج الى المسحوب عليه فى موطنه أو فى موطن معروف له . ولا شك أن العله وراء وجوب إعلان المسحوب عليه فى موطنه وليس اليه شخصيا هى ان المدين عادة ما يحتفظ بنقوده فى موطنه ويجب ان يتضمن الاحتجاج علاوة على على البيانات الضروريه لصحة الاعلانات عموما صوره حرفيه للكمبياله بكافة ما تشمل عليه من بيانات إلزاميه واختياريه وما عليها من توقيعات بالقبول وتظهيرات وأية تعليمات أخرى مدونه عليها كما يلزم ان يحتوى الاحتجاج على التنبيه بقبول الورقه أو وفائها وإثبات حضور أو غياب من عليه القبول او الوفاء واسباب الامتناع عنهما والعجز عن وضع الامضاء أو الامتناع عنه مقدار ما دفع من قيمة الورقه فى حالة الوفاء الجزئى .وبالرغم من ان القانون لم يشر الى ماهية الجزاء المترتب على تخلف أحد البيانات السابقه إلا ان الرأى نستقر على بطلان الاحتجاج اذا تخلف عنه أحد البيانات الجوهريه التى يتنفى بدونها الغرض المقصود قانونا من الاحتجاج وبشرط ان يترتب على هذا الاغفال ضرر بالضامن ومتى حكم ببطلان الاحتجاج فمؤدى ذلك اعتباره كأن لم يكن ويستوى البطلان هان مع اغفال تحرير الاحتجاج من الاصل فيما يستتبعه كل منهما من وصف الحامل بالمهمل وهو الوصف الذى ينبنى عليه سقوط حقه فى الرجوع على الضامنين وفى هذه الحاله اذا ثبت ان بطلان الاحتجاج انما يرجع الى خطأ المحضر عند تحريره فإن هذا الاخير يكون مسؤلا عن دفع مصروفات الاحتجاج بل ويلتزم المحضر ايضاً بالتعويض الذى يجب الا يقل عن قيمة الكمبياله متى ترتب على خطئه عجز الحامل عن استيفاء هذه القيمه . وتأخذ بعض التشريعات الاجنبيه كالتشريع الفرنسى بنظام شهر الاحتجاجات وقد اخذ التقنين التجارى المصرى بنظام شهر الاحتجاجات فأوجب على قلم المحضرين خلال الايام العشره الاولى من كل شهر أن يرسل الى مكتب السجل التجارى الكائن فى دائرته مكان عمل الاحتجاجات قائمه باحتجاجات عدم الوفاء التى حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقوبله والسندات لأمر
* اثار الاحتجاج :
يترتب على تحرير الاحتجاج فى ميعاده المحدد ثبوت تقديم الكمبياله الى المسحوب عليه وامتناع هذا الاخير عن قبولها أو الوفاء بقيمتها وتبعا لذلك يحق للحامل مباشرة الرجوع على الملتزمين الاخرين فى الكمبياله فرادى أو جماعه على وجه التضامن كذلك تبدأ سريان مدة التقادم الصرفى من تاريخ الاحتجاج المقام فى المدة القانونيه وأخيراً يعتبر الاحتجاج بمثابه الحد الاقصى الزمنى كى ينتج تظهير الكمبياله الصرفيه فالتظهير اللاحق للاحتجاج لعدم الوفاء لا ينتج الا اثار حوالة الحق .
ثالثا :- مباشرة الرجوع
1 رجوع الحامل على الملتزمين بالوفاء
* الاشخاص الذين يحق للحامل الرجوع عليهم :
لما كان التوقيع على الكمبياله بأى صفه يلزم الموقع صرفيا بقيمتها فأن للحامل حق الرجوع القضائى على جميع الموقعين على الكمبياله مجتمعين أو فرادى وذلك دون تقيد بمراعاة ترتيب معين فى الرجوع
* موضوع الرجوع :
يتحدد موضوع رجوع الحامل على الملتزمين بالوفاء طبقا لما نص عليه المشرع فى القانون التجارى بالمبالغ الاتيه :
1- أصل مبلغ الكمبياله فضلا عن الفوائد الاتفاقيه فى الاحوال التى يجيز فيها القانون اشتراطها
2- الفوائد القانونيه عن اصل مبلغ الكمبياله وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى من تاريخ الاستحقاق لا من تاريخ المطالبه القضائيه وفقاً للقواعد العامه .
3- نفقات تحرير الاحتجاج والاخطارات المرسله وسائر النفقات الاخرى كنفقات الدعوى ونفقات المراسلات .
* إجراءات الرجوع (الاخطار) :
غالبا ما لا يعلم الموقعون الضامنون فى الكمبياله بواقعة امتناع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء عند حدوثها فهذه الواقعه تحدث فى فلك العلاقه بين طرفى عملية الوفاء الحامل والمسحوب عليه بيد انه قد تبدو مصلحة الضامنين واضحة فى اتصال علمهم بواقعة امتناع الامتناع حتى يتسنى لكل منهم اتخاذ ما يراه بهذا الشأن لذا اوجب القانون على الحامل إخطار الملتزمين فى الكمبياله برفض المسحوب عليه القبول أو الوفاء . والاخطار واجب فى جميع الحالات التى يجوز فيها للحامل الرجوع على الضامنين سواء أكان تحرير الاحتجاج قبل مباشرة هذا الرجوع أمرا واجبا أم غير واجب كما فى حالة تضمن الكمبياله شرط الرجوع بلا مصاريف أو افلاس المسحوب عليه أو ساحب الكمبياله غير الصالحه للقبول ويقع الالتزام بالاخطار أولا على عتاق الحامل اذ يجب عليه ان يخطر الساحب والمظهر الاخير خلال ايام العمل الاربعه التاليه ليوم تحرير الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبياله اذا تضمنت شرط الرجوع بدون نفقه وفى خلال يومى العمل التليين لتسلمه الاخطار يجب على كل مظهر أن يخطر المظهر السابق عليه وهكذا حتى يقوم المستفيد أو المظهر ألاول بتسليم الاخطار الى الساحب الذى يكون بين يديه فى نفس الوقت الاخطار الذى سلمه اياه الحامل مباشرة واذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه او بينه بصوره غير مقروءة. فيكفى إرسال الاخطار الى المظهر السابق عليه . وليس هناك شكلا معيناً يتطلبه القانون فى الاخطار فيجوز القيام به بخطاب مسجل أو ببرقيه او تلكس أو فاكس أو بأى طريقه اخرى ولو برد الكمبياله ذاتها أخيرا لا يترتب على عدم ارسال الاخطار فى الميعاد سقوط حق الملتزم به غاية الاكر أنه قد يكون مسؤولا عند الاقتضاء عما قد يحدثه إهماله من ضرر شريطه ألا يتجاوز التعويض مبلغ الكمبياله .
* الوفاء الاختيارى :
يجوز لأى موقع على الكمبياله أخطر بعدم القبول أو بعدم الوفاء أو علم بذلك عن طريق اخر ان يقوم مختارا بدفع قيمة الكمبياله وطالما قام احد الموقعين على الكمبياله بالوفاء جاز له طلب تسليمها اليه مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاهوتجنبا لإساءة استعمال الكمبياله وتعرضه للوفاء بقيمتها مره ثانيه يحق للمظهر شطب تظهيره وتظهير من جاء بعده واذا كان الموقع قد اوفى بجزء من مبلغ الكمبياله اثر قبول المسحوب عليه الجزء الاخر فأنه يحق للموفى طلب ذكر هذا الوفاء على الكمبياله وإعطائه ايصالاًبالمبلغ المدفوع كما يجب على الحامل من جهه اخرى أن يسلمه صوره طبق الاصل من الكمبياله مع الاحتجاج كى يتمكن بدوره من مباشرة الرجوع على ضامنيه .
* الدعوى القضائيه :
اذا تهيأ الحامل للرجوع على الملتزمين الضامنين ولم يعرض أى من هؤلاء الوفاء اختيارا بقيمة الكمبياله فطبيعى أن يبدأ الحامل فى مباشرة الرجوع اذ يقوم برفع دعوى قضائيه ضد الملتزمين جميعا أو ضده من يراه منهم اقدر على الوفاء . على انه اذا كانت الدعوى قد رفعت قبل ميعاد الاستحقاق بسبب إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو حجز امواله بدون جدوى أو إفلاس الساحب فى الكمبياله غير الصالحه للقبول فإنه يجوز للمدعى عليهم ان يطلبوا خلال ثلاثة ايام من إقامة الدعوى مهلة الوفاء لا تتجاوز تاريخ الاستحقاق . وحمايه لحامل الكمبياله المحرر عنها احتجاج عدم الوفاء من احتمال قيام الملتزم بالضمان بتبديد امواله إضرار به أجاز له المشرع أن يرقع حجزاً تحفيظياً بغير كفالة على تلك الاموال شريطة مراعاة الاحكام المقرره فى قانون المرافعات وهى :-
1- ام يكون طالب الحجز هو حامل الكمبياله .
2- أن يكون المحجوز عليه مدينا صرفيا فى الكمبياله وأن يكون فى نفس الوقت تاجراً .
3- ان يكون الحاجز قد قام بمطالبة الدين الاصلى فى الكمبياله واثبت امتناعه باحتجاج عدم الوفاء .
2 رجوع الموفى على الضامنين له اذا اثمر رجوع الحامل على احد الملتزمين فى الكمبياله عن حصوله منه على الوفاء بقيمتها فأن لهذا الموفى الرجوع بدوره على الموقعين الضامنين له فى الكمبياله على وجه التضامن . فيجوز لمن أوفى الكمبياله مطالبة ضامنيه بما يأتى :
1- المبلغ الذى أوفاه
2- عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى
3- المصاريف التى تحملها .
وسوف نتتبع فيما يلى سلسله الدعاوى التى كلمنها على من يضمنه .
أولاً : رجوع المسحوب عليه :
يعتبر المسحوب عليه القابل هو المدين الاصلى فى الكمبياله وعليه اذا أوفى بقيمتها فقد انقضى الالتزام الصرفى بالنسبه له وبالنسبة لجميع الموقعين على الكمبياله .وليس للمسحوب عليه بعد قيماه بالوفاء من حق فى الرجوع سوى على الساحب فيما لو كان قد قام بالوفاء على المكشوف أى دون ان يتلقى مقابل الوفاء ويكون رجوعه فى هذه الحاله بالدعوى العاديه أى بدعوى الوكاله أو الفضاله أو الاثراء بلا سبب وفقا للقواعد العامه وليس بالدعوى الصرفيه .
ثانيا : رجوع المظهر :
اذا اختارت احد المظهرين الوفاء بقيمةالكمبياله للحامل أو اجبر على هذا الوفاء فى الدعوى المرفوعه عليه من الحامل فأن له بدوره الرجوع صرفيا بكل ما اوفاه على المظهرين الضامنين له وهو السابقون عليه وكذلك على الساحب وعلى كل من يكفلونهم .
ثالثا : رجوع الكفلاء الصرفيين :
الكفيل الصرفى كالضامن الاحتياطى والقابل بالتدخل يتحدد مركزه بمركز الملتزم الذى تدخل لضمانه ومن ثم اذا اقام بالوفاء للحامل فأنه يستطيع الرجوع صرفيا على الملتزمين الضامنين للملتزم المضمون كما يمكنه ايضا ان يرجع بالدعوى الصرفيه على هذا الاخير بنفس الطريقه التى يرجع بها الحامل عليه
رابعا : رجوع الساحب :اذا كان الذى أوفى بقيمة الكمبياله للحامل هو الساحب فالأمر ينحصر حينئذ بينه وبين المسحوب عليه فاذا كان هذا الاخير قد تلقى مقابل الوفاء فأن للساحب الموفى الرجوع عليهخ بما وفاه وتتوقف طبيعة دعوى الرجوع فى هذه الحالة على ما اذا كان المسحوب عليه قابلا للكمبياله أم غير قابل لها فقبول المسحوب يجعل للساحب حق الرجوع عليه بدعوى استرداد مقابل الوفاء أو بدعوى الصرف أما اذا لم يكن المسحوب عليه قد قبل الكمبياله فليس للساحب فى مواجهته إلادعوى استرداد مقابل الوفاء اما اذا كان المسحوب عليه لم يتلقمقابل الوفاء فليس للساحب أن هو أوفى بالكمبياله الرجوع عليه ولا يختلف الحكم حتى ولو كانت الكمبياله محلاً لقبول المسحوب عليه شريطة ان يدحض هذا الاخير قرينة وجود مقابل الوفاء المستفادة من قبوله .
الفصل الخامس
السقوط والتقادم
يتعرض حامل الكمبيالهخ لسقوط حقه فى الرجوع على الملتزمين فيها اذا أهمل فى اتخاذ الاجراءات التى قررها قانون الصرف فى مواعيدها هذا من جهه ومن جهه اخرى حرص على تسوية العمليات بالاوراق التجاريه على وجه السرعه بهدف استقرار المراكز القانونيه الاشئه عن تلك الاوراق فمان منطقياً مع نفسه حينما حدد مواعيد قصيره فى الرجوع الصرفى تتقادم بانقضائها الدعاوى الصرفيه .
أولا السقوط
أولا حالات السقوط
تتمثل تلك الحالات فيما يلى :
1- اذا لم يقدم الحامل الكمبياله المستحقه الدفع لدى الاطلاع للوفاء أو الكمبياله المستحقه الدفع لعد مده معينه من الاطلاع للقبول خلال الميعاد القانونى .
2- اذا لم يقم الحامل بتحرير الاحتجاج لعدم قبول فى الاحوال التى يكون فيها ضروريا لحفظ الحق فى الرجوع .فإ
3- اذا لم يقم الحامل بتحرير الاحتجاج لعدم الوفاء فى الميعاد القانونى المحدد له .
4- اذا تضمنت الكمبياله شرط الرجوع بدون نفقه ولم يقدم الحامل الكمبياله للوفاء فى ميعاد الاستحقاق وعلى من يتمسك بإهمال الحامل عبء الاثبات
وجدير بالاشاره هنا ان السقوط لا يلحق إلا الحامل المهمل على النحو المتقدم اما المظهر الذى يغفل إرسال الاخطار الذى تلقاه عن عدم القبول أو عدم الوفاء الى المظهر السابق عليه فلا يتعرض إلا المسؤوليه عن تعويض الضرر الناشئ عن اهماله
ثانيا : الاشخاص أصحاب الحق فى التمسك بالسقوط :
* حدد المشرع هؤلاء الاشخاص كما يلى
(أ) الساحب :
يختلف وضع الساحب تجاه الحامل المهمل بحسب ما اذا كان قد قدم مقابل الوفاء الى مسحوب عليه أم لم يقدمه .
فاذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء فإن التزامه الصرفى بضمان الوفاء فى مواجهة الحامل يكون التزاما إضافيا كالتزام المظهرين ومن ثم يستطيع ان يتمسك بسقوط حق الحامل نتيجة إهماله فى اتخاذ الاجراءات القانونيه أو فى مراعاة مواعيدها . اما اذا لم يكن قد قدم مقابل الوفاء فإنه لا يجوز له ان يحتج على الحامل بالسقوط رغم اهماله والا ادى ذلك الى اثرائه على حساب الحامل بلا سبب .
(ب) المظهرون :
اذا رجع الحامل بقيمة الكمبياله على احد المظهرين فإنه يجوز لهذا الاخير التمسك فى مواجهته بسقوط حقه فى الرجوع بسبب إهماله وذلك لأن كلا من المظهرين قد اوفى بقيمة الكمبياله عندما تلقاها ممن ظهرها اليه
(جـ) المسحوب عليه :
لا مجال للبحث عن مدى تمسك المسحوب عليه غير القابل بسقوط حق الحامل المهمل فى الرجوع عليه اذ طالما ان المسحوب عليه لم يقبل الكمبياله فأنه لا يعد مدينا لحاملها . أما اذا كان المسحوب عليه قد وقع بالقبول على الكمبياله فقد اصبح المدين الاصلى فيها ويحظر عليه التمسك بسقوط حق الحامل المهمل فى الرجوع عليه .
الكفلاء الصرفيون :
يلتزم كلا من الضامن الاحتياطى والقابل بالتدخل تجاه الحامل على ذات الوجه الذى يلتزم به من حصل الضمان أو التدخل لمصلحته وبالتالى يتعين الوقوف أولا على مركز الملتزم المضمون أو المستفيد من التدخل لتحديد مدى امكانية تمسك الضامن الاحتياطى أو القابل بالتدخل بسقوط حق الحامل المهمل فى الرجوع عليه من عدمه.
ثالثا : خصائص السقوط :
يتميز جزاء السقوط بأنه لا يتعلق إلا بدعوى الصرف فقط دون غيرها من الدعاوى التى قد تكون للحامل قبل المدين فى الكمبياله كدعوى الحامل التى يرفعها على المسحوب يطالبه فيها بمقابل الوفاء . ولا يتعلق السقوط بالنظام العام باعتبار أنه مقرر لمصلحة الملتزم بالضمان وبالتالى لا يجوز للمحكمه ان تقضى به من تلقاء نفسها .
ثانيا : التقدم الصرفى
وسوف نعرض أحكام التقادم الصرفى من خلال الحديث عن نطاقه ومدده وانقطاعه ووقفه وأخيرا اثاره .
1- نطاق التقادم الصرفى
* الدعاوى الخاضعه للتقادم الصرفى :
لا يخضع للتقادم القصير إلا الدعاوى الصرفيه التى ترفع للمطالبه بحق صرفى يخضع لسائر أحكام قانون الصرف أما الدعاوى التى يطالب فيها رافعها بحق من الحقوق التى تحكمها القواعد العامه فأنها تخضع للتقادم العادى ولو كانت الدعوى قد نشأت بمناسبة الكمبياله . وتفريسعا على ماتقدم تخضع للتقادم الصرفى دعوى الحامل الصرفيه على المسحوب عليه القابل ورجوعه الصرفى دعوى الحامل الصرفيه على المسحوب عليه القابل ورجوعه الصرفى على سائر الموقعين ودعوى الموفى للحامل على الضامنين له فى الكمبياله ودعوى الكفيل الصرفيه على الملتزم المضمون والموقعين الذين يضمنونه . على العكس تخرج من نطاق التقادم الصرفى دعوى الحامل على المسحوب عليه مطالباً بمقابل الوفاء ودعوى الساحب غير الصرفيه .
2 مدد التقادم الصرفى
حدد المشرع مددا مختلفه لطوائف ثلاثه من الدعاوى الصرفيه :
1- فالدعاوى الصرفيه على المسحوب عليه القابل تتقادم بثلاث سنوات وقد وضع المشرع فى الاعتبار ان المسحوب عليه القابل هو المدين الاصلى فى الكمبياله .
وتبدأ مدة التقادم فى السريان من تاريخ استحقاق الكمبياله حتى فى الحالات التى يجوز فيها رفع الدعوى على القابل قبل ميعاد الاستحقاق.
واذا كانت الكمبياله مستحقة بمجردالاطلاع فتبدأ مدة التقادم من تاريخ تقديمها فعلا للوفاء أما اذا لم تقدم للوفاء أصلا خلال مدة السنه المحدده قانونا فقد ثار الخلاف هل يبدأ التقادم من تاريخ انشاء الكمبياله باعتبار ان تاريخ انشائها هو التاريخ الذى كان الحامل يستطيع فيه ان يحصل على الوفاء أم يبدأ التقادم من يوم انقضاء ميعاد السنه الذى يمكن تقديم الكمبياله للوفاء او القبول ؟
والراجح قضاء هو الرأى الاول لأن الرأى الثانى (الذى يجعل التقادم يبدأمتأخرا بعد انقضاء السنه) يجعل الحامل الذى لم يقدم الكمبياله للإطلاع أو للوفاء فى مركز أقوى من المركز الحامل الذى قدمها فعلا خلال الميعاد القانونى . اذ لا يتمن التقادم فى مواجهته إلا فى ميعاد أطول
2* أما الدعاوى الصرفيه التى يرفعها الحامل على الساحب والمظهرين فتتقادم بسنه واحده من تاريخ تحرير الاحتجاج المقام فى المده القانونيه أو من تاريخ الاستحقاق اذا كانت الكمبياله تتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف . ويستفيد الاسحب من التقادم السنوى حتى ولو لم يكن قد قدم مقابل الوفاء ونلاحظ أن بدء التقادم هنا هو من تاريخ تحرير الاحتجاج وبالتالى فاذا كان الحامل قد حرر احتجاج عدم القبول فإن التقادم السنوى يسرى حتى قبل ميعاد الاستحقاق الطبيعى للكمبياله كذلك يسرى التقادم من تاريخ شهر الافلاس بلا مصاريف فأن هلا مفر من تحديد تاريخ الاستحقاق كنقطه البدايه للتقادم السنوى . وإذا كان ينبغى تحرير الاحتجاج للكمبياله ولكن الحامل لم يحرره أصلا فأن التقادم يبدأ من تاريخ الذى كان يجب فيه تحرير الاحتجاج
3- وأخيرا فأنه بالنسبه لدعاوى المظهرين بعضهم على بعض وهى دعاوى الرجوع بين المتضامنين الصرفيين . فأن مدة التقادم تنخفض الى أقصر اجالها فتصبح سته شهور فقط وتبدأ مدة التقادم من اليوم الذى دفع فيه المظهر مبلغ الكمبياله أو من يوم إقامة الدعوى عليه .
ونكرر هنا ايضا أنه بالنسبه للرجوع على الكفلاء فإن مدة التقادم الذى يخضع له التزام الكفيل هى نفس مدة التقادم الذى يخضع له التزام المكفول .
3- انقطاع التقادم الثرفى ووقفه
على الرغم من ان التقنين التجارى قد ذكر سببين فقط لانقطاع التقدم الصرفى أسباب الانقطاع العامه وهى المطالبه القاضائيه ولو رفعت الدعوى الى المحكمه غير مختصه والتبيه والحجز والطلب الذى يتقدم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير فى إحدى الدعاوى وإقرار المدين صراحة أو ضمناً .
والاصل أنه اذا انقطع التقادم الجديد يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الاول أى تقادم قصير إلا انه اذا كان انقطاع التقادم بصدور حكم بالدين وحاز الحكم قوة الامر المقضى به أو إقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشر سنه أى ان التقادم يرتد الى تقادم طويل . أما فيما يتعلق بوقف التقادم القصير فهو خاضع للقواعد العامه .
4- اثار التقادم الصرفى
يترتب على التقادم الصرفى انقضاء الدين الصرفى فلا يختلف عنه إلا التزام طبيعي ومع ذلك فانقضاء الدين الصرفى بالتقادم لا يؤدى الى انقضاء الدين الاصلى الذى من اجله انشئت الكمبياله أو ظهرت بل يظل الدين الاصلى قائما يمكن المطالبه به مالم يكن قد انقضى لسبب خاص به . ولا يجوز للمحكمه أن تحكم بالتقادم الصرفى من تلقاء نفسها . وما دام ان التقادم الصرفى مبنى على قرينة الوفاء فإنه لا يجوز للمدين الصرفى ان يتمسك بالتقادم اذا صدر منه ما ينفى هذه القرينه ويكون بمثابة اعتراف منه على انه لم يقم بالوفاء ومن ثم اذا بدأ بادعاء بطلان الكمبياله أو إنكار وجود الدين الصرفى فلا يجوز له اذا فشل فى هذا الادعاء ان يلجأ الى التمسك بالتقادم ذلك ان انكاره للدين أو ادعاء بطلانه يعتبر إقرارا ضمنيا بأنه لمن يقم بالوفاء .
الباب الثانى
السند الاذنى(السند الامر)
السند الاذنى هو ورقه تجاريه يتعهد بمقتضاها شخص يسمى المحرر بدفع مبلغ من النقود فى تاريخ معين لإذن أو لأمرشخص لخر هو المستفيد . ويختلف السند الادنى عن الكمبياله فى انه لا يتضمن فى الاصل سوى طرفين هما المحرر والمستفيد وذلك بعكس الكمبياله التى تتضمن عادة ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد . ورغم اختلافهما على الوجه المتقدم فإن السند الاذنى يعتبر كالكمبياله عملا تجاريا مطلقا أيا كانت صفه ذوى الشأن فيه تجارا أو غير تجارا أيا كان سبب تحريره سواء أكان لعمل تجارى أو مدنى .
أولا انشاء السند الاذنى
يشترط لصحة الالتزام الصرفى لمنشئ السند الاذنى نفس الشروط الموضوعيه التى تلزم فى الكمبياله لا سيما فيما يتعلق بالاهليه وسلطه التوقيع أمابالنسبة للشروط الشكليه اللازمه لصحة لصحة السند الاذنى فيلزم ان يتضمن هذا السند بيانات معينة حدد المشرع .
* البيانات الالزاميه :
يجب ان يحتوى السند الاذنى على البيانات :

1- شرط الامر او عباره "سند لأمر" أو أى عبراه أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبه فى متن السند باللغه التى كتب بها .
2- تعهد غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود.
3- ميعاد الاستحقاق .
4- مكان الوفاء .
5- اسم من يجب الدفع له أو لأمره.
6- التاريخ والمحل اللذين انشئ فيهما السند .
7- توقيع منشئ السند (المحرر).
ويبين من هذه البيانات ان السند الاذنى يجب ان يتضمن نفس البيانات اللازمه لصحة الكمبياله فيما عدا اسم المسحوب عليه لأن السند الاذنى يتم فى المبدأ بين شخصين هما المحرر والمستفيد ولأن المحرر يقوم فيه بدور الساحب والمسحوب عليه على السواء .
وتحيل فى شرح البانات الالزاميه فى السند الاذنى الى ماسبق شرحه فى الكمبياله مع مراعاة الامورالاتيه :فمن ناحيه يوجب القانون ان يذكر فى السند شرط الاذن أو الامر كأن يقال " اتعهد بأن ادفع لأمر أو لأذن فلان " أو ان تذكر عبارة "سند الامر" فى متن السند نفسه وحينئذ لا يشترط ان يدرج شرط الامر بجانب اسم المستفيد كأن يقال "اتعهد بأن ادفع بموجب سند الامر هذا لفلان" .
ومن ناحية ثانيه لإإن السند الاذنى يتضمن تعهدا من المحرر بدفع مبلغ معين فى حين ان الكمبياله تتضمن امرا من الساحب الى المحسوب عليه بالدفع .
* جزاء ترك البيانات الالزاميه :
ينص التقنين التجارى على ان السند الذى ينقص فيه أحد البيانات الالزاميه المتقدم ذكرها لا يعد سندا إذنيا إلا فى الحالات الثلاثالاتيه :
1- السند الاذنى الى لاي حتوى على بيان تاريخ الاستحقاق يعد قابلاً
2- اذا لم يتضمن السند الاذنى بيان مكان الوفاء فيعد انئاء السنتد محلا للوفاء وموطنا لمحرره فى الوقت نفسه .
3- ان السند الاذنى لا يسذكر فيه مكان إنشائه يعد مكتوبا فى المحل المبين بجانب اسم المحرر.
وفيما عدا الحالات المتقدمه تبطل الورقه كسيند اذنى اذا خلت من احد البيانات الالزاميه التى نص عليها التقنين التجارى بيد انه يجب التمييز مع ذلك بين ثلاثة فروض :
1- اذا لم يحمل السند توقيع المحرر أو لم يذمر فيه مبلغ السند فإنه يتجرد من كل اثر قانونى لكن السند الذى لا يحمل توقيع المحرر ويكون مكتوبا بخطه قد يصح مبدأ ثبوت بالكتباه على التزام المحرر قبل المستفيد .
2- اذا تضمن السند الناقص العناصر اللازمه للالتزام العادى كتوقيع المحرر ومبلغ السند. سند عادى مثبت لدين المحرر قبل المستفيد وتسرى عليه احكام القواعد العامه ومنها التقادم العادى دون قواعد قانون الصرف . وينطبق نفس الحكم اذا خلا السند من ذكر محل انشائه أو ذكر محل انشائه أو ذكر أى محل بجانب اسم المحرر .
3- اذا تضمن السند الناقص علاوه على عناصر الالتزام العادى شرط الاذن فأنه يكون قابلا للانتقال بطريق التظهير دون الحاجه إلى استيفاء إجراءات حواله الحق .
* البيانات الاختياريه :
ويجوز ان يتضمن السند الاذنى نفس البيانات الاختياريه التى تدون فى الكمبياله والتى تتفق مع طبيعة السنج الاذنى كشرط الوفاء فى محل مختار وشرط الرجوع بدون نفقه أو بدون احتجاج .
ثانيا تداول السند الاذنى
يتداول السند الاذنى بطريق التظهيرويخضع للقواعد الكمبياله المتعلقه بالتظهير ويخضع فى ذلك لقواعد الكمبياله المتعلقه بالظهير فيجوز أن يكون التظهير ناقلاً للملكيه أو توكيلياً أو تأمينيا على التفصيل الذى يبق بيانه عند دراسة الكمبياله لا سيما فيما يتعلق بعدم جواز الاحتجاج بالدفوع على الحامل حسن النيه
ثالثا : الوفاء بالسند الاذنى
1 – ضمانات الوفاء بالسند الاذنى
(أ) التضامن :
يعتبر جميع الموقعين على السند الاذنى ملتزمين بالتضامن تجاه الحامل عن الوفاء كما انهم يلتزمون بالتضامن فى علاقتهم بعضهم بالبعض الاخر
(ب) الضمان الاحتياطى :
تطبق على السند الاذنى أحكام الكمبياله الخاصه بالضمان الاحتياطى فيجوز ضمان الوفاء بقيمة السند الاذنى من ضامن احتياطى يقدم عن المحرر أو عن احد المظهرين ويجب ان يرد هذا الضمان فى السند الاذنى ذاته كما يجب على الضامن الاحتياطى أن يعين الملتزم المضمون فاذا اغفل ذلك فإن الضمان يعد حاصلا لمصلحة المحرر ويترتب على الضمان الاحتياطى فى السند الاذنى نفس الاثار التى تترتب عليه فى الكمبياله
2- أحكام الوفاء بالسند الاذنى
-أ- زمن الوفاء:
تنطبق على السند الاذنى القواعد الخاصه بميعاد استحقاق الكمبياله وتطبيقاً لذلك فإن السند الاذنى قد يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد مده معينه من تحريره . أو فى تاريخ معين .
-ب-مكان الوفاء :
والاصل ان يتم الوفاء بقيمة السند الاذنى فى المكان المذكور فيه واذا لم يذكر فى السند المكان فيتم الوفاء فى مكان انشاء السند الذى يعد مكاناً للوفاء وموطنا للمحرر فى الوقت نفسه واذا اشترط الدفع فى محل مختار وجب الوفاء فى هذا المحل.
* المعارضه فى الوفاء :
ولا تجوز المعارضه تحت يد المحرر فى الوفاء بقيمة السند الاذنى إلا فى حالة ضياع السند الاذنى أو افلاس الحامل . ويجوز للمالك عند ضياع السند طلب الوفاء بشرط الحصول على قرار من المحكمه بعد اثبات ملكيته له و تقديم كفيل .
* الوفاء بطريق التدخل:
يجوز للغير أو احد الملتزمين فى السند – باستثناء – المحرر أن يتقدم للوفاء بطريق التدخل فى حالة امتناع محرر السند الاذنى عن الوفاء بقيمته .
رابعا الرجوع لعدم الوفاء
شروط الرجوع لعدم الوفاء :
يجوز لحامل المستند الاذنى الرجوع على الملتزمين الضامنين فى حالة امتناع المحرر عن الوفاءفى ميعاد الاستحقاق كما يجوز له الرجوع قبل الاستحقاق فى حالة افلاس المحرر أو توقفه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى أما الرجوع لعدم القبول فلا محل له فى السند الاذنى . على انه يشترط أن يقوم الحامل قبل مباشرة حقه فى الرجوع بتحرير الاحتجاج فيما عدا حالة إفلاس المحرر حيث يكتفى إبراز حكم الافلاس والحة اشترط رجوع بدون نفقه أو بدون احتجاج ويخضع الاحتجاج لنفس الاشكال والمواعيد المقرره فيما يتعلق بالكمبياله .
* موضوع الرجوع
ويطالب الحامل عند رجوعه بمبلغ السند والفوائد الاتفاقيه اذا كانت مشروطه والفوائد القانونيه اعتبارا من تاريخ الاستحقاق ونفقات الاحتجاج والاخطارات وغير ذلك من النفقات .
* استعمال حق الرجوع
ويجب على الحامل عند امتناع المحرر عن الوفاء أن يخطلا بهذا الامر اذا ظهر له السند وكذلك المستفيد الاصلى باعتبار ان له نفس المصلحه التى لساحب الكمبياله فى ان يعلم على وجه السرعه بامتناع المحرر عن الوفاء ويجب على كل مظهر تسلم إخطار الحامل أن يخطر بدوره المظهر السابق عليه وهكذا حتى الوصول الى المستفيد .
خامسا : السقوط والتقادم
1 السقوط اذا لم يقم حامل السند الاذنى بالاجراءات التى يفرضها عليه القانون للمحافظه على حقوقه اعتبر مهملا وسقط حقه فى الرجوع على المظهرين بيد ان الحامل المهمل يحتفظ بحقه فى الرجوع على محرر السند الاذنى وحينئذ يمتنع على الاخير ان يتمسك فى مواجهته بالسقوط لأن المحرر هو المدين الاصلى فى السند شأنه شأن المسحوب عليه القابل فى الكمبياله
2- التقادم
الدعاوى المرفوعه على محرر السند الاذنى تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق أما دعاوى الحامل على المظهرين قتتقادم بسنه من تاريخ الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق اذا تضمن السند شرط " الرجوع بدون احتجاج " وتتقادم دعاوى رجوع المظهرين بعضهم على البعض الاخر بمرور ستة اشهر من تاريخ الوفاء الذى قام به المظهر أو من تاريخ الوفاء الذى قام به المظهر أو من تاريخ رفع الدعوى عليه .









قديم 2012-03-05, 09:38   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
MAXPLUS
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

Merci...................










 

الكلمات الدلالية (Tags)
أريد, الصرفي, الوفاء, بحث_الإمتناع, والرجوع


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc