صيغة عريضة لفصل شخص عن العمل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صيغة عريضة لفصل شخص عن العمل

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-05-31, 16:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
rafikwood
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي صيغة عريضة لفصل شخص عن العمل

من فضلكم المساعدة كيفية انشاء عريضة لشخص تم فصله عن العمل









 


قديم 2013-05-31, 18:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zoura401
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

عريضة افتتاحية للدعوى
الى
السيد رئيس محكمة .............
الفاصل في المسائل الاجتماعية
عــام الفين و تسعة و في اليوم الثامن من شهر نوفمبر.
لصالح: السيد فارس مختار من جنسية جزائرية و الكائن بقرية رقم 09 عين البية بطيوة و الذي اختار محلا لاقامته لدى مكتب الأستاذ .....................و الجاعل محلا لاقامته بمكتبه الكائن ............................................(المدع ي).
ضد: شركة KOCOLU KARMADEMبواسطة ممثلها القانوني ، و الكائن مقرها– .............................. .................................................. .................................................. ............(مدعى عليها)
****************************** ليطيب للهيئة الموقرة ******************************
- حيث أن العارض له الشرف أن يعرض على سيادتكم الموقرة ما يلي:
موجز عن الوقائع و الإجراءات:
1- عن طبيعة نشاط المدعى عليها:
- حيث أن المدعى عليها شركة أجنبية قد عهد لها بالجزائر انجاز مشاريع ذات طابع سكني .
- حيث أن المدعى عليها وبمناسبة نشاطها تولت توظيف اليد العاملة الجزائرية لإنجاز الشطر الأصعب و الأثقل من مخططها.
- حيث أن المدعى عليها وبعد بروز معالم العقارات المعهودة اليها تولت تسريح اليد العاملة الجزائرية و استبدالها بنظيرتها الأجنبية تحت طائلة عدم كفاءتها.
- حيث ان المدعى عليها قد أتمت انجاز ما كلفت به وهي تستعد في الوقت الحالي لمغادرة التراب الجزائري.
- حيث أن المدعى عليها تعتبر مذبح للحوم البيضاء و التي تتولى تسويق ذات المنتوج عبر أرجاء الوطن .
2- عن طبيعة نشاط العارض:
- حيث ان العارض قد عمل لدى المدعى عليها بصفته بناء في منصب عمل واضع القوالب الحديدية "FERRRAILLEUR" وذلك منذ شهر جانفي سنة 2008 إلى غاية الفاتح من شهر ديسمبر2008 وهو تاريخ تسريحه عن العمل.
- حيث أنه وبمناسبة ذات العلاقة و أثنائها فإن المدعى عليها لم تلتزم إطلاقا بالتزاماتها المتمثلة في دفع أجور العمال الأمر الذي أثار قلق لدى أرباب المشاريع الذي تولتها المدعى عليها و الذي أثار لدى وسائل الإعلام استقطاب، وإظهار خلفيات استبدال اليد العاملة الجزائرية وكدا عدم تسديد مستحقاتهم بتاريخ 07/12/2008 (وثيقة رقم01).
- حيث وأمام ذلك تقدم العارض لدى مكتب مفتشية العمل المختص لرفع تظلمه و ايجاد سبل لتسوية الوضع غير أن المدعى عليها لم تحضر لجلستي الصلح المنعقدتين.(و ثيقة رقم 02).
من حيث القانون:
- حيث أن علاقة العمل الناشئة بين العارض و المدعى عليها لم تدون ضمن أية عقد كان .
- حيث أن علاقة العمل بين طرفي الخصومة باتت قائمة تبعا لأحكام نص المادة 10 من قانون 90-11 ودلك بموجب شهادة العمل(وثيقة رقم 03).
- حيث أنه وبناءا على أحكام نص المادة 11 فقرة 02 من القانون 90-11 وعلى اعتبار عدم وجود أية عقد عمل مبرم لمدة محدودة فإن الإفصاح بأن تكون علاقة العمل قائمة لمدة غير محدودة بين طرفي الخصومة مؤسس قانونا.
- حيث أنه و من الثابت أن العارض قد فقد منصب عمله بصفة غير إرادية وأن السبب الوحيد في ذلك هو إرادة الشركة المدعى عليها.
- حيث أن ذات التسريح بات واقعا و مخالفا لأحكام نص المادة 73 من قانون 90-11 ودون مراعاة أدنى الإجراءات القانونية المستقر عليها ضمن أحكام نص المادة 73 فقرة 04 من قانون 90-11 الأمر الذي يستنبع معه الوقوف على الطابع التعسفي لذات التسريح و بالتبعية جبر العارض عنه .
- حيث أن العارض يرفع إلى هيئة المحكمة الموقرة جل كشوف رواتبه و دلك للوقوف أمام عزم المدعى عليها على حرمان العارض من جل حقوقه.(وثيقة رقم 04).
1- حيث أنه ومن خلال كل كشوف رواتب العارض فإن هذا الأخير بات محروما من دفع منح الخطر والتي تجد ارتباطا لها وطبيعة نشاط المدعى عليها المتمثلة في أشغال البناء و كذا طبيعة نشاط العارض و التي تجد تأسيسا قانونيا لها بموجب الإتفاقية رقم 167 المتعلقة بشأن السلامة و الصحة في البناء المنصوص عليها ضمن المرسوم الرئاسي رقم 06- 60 المؤرخ في 11/02/2006 الذي يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 167 المنعقدة بمدينة جنيف.
- حيث ان منح الخطر الملتمسة من طرف العارض تجد تأسيسا لها ضمن الاتفاقية الجماعية للعمل المحتجزة لدى المدعى عليها باعتبارها الطرف القوي في الدعوى والذي من أجله يلتمس العارض إلزامها تحت رقابتكم الموقرة بطرحها.
2- حيث أن طبيعة نشاط المدعى عليها أملت عليها ضرورة تشغيل العارض ساعات إضافية حتى أيام راحته و عطلته غير التزاماتها لم تملي عليها ضرورة تعويضه عنها و التي بلغت ذروتها المقدرة ب 160 ساعة إضافية .
-حيث أن ذات الإدعاء يجد له تأسيسا له ضمن الوثائق الأخرى المحتجزة لدى المدعى عليها و المتمثلة في الدفترالخاص بالتنقيط ( carnet de pointage ) عن أيام العمل سواء العادية أو الإضافية، وكدا أحكام نص المادة 32 من قانون 90-11.
- حيث ان جل حقوق العارض باتت مهضومة بما فيها المنح المتعلقة بالتنقل و الغذاء دون مراعاة أدنى الشروط الصحية أو التقنية للعمل وذلك بعد مراعاة و التدقيق في كشوف رواتب العارض.
- حيث أن التصرف التعسفي الذي اكتسبته المدعى عليها في توجيه مسار الحياة العملية لليد العاملة الجزائرية أوجد احتكاكا و حساسية و الذي بعث في المدعى عليها الرغبة في إجهاد ذات العارض سواء في نوع العمل المكلف به أو إيجاد حقوق وعقبات بباب إدارة الشركة و ذلك لمجرد طلب مقابلة إحدى الإداريين لطلب مقابلة معهم.
حيث أنه وبناءا على أوجه المخالفات لسائر النصوص التي تحكم علاقة العمل و التي أوجبتها المدعى عليها في حق العارض و بناءا على أحكام نص المادة 124 من القانون المدني و التي نجد إعمالا لها في دعوى الحال بدافع التعسف وانتهاك جل حقوق العارض و خرق الالتزامات فإن جبر العارض عن كل الأضرار مؤسسا يتعين قبوله.
****************************** لهذه الأسباب و من أجلها ******************************
يلتمس العارض من المحكمة الموقرة مايلي:
من حيث الشكل:
قبول الدعوى شكلا لاستيفائها للشروط القانونية بما فيها المواد 12، 13، 459 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و كذا المادة 19 من قانون 90-04
من حيث الموضوع:
- الإشهاد بقيام علاقة عمل بين الطرفين حسب نص المادة 02 و 10 من قانون 90-10.
- الإشهاد أن علاقة العمل قائمة لمدة غير محدودة تبعا لأحكام نص المادة 11 فقرة 02 من قانون 90-11.
- الإشهاد بفقدان العارض لمنصب عمله بصفة غير إرادية و بفعل تعسف استعمال المدعى عليها لإرادتها.
- الإشهاد أن تسريح العارض كان بنية استبداله بيد عمل أجنبية.
- الإشهاد أن التماس العارض تعويضه عن الخطر بات مؤسسا وفقا للاتفاقية الدولية رقم 164 المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي 06 -60 و التي تجد تأسيسا لها ضمن الاتفاقية الجماعية للعمل.
- الإشهاد أن التماس التعويض عن الساعات الإضافية يجد أساسا له ضمن أحكام نص المادة 32 من قانون 90-11 وكذا دفتر التنقيط المحتجز لدى المدعى عليها.
- الإشهاد أن العارض لم يتحصل قط المنح العائلية أو منح التنقل أو منح الغداء أو حتى العطل السنوية.
وعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:
- القضاء و الحكم بإلزام شركة KOCOLU KARMADEMبواسطة ممثلها القانوني ، و الكائن مقرها– ايسطو وهران. بما يلي:
أصلا:
1- إلزام المدعى عليها بطرح نسخة من الاتفاقية الجماعية للعمل.
2- إلزام المدعى عليها بطرح نسخة من دفتر التنقيط ( carnet de pointage ) عن أيام العمل سواء العادية أو الإضافية.
3- إعادة إدماج السيد فارس مختار إلى منصب عمله الأصلي أو منصب عمل مماثل في الأجر وبموجب عقد عمل غير محدد المدة.
4- صرف المدعى عليها للعارض تعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء التسريح التعسفي ب بمقدار 300.000.00 د.ج.
5- تعويض العارض عن بدل الساعات الإضافية ب 50.000.00 د.ج ومنح الأخطار ب 70.000.00 د.ج و منح التنقل ب 40.000.00 د.ج و الغداء ب 80.000.00 د.ج.
6- تعويض العارض عن العطل السنوية ب 102.000.00 د.ج.
احتياطيا:
وفي حالة رفض المدعى عليها صرف هاته التعويضات تدفع للعارض تعويض عن الطرد التعسفي و عن جملة الأضرار السابقة و اللاحقة بمقدار 700.000.00 د.ج.
الحكم بما هو مشروع فيما يخص المصاريف القضائية

مع كامل التحفظات
ع/العارض
ووكيله










قديم 2013-06-01, 00:55   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
rafikwood
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مفصل, العلم, صيغة, عريضة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc