يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى :
والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل ، لا بجهل وظلم ، كحال أهل البدع .[المنهاج 4/337].
وقال رحمه الله تعالى : وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ، ويتكلمون بعلم وعدل ، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء . [منهاج السنة 2/71 ].
وقال : أهل السنة يتكلمون بعلم وعدل ، ويعطون كل ذي حق حقه . [منهاج السنة 4/358 ].
وقال أيضا : والله يحب الكلام بعلم وعدل ، ويكره الكلام بجهل وظلم . [الفتاوى 16/96].
وقد أصل رحمه الله للحكم على المخالف والمبتدع أصولا تقوم على العلم والعدل والإنصاف ، ولم يحد عن ذلك قيد أنملة لما يراه من مراعاة وحدة الصف واجتماع كلمة المسلمين وسد الذريعة وإغلاق الباب عن الأعداء والمنافقين وأهل الضلال ، وهو ما خفي عن الكثيرين ممن يدعون الأخذ بعلمه ومن سار على طريقهم أو ساروا على طريقه من علماء السلف والخلف قبله وبعده .
يقول رحمه الله : لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت ؟ وإلا فيبقى فى كذب وجهل فى الجزئيات ، وجهل وظلم فى الكليات ، فيتولد فساد عظيم . [مجموع الفتاوى19\203]
ومن الأصول التي ذكرها وقررها رحمه الله في الحكم على من نراه مبتدعا ونحكم عليه بذلك ، ظنا أو يقينا !! وإن كان سبب الحكم خلاف مسوغ لا يرتقي إلى التبديع والرمي بأقذع ما نسمعه في أيامنا هذه :
وهذه الأصول التي اعتمدها وأرشد إليها هي :
- عدم تأثيم مجتهد إذا أخطأ في مسائل أصولية فرعيه ، وأولى من ذلك عدم تكفيره أو تفسيقه
- عذر المبتدع لا يقتضي إقراره على ما أظهره من بدعة، ولا إباحة اتِّباعه، بل يجب الإنكار عليه فيما يسوغ إنكاره، مع مراعاة الأدب في ذلك
- عدم الحكم على من وقع في بدعة أنه من أهل الأهواء والبـدع، ولا معاداته بسببها، إلا إذا كانت البدعة مشتهرة مغلظة عند أهل العلم بالسنة
- لا يحكم بالهلاك جزمًا على أحد خالف في الاعتقاد أو غيره، ولا على طائفة معينة بأنها من الفرق الضالة الثنتين والسبعين، إلا إذا كانت المخالفة غليظة
- التحري في حال الشخص المعين، المرتكب لموجب الكفر أو الفسق، قبل تكفيره أو تفسيقه، بحيث لا يكفر ولا يفسق أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه
- الحرص على تأليف القلوب واجتماع الكلمة، وإصلاح ذات البين، والحذر من أن يكون الخلاف في المسائل الفرعية العقدية والعملية، سببًا في نقض عُرى الأخوة والولاء والبراء بين المسلمين
- الإنصاف في ذكر ما للمبتدعة من محامـد ومـذام، وقبـول ما عندهم من حق، وردّ ما عندهم من باطل، وأن ذلك سبيل الأمة الوسط
- رعاية شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الأمر بالسنة والنهي عن البدعة، وتقديم الأهم فالأهم في ذلك
- مشروعية عقوبة الداعي إلى البدعة بما يحقق الزجر والتأديب والمصلحة، لأن ضرره متعد إلى غيره، بخلاف المسر فإنه تُقبل علانيته، ويُوكل سره إلى الله تعالى
- صحة الصلاة خلف المبتدع إذا لم يمكن الصلاة خلف المتبع، وإذا أمكن ذلك فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم .
- قبول توبة الداعي إلى البدعة .