التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014 - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-07-17, 21:09   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
hakim hamraoua
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية hakim hamraoua
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amine2003nes مشاهدة المشاركة
شكا على المعلومة وانشاء الله فيها خير
فيها خير . . . . تاع رابح سعدان








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-07-17, 21:40   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










B10 شرح وتوضيح التعليمة المشتركة الخاصة بالإدماج


بسم الله الرحمن الرحيم


ها هي الحكومة ممثلة في وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية تصدر تعليمة وزارية مشتركة حملت رقم 004، مؤرخة في 06 جويلية 2014 والمتعلقة بكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، هاته التعليمة التي طال انتظارها بعد التخبط الكبير واللغط الذي ساد الساحة التربوية والنقابية. خاصة مع شروع بعض مديريات التربية كالأغواط، قسنطينة، بشار، ورقلة.... الخ في تنفيذ ما جاء في محضر اتفاق 17 فبراير 2014 بين المديرية العامة للوظيف العمومي ونقابة unpef.ورفض البعض الاخر متعللين بعدم وجود نص قانوني يعتمد عليه في الادماج او لان الاتفاق تم في غياب وزارة المالية.

ان المتتبع لآليات الادماج في المتوسط والابتدائي والمراحل التي قطعها يلحظ بلا أدنى شك أن هذا الادماج الذي حدث في أكثر من 11 ولاية لم يخضع لأي سند قانوني واضح، بل يمكن أن نذهب بعيدا ونقرر أن الادماج بالشكل الذي تم التسويق له في المحاضر الموقعة السالفة الذكر، والتي نشرتها النقابات في مواقعها الالكترونية وتداولتها وسائل الاعلام، هو ادماج يستند لمحاضر وتفاهمات بين الوصاية ممثلة بوزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي من جهة والنقابات من جهة أخرى. وهنا يجب التذكير بأن المحاضر التي اعتمدت عليها بعض مديريات التربية وشرعت فعلا في ادماج الموظفين المعنيين وبموافقة مفتشيات الوظيفة العمومية ومصالح الرقابة المالية في تلك الولايات هي:

1- محضر 09 ماي 2013 بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي.

2- محضر 20 أكتوبر 2013 بين وزارة التربية نقابة unpef.

3- محضر 17 فبراير 2014 بين المديرية العامة للوظيف العمومي ونقابة unpef.

وهنا يطرح السؤال الجوهري هل محضر اتفاق كوثيقة إدارية رسمية تعتبر سند قانوني يمكن اعتماده في الادماج؟

بالعودة الى القانون الإداري فان القواعد التشريعية ليست كلها في درجة واحدة فهي تتدرج حسب الأهمية، ويمكن ترتيبها حسب قوتها الى:

1- الدستور أو التشريع الأساسي.

2- القانون.

3- الامر.

4- المرسوم. وينقسم الى مرسوم تشريعي ومرسوم تنظيمي.

5- القرار. وينقسم الى القرار الرئاسي والقرار الوزاري والقرار الوزاري المشترك.

6- المقرر.

7- المنشور.

8- التعليمة.

وحسب القاعدة القانونية توازي الاشكال فان تغيير النص أو تعديله أو الغاءه لا يكون الا بالنص مثله، بمعنى أن المرسوم مثلا لا يعدله او يلغيه الا مرسوم مثله او امر او قانون، وهكذا.

أما المحضر فهو وثيقة إدارية لها قوة الاثبات يدون فيها الوقائع والاحداث والوضعيات والاجتماعات، وهي بهذا الشكل وصفا شاملا لمجريات سير الاجتماع تدون فيه كل ما دار في الاجتماع من مداخلات وتعقيبات. وهو الهدف منه هو تدوين ما جرى في الاجتماع واثبات صحته، ومن ثم عرضه على المسؤولين المعنيين لاتخاذ الإجراءات والقرارات الإدارية المناسبة.

لذلك فان المحاضر تبقى حبرا على ورق، ولا معنى ولا قيمة لها ان لم تتبع بتدابير وقرارات إدارية ملزمة للإدارة قصد تنفيذ ما جاء فيها. وسبق وان شرحنا هذه النقطة وقلنا هاته المحاضر بالشكل الذي تم تسويقه ودون سند قانوني واضح هي وهم وسراب وبيع الاماني للعمال، وهذا من وجهة قانونية بحتة لأنه لا يمكن بكل حال من الأحوال اعتبار المحضر كسند او نص قانوني يستند اليه في الادماج من طرف الإدارة وما حدث في المديريات الـ 11 يندرج ضمن الأخطاء الإدارية والتخبط والارتجال والعبثية في التسيير الذي يسود القطاع.

الان السؤال المطروح بحدة: بعد صدور التعليمة رقم 04 هل أصبح الإدماج حقيقة وواقع؟

يمكن الإجابة بكل ثقة نعم. فالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 المؤرخة في 06 جويلية 2014 المتعلقة بكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. جاءت لتوضيح كيفيات تطبيق الادماج وحددت الياته بدقة.

لكن ما هي التعليمة؟

ان التعليمة وثيقة إدارية رسمية داخلية تصدر عن سلطة إدارية عليا من الرئيس الى المرؤوسين، وهي آخر النصوص القانونية والتشريعية من حيث القوة مقارنة بالقانون والمرسوم. وتهدف الى إعطاء التعليمات والتوجيهات في مجال من المجالات وتتميز التعليمة بأنها آمرة، صارمة، ملزمة. ورغم ان هناك تحفظ شكلي على التعليمة رقم 04 فهي لم تحدد الجهات المرسلة إليهم هاته التعليمة، لان القانون الإداري يحدد بوضوح كيف يكون شكل التعليمة فبالإضافة الى الدمغة والرقم والتاريخ يجب ان تتضمن التعليمة الجهة والجهات المرسلة إليهم لأنها كما سبق وان ذكرنا هي وثيقة رسمية إدارية داخلية بين الإدارات والهيئات العمومية ولا تنشر في الجريدة الرسمية. لكن هذا التحفظ الشكلي لا يخل او يؤثر على مضمون الوثيقة من حيث قوتها او حجيتها او مضمونها.

إذا فالإجراءات التنظيمية الواردة في التعليمة رقم 04 هي أوامر صارمة واجبة التنفيذ من قبل المديريات الولائية للتربية ومفتشيات الولائية للوظيف العمومي ومصالح الرقابة المالية للولايات. ولا مجال فيها للتأويل أو التعديل او الإضافة.

التعليمة رقم 04 واحكام الادماج:

ان التعليمة رقم 04 المتعلقة بإدماج بعض الموظفين في قطاع التربية جاءت في 06 صفحات كاملة وتضمنت ثلاث أجزاء هي:

1- الاحكام الخاصة بالإدماج:

فيما يتعلق بأحكام الادماج في الرتب المستحدثة أستاذ مكون وأستاذ رئيسي في مختلف الاطوار فان التعليمة جاءت تضمنت الإجراءات التالية:

1-1- احكام الادماج في أسلاك التعليم الابتدائي:

‌أ- الادماج في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية الصنف 14 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:

1- معلمو المدرسة الابتدائية الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.

2- معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على المعلمين المذكورين أعلاه استيفاء 20 سنة اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب الاقدمية منذ اول تعيين كمعلم مدرسة أساسية. فابتدائية ثم كأستاذ مدرسة ابتدائية.

‌ب- الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية الصنف 12 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:

1- معلمو المدرسة الابتدائية الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.

2- معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

3- معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على المعلمين المذكورين أعلاه في النقطة 1 و2 استيفاء 10 سنوات اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب الاقدمية منذ اول تعيين كمعلم مدرسة أساسية. فابتدائية ثم كأستاذ مدرسة ابتدائية.

ملاحظة: معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012. يدمجون مباشرة كأستاذ رئيسي بغض النظر عن شرط 10 سنوات اقدمية المطلوبة في الادماج.

‌ج- الادماج في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية الصنف 11 اشترطت شرط واحد هو:

معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة أو الليسانس في غير الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012. يدمجون في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية.

1-2- احكام الادماج في اسلاك التعليم المتوسط:

‌أ- الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط الصنف 15 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:

1- أساتذة التعليم الاساسي الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.

2- أساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الاساسي المذكورين أعلاه استيفاء 20 سنة اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب اقدمية رتبة أستاذ تعليم أساسي وأقدمية رتبة استاذ تعليم متوسط.

‌ب- الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط الصنف 13 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:

1- أساتذة التعليم الاساسي الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.

2- أساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الاساسي المذكورين أعلاه في النقطة 1 و2 استيفاء 10 سنوات اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب اقدمية رتبة أستاذ تعليم أساسي وأقدمية رتبة استاذ تعليم متوسط.

‌ج- الادماج في رتبة أستاذ تعليم متوسط الصنف 12 اشترطت شرط واحد هو:

أساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012. يدمجون في رتبة استاذ تعليم متوسط.

1-3- احكام الادماج في أسلاك التعليم الثانوي:

‌أ- الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي الصنف 16 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: هم أساتذة التعليم الثانوي المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة والذين تم توظيفهم سابقا بسبب عدم وجود المناصب في مختلف اسلاك التعليم للطورين الابتدائي والمتوسط.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الثانوي المذكورين أعلاه استيفاء 20 سنة اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في الطور الثانوي الطور الابتدائي والمتوسط.

‌ب- الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي الصنف 14 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: هم أساتذة التعليم الثانوي المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة والذين تم توظيفهم سابقا بسبب عدم وجود المناصب في مختلف اسلاك التعليم للطورين الابتدائي والمتوسط.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الثانوي المذكورين أعلاه استيفاء 10 سنوات اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في الطور الثانوي الطور الابتدائي والمتوسط.

2- الوضعيات الخاصة:

2-1- الغاء قرارات الترقية الى رتبة أستاذ رئيس للتعليم الثانوي:

بناء على طلبهم تلغى قرارات الترقية لرتبة استاذ رئيسي للتعليم الثانوي بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي الذين يستوفون 20 سنة أقدمية بتاريخ 31 ديسمبر 2011، وتمت ترقيتهم بين 2008 و2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية او الاستثنائية وهذا قصد تمكينهم

من الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي.

2-2- الغاء قرارات الترقية الى رتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط:

بناء على طلبهم تلغى قرارات الترقية لرتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط الذين يستوفون 20 سنة أقدمية بتاريخ 31 ديسمبر 2011، وتمت ترقيتهم بين 2008 و2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية او الاستثنائية وهذا قصد تمكينهم

من الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط.

2-3- الغاء قرارات الترقية الى رتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط:

بناء على طلبهم تلغى قرارات الترقية لرتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط الذين يستوفون 10 سنوات أقدمية بتاريخ 31 ديسمبر 2011، وتمت ترقيتهم بين 2008 و2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية او الاستثنائية وهذا قصد تمكينهم من الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط.

2-4- اعتماد نجاح أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة أستاذ مهندس سابقا والذين شاركوا في الا متحان المهني سنة 2011 للترقية لرتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي.

2-5- السماح بتنظيم دورتين للامتحانات المهنية قصد تمكين الرتب الآيلة للزوال من الترقية عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل او الامتحان المهني، مع تحويل تلقائي لمناصبهم المالية.

2-6- اعفاء مشرفي التربية المتحصلين على الليسانس الذين ستتم ترقيتهم الى مشرف رئيسي للتربية من التكوين وهذا خلال سنتي 2014 و2015.

3- كيفيات تطبيق تدابير الادماج:

كل احكام الادماج الواردة في هاته التعليمة تخضع لتأشيرة المراقب المالي وفقا لأحكام التعليمة رقم 07 مع التحويل التلقائي للمناصب المالية.

ملاحظات ونتائج حول التعليمة رقم 04:

1- ان اهم الإجراءات التنظيمية التي جاءت بها التعليمة رقم 04 هي تعميم شروط الادماج للموظفين في مختلف الاطوار، حيث أن الاقدمية المطلوبة للإدماج في رتبة أستاذ رئيسي هي 10 سنوات وللإدماج في رتبة أستاذ مكون هي 20 سنة. وهو يعني بوضوح ان المديرية العامة للوظيفة العمومية بموافقتها على هاته الإجراءات التطبيقية فأنها قامت بتفسير وتأويل بعض المواد الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية والمرسوم التنفيذي رقم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم السابق. وهذا يندرج ضمن دور الوظيف العمومي في تفسير وتأويل النصوص القانونية ومنح الرخص الاستثنائية. ومن جهة أخرى فان وضع شرط اقدمية 20 سنة لإدماج معلم المدرسة الابتدائية في رتبة الأستاذ المكون، هو تراجع عما أتفق عليه في المحاضر السابقة بين النقابات والحكومة، وهو ما يؤكد ما قلناه سابقا، وفي أكثر من مرة أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وان المحاضر هي مجرد تفاهمات وليست نصوص قانونية ملزمة للإدارة.

2- التعليمة تضمنت عدة تراخيص استثنائية قصد ادماج بعض الموظفين في الرتب المستحدثة كإلغاء ترقية الأساتذة الرئيسيين في الثانوي قصد تمكينهم من الادماج في رتبة أستاذ مكون، ونفس الشيء ينطبق على الغاء ترقية المستشارين لأجل ادماجهم في رتبتي رئيسي ومكون حسب الاقدمية المطلوبة، طبعا هذا الإلغاء اختياري أي بناء على طلب المعني فان شاء بقي في رتبة الترقية او يعود لرتبته الالية حتى يستفيد من الاحكام الانتقالية للإدماج. كما رخص لحاملي مهندس دولة او ليسانس بالإدماج في الابتدائي والمتوسط حسب الحالة.

3- التعليمة أقفلت تماما باب الادماج عن الأساتذة والمعلمين الذين أنهوا التكوين بعدة 03 جوان 2012، وتركت لهم مجال الترقية مستقبلا، ولم توضح مصير أقدميتهم المكتسبة قبل الترقية هل يستفيدون منها ام لا؟ ونفس الامر ينطبق على الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال بحيث لم يعد امامهم الا الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل او الامتحان المهني.

4- التعليمة لم تقترح أي حلولا تطبيقية للأيلين للزوال خاصة لأسلاك التربية والمساعدين التربويين واعوان المخابر وأسلاك المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي، ولم تحدد افاقا لحل مشكلتهم وابقت على الترقية والتحويل الالي للمناصب كسبيل وحيد أمامهم.

5- تم تسوية وضعية المهندسين في الابتدائي والمتوسط نهائيا بإدماجهم في الرتب القاعدية او المستحدثة حسب الحالة.

6- لم يتم التطرق لوضعية أساتذة التعليم الأساسي حاملي شهادة البكالوريا خريجي المعاهد التكنولوجية دفعة 1997, وبالتالي تم اسقاط هذا المطلب نهائيا.

7- تم رفض مطلب 10 سنوات و20 سنة لإدماج المساعدين التربويين في المناصب المستحدثة على غرار اسلاك التعليم.

8- من بين المطالب السبعة التي تقدمت بها نقابةunpef في محضر 17 فبراير 2014 والمتعلقة بتطبيقات القانون الأساسي تم الاستجابة لـ 06 مطالب منها. وهو يعد نجاح ضمنيا للنقابة في تحقيق مطالب عمال التربية.

الخلاصة:

خلاصة الكلام في الادماج ان الحكومة حسمت امرها وأصدرت التعليمة رقم 04 كتعليمة نهائية تقطع الطريق عن كل حديث سيكون مستقبلا عن إعادة فتح القانون الأساسي او إضرابات محتملة مع الدخول الاجتماعي. فالحكومة وافقت بشكل كامل على أغلب المطالب الواقعية التي رفعتها النقابات في اضرابها الأخير، ويمكن القول إن 85% من مطالب النقابات التي تم رفعها في اضراب جانفي فبراير 2014 تم الاستجابة لها بشكل او بآخر فبعضها تم تلبيته بالكامل، بينما تم الاستجابة جزئيا لبعض المطالب كإدماج المعلمين في رتبة أستاذ مكون، ورفضت كليا مطلب ادماج الأساتذة والمعلمين الذين تكونوا بعد 03 جوان 2012. وايجاد حلولا من غير الترقية للفئات الآيلة للزوال.

أما المطالب المتبقية فهي اما انها تتعلق بالمنح والتعويضات كمطلب منحة المسؤولية للمدراء حيث وعدت الحكومة بالفصل فيها في شهر أكتوبر 2014 او انها مطالب تتجاوز صلاحيات وزارة التربية كإلغاء 87 مكرر، والذي من المقرر إعادة صياغتها مطلع العام القادم 2015.











رد مع اقتباس
قديم 2014-07-17, 21:54   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
brahim2009
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أهلا ومرحبا بك والله أفتقدناك كثيرا ونرجوا كذلك من الأخ لزرق من يظهر في منتدانا الحبيب وشكرا على التوضيحات التي كنت افسر بعضها ويمكن أن تكون قد تابعتني فيها لكي نعطي فكرة واجوبة لبعض زملائنا ولم أجد تفسيرا لما حدث في النعامة وقسنطينة وكنت قد قلت أن الكنتي ولزرق قد صدما ولم يفهما مايحدث حتى أن جاءت التعليمة لتوضح العملية حتى وإن لم تستجب لكثير مانتمناه وخاصة للاسلاك الأيلة للزوال










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-17, 21:55   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
احمد1974
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية احمد1974
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


بارك الله فيك على هذا الشرح المقنع و الوافي
/احمد مهدي/









رد مع اقتباس
قديم 2014-07-17, 21:56   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
موح120
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك كفيت ووفيت










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-17, 22:04   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
نصر222
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية نصر222
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ..
أخي العابد بما انك متواجد معنا
أود الاستفسار عن فئة المعلمين الذين أنهوا تكوينهم بعد 2012 أي سنة 2014 أو ما زالوا
ماهو مصيرهم؟
جازاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-17, 22:26   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
ahmed65
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ahmed65
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة

بسم الله الرحمن الرحيم


ها هي الحكومة ممثلة في وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية تصدر تعليمة وزارية مشتركة حملت رقم 004، مؤرخة في 06 جويلية 2014 والمتعلقة بكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، هاته التعليمة التي طال انتظارها بعد التخبط الكبير واللغط الذي ساد الساحة التربوية والنقابية. خاصة مع شروع بعض مديريات التربية كالأغواط، قسنطينة، بشار، ورقلة.... الخ في تنفيذ ما جاء في محضر اتفاق 17 فبراير 2014 بين المديرية العامة للوظيف العمومي ونقابة unpef.ورفض البعض الاخر متعللين بعدم وجود نص قانوني يعتمد عليه في الادماج او لان الاتفاق تم في غياب وزارة المالية.

ان المتتبع لآليات الادماج في المتوسط والابتدائي والمراحل التي قطعها يلحظ بلا أدنى شك أن هذا الادماج الذي حدث في أكثر من 11 ولاية لم يخضع لأي سند قانوني واضح، بل يمكن أن نذهب بعيدا ونقرر أن الادماج بالشكل الذي تم التسويق له في المحاضر الموقعة السالفة الذكر، والتي نشرتها النقابات في مواقعها الالكترونية وتداولتها وسائل الاعلام، هو ادماج يستند لمحاضر وتفاهمات بين الوصاية ممثلة بوزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي من جهة والنقابات من جهة أخرى. وهنا يجب التذكير بأن المحاضر التي اعتمدت عليها بعض مديريات التربية وشرعت فعلا في ادماج الموظفين المعنيين وبموافقة مفتشيات الوظيفة العمومية ومصالح الرقابة المالية في تلك الولايات هي:

1- محضر 09 ماي 2013 بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي.

2- محضر 20 أكتوبر 2013 بين وزارة التربية نقابة unpef.

3- محضر 17 فبراير 2014 بين المديرية العامة للوظيف العمومي ونقابة unpef.

وهنا يطرح السؤال الجوهري هل محضر اتفاق كوثيقة إدارية رسمية تعتبر سند قانوني يمكن اعتماده في الادماج؟

بالعودة الى القانون الإداري فان القواعد التشريعية ليست كلها في درجة واحدة فهي تتدرج حسب الأهمية، ويمكن ترتيبها حسب قوتها الى:

1- الدستور أو التشريع الأساسي.

2- القانون.

3- الامر.

4- المرسوم. وينقسم الى مرسوم تشريعي ومرسوم تنظيمي.

5- القرار. وينقسم الى القرار الرئاسي والقرار الوزاري والقرار الوزاري المشترك.

6- المقرر.

7- المنشور.

8- التعليمة.

وحسب القاعدة القانونية توازي الاشكال فان تغيير النص أو تعديله أو الغاءه لا يكون الا بالنص مثله، بمعنى أن المرسوم مثلا لا يعدله او يلغيه الا مرسوم مثله او امر او قانون، وهكذا.

أما المحضر فهو وثيقة إدارية لها قوة الاثبات يدون فيها الوقائع والاحداث والوضعيات والاجتماعات، وهي بهذا الشكل وصفا شاملا لمجريات سير الاجتماع تدون فيه كل ما دار في الاجتماع من مداخلات وتعقيبات. وهو الهدف منه هو تدوين ما جرى في الاجتماع واثبات صحته، ومن ثم عرضه على المسؤولين المعنيين لاتخاذ الإجراءات والقرارات الإدارية المناسبة.

لذلك فان المحاضر تبقى حبرا على ورق، ولا معنى ولا قيمة لها ان لم تتبع بتدابير وقرارات إدارية ملزمة للإدارة قصد تنفيذ ما جاء فيها. وسبق وان شرحنا هذه النقطة وقلنا هاته المحاضر بالشكل الذي تم تسويقه ودون سند قانوني واضح هي وهم وسراب وبيع الاماني للعمال، وهذا من وجهة قانونية بحتة لأنه لا يمكن بكل حال من الأحوال اعتبار المحضر كسند او نص قانوني يستند اليه في الادماج من طرف الإدارة وما حدث في المديريات الـ 11 يندرج ضمن الأخطاء الإدارية والتخبط والارتجال والعبثية في التسيير الذي يسود القطاع.

الان السؤال المطروح بحدة: بعد صدور التعليمة رقم 04 هل أصبح الإدماج حقيقة وواقع؟

يمكن الإجابة بكل ثقة نعم. فالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 المؤرخة في 06 جويلية 2014 المتعلقة بكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. جاءت لتوضيح كيفيات تطبيق الادماج وحددت الياته بدقة.

لكن ما هي التعليمة؟

ان التعليمة وثيقة إدارية رسمية داخلية تصدر عن سلطة إدارية عليا من الرئيس الى المرؤوسين، وهي آخر النصوص القانونية والتشريعية من حيث القوة مقارنة بالقانون والمرسوم. وتهدف الى إعطاء التعليمات والتوجيهات في مجال من المجالات وتتميز التعليمة بأنها آمرة، صارمة، ملزمة. ورغم ان هناك تحفظ شكلي على التعليمة رقم 04 فهي لم تحدد الجهات المرسلة إليهم هاته التعليمة، لان القانون الإداري يحدد بوضوح كيف يكون شكل التعليمة فبالإضافة الى الدمغة والرقم والتاريخ يجب ان تتضمن التعليمة الجهة والجهات المرسلة إليهم لأنها كما سبق وان ذكرنا هي وثيقة رسمية إدارية داخلية بين الإدارات والهيئات العمومية ولا تنشر في الجريدة الرسمية. لكن هذا التحفظ الشكلي لا يخل او يؤثر على مضمون الوثيقة من حيث قوتها او حجيتها او مضمونها.

إذا فالإجراءات التنظيمية الواردة في التعليمة رقم 04 هي أوامر صارمة واجبة التنفيذ من قبل المديريات الولائية للتربية ومفتشيات الولائية للوظيف العمومي ومصالح الرقابة المالية للولايات. ولا مجال فيها للتأويل أو التعديل او الإضافة.

التعليمة رقم 04 واحكام الادماج:

ان التعليمة رقم 04 المتعلقة بإدماج بعض الموظفين في قطاع التربية جاءت في 06 صفحات كاملة وتضمنت ثلاث أجزاء هي:

1- الاحكام الخاصة بالإدماج:

فيما يتعلق بأحكام الادماج في الرتب المستحدثة أستاذ مكون وأستاذ رئيسي في مختلف الاطوار فان التعليمة جاءت تضمنت الإجراءات التالية:

1-1- احكام الادماج في أسلاك التعليم الابتدائي:

‌أ- الادماج في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية الصنف 14 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:

1- معلمو المدرسة الابتدائية الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.

2- معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على المعلمين المذكورين أعلاه استيفاء 20 سنة اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب الاقدمية منذ اول تعيين كمعلم مدرسة أساسية. فابتدائية ثم كأستاذ مدرسة ابتدائية.

‌ب- الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية الصنف 12 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:

1- معلمو المدرسة الابتدائية الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.

2- معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

3- معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على المعلمين المذكورين أعلاه في النقطة 1 و2 استيفاء 10 سنوات اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب الاقدمية منذ اول تعيين كمعلم مدرسة أساسية. فابتدائية ثم كأستاذ مدرسة ابتدائية.

ملاحظة: معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012. يدمجون مباشرة كأستاذ رئيسي بغض النظر عن شرط 10 سنوات اقدمية المطلوبة في الادماج.

‌ج- الادماج في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية الصنف 11 اشترطت شرط واحد هو:

معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة أو الليسانس في غير الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012. يدمجون في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية.

1-2- احكام الادماج في اسلاك التعليم المتوسط:

‌أ- الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط الصنف 15 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:

1- أساتذة التعليم الاساسي الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.

2- أساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الاساسي المذكورين أعلاه استيفاء 20 سنة اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب اقدمية رتبة أستاذ تعليم أساسي وأقدمية رتبة استاذ تعليم متوسط.

‌ب- الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط الصنف 13 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:

1- أساتذة التعليم الاساسي الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.

2- أساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الاساسي المذكورين أعلاه في النقطة 1 و2 استيفاء 10 سنوات اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب اقدمية رتبة أستاذ تعليم أساسي وأقدمية رتبة استاذ تعليم متوسط.

‌ج- الادماج في رتبة أستاذ تعليم متوسط الصنف 12 اشترطت شرط واحد هو:

أساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012. يدمجون في رتبة استاذ تعليم متوسط.

1-3- احكام الادماج في أسلاك التعليم الثانوي:

‌أ- الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي الصنف 16 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: هم أساتذة التعليم الثانوي المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة والذين تم توظيفهم سابقا بسبب عدم وجود المناصب في مختلف اسلاك التعليم للطورين الابتدائي والمتوسط.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الثانوي المذكورين أعلاه استيفاء 20 سنة اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في الطور الثانوي الطور الابتدائي والمتوسط.

‌ب- الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي الصنف 14 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: هم أساتذة التعليم الثانوي المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة والذين تم توظيفهم سابقا بسبب عدم وجود المناصب في مختلف اسلاك التعليم للطورين الابتدائي والمتوسط.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الثانوي المذكورين أعلاه استيفاء 10 سنوات اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في الطور الثانوي الطور الابتدائي والمتوسط.

2- الوضعيات الخاصة:

2-1- الغاء قرارات الترقية الى رتبة أستاذ رئيس للتعليم الثانوي:

بناء على طلبهم تلغى قرارات الترقية لرتبة استاذ رئيسي للتعليم الثانوي بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي الذين يستوفون 20 سنة أقدمية بتاريخ 31 ديسمبر 2011، وتمت ترقيتهم بين 2008 و2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية او الاستثنائية وهذا قصد تمكينهم

من الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي.

2-2- الغاء قرارات الترقية الى رتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط:

بناء على طلبهم تلغى قرارات الترقية لرتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط الذين يستوفون 20 سنة أقدمية بتاريخ 31 ديسمبر 2011، وتمت ترقيتهم بين 2008 و2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية او الاستثنائية وهذا قصد تمكينهم

من الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط.

2-3- الغاء قرارات الترقية الى رتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط:

بناء على طلبهم تلغى قرارات الترقية لرتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط الذين يستوفون 10 سنوات أقدمية بتاريخ 31 ديسمبر 2011، وتمت ترقيتهم بين 2008 و2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية او الاستثنائية وهذا قصد تمكينهم من الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط.

2-4- اعتماد نجاح أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة أستاذ مهندس سابقا والذين شاركوا في الا متحان المهني سنة 2011 للترقية لرتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي.

2-5- السماح بتنظيم دورتين للامتحانات المهنية قصد تمكين الرتب الآيلة للزوال من الترقية عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل او الامتحان المهني، مع تحويل تلقائي لمناصبهم المالية.

2-6- اعفاء مشرفي التربية المتحصلين على الليسانس الذين ستتم ترقيتهم الى مشرف رئيسي للتربية من التكوين وهذا خلال سنتي 2014 و2015.

3- كيفيات تطبيق تدابير الادماج:

كل احكام الادماج الواردة في هاته التعليمة تخضع لتأشيرة المراقب المالي وفقا لأحكام التعليمة رقم 07 مع التحويل التلقائي للمناصب المالية.

ملاحظات ونتائج حول التعليمة رقم 04:

1- ان اهم الإجراءات التنظيمية التي جاءت بها التعليمة رقم 04 هي تعميم شروط الادماج للموظفين في مختلف الاطوار، حيث أن الاقدمية المطلوبة للإدماج في رتبة أستاذ رئيسي هي 10 سنوات وللإدماج في رتبة أستاذ مكون هي 20 سنة. وهو يعني بوضوح ان المديرية العامة للوظيفة العمومية بموافقتها على هاته الإجراءات التطبيقية فأنها قامت بتفسير وتأويل بعض المواد الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية والمرسوم التنفيذي رقم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم السابق. وهذا يندرج ضمن دور الوظيف العمومي في تفسير وتأويل النصوص القانونية ومنح الرخص الاستثنائية. ومن جهة أخرى فان وضع شرط اقدمية 20 سنة لإدماج معلم المدرسة الابتدائية في رتبة الأستاذ المكون، هو تراجع عما أتفق عليه في المحاضر السابقة بين النقابات والحكومة، وهو ما يؤكد ما قلناه سابقا، وفي أكثر من مرة أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وان المحاضر هي مجرد تفاهمات وليست نصوص قانونية ملزمة للإدارة.

2- التعليمة تضمنت عدة تراخيص استثنائية قصد ادماج بعض الموظفين في الرتب المستحدثة كإلغاء ترقية الأساتذة الرئيسيين في الثانوي قصد تمكينهم من الادماج في رتبة أستاذ مكون، ونفس الشيء ينطبق على الغاء ترقية المستشارين لأجل ادماجهم في رتبتي رئيسي ومكون حسب الاقدمية المطلوبة، طبعا هذا الإلغاء اختياري أي بناء على طلب المعني فان شاء بقي في رتبة الترقية او يعود لرتبته الالية حتى يستفيد من الاحكام الانتقالية للإدماج. كما رخص لحاملي مهندس دولة او ليسانس بالإدماج في الابتدائي والمتوسط حسب الحالة.

3- التعليمة أقفلت تماما باب الادماج عن الأساتذة والمعلمين الذين أنهوا التكوين بعدة 03 جوان 2012، وتركت لهم مجال الترقية مستقبلا، ولم توضح مصير أقدميتهم المكتسبة قبل الترقية هل يستفيدون منها ام لا؟ ونفس الامر ينطبق على الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال بحيث لم يعد امامهم الا الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل او الامتحان المهني.

4- التعليمة لم تقترح أي حلولا تطبيقية للأيلين للزوال خاصة لأسلاك التربية والمساعدين التربويين واعوان المخابر وأسلاك المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي، ولم تحدد افاقا لحل مشكلتهم وابقت على الترقية والتحويل الالي للمناصب كسبيل وحيد أمامهم.

5- تم تسوية وضعية المهندسين في الابتدائي والمتوسط نهائيا بإدماجهم في الرتب القاعدية او المستحدثة حسب الحالة.

6- لم يتم التطرق لوضعية أساتذة التعليم الأساسي حاملي شهادة البكالوريا خريجي المعاهد التكنولوجية دفعة 1997, وبالتالي تم اسقاط هذا المطلب نهائيا.

7- تم رفض مطلب 10 سنوات و20 سنة لإدماج المساعدين التربويين في المناصب المستحدثة على غرار اسلاك التعليم.

8- من بين المطالب السبعة التي تقدمت بها نقابةunpef في محضر 17 فبراير 2014 والمتعلقة بتطبيقات القانون الأساسي تم الاستجابة لـ 06 مطالب منها. وهو يعد نجاح ضمنيا للنقابة في تحقيق مطالب عمال التربية.

الخلاصة:

خلاصة الكلام في الادماج ان الحكومة حسمت امرها وأصدرت التعليمة رقم 04 كتعليمة نهائية تقطع الطريق عن كل حديث سيكون مستقبلا عن إعادة فتح القانون الأساسي او إضرابات محتملة مع الدخول الاجتماعي. فالحكومة وافقت بشكل كامل على أغلب المطالب الواقعية التي رفعتها النقابات في اضرابها الأخير، ويمكن القول إن 85% من مطالب النقابات التي تم رفعها في اضراب جانفي فبراير 2014 تم الاستجابة لها بشكل او بآخر فبعضها تم تلبيته بالكامل، بينما تم الاستجابة جزئيا لبعض المطالب كإدماج المعلمين في رتبة أستاذ مكون، ورفضت كليا مطلب ادماج الأساتذة والمعلمين الذين تكونوا بعد 03 جوان 2012. وايجاد حلولا من غير الترقية للفئات الآيلة للزوال.

أما المطالب المتبقية فهي اما انها تتعلق بالمنح والتعويضات كمطلب منحة المسؤولية للمدراء حيث وعدت الحكومة بالفصل فيها في شهر أكتوبر 2014 او انها مطالب تتجاوز صلاحيات وزارة التربية كإلغاء 87 مكرر، والذي من المقرر إعادة صياغتها مطلع العام القادم 2015.


بارك الله فيك على هذا الشرح









رد مع اقتباس
قديم 2014-07-17, 22:54   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
soufrani
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة

بسم الله الرحمن الرحيم


ها هي الحكومة ممثلة في وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية تصدر تعليمة وزارية مشتركة حملت رقم 004، مؤرخة في 06 جويلية 2014 والمتعلقة بكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، هاته التعليمة التي طال انتظارها بعد التخبط الكبير واللغط الذي ساد الساحة التربوية والنقابية. خاصة مع شروع بعض مديريات التربية كالأغواط، قسنطينة، بشار، ورقلة.... الخ في تنفيذ ما جاء في محضر اتفاق 17 فبراير 2014 بين المديرية العامة للوظيف العمومي ونقابة unpef.ورفض البعض الاخر متعللين بعدم وجود نص قانوني يعتمد عليه في الادماج او لان الاتفاق تم في غياب وزارة المالية.

ان المتتبع لآليات الادماج في المتوسط والابتدائي والمراحل التي قطعها يلحظ بلا أدنى شك أن هذا الادماج الذي حدث في أكثر من 11 ولاية لم يخضع لأي سند قانوني واضح، بل يمكن أن نذهب بعيدا ونقرر أن الادماج بالشكل الذي تم التسويق له في المحاضر الموقعة السالفة الذكر، والتي نشرتها النقابات في مواقعها الالكترونية وتداولتها وسائل الاعلام، هو ادماج يستند لمحاضر وتفاهمات بين الوصاية ممثلة بوزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي من جهة والنقابات من جهة أخرى. وهنا يجب التذكير بأن المحاضر التي اعتمدت عليها بعض مديريات التربية وشرعت فعلا في ادماج الموظفين المعنيين وبموافقة مفتشيات الوظيفة العمومية ومصالح الرقابة المالية في تلك الولايات هي:

1- محضر 09 ماي 2013 بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي.

2- محضر 20 أكتوبر 2013 بين وزارة التربية نقابة unpef.

3- محضر 17 فبراير 2014 بين المديرية العامة للوظيف العمومي ونقابة unpef.

وهنا يطرح السؤال الجوهري هل محضر اتفاق كوثيقة إدارية رسمية تعتبر سند قانوني يمكن اعتماده في الادماج؟

بالعودة الى القانون الإداري فان القواعد التشريعية ليست كلها في درجة واحدة فهي تتدرج حسب الأهمية، ويمكن ترتيبها حسب قوتها الى:

1- الدستور أو التشريع الأساسي.

2- القانون.

3- الامر.

4- المرسوم. وينقسم الى مرسوم تشريعي ومرسوم تنظيمي.

5- القرار. وينقسم الى القرار الرئاسي والقرار الوزاري والقرار الوزاري المشترك.

6- المقرر.

7- المنشور.

8- التعليمة.

وحسب القاعدة القانونية توازي الاشكال فان تغيير النص أو تعديله أو الغاءه لا يكون الا بالنص مثله، بمعنى أن المرسوم مثلا لا يعدله او يلغيه الا مرسوم مثله او امر او قانون، وهكذا.

أما المحضر فهو وثيقة إدارية لها قوة الاثبات يدون فيها الوقائع والاحداث والوضعيات والاجتماعات، وهي بهذا الشكل وصفا شاملا لمجريات سير الاجتماع تدون فيه كل ما دار في الاجتماع من مداخلات وتعقيبات. وهو الهدف منه هو تدوين ما جرى في الاجتماع واثبات صحته، ومن ثم عرضه على المسؤولين المعنيين لاتخاذ الإجراءات والقرارات الإدارية المناسبة.

لذلك فان المحاضر تبقى حبرا على ورق، ولا معنى ولا قيمة لها ان لم تتبع بتدابير وقرارات إدارية ملزمة للإدارة قصد تنفيذ ما جاء فيها. وسبق وان شرحنا هذه النقطة وقلنا هاته المحاضر بالشكل الذي تم تسويقه ودون سند قانوني واضح هي وهم وسراب وبيع الاماني للعمال، وهذا من وجهة قانونية بحتة لأنه لا يمكن بكل حال من الأحوال اعتبار المحضر كسند او نص قانوني يستند اليه في الادماج من طرف الإدارة وما حدث في المديريات الـ 11 يندرج ضمن الأخطاء الإدارية والتخبط والارتجال والعبثية في التسيير الذي يسود القطاع.

الان السؤال المطروح بحدة: بعد صدور التعليمة رقم 04 هل أصبح الإدماج حقيقة وواقع؟

يمكن الإجابة بكل ثقة نعم. فالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 المؤرخة في 06 جويلية 2014 المتعلقة بكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. جاءت لتوضيح كيفيات تطبيق الادماج وحددت الياته بدقة.

لكن ما هي التعليمة؟

ان التعليمة وثيقة إدارية رسمية داخلية تصدر عن سلطة إدارية عليا من الرئيس الى المرؤوسين، وهي آخر النصوص القانونية والتشريعية من حيث القوة مقارنة بالقانون والمرسوم. وتهدف الى إعطاء التعليمات والتوجيهات في مجال من المجالات وتتميز التعليمة بأنها آمرة، صارمة، ملزمة. ورغم ان هناك تحفظ شكلي على التعليمة رقم 04 فهي لم تحدد الجهات المرسلة إليهم هاته التعليمة، لان القانون الإداري يحدد بوضوح كيف يكون شكل التعليمة فبالإضافة الى الدمغة والرقم والتاريخ يجب ان تتضمن التعليمة الجهة والجهات المرسلة إليهم لأنها كما سبق وان ذكرنا هي وثيقة رسمية إدارية داخلية بين الإدارات والهيئات العمومية ولا تنشر في الجريدة الرسمية. لكن هذا التحفظ الشكلي لا يخل او يؤثر على مضمون الوثيقة من حيث قوتها او حجيتها او مضمونها.

إذا فالإجراءات التنظيمية الواردة في التعليمة رقم 04 هي أوامر صارمة واجبة التنفيذ من قبل المديريات الولائية للتربية ومفتشيات الولائية للوظيف العمومي ومصالح الرقابة المالية للولايات. ولا مجال فيها للتأويل أو التعديل او الإضافة.

التعليمة رقم 04 واحكام الادماج:

ان التعليمة رقم 04 المتعلقة بإدماج بعض الموظفين في قطاع التربية جاءت في 06 صفحات كاملة وتضمنت ثلاث أجزاء هي:

1- الاحكام الخاصة بالإدماج:

فيما يتعلق بأحكام الادماج في الرتب المستحدثة أستاذ مكون وأستاذ رئيسي في مختلف الاطوار فان التعليمة جاءت تضمنت الإجراءات التالية:

1-1- احكام الادماج في أسلاك التعليم الابتدائي:

‌أ- الادماج في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية الصنف 14 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:

1- معلمو المدرسة الابتدائية الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.

2- معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على المعلمين المذكورين أعلاه استيفاء 20 سنة اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب الاقدمية منذ اول تعيين كمعلم مدرسة أساسية. فابتدائية ثم كأستاذ مدرسة ابتدائية.

‌ب- الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية الصنف 12 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:

1- معلمو المدرسة الابتدائية الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.

2- معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

3- معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على المعلمين المذكورين أعلاه في النقطة 1 و2 استيفاء 10 سنوات اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب الاقدمية منذ اول تعيين كمعلم مدرسة أساسية. فابتدائية ثم كأستاذ مدرسة ابتدائية.

ملاحظة: معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012. يدمجون مباشرة كأستاذ رئيسي بغض النظر عن شرط 10 سنوات اقدمية المطلوبة في الادماج.

‌ج- الادماج في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية الصنف 11 اشترطت شرط واحد هو:

معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة أو الليسانس في غير الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012. يدمجون في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية.

1-2- احكام الادماج في اسلاك التعليم المتوسط:

‌أ- الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط الصنف 15 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:

1- أساتذة التعليم الاساسي الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.

2- أساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الاساسي المذكورين أعلاه استيفاء 20 سنة اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب اقدمية رتبة أستاذ تعليم أساسي وأقدمية رتبة استاذ تعليم متوسط.

‌ب- الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط الصنف 13 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:

1- أساتذة التعليم الاساسي الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.

2- أساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الاساسي المذكورين أعلاه في النقطة 1 و2 استيفاء 10 سنوات اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب اقدمية رتبة أستاذ تعليم أساسي وأقدمية رتبة استاذ تعليم متوسط.

‌ج- الادماج في رتبة أستاذ تعليم متوسط الصنف 12 اشترطت شرط واحد هو:

أساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012. يدمجون في رتبة استاذ تعليم متوسط.

1-3- احكام الادماج في أسلاك التعليم الثانوي:

‌أ- الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي الصنف 16 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: هم أساتذة التعليم الثانوي المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة والذين تم توظيفهم سابقا بسبب عدم وجود المناصب في مختلف اسلاك التعليم للطورين الابتدائي والمتوسط.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الثانوي المذكورين أعلاه استيفاء 20 سنة اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في الطور الثانوي الطور الابتدائي والمتوسط.

‌ب- الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي الصنف 14 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: هم أساتذة التعليم الثانوي المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة والذين تم توظيفهم سابقا بسبب عدم وجود المناصب في مختلف اسلاك التعليم للطورين الابتدائي والمتوسط.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الثانوي المذكورين أعلاه استيفاء 10 سنوات اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في الطور الثانوي الطور الابتدائي والمتوسط.

2- الوضعيات الخاصة:

2-1- الغاء قرارات الترقية الى رتبة أستاذ رئيس للتعليم الثانوي:

بناء على طلبهم تلغى قرارات الترقية لرتبة استاذ رئيسي للتعليم الثانوي بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي الذين يستوفون 20 سنة أقدمية بتاريخ 31 ديسمبر 2011، وتمت ترقيتهم بين 2008 و2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية او الاستثنائية وهذا قصد تمكينهم

من الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي.

2-2- الغاء قرارات الترقية الى رتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط:

بناء على طلبهم تلغى قرارات الترقية لرتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط الذين يستوفون 20 سنة أقدمية بتاريخ 31 ديسمبر 2011، وتمت ترقيتهم بين 2008 و2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية او الاستثنائية وهذا قصد تمكينهم

من الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط.

2-3- الغاء قرارات الترقية الى رتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط:

بناء على طلبهم تلغى قرارات الترقية لرتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط الذين يستوفون 10 سنوات أقدمية بتاريخ 31 ديسمبر 2011، وتمت ترقيتهم بين 2008 و2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية او الاستثنائية وهذا قصد تمكينهم من الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط.

2-4- اعتماد نجاح أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة أستاذ مهندس سابقا والذين شاركوا في الا متحان المهني سنة 2011 للترقية لرتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي.

2-5- السماح بتنظيم دورتين للامتحانات المهنية قصد تمكين الرتب الآيلة للزوال من الترقية عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل او الامتحان المهني، مع تحويل تلقائي لمناصبهم المالية.

2-6- اعفاء مشرفي التربية المتحصلين على الليسانس الذين ستتم ترقيتهم الى مشرف رئيسي للتربية من التكوين وهذا خلال سنتي 2014 و2015.

3- كيفيات تطبيق تدابير الادماج:

كل احكام الادماج الواردة في هاته التعليمة تخضع لتأشيرة المراقب المالي وفقا لأحكام التعليمة رقم 07 مع التحويل التلقائي للمناصب المالية.

ملاحظات ونتائج حول التعليمة رقم 04:

1- ان اهم الإجراءات التنظيمية التي جاءت بها التعليمة رقم 04 هي تعميم شروط الادماج للموظفين في مختلف الاطوار، حيث أن الاقدمية المطلوبة للإدماج في رتبة أستاذ رئيسي هي 10 سنوات وللإدماج في رتبة أستاذ مكون هي 20 سنة. وهو يعني بوضوح ان المديرية العامة للوظيفة العمومية بموافقتها على هاته الإجراءات التطبيقية فأنها قامت بتفسير وتأويل بعض المواد الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية والمرسوم التنفيذي رقم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم السابق. وهذا يندرج ضمن دور الوظيف العمومي في تفسير وتأويل النصوص القانونية ومنح الرخص الاستثنائية. ومن جهة أخرى فان وضع شرط اقدمية 20 سنة لإدماج معلم المدرسة الابتدائية في رتبة الأستاذ المكون، هو تراجع عما أتفق عليه في المحاضر السابقة بين النقابات والحكومة، وهو ما يؤكد ما قلناه سابقا، وفي أكثر من مرة أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وان المحاضر هي مجرد تفاهمات وليست نصوص قانونية ملزمة للإدارة.

2- التعليمة تضمنت عدة تراخيص استثنائية قصد ادماج بعض الموظفين في الرتب المستحدثة كإلغاء ترقية الأساتذة الرئيسيين في الثانوي قصد تمكينهم من الادماج في رتبة أستاذ مكون، ونفس الشيء ينطبق على الغاء ترقية المستشارين لأجل ادماجهم في رتبتي رئيسي ومكون حسب الاقدمية المطلوبة، طبعا هذا الإلغاء اختياري أي بناء على طلب المعني فان شاء بقي في رتبة الترقية او يعود لرتبته الالية حتى يستفيد من الاحكام الانتقالية للإدماج. كما رخص لحاملي مهندس دولة او ليسانس بالإدماج في الابتدائي والمتوسط حسب الحالة.

3- التعليمة أقفلت تماما باب الادماج عن الأساتذة والمعلمين الذين أنهوا التكوين بعدة 03 جوان 2012، وتركت لهم مجال الترقية مستقبلا، ولم توضح مصير أقدميتهم المكتسبة قبل الترقية هل يستفيدون منها ام لا؟ ونفس الامر ينطبق على الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال بحيث لم يعد امامهم الا الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل او الامتحان المهني.

4- التعليمة لم تقترح أي حلولا تطبيقية للأيلين للزوال خاصة لأسلاك التربية والمساعدين التربويين واعوان المخابر وأسلاك المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي، ولم تحدد افاقا لحل مشكلتهم وابقت على الترقية والتحويل الالي للمناصب كسبيل وحيد أمامهم.

5- تم تسوية وضعية المهندسين في الابتدائي والمتوسط نهائيا بإدماجهم في الرتب القاعدية او المستحدثة حسب الحالة.

6- لم يتم التطرق لوضعية أساتذة التعليم الأساسي حاملي شهادة البكالوريا خريجي المعاهد التكنولوجية دفعة 1997, وبالتالي تم اسقاط هذا المطلب نهائيا.

7- تم رفض مطلب 10 سنوات و20 سنة لإدماج المساعدين التربويين في المناصب المستحدثة على غرار اسلاك التعليم.

8- من بين المطالب السبعة التي تقدمت بها نقابةunpef في محضر 17 فبراير 2014 والمتعلقة بتطبيقات القانون الأساسي تم الاستجابة لـ 06 مطالب منها. وهو يعد نجاح ضمنيا للنقابة في تحقيق مطالب عمال التربية.

الخلاصة:

خلاصة الكلام في الادماج ان الحكومة حسمت امرها وأصدرت التعليمة رقم 04 كتعليمة نهائية تقطع الطريق عن كل حديث سيكون مستقبلا عن إعادة فتح القانون الأساسي او إضرابات محتملة مع الدخول الاجتماعي. فالحكومة وافقت بشكل كامل على أغلب المطالب الواقعية التي رفعتها النقابات في اضرابها الأخير، ويمكن القول إن 85% من مطالب النقابات التي تم رفعها في اضراب جانفي فبراير 2014 تم الاستجابة لها بشكل او بآخر فبعضها تم تلبيته بالكامل، بينما تم الاستجابة جزئيا لبعض المطالب كإدماج المعلمين في رتبة أستاذ مكون، ورفضت كليا مطلب ادماج الأساتذة والمعلمين الذين تكونوا بعد 03 جوان 2012. وايجاد حلولا من غير الترقية للفئات الآيلة للزوال.

أما المطالب المتبقية فهي اما انها تتعلق بالمنح والتعويضات كمطلب منحة المسؤولية للمدراء حيث وعدت الحكومة بالفصل فيها في شهر أكتوبر 2014 او انها مطالب تتجاوز صلاحيات وزارة التربية كإلغاء 87 مكرر، والذي من المقرر إعادة صياغتها مطلع العام القادم 2015.


سبحان الله مغير الأحوال، أنت نفسك من أكدت استحالة إدماج المعلمين وفق القانون الحالي، ولماوجد الوظيف العمومي مقاربة لإدماج أساتذة الابتدائي10سنوات مكون قياسا على زملائهم المجازين كنت متحفظا عليها رغم أنها اقرب لروح القانون.
ولما صدرت التعليمة الأخيرة جئت تبرر للحكومةرغم أنها لا علاقة لها بالقانونالخاص وتعديله خاصة في الشق الخاص بالابتدائي.
وفي أخير شرحك تتوعد أنها لااضرابات بعد اليوم لأن المطالب تحققت وكأنك ناطق باسم الحكومة.









رد مع اقتباس
قديم 2014-07-17, 22:54   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
التارقي لواس
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل هناك فرق بين عبارة انهو تكوين قبل 3 جوان 2012والعبارة الموجودة في التعليمة الاخيرة وهي الذين تابعوا بنجاح قبل 3جوان 2012الا يمكن ان نفهم من العبارة الاخيرة انه المهم يكونوا قيد التكوين قبل 3جوان 2012










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-17, 23:04   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
bayit
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية bayit
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لمادا يدكر دائما اصحاب الليسانس في غير الاختصاص
مادام ان الوظيف العمومي قبلهم في التوظيف فانهم معنيين بكامل القرارات مثل الجميع لا فرق بينهم










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-17, 23:12   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
محمد.المعلم
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة

بسم الله الرحمن الرحيم


ها هي الحكومة ممثلة في وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية تصدر تعليمة وزارية مشتركة حملت رقم 004، مؤرخة في 06 جويلية 2014 والمتعلقة بكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، هاته التعليمة التي طال انتظارها بعد التخبط الكبير واللغط الذي ساد الساحة التربوية والنقابية. خاصة مع شروع بعض مديريات التربية كالأغواط، قسنطينة، بشار، ورقلة.... الخ في تنفيذ ما جاء في محضر اتفاق 17 فبراير 2014 بين المديرية العامة للوظيف العمومي ونقابة unpef.ورفض البعض الاخر متعللين بعدم وجود نص قانوني يعتمد عليه في الادماج او لان الاتفاق تم في غياب وزارة المالية.

ان المتتبع لآليات الادماج في المتوسط والابتدائي والمراحل التي قطعها يلحظ بلا أدنى شك أن هذا الادماج الذي حدث في أكثر من 11 ولاية لم يخضع لأي سند قانوني واضح، بل يمكن أن نذهب بعيدا ونقرر أن الادماج بالشكل الذي تم التسويق له في المحاضر الموقعة السالفة الذكر، والتي نشرتها النقابات في مواقعها الالكترونية وتداولتها وسائل الاعلام، هو ادماج يستند لمحاضر وتفاهمات بين الوصاية ممثلة بوزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي من جهة والنقابات من جهة أخرى. وهنا يجب التذكير بأن المحاضر التي اعتمدت عليها بعض مديريات التربية وشرعت فعلا في ادماج الموظفين المعنيين وبموافقة مفتشيات الوظيفة العمومية ومصالح الرقابة المالية في تلك الولايات هي:

1- محضر 09 ماي 2013 بين وزارة التربية والمديرية العامة للوظيف العمومي.

2- محضر 20 أكتوبر 2013 بين وزارة التربية نقابة unpef.

3- محضر 17 فبراير 2014 بين المديرية العامة للوظيف العمومي ونقابة unpef.

وهنا يطرح السؤال الجوهري هل محضر اتفاق كوثيقة إدارية رسمية تعتبر سند قانوني يمكن اعتماده في الادماج؟

بالعودة الى القانون الإداري فان القواعد التشريعية ليست كلها في درجة واحدة فهي تتدرج حسب الأهمية، ويمكن ترتيبها حسب قوتها الى:

1- الدستور أو التشريع الأساسي.

2- القانون.

3- الامر.

4- المرسوم. وينقسم الى مرسوم تشريعي ومرسوم تنظيمي.

5- القرار. وينقسم الى القرار الرئاسي والقرار الوزاري والقرار الوزاري المشترك.

6- المقرر.

7- المنشور.

8- التعليمة.

وحسب القاعدة القانونية توازي الاشكال فان تغيير النص أو تعديله أو الغاءه لا يكون الا بالنص مثله، بمعنى أن المرسوم مثلا لا يعدله او يلغيه الا مرسوم مثله او امر او قانون، وهكذا.

أما المحضر فهو وثيقة إدارية لها قوة الاثبات يدون فيها الوقائع والاحداث والوضعيات والاجتماعات، وهي بهذا الشكل وصفا شاملا لمجريات سير الاجتماع تدون فيه كل ما دار في الاجتماع من مداخلات وتعقيبات. وهو الهدف منه هو تدوين ما جرى في الاجتماع واثبات صحته، ومن ثم عرضه على المسؤولين المعنيين لاتخاذ الإجراءات والقرارات الإدارية المناسبة.

لذلك فان المحاضر تبقى حبرا على ورق، ولا معنى ولا قيمة لها ان لم تتبع بتدابير وقرارات إدارية ملزمة للإدارة قصد تنفيذ ما جاء فيها. وسبق وان شرحنا هذه النقطة وقلنا هاته المحاضر بالشكل الذي تم تسويقه ودون سند قانوني واضح هي وهم وسراب وبيع الاماني للعمال، وهذا من وجهة قانونية بحتة لأنه لا يمكن بكل حال من الأحوال اعتبار المحضر كسند او نص قانوني يستند اليه في الادماج من طرف الإدارة وما حدث في المديريات الـ 11 يندرج ضمن الأخطاء الإدارية والتخبط والارتجال والعبثية في التسيير الذي يسود القطاع.

الان السؤال المطروح بحدة: بعد صدور التعليمة رقم 04 هل أصبح الإدماج حقيقة وواقع؟

يمكن الإجابة بكل ثقة نعم. فالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 04 المؤرخة في 06 جويلية 2014 المتعلقة بكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. جاءت لتوضيح كيفيات تطبيق الادماج وحددت الياته بدقة.

لكن ما هي التعليمة؟

ان التعليمة وثيقة إدارية رسمية داخلية تصدر عن سلطة إدارية عليا من الرئيس الى المرؤوسين، وهي آخر النصوص القانونية والتشريعية من حيث القوة مقارنة بالقانون والمرسوم. وتهدف الى إعطاء التعليمات والتوجيهات في مجال من المجالات وتتميز التعليمة بأنها آمرة، صارمة، ملزمة. ورغم ان هناك تحفظ شكلي على التعليمة رقم 04 فهي لم تحدد الجهات المرسلة إليهم هاته التعليمة، لان القانون الإداري يحدد بوضوح كيف يكون شكل التعليمة فبالإضافة الى الدمغة والرقم والتاريخ يجب ان تتضمن التعليمة الجهة والجهات المرسلة إليهم لأنها كما سبق وان ذكرنا هي وثيقة رسمية إدارية داخلية بين الإدارات والهيئات العمومية ولا تنشر في الجريدة الرسمية. لكن هذا التحفظ الشكلي لا يخل او يؤثر على مضمون الوثيقة من حيث قوتها او حجيتها او مضمونها.

إذا فالإجراءات التنظيمية الواردة في التعليمة رقم 04 هي أوامر صارمة واجبة التنفيذ من قبل المديريات الولائية للتربية ومفتشيات الولائية للوظيف العمومي ومصالح الرقابة المالية للولايات. ولا مجال فيها للتأويل أو التعديل او الإضافة.

التعليمة رقم 04 واحكام الادماج:

ان التعليمة رقم 04 المتعلقة بإدماج بعض الموظفين في قطاع التربية جاءت في 06 صفحات كاملة وتضمنت ثلاث أجزاء هي:

1- الاحكام الخاصة بالإدماج:

فيما يتعلق بأحكام الادماج في الرتب المستحدثة أستاذ مكون وأستاذ رئيسي في مختلف الاطوار فان التعليمة جاءت تضمنت الإجراءات التالية:

1-1- احكام الادماج في أسلاك التعليم الابتدائي:

‌أ- الادماج في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية الصنف 14 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:

1- معلمو المدرسة الابتدائية الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.

2- معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على المعلمين المذكورين أعلاه استيفاء 20 سنة اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب الاقدمية منذ اول تعيين كمعلم مدرسة أساسية. فابتدائية ثم كأستاذ مدرسة ابتدائية.

‌ب- الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية الصنف 12 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:

1- معلمو المدرسة الابتدائية الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.

2- معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

3- معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على المعلمين المذكورين أعلاه في النقطة 1 و2 استيفاء 10 سنوات اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب الاقدمية منذ اول تعيين كمعلم مدرسة أساسية. فابتدائية ثم كأستاذ مدرسة ابتدائية.

ملاحظة: معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012. يدمجون مباشرة كأستاذ رئيسي بغض النظر عن شرط 10 سنوات اقدمية المطلوبة في الادماج.

‌ج- الادماج في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية الصنف 11 اشترطت شرط واحد هو:

معلمو المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة مهندس دولة أو الليسانس في غير الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012. يدمجون في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية.

1-2- احكام الادماج في اسلاك التعليم المتوسط:

‌أ- الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط الصنف 15 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:

1- أساتذة التعليم الاساسي الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.

2- أساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الاساسي المذكورين أعلاه استيفاء 20 سنة اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب اقدمية رتبة أستاذ تعليم أساسي وأقدمية رتبة استاذ تعليم متوسط.

‌ب- الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط الصنف 13 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: المعنيين بالإدماج هم نوعين من الموظفين:

1- أساتذة التعليم الاساسي الذين انهو التكوين عن بعد قبل تاريخ 03 جوان 2012.

2- أساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على شهادة الليسانس في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الاساسي المذكورين أعلاه في النقطة 1 و2 استيفاء 10 سنوات اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في رتبة الادماج والرتبة الاصلية أي احتساب اقدمية رتبة أستاذ تعليم أساسي وأقدمية رتبة استاذ تعليم متوسط.

‌ج- الادماج في رتبة أستاذ تعليم متوسط الصنف 12 اشترطت شرط واحد هو:

أساتذة التعليم الاساسي الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص قبل تاريخ 03 جوان 2012. يدمجون في رتبة استاذ تعليم متوسط.

1-3- احكام الادماج في أسلاك التعليم الثانوي:

‌أ- الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي الصنف 16 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: هم أساتذة التعليم الثانوي المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة والذين تم توظيفهم سابقا بسبب عدم وجود المناصب في مختلف اسلاك التعليم للطورين الابتدائي والمتوسط.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الثانوي المذكورين أعلاه استيفاء 20 سنة اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في الطور الثانوي الطور الابتدائي والمتوسط.

‌ب- الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي الصنف 14 اشترطت شرطين هما:

الشرط الأول: الصفة: هم أساتذة التعليم الثانوي المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة والذين تم توظيفهم سابقا بسبب عدم وجود المناصب في مختلف اسلاك التعليم للطورين الابتدائي والمتوسط.

الشرط الثاني: الاقدمية المطلوبة: يجب على أساتذة التعليم الثانوي المذكورين أعلاه استيفاء 10 سنوات اقدمية الى غاية 31 ديسمبر 2011. مع تفعيل المادة 31 و31 مكرر التي تسمح بجمع الاقدمية المكتسبة في الطور الثانوي الطور الابتدائي والمتوسط.

2- الوضعيات الخاصة:

2-1- الغاء قرارات الترقية الى رتبة أستاذ رئيس للتعليم الثانوي:

بناء على طلبهم تلغى قرارات الترقية لرتبة استاذ رئيسي للتعليم الثانوي بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي الذين يستوفون 20 سنة أقدمية بتاريخ 31 ديسمبر 2011، وتمت ترقيتهم بين 2008 و2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية او الاستثنائية وهذا قصد تمكينهم

من الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي.

2-2- الغاء قرارات الترقية الى رتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط:

بناء على طلبهم تلغى قرارات الترقية لرتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط الذين يستوفون 20 سنة أقدمية بتاريخ 31 ديسمبر 2011، وتمت ترقيتهم بين 2008 و2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية او الاستثنائية وهذا قصد تمكينهم

من الادماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط.

2-3- الغاء قرارات الترقية الى رتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط:

بناء على طلبهم تلغى قرارات الترقية لرتبة مستشار التربية للمنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط الذين يستوفون 10 سنوات أقدمية بتاريخ 31 ديسمبر 2011، وتمت ترقيتهم بين 2008 و2012 عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية او الاستثنائية وهذا قصد تمكينهم من الادماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط.

2-4- اعتماد نجاح أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة أستاذ مهندس سابقا والذين شاركوا في الا متحان المهني سنة 2011 للترقية لرتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي.

2-5- السماح بتنظيم دورتين للامتحانات المهنية قصد تمكين الرتب الآيلة للزوال من الترقية عن طريق التسجيل في قوائم التأهيل او الامتحان المهني، مع تحويل تلقائي لمناصبهم المالية.

2-6- اعفاء مشرفي التربية المتحصلين على الليسانس الذين ستتم ترقيتهم الى مشرف رئيسي للتربية من التكوين وهذا خلال سنتي 2014 و2015.

3- كيفيات تطبيق تدابير الادماج:

كل احكام الادماج الواردة في هاته التعليمة تخضع لتأشيرة المراقب المالي وفقا لأحكام التعليمة رقم 07 مع التحويل التلقائي للمناصب المالية.

ملاحظات ونتائج حول التعليمة رقم 04:

1- ان اهم الإجراءات التنظيمية التي جاءت بها التعليمة رقم 04 هي تعميم شروط الادماج للموظفين في مختلف الاطوار، حيث أن الاقدمية المطلوبة للإدماج في رتبة أستاذ رئيسي هي 10 سنوات وللإدماج في رتبة أستاذ مكون هي 20 سنة. وهو يعني بوضوح ان المديرية العامة للوظيفة العمومية بموافقتها على هاته الإجراءات التطبيقية فأنها قامت بتفسير وتأويل بعض المواد الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية والمرسوم التنفيذي رقم 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم السابق. وهذا يندرج ضمن دور الوظيف العمومي في تفسير وتأويل النصوص القانونية ومنح الرخص الاستثنائية. ومن جهة أخرى فان وضع شرط اقدمية 20 سنة لإدماج معلم المدرسة الابتدائية في رتبة الأستاذ المكون، هو تراجع عما أتفق عليه في المحاضر السابقة بين النقابات والحكومة، وهو ما يؤكد ما قلناه سابقا، وفي أكثر من مرة أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وان المحاضر هي مجرد تفاهمات وليست نصوص قانونية ملزمة للإدارة.

2- التعليمة تضمنت عدة تراخيص استثنائية قصد ادماج بعض الموظفين في الرتب المستحدثة كإلغاء ترقية الأساتذة الرئيسيين في الثانوي قصد تمكينهم من الادماج في رتبة أستاذ مكون، ونفس الشيء ينطبق على الغاء ترقية المستشارين لأجل ادماجهم في رتبتي رئيسي ومكون حسب الاقدمية المطلوبة، طبعا هذا الإلغاء اختياري أي بناء على طلب المعني فان شاء بقي في رتبة الترقية او يعود لرتبته الالية حتى يستفيد من الاحكام الانتقالية للإدماج. كما رخص لحاملي مهندس دولة او ليسانس بالإدماج في الابتدائي والمتوسط حسب الحالة.

3- التعليمة أقفلت تماما باب الادماج عن الأساتذة والمعلمين الذين أنهوا التكوين بعدة 03 جوان 2012، وتركت لهم مجال الترقية مستقبلا، ولم توضح مصير أقدميتهم المكتسبة قبل الترقية هل يستفيدون منها ام لا؟ ونفس الامر ينطبق على الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال بحيث لم يعد امامهم الا الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل او الامتحان المهني.

4- التعليمة لم تقترح أي حلولا تطبيقية للأيلين للزوال خاصة لأسلاك التربية والمساعدين التربويين واعوان المخابر وأسلاك المصالح الاقتصادية والتوجيه المدرسي، ولم تحدد افاقا لحل مشكلتهم وابقت على الترقية والتحويل الالي للمناصب كسبيل وحيد أمامهم.

5- تم تسوية وضعية المهندسين في الابتدائي والمتوسط نهائيا بإدماجهم في الرتب القاعدية او المستحدثة حسب الحالة.

6- لم يتم التطرق لوضعية أساتذة التعليم الأساسي حاملي شهادة البكالوريا خريجي المعاهد التكنولوجية دفعة 1997, وبالتالي تم اسقاط هذا المطلب نهائيا.

7- تم رفض مطلب 10 سنوات و20 سنة لإدماج المساعدين التربويين في المناصب المستحدثة على غرار اسلاك التعليم.

8- من بين المطالب السبعة التي تقدمت بها نقابةunpef في محضر 17 فبراير 2014 والمتعلقة بتطبيقات القانون الأساسي تم الاستجابة لـ 06 مطالب منها. وهو يعد نجاح ضمنيا للنقابة في تحقيق مطالب عمال التربية.

الخلاصة:

خلاصة الكلام في الادماج ان الحكومة حسمت امرها وأصدرت التعليمة رقم 04 كتعليمة نهائية تقطع الطريق عن كل حديث سيكون مستقبلا عن إعادة فتح القانون الأساسي او إضرابات محتملة مع الدخول الاجتماعي. فالحكومة وافقت بشكل كامل على أغلب المطالب الواقعية التي رفعتها النقابات في اضرابها الأخير، ويمكن القول إن 85% من مطالب النقابات التي تم رفعها في اضراب جانفي فبراير 2014 تم الاستجابة لها بشكل او بآخر فبعضها تم تلبيته بالكامل، بينما تم الاستجابة جزئيا لبعض المطالب كإدماج المعلمين في رتبة أستاذ مكون، ورفضت كليا مطلب ادماج الأساتذة والمعلمين الذين تكونوا بعد 03 جوان 2012. وايجاد حلولا من غير الترقية للفئات الآيلة للزوال.

أما المطالب المتبقية فهي اما انها تتعلق بالمنح والتعويضات كمطلب منحة المسؤولية للمدراء حيث وعدت الحكومة بالفصل فيها في شهر أكتوبر 2014 او انها مطالب تتجاوز صلاحيات وزارة التربية كإلغاء 87 مكرر، والذي من المقرر إعادة صياغتها مطلع العام القادم 2015.


كأنني أستمع لعضو من الحكومة أو الوزارة المحاضر التي تم الإتفاق فيها موافقة من طرف الحكومة و فيها أختام الدولة و كيف تقول صبقت بنسبة 85 بالمئة و رئيس النقابة التي أمضى المحاضر صرح في الإجتماع الأخير أنها خيبة أمل و أن الإضراب لقرابة شهر لم يأتي بشئ لماذا احتسبت الوزارة سابقا 10 سنوات في الإبتدائي و الأن تتراجع كل واحد يغني بغناء وكل واحد يقول فولي طياب كأنكم تتنافسون على من عنده الحق









رد مع اقتباس
قديم 2014-07-17, 23:17   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
بلال الحبشي الموحد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااا
لكنك يوما ما كنت تسخر من هذا وقلت انه محضر معجزة اليس كذلك










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-17, 23:18   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
الراجي رحمة الرحيم
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لو وضحت لنا هذه العبارة أخي العابدالكنتي










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-17, 23:18   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
عبدالرحمن 65
عضو محترف
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن 65
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على هذا الشرح










رد مع اقتباس
قديم 2014-07-17, 23:19   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
محمد.المعلم
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي الكنتي كما قال أحدهم الدستور وغير حتى رئيس هذه الدولة المسكينة ترشح بطريقة غير قانونية و أعتبروها قانونية و تأتي أنت اليوم تفسر لنا أنه ما قامت به الحكومة قانوني إذهب و فسر هل شكيب خليل و عصابته سرقوا الملايير وهم الأن ينعمون بها هل هذا قانوني أو لا أصدرت مذكرة إعتقال ضده و في الجزائر ما كاين والو إذهب و فسر ذلك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2014, 240/12, للغد, لاتطبق, لاغلق, ماهو, محتار, مديريات, مدرستك, أريد, لرسول, مستقلة, مصير, لزرق, لقائه, المد, المدارس, المدراء؟؟, الأخضر, المرسوم, المشتركة, المعينة, اللغز, الأول, اللويزة, المنرية, المطالبة, المكونين, الادماج, الاساتذة, التربية, التعليمة, التعليمة رقم4, التعليمة04, التطبيقية, امشتركة, الشهر, الصواب, العليا, الفنية, الإدماج, الإدماج؟, الولايات, الوزارية, الوزيرة, الوقت, القدام, الكثير, االإدماج, االكناباست, احتسامية, اشارة, اسوأ, ذكية, تميل, بالتدخل, بالتوظيف, بالغاء, تاريخ, تحميل, بيانه, تساؤل, بشير, تعلم, تعتقد, تعديل, تطبيق, بطريقة, جميع, حالة, جديد, دربكم, يريد, جويلية, رقم4بعد, ش.ك.ر.ا.ل.ك.م, زملاء, سيتم, شجرة, صدور, سيكون, عليها, عاجلة, عادلة...أقصت, فيني, فعلا, فضيحة.التعليمة, والتعليمة, والرياضية, نحاس, وصلت, وقرارات, ؟؟؟؟؟, طبقة, قراءة, قرابة, كيفيات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc