الحدود والتعزيرات الإسلامية - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحدود والتعزيرات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-10-26, 17:12   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علّق يد السارق بعد قطعها في عنقه ؟

السؤال

ما صحة هذا الحديث ؟

" ﺃﺗﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﺴﺎﺭﻕ ؛ فقطعت يده ، ﺛﻢ ﺃﻣﺮ ﺑﻬﺎ ، فعلقت في عنقه " .


الجواب

الحمد لله


هذا الحديث رواه أحمد (23946) ، وأبو داود (4411) ، والترمذي (1447) ، والنسائي (4982) ، وابن ماجة (2587) ، كلهم : من طريق عُمَر بْن عَلِيٍّ المقدمي

حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ : " سَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ ، عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ لِلسَّارِقِ ، أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ :

( أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ ) .

وهذا إسناد ضعيف ، مكحول الشامي مدلس ؛

كما في الميزان (4/ 177) .

والحجاج ، هو ابن أرطاة ، القاضي الكوفي ، مدلس أيضا ، مشهور بالتدليس ، وصفه بذلك ابن المبارك ، وابن معين ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، ومحمد بن نصر والساجي

والبزار ، وإسماعيل القاضي ، وابن عدي ، وغيرهم ، وربما دلس عن متروكين كأمثال محمد بن عبيد الله العرزمي ، والمثنى بن الصباح .

راجع : "التهذيب" (2/196-198) .

وقال النسائي عقب روايته لهذا الحديث : " الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ " .

وكذلك ضعفه الألباني في "الإرواء" (8/85) .

فالحديث ضعيف .

لكن ثبت هذا من فعل علي رضي الله عنه ؛ فروى ابن أبي شيبة (5/ 561) بسند صحيح عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ " .

فذهب طائفة من أهل العلم إلى استحباب تعليق يد السارق المقطوعة في عنقه ؛ ردعا لأمثاله ، وقيد بعضهم ذلك بما إذا رأى الإمام المصلحة فيه .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/ 339-340) :

" وَيُسَنُّ - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - تَعْلِيقُ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ ، رَدْعًا لِلنَّاسِ ، اسْتِنَادًا إِلَى مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ

ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ ، وَقَدْ حَدَّدَ الشَّافِعِيَّةُ مُدَّةَ التَّعْلِيقِ بِسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَمْ يُحَدِّدُوا مُدَّةَ التَّعْلِيقِ .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ تَعْلِيقَ الْيَدِ لاَ يُسَنُّ ، بَل يُتْرَكُ الأْمْرُ لِلإمَامِ ، إِنْ رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً فَعَلَهُ ، وَإِلاَّ فَلاَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَالِكِيَّةُ شَيْئًا عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ " انتهى .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-10-26, 17:16   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل ثبت أن عمر استأذن النبي صلى الله عليه في نزع ثنيتي سهيل بن عمرو لئلا يحرض قومه على المسلمين ؟

السؤال

ما السبب الذي جعل عمر رضي الله عنه ، يقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يكسر سن الذي يتكلم ضد الإسلام ، والمسمى سهيل بن عمرو حتى يقلل من التأثر بأحاديثه

فرد النبي صلى الله عليه و سلم : " لو أني فعلت ذلك فإن الله سوف يشوهني يوم القيامة وأنا رسوله " ، على الرغم من أنه في نفس الوقت فإن الشريعة الإسلامية تعاقب السارق بقطع يده ؛ فكنت أسأل : كيف يتوافق الأمران ؟


الجواب


الحمد لله


أولا :

روى ابن إسحاق في السيرة - كما في "سيرة ابن هشام" (1/ 649) ومن طريقه الطبري في "تاريخه" (2/465)

: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَخُو بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَنْزِعْ ثَنِيَّتَيْ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو،

وَيَدْلَعُ لِسَانَهُ، فَلَا يَقُومُ عَلَيْكَ خَطِيبًا فِي مَوْطِنٍ أَبَدًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا أُمَثِّلُ بِهِ فَيُمَثِّلُ اللَّهُ بِي ، وَإِنْ كُنْتُ نَبِيًّا) .

قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: ( إنَّهُ عَسَى أَنْ يَقُومَ مَقَامًا لَا تَذُمُّهُ ) .

وهذا إسناد ضعيف ، محمد بن عمرو بن عطاء من صغار التابعين ، وقال ابن كثير رحمه الله : " وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ، بَلْ مُعْضَلٌ "

انتهى من "البداية والنهاية" (5/202) .

ورواه الْوَاقِدِيُّ فِي "كِتَابِ الْمَغَازِي" - كما في "نصب الراية" (3/ 120) :

حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: لَمَّا أُسِرَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْزِعْ ثَنِيَّتَهُ يُدْلَعُ لِسَانُهُ، فَلَا يقوم عليك خطيباً أَبَدًا . وذكر الحديث بنحوه .

وهذا إسناد واه جدا ، فمع إعضاله ، فإن راويه الواقدي - وهو محمد بن عمر بن واقد - متهم بالكذب ، قال الإمام أحمد : هو كذاب ، يقلب الأحاديث .

وقال ابن معين: ليس بثقة.

وقال - مرة : لا يكتب حديثه .

وقال البخاري وأبو حاتم: متروك .

وقال أبو حاتم أيضا والنسائي: يضع الحديث .

وقال ابن عدى: أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه .

وقال ابن المديني : الواقدي يضع الحديث .

ينظر: "ميزان الاعتدال" (3 /663) .

وقال النسائي : " الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة : إبراهيم بن أبي يحيى بالمدينة والواقدي ببغداد ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعيد بالشام"

انتهى من "تهذيب التهذيب" (9 /163) .

ورواه الحاكم في "المستدرك" (5228) من طريق سُفْيَان، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَنْزِعْ ثَنِيَّتَيْ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فَلَا يَقُومُ خَطِيبًا فِي قَوْمِهِ أَبَدًا.

فَقَالَ: (دَعْهُ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسُرُّكَ يَوْمًا) .

قَالَ سُفْيَانُ: فَلَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرَ أَهْلُ مَكَّةَ، فَقَامَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَهَهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَاللَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ .

وهذا مرسل أيضا ، الحسن بن محمد هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من صغار التابعين .

فهذا الخبر لا يصح .

ثانيا :

لا علاقة بين هذا الخبر وبين حد السرقة الذي شرعه الله عز وجل ردعاً للظالمين ، وتنكيلاً بالمفسدين ، وطهرةً للمذنبين ، وحمايةً لأموال الناس .

فيقال : على فرض صحة الخبر ، فإن عمر رضي الله عنه إنما أراد تعزير سهيل بن عمرو وتأديبه ، وكان قد أسره المسلمون ، لأنه كان يؤلب الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن تنزع ثنيتيه ، فإن فِعْل ذلك من التمثيل به ، والتمثيل لا يجوز في مثل ذلك ، وبين له أنه لو فعل به ذلك لمثل الله به يوم القيامة ؛ لأن الجزاء من جنس العمل

ولا بد من العدل في العقاب ، قال تعالى : ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ) النحل/ 126 ، ولكن يُستأنى به فلعل الله أن يتوب عليه .

وقد أسلم سهيل بن عمرو رضي الله عنه فعلا بعد ذلك وحسن إسلامه .

انظر : "الإصابة" (3/177-178) .

وروى الإمام أحمد (5674) عن ابن عمر قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( اللهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا، اللهُمَّ الْعَنِ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، اللهُمَّ الْعَنْ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو، اللهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ ).

قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ) آل عمران/ 128 قَالَ: فَتِيبَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ .

وصححه محققو المسند .

وأما حد السرقة فهذا حد من حدود الله ، شرعه الله لحكم جليلة ، ولا مدخل فيه للقياس ، فلا يقال مثلا : كما قطع يد السارق ، ينبغي أن يقطع عضو الزاني ، أو لسان القاذف والساب ، أو نحو ذلك ؛ فمثل هذا الباب :

هو شرع مقدر ، لا مدخل للقياس ولا للتنظير فيه ، إنما فيه التسليم لأمر الله وشرعه ؛ وقد قال الله تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65

وقال تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الأحزاب/36 .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-26, 17:22   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

تأخر في إيصال المبلغ إلى جمعية خيرية ، فسُرق المال ، فهل يضمن ؟

السؤال

لي صديق يعمل في الإمارات ، وأرسل لي مبلغا كبيرا من المال لأوصله إلى جمعية خيرية تكفل الأيتام ، ورغما عني تأخرت في توصيل المبلغ إلى الجمعية عدة أسابيع

وكنت أحتفظ به منفصلا عن مالي في حرز داخل منزلي ، ثم تعرض منزلي للسرقة وأخذ السارق هذا المال ، وبعضاً من حلي زوجتي ، ومن فضل الله لم يفطن إلى مالي الخاص وبقية ذهب الزوجة

. سؤالي : هل أنا ضامن لهذا المال ويجب على أن أدفع نفس المبلغ للجمعية الخيرية من مالي الخاص ؟

وهل أنا آثم لتأخر المال عندي رغم توافر النية في سرعة توصيله ؟


الجواب

الحمد لله


نص أهل العلم رحمهم الله : على أن المال إذا كان عند الإنسان بإذن من الشارع أو من المالك

فهو أمانة .

والأمين لا يضمن ما تلف تحت يده

إلا عند التعدي أو التفريط .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " قوله : [ إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن ] ، وإن تلفت مع ماله فمن باب أولى

فقوله : [ إذا تلفت ] يعني الوديعة ، [ من بين ماله ] بأن احترقت أو أفسدها المطر أو سرقها السراق دون أن يتأثر ماله بذلك ، فلا ضمان على المودَع ؛ لأنه أمين قبض المال بإذن من مالكه

فكل من قبض مال غيره بإذن منه أو من الشارع فإن يده يد أمانة ، والقاعدة في الأمين أنه لا يضمن ما تلف تحت يده إلا بتعدٍّ أو تفريط بدليل

قول الله تعالى : ( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) التوبة / 91 ، والمودَع محسن ، فإذا كان محسناً فلا ضمان عليه ، لكن إن تعدى أو فرط ضمن .

والفرق بين التعدي والتفريط من حيث العموم : أن التعدي فعل ما لا يجوز ، والتفريط ترك ما يجب ، فإذا كان المودَع طعاماً فأكله المودَع عنده

فهذا تعدٍّ ، وإذا كان طعاماً وأبقاه في ليالي الشتاء في الخارج فتلف ، فهذا تفريط ؛ لأنه ترك ما يجب .

فإذا قال قائل : لماذا قال المؤلف : [ من بين ماله ] ولم يقل : إذا تلفت ولم يتعدَّ ولم يفرط لم يضمن ؟

قلنا : إنه قال هذا إشارة إلى قول بعض العلماء إنها إذا تلفت من بين ماله فهي مضمونة مطلقاً ؛ لأن تلفها من بين ماله يدل على نوع تفريط ، وإلا فما الذي جعلها تتلف دون ماله ؟!

ولكن الصحيح ما قاله المؤلف : أنه لا ضمان على المودَع عنده إلا بتعدٍّ أو تفريط " .

انتهى من " الشرح الممتع " ( 10 / 68 ) .

فعلى هذا ، يُنظر في المانع الذي كان سببا في التأخير ، فإن كان مانعاً حقيقياً يُعذر به الإنسان ، فلا ضمان عليك ، وإن لم يكن هناك مانع حقيقي تعذر به في التأخير

وإنما حصل التأخير منك كسلا أو تهاوناً ، فعليك الضمان ؛ لأنك مفرط .

ومعنى الضمان أن تدفع لتلك الجمعية نفس المبلغ الذي دفعه لك ذلك المتبرع .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 12:22   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)



اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم السرقة من مال الوالديْن وعلاقة ذلك باستجابة الدعاء

السؤال

أعلم أن من شروط استجابة الدعاء : اليقين بأن الله سيستجيب لي ، وألا يكون في مالي مال حرام ، وهنا تذكرت ذنوباً كنت أفعلها

فكنت وأنا في الثانوية آخذ من مال أبي وأمي بدون أن يعلما ، واستمررت على ذلك فترة حتى عرفتْ أمي ، وتصرفتْ بحكمة فلم تنهرني بل ونصحتني بالتوبة وألا أعود . وفعلا لم آخذ منهما شيئا

ولكن بعد فترة كنت أحيانا آخذ منهم مال الدروس الخصوصية ولا أعطيها للمدرسين ولكن ذلك لم يكن كثيراً ، وبعد أن هداني الله وعلمت بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحكي فيه عن الرجل :

الذي يطيل السفر أشعث أغبر ويقول : يا رب .. ومطعمه حرام ، ولا يستجيب الله له شعرت بضيق وقررت أن أعيد الأموال لهؤلاء المدرسين وكانوا اثنين ، فالأول ذهبت اليه واعتذرت له على تصرفي وأعطيته المال

ولكن بعد أن أعطيته ماله مباشرة شعرت ببعض الرياء والعجب ، والآخر ذهبت إليه فأخبرني زميل له : أنه مسافر للعمل في الخارج ، إلا أني بعد فترة رأيته ، فكتبت له جوابا أخبرته فيه عن تصرفي السيئ

واعتذرت له ووضعت فيه مبلغا من المال ، وطلبت منه أن يسامحني إذا لم يكن المبلغ مكافئا للمبلغ الذي كنت آخذه منه ، وصليت ركعتي قضاء حاجة ، وطلبت من الله أن ييسر لي هذا الأمر

لأنني خجلت من هذا المدرس بالذات ، وعندما وصلت إلى الشارع الذي يسكن فيه وجدت رجلا من جيرانه استبشرت فيه خيراً وسألته إذا كان يعرف هذا المدرس أم لا ، فقال : نعم إنه يعرفه فطلبت منه أن يسلمه هذا الجواب

في البداية رفض أن يأخذه مني عندما عرف أن به مالا وأنه أمانة ولكن بعد إلحاحي عليه وافق . بصراحة كان يبدو على هذا الرجل أنه تقي فتركت له الجواب وانصرفت وأنا مرتاحة . كان ذلك منذ حوالي أربع سنوات

حتى بعدها بفترة لم أثبت ورجعت مرة أخرى إلى المعاصي وطريق الضلال . أنا الآن أريد أن أتقرب من الله وأطيعه ، وأريد أن أدعوه بيقين فالدعاء بالنسبة لي مهم جدّاً، وأنا الآن أشعر بتأنيب الضمير

لأنني أعطيت هذا الرجل الجواب ، وأنه كان عليَّ أن أسلمه بنفسي لذلك الأستاذ . أنا أريد أن أدعو الله ولكني غير متأكدة إذا كان مالي طيِّباً وطاهراً أم لا . وأسئلتي هي:

كيف أطيب مطعمي لتكون دعوتي مستجابة ؟ هل الله يغفر لي إذا كنت قد أكلت طعاما ليس من حقي أو نصيبي ؟

. ماذا أفعل في المال الذي كنت آخذه من أبي وأمي ؟

. وماذا أفعل إذا كنت قد أخذت من أحد غيرهم وأنا لا أتذكره الآن ؟

فأحيانا كنت آخذ من مال إخوتي ولم أعترف لهم . هل الصدقه تطهر مالي ؟

. وهل يجب أن أرجع لذلك الأستاذ ماله مرة أخرى ؟

. هل إذا خالط عملي هذا رياء وعجب يحبط العمل وكأنني لم أرجع المال إلى أصحابه ؟

. وهل هناك حد أدنى للصدقات أم لا ؟


الجواب

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله أن يثبتك على الدين ويهديك إلى سواء السبيل وأن يبعد عنك المضلات والفتن

والتوبة بابها مفتوح

وقد جاء أناس بذنوب أعظم بكثير وقبَل الله توبتهم كالذي قتل مئة نفس فتاب فتاب الله عليه ، وقد قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) التحريم / 8

وعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا

وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً ) رواه مسلم ( 2687 ) .

بل إن الله يفرح لتوبة عبده - مع استغنائه تعالى عن خلقه ومع توفيقه عبدَه للتوبة - كما جاء في حديث أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا

هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ ) رواه مسلم ( 4932 ) .

إلا أنه لا يغني عن الإنسان شيئاً قوله " أنا تبت " ، ولا يفعل ما يُمليه عليه دينه وما تأمره به الشريعة ، فللتوبة شروطها المعروفة وهي : الإخلاص

والندم ، والإقلاع عن الذنب ، والعزم على عدم الرجوع إليه ، وإرجاع الحقوق إلى أصحابها –

والحمد لله فقد رزقتِ نفساً لوَّامة تؤنب على المعصية وهذه دلالة خير وبشرى لك فاغتنمي هذه الفرصة للتوبة والإنابة ورد الحقوق إلى أهلها .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 12:23   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانياً:

والمال الذي أخذتِه على قسمين :

1. أن يكون صاحبُه معروفاً كوالديك وإخوانك ومعلمك وغيرهم فعليك رد حقهم إليهم ، ولا يلزمك إخبارهم بما فعلتِ – كما تصرفتِ مع المدرس الأول - بل يكفي منك إيصال حقِّهم لهم كما فعلتِ مع المدرِّس الآخر .

ويُستثنى ممن سبق : والدُك ؛ لأن نفقتك واجبة عليه ، فإذا كان الأب لم يكن ينفق عليكِ نفقتك الواجبة عليه فلكِ الأخذ من ماله ما يكفيك بالمعروف ؛ لإذن النبي صلى الله عليه وسلم –

كما في الصحيحين - لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف

فإن كنتِ أخذتِ أكثر من حاجتك أو كان والدك غير ممتنع عن النفقة عليك فيلزمك رد حقِّه له ، أو استسماحه فيما أخذت من ماله من غير إذنه .

2. أن يكون صاحبُه غير معروف العين أو لا يمكن معرفة مكان وجوده : فتقدِّرين قدر المال المأخوذ منهم بغير حق وتتصدقين به عنهم في وجوه الخير المختلفة .

وأما شأن المعلم الذي لم تتأكدي من وصول المال إليه : فهذا أمره هين بأن تتصلي عليه أو تبعثي له رسالة على البريد ، أو بأي طريق مشابه ، وتستفسري منه عن وصول المال له

فإن قال إن المال قد وصله فقد برأت ذمتك ، وإن لم يصله ، فتردين له حقه ؛ لأنَّ الشخص الذي أوصلتِ المال عن طريقه غير معروف عندك في الأصل ولا هو مزكَّى من أحد .

فإذا تعذر عليك ذلك ، فنرجو أن يكون الله قد أدى عنك ما أرسلت لهذا الأستاذ ، وأن تكون ذمتك قد برأت بذلك .

ثالثاً:

أما سؤالك عن كيفية إطابة مطعمك : فالجواب عنه : أنه بالعمل المباح والأكل من الحلال ، فمن كان كسبه من عمل حلال وأكل مما أباحه الله تعالى له من المطعومات فقد أطاب مطعمه

وهو أمر الله تعالى للمرسلين والمؤمنين ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) المؤمنون / 51

وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ . إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) البقرة /172-173 .

قال ابن كثير - رحمه الله -

: " يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طَيبات ما رزقهم تعالى وأن يشكروه على ذلك إن كانوا عبيده ، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة

كما أن الأكل من الحرام يمنع قبولَ الدعاء والعبادة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمامُ أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: ( أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيِّبًا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) المؤمنون/ 51

وقال ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ )البقرة /172 ، ثم ذكر الرجل يطيلُ السفر أشعث أغبر يمدُّ يديه إلى السماء : يا رب يا رب

ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذي بالحرام فأنَّى يستجاب لذلك ) رواه مسلم في صحيحه "

انتهى من " تفسير ابن كثير " ( 1 / 481 ) .

وقال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله -

: " والمراد بهذا : أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح ، فما كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول ، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا ؟!

وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يُتقبل مع الحرام : فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام "

انتهى من " جامع العلوم والحِكَم " ( ص 100 ) .

ويُرجى أن تكون توبتك ماحيةً لذنبك فيرتفع عنك مانع استجابة الدعاء بالأكل الحرام ، وأن يكون ما سبق منك من أفعال لا تأثير له عليه مع التوبة الصادقة ، إن شاء الله .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 12:23   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رابعاً:

العبد مطالب في أعماله بالإخلاص لله وحده ، ومطالب بالحذر من الرياء والعُجب عند قيامه بالطاعات ، لحديث عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ

: ( وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ) قَالَتْ عَائِشَةُ : أَهُمْ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ ؟ قَالَ : ( لَا يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ )

. رواه الترمذي ( 3175 ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

وفي الوقت نفسه على المؤمن الحذر من أن يوسوس له الشيطان بتخويفه من الرياء ليحجزه عن صنع المعروف وعن التوبة والرجوع ، فلا تلتفتي إلى هذه الوساوس ، وأخلصي عملك لله وامضِ على توبتك واستقامتك

والإخلاص باعث على العمل ومحفز له فإذا رأيت أنك ترجعين إلى الوراء من عملٍ يحبه الله خوفا من الرياء فاعلمي أن ذلك من الشيطان .

خامساً:

الصدقة تطيب النفس والمال وتبارك فيه وتنميه ، وهي سبيل عظيم لتكفير الذنوب وستر العيب وجبر المصاب ونزول الرحمات

قال تعالى : ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ) البقرة/ 276 ،

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ ) رواه البخاري ( 5073 ) ومسلم ( 993 ) ، وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ - وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَل )

رواه البخاري ( 1344 ) ومسلم ( 1014 ) .

فَلوَّه : مُهره الصغير .

ومعنى ( عَدل تمرة ) أي : مثلها وشبهها .

وهذا الحديث يفيدنا أن الصدقة ليست بالكم والكثرة ، فعدل تمرة إن خرجت لله تقبلها ونماها حتى تكون كالجبل .

وختاماً:

عليك بكثرة الدعاء ، والعمل الصالح ، والبحث عن رفقة حسنة ، وقيام الليل ، وقراءة القرآن وسماع المواعظ ، وطلب العلم ، والدعوة إلى الله

وغير ذلك مما يبعدك عن المعصية ، ويشغلك بالطاعة ، فالنفس إن لم تُشغل بالطاعة اشتغلت بالمعصية - والعياذ بالله - .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 12:33   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شاب فعل جميع المحرمات ويريد التوبة

السؤال

انا شاب فاسق وكافر اريد ان اتوب الى الله كنت افعل جميع المحرمات ولا اصلي والان اريد التوبه فارجوا من الشيخ ان يدلني على طريق التوبة ؟.

الجواب

الحمد لله

( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ )الزمر/53-54 .

لقد وصلني سؤالك وأعجبني فيه حرصك على التوبة والعودة إلى الله بالرغم من فعلك جميع المحرمات كما قلت وعلى رأس ذلك تركك للصلاة

ومن المهم جداً أن تعلم أيها الشاب الحريص أن باب التوبة مفتوح بالنسبة لك وأن تتأمل جيداً ما هو مذكور في الآيتين السابقتين وأنا سأذكر لك خطوات عملية تبين لك بوضوح كيفية التوبة بإذن الله تعالى :

كلمة التوبة كلمة عظيمة ، لها مدلولات عميقة ، لا كما يظنها الكثيرون ، ألفاظ باللسان ثم الاستمرار على الذنب ، وتأمل قوله تعالى : ( وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) هود /3 تجد أن التوبة هي أمر زائد على الاستغفار .

ولأن الأمر العظيم لابد له من شروط ، فقد ذكر العلماء شروطاً للتوبة مأخوذة من الآيات والأحاديث ، وهذا ذكر بعضها :

الأول : الإقلاع عن الذنب فوراً .

الثاني : الندم على ما فات .

الثالث : العزم على عدم العودة .

الرابع : إرجاع حقوق من ظلمهم ، أو طلب البراءة منهم .

ولا تنسى أموراً أخرى مهمة في التوبة النصوح ومنها :

الأول : أن يكون ترك الذنب لله لا لشيء آخر ، كعدم القدرة عليه أو على معاودته ، أو خوف كلام الناس مثلاً .

فلا يسمى تائباً من ترك الذنوب لأنها تؤثر على جاهه وسمعته بين الناس ، أو ربما طرد من وظيفته .

ولا يسمى تائباً من ترك الذنوب لحفظ صحته وقوته ، كمن ترك الزنا أو الفاحشة خشية الأمراض الفتاكة المعدية ، أو أنها تضعف جسمه وذاكرته .

ولا يسمى تائباً من ترك أخذ الرشوة لأنه خشي أن يكون معطيها من هيئة مكافحة الرشوة مثلاً .

ولا يسمى تائباً من ترك شرب الخمر وتعاطي المخدرات لإفلاسه .

وكذلك لا يسمى تائباً من عجز عن فعل معصية لأمر خارج عن إرادته ، كالكاذب إذا أصيب بشلل أفقده النطق ، أو الزاني إذا فقد القدرة على الوقاع ، أو السارق إذا أصيب بحادث أفقده أطرافه

بل لابد لمثل هذا من الندم والإقلاع عن تمني المعصية أو التأسف على فواتها ولمثل هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الندم توبة ) رواه أحمد وابن ماجه ، صحيح الجامع 6802 .

الثاني : أن تستشعر قبح الذنب وضرره .

وهذا يعني أن التوبة الصحيحة لا يمكن معها الشعور باللذة والسرور حين يتذكر الذنوب الماضية ، أو أن يتمنى العودة لذلك في المستقبل .

وقد ساق ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء والفوائد أضراراً كثيرة للذنوب منها :

حرمان العلم - والوحشة في القلب - وتعسير الأمور - ووهن البدن - وحرمان الطاعة - ومحق البركة - وقلة التوفيق - وضيق الصدر - وتولد السيئات - واعتياد الذنوب - وهوان المذنب على الله - وهوانه على الناس

- ولعنة البهائم له - ولباس الذل - والطبع على القلب والدخول تحت اللعنة - ومنع إجابة الدعاء - والفساد في البر والبحر- وانعدام الغيرة - وذهاب الحياء -

وزوال النعم - ونزول النقم - والرعب في قلب العاصي - والوقوع في أسر الشيطان - وسوء الخاتمة - وعذاب الآخرة .

وهذه المعرفة لأضرار الذنوب تجعلك تبتعد عن الذنوب بالكلية ، فإن بعض الناس قد يعدل عن معصية إلى معصية أخرى لأسباب منها :

أن يعتقد أن وزنها أخف .

لأن النفس تميل إليها أكثر ، والشهوة فيها أقوى .

لأن ظروف هذه المعصية متيسرة أكثر من غيرها ، بخلاف المعصية التي تحتاج إلى إعداد وتجهيز ، وأسبابها حاضرة متوافرة .

لأن قرناءه وخلطاؤه مقيمون على هذه المعصية ويصعب عليه أن يفارقهم .

لأن الشخص قد تجعل له المعصية المعينة جاهاً ومكانة بين أصحابه فيعز عليه أن يفقد هذه المكانة فيستمر في المعصية .

الثالث : أن تبادر إلى التوبة ، ولذلك فإن تأخير التوبة هو في حد ذاته ذنب يحتاج إلى توبة .

الرابع : استدرك ما فاتك من حق الله إن كان ممكناً ، كإخراج الزكاة التي منعتها في الماضي ولما فيها من حق الفقير كذلك .

الخامس : أن تفارق موضع المعصية إذا كان وجودك فيها قد يوقعك في المعصية مرة أخرى .

السادس : أن تفارق من أعانك على المعصية .

والله يقول : ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) الزخرف /67 .

وقرناء السوء سيلعن بعضهم بعضاً يوم القيامة ، ولذلك عليك أيها التائب بمفارقتهم ونبذهم ومقاطعتهم

والتحذير منهم إن عجزت عن دعوتهم ولا يستجرينك الشيطان فيزين لك العودة إليهم من باب دعوتهم وأنت تعلم أنك ضعيف لا تقاوم .

وهناك حالات كثيرة رجع فيها أشخاص إلى المعصية بإعادة العلاقات مع قرناء الماضي .

السابع : إتلاف المحرمات الموجودة عندك مثل المسكرات وآلات اللهو كالعود والمزمار ، أو الصور والأفلام المحرمة والقصص الماجنة والتماثيل ، وهكذا فينبغي تكسيرها وإتلافها أو إحراقها .

ومسألة خلع التائب على عتبة الاستقامة جميع ملابس الجاهلية لابد من حصولها ، وكم من قصة كان فيها إبقاء هذه المحرمات عند التائبين سبباً في نكوصهم ورجوعهم عن التوبة وضلالهم بعد الهدى، نسأل الله الثبات .

الثامن : أن تختار من الرفقاء الصالحين من يعينك على نفسك ويكون بديلاً عن رفقاء السوء وأن تحرص على حلق الذكر ومجالس العلم وتملأ وقتك بما يفيد حتى لا يجد الشيطان لديك فراغاً ليذكرك بالماضي .

التاسع : أن تعمد إلى البدن الذي ربيت بالسحت فتصرف طاقته في طاعة الله وتتحرى الحلال حتى ينبت لك لحم طيب .

العاشر : الاستكثار من الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات

وإذا صدقت مع الله في التوبة فأبشر بانقلاب جميع سيئاتك السابقة إلى حسنات ، قال تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً

يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ، إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً )

أسأل الله أن ينفعك بهذه الكلمات ، وأن يهدي قلبك فقم الآن وتلفظ بالشهادتين وتطهر وصل كما أمرك الله ، وحافظ على الواجبات واترك المحرمات وسأكون سعيداً بمساعدتك حالما تحتاج إلى أي أمر آخر .

واسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى وأن يتوب علينا أجمعين أنه هو التواب الرحيم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 12:58   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يلحق حكم متناول الماريجوانا بشارب الخمر؟

السؤال

أعلم جيداً أن هناك الكثير من النصوص التي حرمت الخمر سواء في القرآن أو السنة ، وأعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر، وأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم :

(لا يقبل الله لشارب الخمر صلاة ما دام في جسده شيء منها ) وفي رواية :( من شرب الخمر لم يقبل الله منه شيئا ومن سكر منها لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن تاب ثم عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال )

إلى غير ذلك من النصوص . وهذه كلها نصوص واضحة لا خلاف حولها نهائياً ، لكن السؤال هو عن مقارنة الماريجونا بالخمر وإقامتها مقامه ، وإنزال نفس العقوبات المتعلقة بالخمر عليها ، أرى أن هذه مبالغة تحتاج إلى دليل .

وكوني أقول هذا لا يعني أن الماريجونا حلال، إلا أني لا أرى وجه مقارنة بينها وبين الخمر، وإذا ما أردنا المقارنة حقاً فهي إلى الدخان السيجارة أقرب منها إلى الخمر، وإذا كان ولا بد من إنزال حكم بها على وجه

القياس فلنقل إنها كالدخان، والدخان كما نعلم جميعاً إنه لم يقل فيه أحدٌ أنه مسكر، فمبلغ القول فيه أنه حرام أو مكروه . بل ربما يمكن القول إن مقارنة الماريجوانا بالدخان بحاجة إلى نظر أيضا ؛ لأن الدخان أضراره

غير خافية أما الماريجونا فقد ثبت علمياً أنها لا تحتوي على أي مواد سرطانية كما هو الحال في الدخان ، بل على العكس من ذلك فهي تستخدم في بعض الأغراض الطبية ولها منافع في عدة مجالات

. ما جعلني أضع هذا السؤال هو أن بعض الناس أقامها مقام الخمر تماماً ، وعليه من تعاطاها لم تقبل صلاته أربعين يوما ... إلى غير ذلك من العقوبات! فأنا شاب مسلم ، وأقول أني للأسف، مدمن على الماريجوانا

ولكني أحافظ على صلواتي ولا أساوم فيها بحال من الأحوال. فهل يمكن القول أن صلاتي لن تقبل أربعين يوماً

أو أني إذا تبت ثم عدت فمت أني سأسقى من طينة الخبال أو إن مصيري سيكون إلى النار ؟! لا اشعر بارتياح لقول كهذا، فأرجو منكم التوضيح .


الجواب

الحمد لله

أولاً :

قبل الحكم على الماريجونا ، لا بد من أن نتعرف على حقيقتها ، وما تحدثه هذه المادة من تأثير.

فالماريجونا : هي إحدى مشتقات نبات ( القِنَّب الهندي ) ؛ وهو : نبات ذو تأثيرات مخدرة ، ينتشر في البلدان العربية بعدة أسماء : (

البانجو في مصر، بانجو ، والبانجو مختلف عن الحشيش، أو حتى التسمية الغربية الشائعة : ماريغوانا أو ماريوانا أو الماريجوانا ) .

والصورة العشبية للعقار تتألف من الزهور المجففه الناضجة ، والأوراق المقابلة ( بالإنجليزية: pistillate) (براعم النباتات المؤنثة المزهرة) .

وأما الصورة المصنعة منه فمعروفة باسم الحشيش ؛ ويتكون أساسا من غدد الزغب glandular trichomes

يتم جمعها من نفس المواد النباتية المادة الفعالة الرئيسية في القنب هي المركب الكيميائي العضوى رباعي هيدرو كانابينول Δ9-tetrahydrocannabinol (delta-9-en:tetrahydrocannabinol), والمعروف ب THC.

والحشيش من المواد المهلوسة (بالإنجليزية: Hallucinogens) بجرعات كبيرة نوعاً من الهلوسة

وتدخين الحشيش أكثر الطرق انتشاراً ، وأسرعها تأثيراً علي الجهاز العصبي المركزي نظراً لسرعة وصول المادة الفعالة من الرئة إلى الدم ، ومنه إلى أنحاء المخ

ليشعر الشخص بالاسترخاء والنعاس والابتهاج والانتعاش والمرح ، والشعور بضعف شديد في القدرة على التركيز والانتباه ، وفي قدرة التذكر المباشر وقريب المدى

كما يعاني الشخص من خلل في التوازن الحسي والحركي ، مع زيادة ضربات القلب ، وارتفاع النبض ، وهبوط ضغط الدم ، وجفاف الفم والحلق والحنجرة "

انتهى من "الموسوعة الحرة ـ ويكيبيديا" باختصار .

ثانيا :

إذا تبينا وصف مادة ( الماريجونا ) ، علمنا أنها هي الخمر ، وتنطبق عليها جميع أحكامها ؛ فالأحكام الشرعية لا تؤخذ بالعقل، أو النظر والفكرة ، وإنما تتلقى من النص الشرعي

وحكم الله ورسوله على الشيء ؛ وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم كل المسكرات خمرا ، وأنزل عليها جميع أحكامها :

روى مسلم في صحيحه (2003) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ ) .

فإذا كانت الماريجونا مادة مسكرة ، كما سبق في التعريف بها ، وكما هو معلوم مقرر من حالها ، فلا شك أنها خمر ، تنطبق عليها جميع أحكامها في الدنيا والآخرة .

ولا عبرة بأن المسكر منها هو كمية كبيرة ، وأما الكمية الصغيرة فلا تسكر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ) .

رواه النسائي (5607) وغيره ، وصححه الألباني.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما مهما مطولا حول ذلك ؛ فيه بيان ما تسأل عنه من الحكم ، وبيان حال هذه المادة ( الماريجونا / الحشيشة ) وبيان انطباق جميع أحكام الخمر عليها ، قال رحمه الله :

وَأَمَّا " الْحَشِيشَةُ " الْمَلْعُونَةُ الْمُسْكِرَةُ: فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهَا مِنْ الْمُسْكِرَاتِ ، وَالْمُسْكِرُ مِنْهَا حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ؛ بَلْ كُلُّ مَا يُزِيلُ الْعَقْلَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُهُ

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا ، كَالْبَنْجِ ، فَإِنَّ الْمُسْكِرَ يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ ، وَغَيْرَ الْمُسْكِرِ يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ.

وَأَمَّا قَلِيلُ " الْحَشِيشَةِ الْمُسْكِرَةِ " فَحَرَامٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ، كَسَائِرِ الْقَلِيلِ مِنْ الْمُسْكِرَاتِ .

وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ ) يَتَنَاوَلُ مَا يُسْكِرُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْكِرُ مَأْكُولًا أَوْ مَشْرُوبًا؛ أَوْ جَامِدًا أَوْ مَائِعًا، فَلَوْ اصْطَبَغَ كَالْخَمْرِ كَانَ حَرَامًا وَلَوْ أَمَاعَ الْحَشِيشَةَ وَشَرِبَهَا كَانَ حَرَامًا .

وَنَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثَ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ؛ فَإِذَا قَالَ كَلِمَةً جَامِعَةً كَانَتْ عَامَّةً فِي كُلِّ مَا يَدْخُلُ فِي لَفْظِهَا وَمَعْنَاهَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَعْيَانُ مَوْجُودَةً فِي زَمَانِهِ أَوْ مَكَانِهِ أَوْ لَمْ تَكُنْ ؛ فَلَمَّا قَالَ: ( كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ )

تَنَاوَلَ ذَلِكَ مَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ خَمْرِ التَّمْرِ وَغَيْرِهَا ، وَكَانَ يَتَنَاوَلُ مَا كَانَ بِأَرْضِ الْيَمَنِ مِنْ خَمْرِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ مِنْ خَمْرِ لَبَنِ الْخَيْلِ الَّذِي يَتَّخِذُهُ التُّرْكُ وَنَحْوُهُمْ

فَلَمْ يُفَرِّقْ أَحَدٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ الْمُسْكِرِ مِنْ لَبَنِ الْخَيْلِ وَالْمُسْكِرِ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَوْجُودًا فِي زَمَنِهِ كَانَ يَعْرِفُهُ ، وَالْآخَرُ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ؛ إذْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ الْعَرَبِ مَنْ يَتَّخِذُ خَمْرًا مِنْ لَبَنِ الْخَيْلِ.

وَهَذِهِ " الْحَشِيشَةِ " : فَإِنَّ أَوَّلَ مَا بَلَغَنَا أَنَّهَا ظَهَرَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَوَاخِرِ الْمِائَةِ السَّادِسَةِ وَأَوَائِلِ السَّابِعَةِ ، حَيْثُ ظَهَرَتْ دَوْلَةُ التتر؛ وَكَانَ ظُهُورُهَا مَعَ ظُهُورِ سَيْفِ " جنكسخان

" لَمَّا أَظْهَرَ النَّاسُ مَا نَهَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ مِنْ الذُّنُوبِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْعَدُوَّ ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْحَشِيشَةُ الْمَلْعُونَةُ مِنْ أَعْظَمِ الْمُنْكَرَاتِ ، وَهِيَ شَرٌّ مِنْ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ

وَالْمُسْكِرُ شَرٌّ مِنْهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ؛ فَإِنَّهَا مَعَ أَنَّهَا تُسْكِرُ آكِلَهَا حَتَّى يَبْقَى مصطولا ، تُورِثُ التَّخْنِيثَ والديوثة وَتُفْسِدُ الْمِزَاجَ .. وَتُوجِبُ كَثْرَةَ الْأَكْلِ ، وَتُورِثُ الْجُنُونَ ، وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ صَارَ مَجْنُونًا بِسَبَبِ أَكْلِهَا.

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : إنَّهَا تُغَيِّرُ الْعَقْلَ فَلَا تُسْكِرُ كَالْبَنْجِ ؛ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تُورِثُ نَشْوَةً وَلَذَّةً وَطَرَبًا كَالْخَمْرِ وَهَذَا هُوَ الدَّاعِي إلَى تَنَاوُلِهَا

وَقَلِيلُهَا يَدْعُو إلَى كَثِيرِهَا كَالشَّرَابِ الْمُسْكِرِ ، وَالْمُعْتَادُ لَهَا يَصْعُبُ عَلَيْهِ فِطَامُهُ عَنْهَا أَكْثَرَ مِنْ الْخَمْرِ؛ فَضَرَرُهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ أَعْظَمُ مِنْ الْخَمْرِ .

وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ : إنَّهُ يَجِبُ فِيهَا الْحَدُّ كَمَا يَجِبُ فِي الْخَمْرِ ، وَتَنَازَعُوا فِي " نَجَاسَتِهَا ...

فَمَنْ سَكِرَ مِنْ شَرَابٍ مُسْكِرٍ أَوْ حَشِيشَةٍ مُسْكِرَةٍ ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ قُرْبَانُ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَصْحُوَ ، وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقُولُ

وَلَا بُدَّ أَنْ يَغْسِلَ فَمَهُ وَيَدَيْهِ وَثِيَابَهُ فِي هَذَا وَهَذَا ، وَالصَّلَاةُ فَرْضُ عليه ؛ لَكِنْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ حَتَّى يَتُوبَ ، أَرْبَعِينَ يَوْمًا

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ

عَادَ فَشَرِبَهَا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ ) .

وَأَمَّا قَوْلُ الْقَائِلِ: إنَّ هَذِهِ مَا فِيهَا آيَةٌ وَلَا حَدِيثٌ : فَهَذَا مِنْ جَهْلِهِ ؛ فَإِنَّ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ فِيهِمَا كَلِمَاتٌ جَامِعَةٌ هِيَ قَوَاعِدُ عَامَّةٌ وَقَضَايَا كُلِّيَّةٌ ، تَتَنَاوَلُ كُلَّ مَا دَخَلَ فِيهَا

وَكُلُّ مَا دَخَلَ فِيهَا فَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ بِاسْمِهِ الْعَامِّ ، وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ ذِكْرُ كُلِّ شَيْءٍ بِاسْمِهِ الْخَاصِّ .. "
.
انتهى من "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (34/204-207) .

فالواجب عليك يا عبد الله أن تقلع عن هذا الداء العضال ، وأن تكون قويا في أمر الله ، لا تهادن نفسك وهواك وشهوتك فيه

فاحفظ دينك وصلاتك من شرب الخمر أن تفسد عليك أمر دينك ودنياك ؛ ولو احتاج الأمر إلى علاج في مصحة طبية ، وجب عليك ذلك فورا ، لتستعين به على ترك ما أنت فيه من البلاء .

نسأل الله أن يشرح صدرك لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ، وأن يمن عليك بالتوبة النصوح.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 13:02   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الأخذ بالثأر

السؤال


لماذا حرم الإسلام أن يأخذ الإنسان ثأره من قاتله أو قاتل قريبه؟


الجواب

الحمد لله

"الإسلام شرع القصاص ؛ فمن قتل غيره بغير حق فلورثته القصاص من القاتل بشروطه المعتبرة شرعاً عن طريق ولاة الأمور ، أما أن يتعدى هذا على هذا ، وعلى هذا

بغير نظام شرعي ، وبغير أمر شرعي فهذا لا يجوز ، لأنه مفضٍ إلى الفساد ، وإلى الفتن وسفك الدماء بغير حق ، فلا بد من القصاص بشروطه المعتبرة .

أولا: ثبوت القتل .

ثانياً : ثبوت المكافأة ، بأن كان القتيل مكافئاً للقاتل .

ثم يكون ذلك عن طريق ولاة الأمور في البلد حتى لا يحصل الفساد والفتنة ، أما كون الناس يأخذ بعضهم الثأر من بعض ويقتل بعضهم بعضاً من دون بصيرة ومن دون ولاة الأمور ومن دون ضبط للواجب

فهذا لا يجوز ، لأنه يفضي إلى فساد كبير" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (4/1896) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 13:05   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعريف العقوبة التعزيرية

السؤال

ما هي التعزيرات ، ومتى تنفذ ؟

الجواب


الحمد لله

أولا :

"التعزير" في اللغة مصدر من الفعل المضعف : عزَّر ، بتشديد الزاي .

قال المرتضى الزبيدي :

" العَزْرُ : اللَّوْمُ ، يُقَال : عَزَرَه يَعْزِرُه ، بالكَسْر ، عَزْراً ، بالفَتح ، وعَزَّرَهُ تَعْزِيراً : لامَهُ ورَدَّهُ "

انتهى . " تاج العروس " (13/20) .

ثانيا :

التعزير شرعا : تختلف كلمة أهل الاصطلاح في تعريفه ، على وجوه ، منها ما يلي :

الحنفية :

قال الجرجاني وابن الهمام :

التعزير : هو تأديب دون الحد .

" التعريفات " (ص/55)، " شرح فتح القدير " (5/112)

المالكية :

أما المالكية فلم نر لهم تعريفا للتعزير ، لأنهم لا يعقدون للتعزير بابا ولا فصلا مستقلا ، بل يدرجون أحكامه في أخريات ( باب الشرب ) مع أحكام الصيال والضمان ونحو ذلك .

لكن نستطيع أن نأخذ تعريفهم له من بيانهم لمواضع التعزير على ما ذكره خليل ، وابن عرفة ، فيقال :

التعزير هو التأديب لحق الله أو لآدمي غير موجب للحد .

" جواهر الإكليل " (2/396)

الشافعية :

قال الماوردي ، وعنه نقل النووي :

التعزير : هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود .

" الأحكام السلطانية " (ص/236)

وقال الرملي :

التعزير : هو التأديب في كل معصية لله أو لآدمي لا حد لها ولا كفارة .

" نهاية المحتاج " (8/16)

الحنابلة :

اختلفت كلمة الحنابلة في حد التعزير على وجوه ، منها : مثل تعريفه لدى الحنفية سواء

الثاني : تعريف بمطلق التأديب . الثالث : نحو تعريف الماوردي لدى الشافعية . الرابع : تعريف المجد ابن تيمية إذ يقول : التعزير : هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

فنخلص من هذه التعاريف أن نقول :

إن الفصل الأول من التعريف : وهو التأديب ، محل اتفاق لدى الجميع في التعريف .

والفصل الثاني : وهو قولهم : في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ينبغي أن يكون محل اتفاق أيضا .

فيكون التعريف المتفق عليه أن يقال :

التعزير هو : التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة .

هذه المباحث منقولة باختصار من كتاب " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " ، للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله (459-462) .

ثالثا :

أما في دواعي تنفيذ التعزير ، فننقل فيه هنا ما جاء في "

الموسوعة الفقهية " (12/257-258) :

" المعاصي التي شرع فيها التعزير :

المعصية : فعل ما حرم ، وترك ما فرض ، يستوي في ذلك كون العقاب دنيويا أو أخرويا .

أجمع الفقهاء على : أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير ، إذا لم يكن هناك حد مقدر ، ومثال ترك الواجب عندهم : منع الزكاة ، وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك، وعدم أداء الأمانة

وعدم رد المغصوب ، وكتم البائع ما يجب عليه بيانه ، كأن يدلس في المبيع عيبا خفيا ونحوه ، والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون على ترك الواجب .

ومثال فعل المحرم : سرقة ما لا قطع فيه ، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا ، وتقبيل الأجنبية ، والخلوة بها ، والغش في الأسواق ، والعمل بالربا ، وشهادة الزور .

وقد يكون الفعل مباحا في ذاته لكنه يؤدي لمفسدة ، وحكمه عند كثير من الفقهاء - وعلى الخصوص المالكية - أنه يصير حراما ، بناء على قاعدة سد الذرائع

وعلى ذلك فارتكاب مثل هذا الفعل فيه التعزير ، ما دام ليست له عقوبة مقدرة .

وقد اختلف في تعزير تارك المندوب ، وفاعل المكروه ، ففريق من الفقهاء على عدم جوازه ؛ لعدم التكليف ، ولا تعزير بغير تكليف . وفريق أجازه ، استنادا على فعل عمر رضي الله عنه

فقد عزر رجلا أضجع شاة لذبحها ، وأخذ يحد شفرته وهي على هذا الوضع ، وهذا الفعل ليس إلا مكروها ، ويأخذ هذا الحكم من يترك المندوب .

وقال القليوبي :

قد يشرع التعزير ولا معصية ، كتأديب طفل ، وكافر ، وكمن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها " انتهى باختصار.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 13:34   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قذف الزوج لزوجته لا يلغي النكاح بينهما

السؤال

تفاقمت المشاكل بيني وبين زوجي في الفترة الأخيرة حيث يتهمني بالخيانة وهذا ما لم أفعله ، كما أنه يسبني بأقبح الألفاظ ، وهو مما ينكسر له قلبي. ولقد أخبرني أئمة المساجد في منطقتي

وأهلي بأنه باتهامه لي بالزنا بلا بينة أو شهود لم أعد زوجته ولم يعد زواجنا صحيحا شرعا. فهل هذا الرأي صحيح؟
..

الجواب

الحمد لله

أولاً :

الرأي الذي قيل لك غير صحيح

فقذف الزوج لزوجته بالزنا لا يترتب عليه فساد النكاح

لكن إذا طالبت الزوجة بحقها الشرعي في ذلك

(وهو إقامة حد القذف على الزوج) فيُلزم الزوج أحد أمرين : إما أن يأتي بأربعة شهود يشهدون على الزنا

وإما أن يلاعن زوجته

فإن لم يفعل واحدا من الأمرين استحق أن يجلد حد القذف ، وحُكم بفسقه ، وردت شهادته

وحد القذف أن يجلد ثمانين جلدة ، كما قال تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ* إِلَّا الَّذِينَ

تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ *

وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ) النور/4-9 .

وينظر في بيان صفة اللعان جواب السؤال القادم

ثانياً :

الواجب على الزوج أن يتقي الله في نفسه ، وأن يكف لسانه عن الكلام المحرم ، من السب وغيره ، وأن يعلم أنه محاسب مسؤول عن ذلك كله .

وينبغي أن تجدي الوسيلة المناسبة لنصحه وتذكيره ، ولو بالاستعانة بأحد أصدقائه أو أقاربه ، لعل الله أن يهديه ويرده إلى صوابه .

والزوج إن قامت لديه الشكوك في حال زوجته ، ولم يجد بينة على زناها ، ولم يكن هناك ولد يحتاج أن ينفيه باللعان ، فإما أن يمسكها بالمعروف ، ويحسن إليها ، وإما أن يطلقها بالمعروف

فإن الله تعالى شرع الطلاق مخرجا للزوجين حين تسوء العلاقة بينهما ، ولا يجوز له أن يمسكها ويؤذيها ويقترف الحرام بالسب والقذف والإهانة .

ولك أيتها الأخت الكريمة أن تطلبي الطلاق لما يلحقك من الضرر ، فإن اخترت البقاء معه ، ورضيت بالصبر ، رجاء أن ينصلح حاله ، فهذا لك ، وأنت مأجورة إن شاء الله .

ونوصيك بالإقبال على الله تعالى ، وسؤاله أن يهدي زوجك ، وأن يصلح حالكما ، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .

والله أعلم .

.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 13:37   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا اتهمت زوجها بالزنا هل لها أن تلاعنه ؟

السؤال

أود معرفة ما هو الإجراء الذي تتبعه المرأة التى تتهم زوجها بالزنا . هل عليها أن تقسم يمين اللعان على نفسها كما فى سورة النور ؟

أم أن هذا يسري فقط على الزوج الذى يتهم زوجته؟


الجواب

الحمد لله

اللعان إنما يشرع لأمرين :

الأول : إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ، ولم يأت بأربعة شهود ، فله إسقاط حد القذف عنه باللعان .

والثاني : أن يريد نفي الولد عنه .

والأصل في ذلك قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ...الآيات) النور/6

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره

" هذه الآية الكريمة فيها فَرَجٌ للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته ، وتعسّر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدّعي عليها بما رماها به

فيحلفه الحاكم أربع شهادات بالله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي فيما رماها به من الزنا ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين

فإذا قال ذلك ، بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء ، وحرمت عليه أبداً ، ويعطيها مهرها ويتوجب عليها حد الزنا ، ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين

أي فيما رماها به والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ولهذا قال : ( ويدرأ عنها العذاب ) يعني الحد ( أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين * والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) " انتهى .

وأما الزوجة فإذا قذفت زوجها بالزنا ، ولم تأت بأربعة شهود ، فإنها تحد حدّ القذف ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور/4 .

وهذه الآية تشمل قذف النساء والرجال سواء .

قال القرطبي رحمه الله في تفسيره :

" ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هنّ أهم ، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس . وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى ، وإجماع الأمة على ذلك " انتهى .

وقال الماوردي في "الأحكام السلطانية" ص 287 :

" وإذا قذفت المرأة زوجها حُدَّت , ولم تلاعن " انتهى .

وإذا علمت المرأة بزنا زوجها ، ولم يكن لديها البينة ، وهي أربعة شهود ، فإن عليها أن تنصحه وتذكره وتخوفه بالله تعالى ، فإن استمر في غيه

فلتطلب الطلاق منه ، أو تخالعه ، لأنه لا خير لها في البقاء معه ، ولما قد يترتب على مجامعته لها من مضرة عليها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-28, 13:41   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

قصة باطلة منسوبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه

السؤال

أخبرني شخص أن عمر أو أبو بكر رضي الله عنهما قد جاء إلى علي رضي الله عنه وقت توليه القضاء ، وقال : إنه رأى فلانا قد ارتكب الزنا ، فما كان من علي إلا أن قال : إن لم يكن لديك أربعة شهود فالتزم الصمت ولا تنطق بشيء .

فهل هناك ما يثبت صحة هذه الرواية؟

وهل هذا حديث صحيح؟


الجواب

الحمد لله :

أولاً :

من الأحكام المتفق عليها بين علماء المسلمين أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال ؛ لقوله تعالى : (وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) النساء/15

وقَوْله: (لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ) النور/13 .

قال ابن المنذر : "وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة لا يُقبل أقل منهم" انتهى .

"الإجماع " ص 42 .

فإن نقص عدد الشهود عن أربعة ، وجب عليهم السكوت ، ولم يجز لهم اتهامه بالزنا ، فإن تكلموا بذلك رُدت شهادتهم ، وأُقيم عليهم حد القذف

لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4 .

ولما رواه النسائي (3469) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ السَّحْمَاءِ بِامْرَأَتِهِ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ .

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ) . وصححه الألباني.

قال ابن قدامة : "وإذا لم تَكمل شهود الزنا ، فعليهم الحدُّ في قول أكثر أهل العلم" انتهى .

"المغني " (10 /175) .

وذلك حتى لا تُتَّخذ صورةُ الشهادة ذريعةً إلى الوقيعة في أعراض الناس .

ثانياً :

أما القصة التي أشرت إليها ، فقد ذكرها أبو حامد الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين" (2/200) ، فقال :

"روى أن عمر رضي الله عنه كان يَعُسُّ [يطوف ليلاً] بالمدينة ذات ليلة ، فرأى رجلاً وامرأةً على فاحشة .

فلما أصبح قال للناس : أرأيتم لو أن إماماً رأى رجلاً وامرأةً على فاحشة ، فأقام عليهما الحد ، ما كنتم فاعلين .

قالوا : إنما أنت إمام .

فقال علي رضي الله عنه : ليس ذلك لك ، إذاً يقام عليك الحد ، إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهود .

ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم .

ثم سألهم ، فقال القوم مقالتهم الأولى ، فقال علي رضي الله عنه مثل مقالته الأولى" انتهى .

ثم قال أبو حامد الغزالي : "وهذا يشير إلى أن عمر رضي الله عنه كان متردداً في أن الوالي هل له أن يقضي بعلمه في حدود الله

فلذلك راجعهم ... خيفة من أن لا يكون له ذلك فيكون قاذفاً بإخباره ، ومالَ رأى علي إلى أنه ليس له ذلك" انتهى .

وهذه القصة التي ذكرها الغزالي لم نقف عليها ـ بعد البحث ـ مروية بسندها ، حتى نستطيع الحكم بصحتها ، ومن المعروف أنَّ الغزالي ممن يتساهل في إيراد الأحاديث والروايات الضعيفة والموضوعة ، خاصة في كتابه : "

إحياء علوم الدين".

وقد سبق الكلام عن هذا الكتاب وما فيه من أغاليط في جواب السؤال القادم

وقد ورد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما يخالف هذا الأثر الذي ذكره الغزالي ، وذكره السائل بمعناه .

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ : زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ ، وَأَنْتَ أَمِيرٌ ، فَقَالَ : شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ : صَدَقْتَ .

رواه البخاري معلقاً ، ووصله عبد الرزاق في المصنف (8 / 340) ، وأشار ابن القيم إلى ثبوته في " الطرق الحكمية" صـ 168 .

وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" : "وقد جاء عن أبي بكر الصديق نحو هذا" انتهى .

فهذا يدل على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يريان أن الحاكم لا يحكم بما علمه ولم يشهد عليه شهود ، وإنما يحكم بشهادة الشهود .

ولا نستبعد أن يكون أعداء الصحابة الذين يسمون بـ "الشيعة" أو "الرافضة" هم الذين يرجون لمثل هذه الروايات ، حتى يثبتوا بها أن علياً أعلم من عمر رضي الله عنهما .

وعِلْمُ عليٍّ رضي الله عنه وفضله وحسن قضائه معلوم ظاهر ، وأظهر منه : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا أفضل منه وأعلم ، وهذا لا ينكره إلا من طمس الله بصيرته ، وأعماه عن نور الوحي .

قال ابن أبي العز في "شرح العقيدة الطحاوية" :

"وَتَرْتِيبُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ فِي الْفَضْلِ ، كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الْخِلَافَةِ . وَلِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ الْمَزِيَّةِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاء

الرَّاشِدِينَ ، وَلَمْ يَأْمُرْنَا بالاقْتِدَاءِ فِي الْأَفْعَالِ إِلَّا بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَقَالَ : (اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي : أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ) ، وَفَرْقٌ بَيْنَ اتِّبَاعِ سُنَّتِهِمُ وَالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ ، فَحَالُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَوْقَ حَالِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ...

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تَقْدِيمُ عَلِيٍّ عَلَى عُثْمَانَ ، وَلَكِنْ ظَاهِرُ مَذْهَبِهِ تَقْدِيمُ عُثْمَانَ عَلَى عَلِيٍّ . وَعَلَى هَذَا عَامَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ .

وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ .

وَقَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ : مَنْ لَمْ يُقَدِّمْ عُثْمَانَ عَلَى عَلِيٍّ فَقَدْ أَزْرَى بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ .

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : (كُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ : أَفْضَلُ أُمَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ - أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ عُمَرُ ، ثُمَّ عُثْمَانُ)" انتهى .

وعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هنا بأن هذا الحديث الأخير رواه البخاري بلفظين آخرين ، ولم يروه مسلم . وأن هذا اللفظ الذي ذكره ابن أبي العز رحمه الله هو لفظ أبي داود في سننه.

فرضي الله عن الصحابة أجمعين ، وجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان ، (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-30, 12:20   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)



اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




استكمال ما سبق ذكره في السؤال السابق
بالسؤالين القادمين .. لمزيد من التوضيح


كتاب إحياء علوم الدين

السؤال

هل تنصحوننا بقراءة كتاب إحياء علوم الدين للشيخ أبي حامد الغزالي ؟.


الجواب

الحمد لله


فقد سئل شيخ الإسلام عن هذا الكتاب فأجاب بقوله :

" أما كتاب ( قوت القلوب ) ، وكتاب(الإحياء) تبـعٌ له فيما يذكره من أعمال القلوب مثل الصبر والشكر والحب والتوكل والتوحيد ونحو ذلك ، وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم

من أبى حامد الغزلي ، وكلامه أَسَدُّ ، وأجود تحقيقاً وأبعد عن البدعة ، مع أنَّ في قوت القلوب أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة

وأما ما في الإحياء من الكلام في المهلكات مثل الكلام على الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية

ومنه ما هو مقبول ، ومنه ما هو مردود ، ومنه ما هو متنازع فيه ، والإحياء فيه فوائد كثيرة لكن فيه مواد مذمومة ، فإنه فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد

فإذا ذكر معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدواً للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين ، وقد أنكر أئمة الدين على أبى حامد هذا في كتبه ، وقالوا مَرَّضَهُ " الشفاء " يعنى شفاء ابن سينا في الفلسفة .

وفيه أحاديث وآثار ضعيفة ، بل موضوعة كثيرة .

وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وتُّرهاتهم .

وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة ، ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة

ما هو أكثر مما يرد منه ، فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه ."

انتهى مجموع الفتاوى ج10 ص551

ولهذا فالنصيحة بعدم قراءته ، وخصوصاً أن هناك ما يغني عنه في بابه مثل

( "كتاب حادي الأرواح ، وكتاب الفوائد ، وكتاب زاد المعاد ، لابن القيم"

"وكتاب العبودية ، وكتاب الإيمان ، لشيخ الإسلام ابن تيمية"

"وكتاب لطائف المعارف ، ورسالة الخشوع في الصلاة ، لابن رجب" )

بالإضافة إلى أن هناك تلخيص لكتاب إحياء علوم الدين ، يمكن الاستفادة منه مثل مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة

. وأما طالب العلم المتمكن فلا بأس أن يقرأ فيه إذا كان يميز بين الصحيح والضعيف ، والحق والضلال

. ومن أراد الزيادة عن الغزالي وكتابه فليُراجع السؤال القادم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-30, 12:27   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من هو الغزالي

السؤال

هل يمكن أن تلقي بعض الضوء على ( من هو الإمام الغزالي ) ؟.

الجواب

الحمد لله

الغزالي : هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي المعروف بالغزالي ، ولد بطوس سنة ( 450هـ ) وكان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس .

والحديث عن الغزالي يطول نظراً لأنه مرَّ بعدة مراحل ، فقد خاض في الفلسفة ثم رجع عنها وردَّ عليها ، وخاض بعد ذلك فيما يسمى بعلم الكلام وأتقن أصوله ومقدماته ثم رجع عنه بعد أن ظهر له فساده ومناقضاته ومجادلات أهله

وقد كان متكلماً في الفترة التي ردَّ فيها على الفلاسفة ولُقب حينها بلقب " حجة الإسلام " بعد أن أفحمهم وفند آراءهم ، ثم إنه تراجع عن علم الكلام وأعرض عنه وسلك مسلك الباطنية وأخذ بعلومهم ثم رجع عنه وأظهر

بطلان عقائد الباطنية وتلاعبهم بالنصوص والأحكام ، ثم سلك مسلك التصوف . فهذه أربعة أطوار مرَّ بها الغزالي وما أحسن ما قاله الشيخ أبو عمر ابن الصلاح - رحمه الله - عنه حيث قال

: " أبو حامد كثر القول فيه ومنه ، فأما هذه الكتب – يعني كتبه المخالفة للحق – فلا يُلتفت إليها ، وأما الرجل فيُسكت عنه ، ويُفَوَّضُ أمره إلى الله "

أنظر كتاب ( أبو حامد الغزالي والتصوف ) لعبد الرحمن دمشقية .

و لا يُنكر المُنْصِف ما بلغه أبو حامد الغزالي من الذكاء المتوقد والعبقرية النادرة حتى قال عنه الذهبي: " الغزالي الشيخ الإمام البحر حجة الإسلام أعجوبة الزمان زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي

الشافعي الغزالي صاحب التصانيف والذكاء المفرط تَفَقَّه ببلده أولاً ثم تحول إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة فلازم إمام الحرمين فبرع في الفقه في مدة قريبة ومهر في الكلام والجدل حتى صار عين المناظرين ... "

سير أعلام النبلاء ج9 ص 323 .

وتجد أبا حامد الغزالي مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام والأصول وغير ذلك مع الزهد والعبادة وحسن القصد وتبحره في العلوم الإسلامية ...

يميل إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلامية ولهذا فقد رد عليه علماء المسلمين حتى أخص أصحابه أبو بكر بن العربي

فإنه قال شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر وقد حكى عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه .

أنظر مجموع الفتاوى ج4 ص66

ومع تقدم الغزالي في العلوم إلا أنه كان مُزْجَى البضاعة في الحديث وعلومه ، لا يميز بين صحيح الحديث وسقيمه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – :

" فإن فرض أن أحداً نقل مذهب السلف كما يذكره (الخارج عن مذهب السلف ) ؛ فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار السلف كأبي المعالي وأبي حامد الغزالي وابن الخطيب

وأمثالهم ممن لم يكن لهم من المعرفة بالحديث ما يُعَدَّونَ به من عوام أهل الصناعة فضلا عن خواصها ولم يكن الواحد من هؤلاء يعرف البخاري ومسلماً وأحاديثهما إلا بالسماع كما يذكر ذلك العامة

ولا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث ، وبين الحديث المفترى المكذوب ، وكتبهم أصدق شاهد بذلك ، ففيها عجائب

. وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك ، إما عند الموت ، وإما قبل الموت ، والحكايات في هذا كثيرة معروفة ...

هذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف ... "

مجموع الفتاوى ج4 ص71

وقال أيضاً : " ولهذا كان أبو حامد مع ما يوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة ، وتكفيره لهم ، وتعظيم النبوة ، وغير ذلك ، ومع ما يوجد فيه من أشياء صحيحةٍ حسنةٍ بل عظيمة القدر نافعة

يوجد في بعض كلامه مادة فلسفية وأمور أضيفت إليه توافق أصول الفلاسفة الفاسدة المخالفة للنبوة ، بل المخالفة لصريح العقل ، حتى تكلم فيه جماعات من علماء خراسان والعراق والمغرب

كرفيقه أبي إسحاق المرغيناني وأبي الوفاء بن عقيل والقشيري والطرطوشي وابن رشد والمازري وجماعات من الأولين ، حتى ذكر ذلك الشيخ أبو عمرو بن الصلاح فيما جمعه من طبقات أصحاب الشافعي

وقرره الشيخ أبو زكريا النووي ، قال في هذا الكتاب : فصلٌ في بيان أشياء مهمة أُنكرت على الإمام الغزالي في مصنفاته ولم يرتضيها أهلُ مذهبه وغيرُهم من الشذوذ في تصرفاته منها :

قوله في مقدمة المنطق في أول المستصفي : هذه مقدمة العلوم كلها ، ومن لا يحيط بها فلا ثقة بعلومه أصلاً .

قال الشيخ أبو عمرو : وسمعت الشيخ العماد بن يونس يحكي عن يوسف الدمشقي مدرس النظامية ببغداد وكان من النظار المعروفين أنه كان ينكر هذا الكلام ويقول

: فأبو بكر وعمر وفلان وفلان يعني أن أولئك السادة عظمت حظوظهم من الثلج واليقين ولم يحيطوا بهذه المقدمة وأسبابها "

العقيدة الأصفهانية . ج 1 ص169

ونقل الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء عن محمد بن الوليد الطرطوشي في رسالة له إلى ابن مظفر قال : فأما ما ذكرت من أبي حامد فقد رأيته وكلمته فرأيته جليلا من أهل العلم

واجتمع فيه العقل والفهم ، ومارس العلوم طول عمره ، وكان على ذلك معظم زمانه ، ثم بدا له عن طريق العلماء ، ودخل في غُمار العُبَّاد ، ثم تصوَّف ، وهجر العلومَ وأهلها ، ودخل في علوم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان

ثم شابها بآراء الفلاسفة ورموز الحلاج ، وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين ، ولقد كاد أن ينسلخَ من الدين ، فلما عمل الإحياء عمد يتكلم في علوم الأحوال ومرامز الصوفية

وكان غير أنيس بها ، ولا خبير بمعرفتها ، فسقط على أمِّ رأسه ، وشحن كتابه بالموضوعات .

قلت ( القائل هو الذهبي ) أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة ، وفيه خيرٌ كثير ، لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء ومنحرفي الصوفية نسأل الله علماً نافعاً ، تدري ما العلم النافع ؟

هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً ولم يأت نهي عنه . قال عليه السلام : " من رغب عن سنتي فليس مني "

. فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله ، وبإدمان النظر في الصحيحين ، وسنن النسائي ، ورياض النواوي وأذكاره ، تفلح وتنجح .

وإياك وآراء عباد الفلاسفة ووظائف أهل الرياضات وجوع الرهبان وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلوات ، فكل الخير في متابعة الحنيفية السمحة . فواغوثاه بالله اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم ...

ثم إن المازري أثنى على أبي حامد في الفقه ، وقال هو بالفقه أعرف منه بأصوله ، وأما علم الكلام الذي هو أصول الدين فإنه صنف فيه وليس بالمُتَبَحِر فيها

ولقد فطنت لعدم استبحاره فيها ، وذلك أنه قرأ علوم الفلسفة قبل استبحاره في فن الأصول فأكسبته الفلسفة جرأة على المعاني ، وتسهلاً للهجوم على الحقائق ؛ لأن الفلاسفة تمر مع خواطرها ، لا يردعها شرع .

وعرَّفني صاحب له أنه كان له عكوف على رسائل إخوان الصفا وهي إحدى وخمسون رسالة ، ألفها من قد خاض في علم الشرع والنقل وفي الحكمة ، فمزج بين العلمين ، وقد كان رجلٌ يعرف بابن سينا ملأ الدنيا تصانيف

أدته قوته في الفلسفة إلى أن حاول رد أصول العقائد إلى علم الفلسفة وتلطف جهده حتى تم له ما لم يتم لغيره ، وقد رأيت جملا من دواوينه ، ووجدت أبا حامد يعول عليه في أكثر ما يشير إليه من علوم الفلسفة .

وأما مذاهب الصوفية فلا أدري على من عَوَّل فيها ، لكني رأيت فيما علق بعض أصحابه أنه ذكر كتب ابن سينا وما فيها ، وذكر بعد ذلك كتب أبي حيان التوحيدي

وعندي أنه عليه عول في مذهب التصوف ، وأُخبرت أن أبا حيان ألف ديوانا عظيماً في هذا الفن وفي الإحياء من الواهيات كثير.

.. ثم قال: ويستحسن أشياء مبناها على مالا حقيقة له ، كقص الأظفار أن يبدأ بالسبابة لأن لها الفضل على باقي الأصابع ؛ لأنها المسبحة

ثم قص ما يليها من الوسطى ؛ لأنها ناحية اليمين ، ويختم بإبهام اليمنى وروى في ذلك أثراً .

قلت ( القائل هو الذهبي ) : هو أثر موضوع ..

. قال أبو الفرج ابن الجوزي صنف أبو حامد الإحياء وملأه بالأحاديث الباطلة ولم يعلم بطلانها ، وتكلم على الكشف وخرج عن قانون الفقه

وقال عن المراد بالكوكب والقمر والشمس اللواتي رآهن إبراهيم أنوار هي حُجُبُ الله عز وجل ، ولم يُرِد هذه المعروفات ، وهذا من جنس كلام الباطنية . "

السير ج19 ص340









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحدود والتعزيرات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc