استفسار حول التوقيف المؤقت من العمل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > منتدى إنشغالات الموظفين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار حول التوقيف المؤقت من العمل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-08-15, 13:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Djihad BVB
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B8 استفسار حول التوقيف المؤقت من العمل

السلام عليكم

أنا موظف في الدائرة منذ 25 سنة أريد الاستفسار عن مشكلة حدثت لي و انشالله أجد مساعدات
أما بعد
ففي الشهر الماضي كنت في فترة عطلتي الشهرية و ذهبت الى البلدية و التقيت مع موظف كان صديقي سابقا و تشاجرنا فاشتكى عني لدى وكيل الجمهورية بتهمة السب و الشتم و التهديد و للعلم أني لم أسبه و لم أعتدي عليه و كل الشاهدين قالو في محضر الدرك الوطني أنني بريئ و لم أسبه
و بعد أيام أرسلت المحكمة الى الدائرة مرسوم توقيفي بسبب المتابعة القضائية 'الجنحة' عملت محامي لقضيتي لكن المشكل ان موعد المحاكمة بعيد و أنا الان لا أتقاضى أي دخل.. و للتنويه بعد أيام من الحادثة قمنا بعقد الصلح بيني و بينه بالرغم أنني لم أسبه و لم أفعل شيء و الله على ذلك شهيد فاقترحنا عليه أن يقوم بسحب الشكوى لكن وكيل الجمهورية قال لا يمكن التراجع لأن المحاكمة تجدولت

فهل هناك طريقة للعودة الى العمل قبل المحاكمة لأنني و الله مظلوم و المدة طويلة
انشالله نلقى مساعدات و رد..









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-08-16, 16:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nourddinech
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أخي الكريم

حسب معلوماتي التوقيف المؤقت عادي وهو اجراء اداري تقوم ادارتك في حالة يكون موظفها قيد التحقيق أو بانتظار محاكمة

وفور صدور الحكم ببرائتك أو عدم سماع الدعوى أو غيرها من الاحكام التي لا تدينك تستطيع تزويد الادارة بنسخة من الحكمويتم إعادتك من يوم ما تم التوقيف وتستفيد من تعويض للأيام التي وقفت عنها يعني ما يفوتك شيء من الراتب.

تأكد من البراءة فقط ولا تنسى ما فعله لك هذا الشخص المؤذي الذي اتهمك بالتعدي عليه رغم كل القرائن الدالة على النقيض وتقدر بعد الحكم عليك طلب عبر محاميك يعمل لك رد إعتبار من هذا الشخص وعدم إقتراب لك مستقبلا لأنه شخص مؤذي وشرير ولا تنسى له ما فعله بك

والله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-16, 20:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
"راجية الجنة"
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الصورة الرمزية "راجية الجنة"
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم اذا تم اجراء توقيف من الادارة ليس باليد حيلة عليك بالصبر حتى تصدر البراءة ثم تعود الى منصب عملك و يعاد ادماجك باذن الله القدير
بالتوفيق










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-17, 15:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
تواتي03
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لاتستهن بالوضع سيدي الكريم ،استشر أهل الاختصاص و ذوي الخبرة في هذا المجال فقضيتك لايستهان بها وبخاصة عند صدور الامر بالتوقيف










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-18, 13:37   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
تواتي03
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

*التوقيف هنا تحفظي وليس نهائي ينتهي اثره بصدور حكم نهائي من المحكمة ،وعلى ضوء هذا الحكم يتم فصل الموظف بصفة نهائية او ادماجه في منصبه.
*ليس كل متابعة جزائية للموظف يبرتب عنها توقيفه عن العمل، بل يشترط في المتابعة الجزائية ان تكون من المتابعات التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه
لكن ماهي المتبعات الجزائية التي لاتسمح ببقاء الموظف في منصبه؟
تنحصر في بعض الجنح والجنايات التي من الممكن الحكم على الجاني بعقوبةبالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية
لكن كيف نعرف ذلك؟
بالرجوع الى كل جريمة على حده، فالقانون يحدد لكل جريمة العقوبة الاصلية والعقوبة التبعية ان كان لها محل، فان كانت الجريمة من الجرائم التي يمكن الحكم فيها بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية،فان الموظف يوقف فورا فان لم تتضمن ذلك فلا يمكن توقيفه.
لكن بعض جهال الادارة لايميزون بين ذاك وذاك فيقومون بتوقيف كل موظف يتعرض لمتابعة جزائية حتى وان كانت مخالفة او جنحة من الجنح البسيطة، وهذا بسبب عدم الفهم السليم لنص المادة 174 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية .

* القاضي ينطق بحكم الادانة في عقوبته الاصلية مصحوبا بالعقوبة التكميلية. والعقوبات التكميلية منصوص عنها في المواد من 09 الى المادة 18 من قانون العقوبات،لاسيما المادة 9 مكرر
فاذا صدر حكم القاصي بالادانة متبوعة بالعزل والاقصاء من الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة كعقوبة تكميلية، فان الموظف يتم تسريحه بناء على الحكم القضائي اما اذا لم يتضمن الحكم القضائي العزل من الوظائف العمومية. فان الموظف يعاد ادماجه في منصبه.بعد ان يصيح الحكم نهائي
هذا الموضوع تاه فيه الكثير من الاداريين دون يجدوا له المخرج المناسب.
ولكن الحل دائما يكمن في ان المسؤول الاداري لابد له من الرجوع الى قانون العقوبات وينظر الى طبيعة الجريمة المتابع بها الموظف والعقوبة المقررة لها، فان كان من الجائز الحكم على الموظف بالعزل من الوظائف العمومية كعقوبة تبعية بمقتضى المادة9 مكرر من قانون العقوبات،فانه يوقف تحفظيا الى غاية صدور حكم نهائي بالبراءة او الادانة وننظر هل يتضمن عقوبة تبعية لا ؟
بعد صدور حكم نهائى نكون امام ثلاث احتمالات :
الاحتمال الاول :براءة المتهم يعاد ادماجه
الاحتمال الثاني: الادانة دون ان ينص القاضي على عقوبة تبعية من شانها العزل من الوظائف العمومية يعاد ادماجه
الاحتمال الثالث:الادانة مع النص من القاضي على العزل من الوظائف العموميةكعقوبة تبعية من شانها العزل من الوظائف العمومية
في هذه الحالة يتم تسريحه بمقرر من مسؤل المؤسسة تطبيقا لمنطوق الحكم او القرار القضائي
والسلام عليكم ورحمة الله
***************************
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1057761










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المؤقت, التوقيف, العلم, استفسار

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc