تسيير التقنيات الحضرية .........هنا.........انا في الخدمة - الصفحة 22 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الهندسة > الهندسة المعمارية و تسيير التقنيات الحضرية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تسيير التقنيات الحضرية .........هنا.........انا في الخدمة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-11-22, 18:25   رقم المشاركة : 316
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maryasma مشاهدة المشاركة
:'( :'( ارجوكي حاولي ان تساعديني فأنا في امس الحاجة الي هذا الموضوع ارجوكي حاولي على قدر استطاعتك جازاك الله

هدا الموضوع به بعض المعلومات وسأبحث لك عن المزيد
تأملات في التعاون
اللامركزي

التعاون اللامركزي؟
تصنيفات من أجل تحديد المفهوم التعاون اللامركزي؟
عادة ما تؤدي الملاحظة السطحية لظاهرة ما إلى استنتاجات مغلوطة، إما شديدة التبسيط أو بعيدة عن الواقع أو غير فعالة، و هذا ما يميز أغلب الدراسات التي تناولت التعاون اللامركزي، و لذلك و بالنسبة إلينا فإنه من الحكمة تخصيص المجال الكافي لتحديد مفهوم حديث و عناصره التي تمثل أساس كل تحليل قادم.
و تزداد أهمية هذه العملية مع توسع و تزايد أشكال العلاقات فوق الوطنية سواء للأشخاص العمومية اللامركزية أو لمختلف الكيانات المحلية غير الحكومية مما أعطا مجموعة من التسميات أنتجتها الممارسة.
على هذا الأساس فإن تحديدنا " للتعاون اللامركزي" ترتكز على تمييزه عن الممارسات الأخرى من خلال تصنيفه بناءا على أطرافه، موضوعه و جغرافيته.
أ: تصنيف على أساس الأطراف
يستمد التعاون اللامركزي معناه من نظام اللامركزية الإدارية نفسها، و استيعاب هذه المسألة يفيد كثيرا في تحديد الأطراف المعنية بعلاقات التعاون اللامركزي، حتى لا يصبح ذا حدود غير واضحة تشمل بهذا الوصف جميع أشكال التعاون غير الحكومي و غير المركزي.
و لذلك يمكن القول أن أطراف التعاون اللامركزي يجب أن تكون وحدات لامركزية، عمومية، و ترابية.
إن القول بأن أطراف التعاون اللامركزي هي ذات طبيعة لامركزية يقود إلى التمييز بين معنيين شائعين اليوم لمفهوم التعاون اللامركزي:
5 مفهوم أول، يمكن اعتباره واسعا، نكون على أساسه أمام تعاون لامركزي فقط عندما يكون أحد الطرفين أو الأطراف أو كلهم ذوي مرجعية محلية بغض النظر عن طبيعتهم القانونية، و هو المفهوم الذي تتبناه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، و على رأسها الجنة الأوروبية عندما تدعو بالتعاون اللامركزي مثلا دعمها لإحدى الأعمال المنجزة من طرف فاعل محلي في دولة نامية يعتبر بشكل عام كفاعل غير مركزي، و لذلك تدخل في إطار التعاون اللامركزي مجموع أعمال التعاون و الدعم الذي قد تكون إحدى أطرافه جماعة محلية أو منظمة محلية غير حكومية أو جمعيات أو تعاونيات إلى غير ذلك من أشكال التنظيمات المحلية
6 مفهوم أضيق يقصر التعاون اللامركزي على فاعلين ذوي صفة الجماعات الترابية، أي على مكونات اللامركزية الترابية بمعناها المتداول، و من الطبيعي أن تتطور مثل هذا المفهوم في الدول الأم لتقاليد اللامركزية الإدارية و على رأسها فرنسا، بحيث يفرض المفهوم الفرنسي مثلا وجود الجماعات المحلية كما هي معروفة في نظام اللامركزية، بما يقصي الوحدات المحلية الممثلة للسلطة المركزية في إطار نظام اللاتركيز، بل يقتضي الأمر تمتع الجماعة بالشخصية المعنوية وما يترتب عليها من قيام هيئة محلية منتخبة بتمثيل المواطنين.
لكن هذا التصور للجماعات المحلية كأطراف حصرية للتعاون اللامركزية يصطدم بتنوع التنظيمات الإدارية للدول المختلفة و تخلفها في الدول النامية المستقلة حديثا، و لذلك يكون من المناسب هنا اعتناق ما اتجه إليه بفرنسا من خلال دورية20 أبريل 2001 و التي بموجبها يفهم من الجماعات المحلية الأجنبية، الجماعات و السلطات و المنظمات التي تمارس مهام ترابية أو جهوية و تعتبر كجماعات محلية في القانون الداخلي لدولتها.
و هكذا إذا كان المفهوم الأول للتعاون اللامركزي مفهوما واسعا فإنه كذلك أقل تحضيرا ووضوحا مما قد يجعله مصدرا لغموض و ارتباك لا يفيد في بنائنا النظري و يعرقل وضع مفهوم علمي متكامل للتعاون اللامركزي.
و عليه فإن الأطراف اللامركزية للتعاون اللامركزي يعني الجماعات المحلية بمختلف أنواعها، على أن هذا لا يقصي أمكانية مساهمة باقي الفاعلين المحليين باختلاف طبيعتهم، و لكن تحت مظلة الجماعة المحلية التي تكون المسؤول المباشر في هذه العلاقات.
و تستتبع تبني هذا المفهوم ضرورة توفر صفة أخرى في أطراف التعاون اللامركزي، و هي صفة العمومية، فإن كان المفهوم النظري العام للجماعة
يشير إلى تجمع بشري يتمتع بمؤسسته الخاصة، فإن صفة العمومية تمكن من إقصاء كل التجمعات ذات الطبيعة الخاصة.
و هناك معيارين لصفة العمومية؛ فمن جهة فإن أصل الجماعة العمومية يعود لقواعد القانون العام بما يشكل معيارا شكليا واضحا ، و لكن ومن جهة أخرى يوجد معيار مادي مهم، وهو عنصر المصلحة العامةl’intérêt public لأعمال الجماعة، و هو معيار أساسي في تحديد حالات التعاون اللامركزي للجماعات المحلية العمومية، بحيث تصبح أعمال التبادل التي تقوم بها إحدى الجماعات العمومية و التي تستجيب بشكل واضح لمعايير مختلفة بقوة عن المصلحة العامة، ورغم صعوبة تصور ذلك، غير مندرجة ضمن تصورنا لمفهوم التعاون اللامركزي.
إلى جانب خاصيتي اللامركزية و العمومية، فإن الطبيعة الترابية للجماعة العمومية هو شرط مركزي لتمييز التعاون اللامركزي، و يتعلق الأمر هنا بجماعات عمومية قائمة على أساس ترابي، إذ يتم تقسيم الدولة إلى وحدات ترابية مجزأة تتمتع بالشخصية المعنوية
Hubbertو هذا ما يتوافق مع ما ذكره أحد العمال الفرنسيين
من أنه من الخطأ أن نضع تحت تسمية التعاون اللامركزي العلاقات القائمة مباشرة بين المؤسسات العمومية اللامركزية كالجامعات و المستشفيات و كذلك أشكال التعاون الصناعي
أي كل أشكال التعاون و التبادل المباشر بين وحدات اللامركزية المصلحية أو المرفقية لدول مختلفة دون وساطة أي جماعة ترابية.
و كذلك فإن معيار الترابية يحدد مجال التعاون اللامركزي بما لا يسمح بتغطية كل الأشكال الإدارية الأخرى المنشأة من طرف القوانين الوطنية و التي و إن كانت تمثل مجموعة محلية فإنها ليست ذات طابع ترابي.
و من ذلك مثلا الجماعات العمومية اللغوية كتلك المنشأة في بلجيكا، و هي جماعة عمومية غير ترابية لا يمكن إدراج أعمال تعاونها مع جماعات لدول أخرى ضمن أشكال التعاون المركزي، و إنما يمكن إدراجها عموما في إطار مفهوم التعاون عبر الحدود للجماعات العمومية تحت دولتية
la coopération transfrontière entre collectivités publiques infra étatiques.
مثلما يقترحه احد الباحثين، و هو مفهوم واسع يشكل التعاون اللامركزي أحد أشكاله و أكثرها أهمية..
عموما فإن خصائص اللامركزية، العمومية و الترابية تتوافق و ما يعرف في النظام اللامركزي سواء في المغرب أو في فرنسا بالجماعات المحلية أو الجماعات الترابية و تجمعاتها و تكون لها صفة الأطراف الحصرية في تحمل مسؤوليات التعاون اللامركزي..
كذلك فإن التعاون اللامركزي من حيث الأطراف قد يأخذ شكلين أولهما شكل الاتفاق الثنائي بين جماعتين محليتين، و ثانيهما شكل اتفاق متعدد الأطراف عادة ما يأخذ شكل شبكة تجمع مجموعة من الجماعات المحلية المتفقة على التعاون في مجال معين و تكثر الشبكات هذه عادة في التجمعات الجهوية،. كشبكة المحركات الأربع لأوروبا في الاتحاد الأوروبي.
ب: تصنيف على أساس موضوع التعاون.
منذ بداية الأشكال الأولى للعلاقات فوق الوطنية للجماعات المحلية، عرفت مواضيع هذه العلاقات تطورات مهمة مع تطور حاجات و إمكانات التعاون لدى هذه الجماعات. و ظهور مفهوم التعاون اللامركزي، كشكل متقدم لهذه العلاقات، ارتبط ارتباطا بتطور جوهري في مواضيع التعاون و طبيعتها .
و كما رأينا فإن العلاقات الأولى التي جمعت جماعات محلية لدول مختلفة كانت مرتبطة بموضوع السلم و التعايش سواء بين شعوب الدول الأعداء خلال الحرب العالمية الثانية، أو بين شعوب المعسكرين الشرقي و الغربي خلال الحرب الباردة، و أخذت هذه العلاقات شكل التوأمة الذي تعبر بمعناها و شكلياتها الطابع الرمزي للعلاقة، و هذا المضمون الرمزي هو ما يميز موضوعيا التوأمة عن التعاون اللامركزي
أما في مرحلة ما بعد حركة الاستقلال و التحرر عبر العالم، فإن الجماعات المحلية لدول الشمال خاصة الأوروبية منها ستتجه نحو نظيرتها في الجنوب المتخلف من منظور تضامني و خيري. هذا التصور سيفتح الباب أمام اتفاقات التوأمة -التعاون، بحيث سيتم توسيع إطار التوأمة للاستجابة لحاجات المساعدة و الإعانة للجماعات المحلية للدول المتخلفة، بنفس المضمون التضامني و وفق نفس الرؤية الرمزية للتوأمة، و تأخذ مفهوم التعاون هنا معنى المساعدة العمومية للتنمية.Aide public au développement . بحيث كانت أعمال التعاون هذه استمرارا للسياسات الدولية خلال هذه الفترة و التي كانت موجهة نحو إعانة الدول المتخلفة على الإقلاع الاقتصادي. و هذا التصور الذي يقصر علاقات تعاون الجماعات المحلية هذه على موضوع المساعدة و الدعم من أجل التنمية في الدول النامية، لا زالت تتبناها المؤسسات الأوروبية في تصورها للتعاون اللامركزي عندما تعتبرها أعمال و مبادرات التنمية المستدامة التي تتم من طرف احد فاعلي التعاون اللامركزي بالمجموعة الأوروبية و في إحدى الدول النامية، و لا تشمل بذلك اتفاقات التعاون بين الجماعات المحلية الأوروبية أو المنتمية للدول المتقدمة، و هذا و مثلما يحصر الأطراف المحتملة للتعاون اللامركزي فإنها كذلك تحصر موضوع التعاون في المعنى الضيق لإعانة التنمية في علاقات شمال- جنوب.
و يتعلق الأمر هنا بغموض يجب رفعه، لأن مثل هذا المفهوم لا يرتبط بتاتا بواقع التعاون اللامركزي و بشكل أقل بتطور التعاون اللامركزي شمال – شمال و في اتجاه أوروبا الوسطى و الشرقية، و التعاون اللامركزي من أجل إعانة التنمية يمكن أن يكون إحدى توجهات جماعة معينة و لكنه لا ينطبق على مجموع أنشطة التعاون لدى الجماعات المحلية.
إن التعاون اللامركزي هو آلية من آليات تدبير الشأن المحلي و مواجهة حاجات التنمية المحلية بمفهومها الواسع لدى أطراف التعاون، و البحث عن تدبير أفضل للمشاكل المحلية و المشتركة، و هو بذلك يتعلق بمجالات جد متنوعة كالتدبير المشترك للأموال و الخدمات، التعاون الحدودي لتدبير المشاكل المشتركة و التعاون بين الجهوي و ليس فقط أعمال التنمية كما يتصوره المفهوم الأوروبي
و قد تذهب بعض التصورات بعيدا في تحديد موضوع التعاون اللامركزي و طبيعته، و تعني هذا بالأساس تلك التي تعتبر أن الجماعات المحلية تتوفر في إطار التعاون اللامركزي على اختصاص دولي …compétence internationale سيضع حدا أمام آخر السلطات الحضرية للدولة اليعاقبية(المركزية) l’état jacobinو هي احتكار تمثيل المصالح الوطنية على المستوى الدوليو أثر مثل هذا التصور حتى في المفهوم، بحيث أصبحت توصف مثل هذه العلاقات بالتعاون الدولي للجماعات المحلية أو التعاون الجماعي الدوليأو كذلك
العلاقات الدولية للسلطات المحليةأو حتى الدبلوماسية المحلية.
و الحقيقة أن مثل هذه النعوت بعيدة عن الدقة العلمية و عن واقع التعاون اللامركزي، و توسيع غير مبرر لمواضيع التعاون اللامركزي – كموضوع للقانون الإداري أساسا- ليشمل المواضيع التقليدية للعلاقات الدولية حيث تقتصر الشخصية المعنوية الدولية على الدول، مستمدة من مفهوم السيادةla souveraineté و المرتبطة وجودا و عدما بوحدة الدولة، باعتبار أن السيادة لا تؤخذ بعين الاعتبار للالتزام في العلاقات الدولية إلا في وحدتها
و التقسيم الإداري ليس تجزيئا لسيادة الدولة، كما أن اختصاصات التدبير المحلي ليست منحا للسيادة، فهذه الأخيرة وضع قانوني يثبت للدولة بمجرد توفر مقوماتها المادية من مجموعة أفراد و إقليم وهيئة منظمة حاكمة، و تكون للدولة نتيجة سيادتها هذه الحق في مباشرة كافة الاختصاصات المتصلة بوجودها كدولة سواء في داخل إقليمها و في صلتها برعاياها، أو في خارج الإقليم في اتصالها بالدول الأخرى و المجتمع الدولي.
في حين فإن الاختصاص لا يستند على وجود الجماعة المحلية بحد ذاتها و إنما على النصوص القانونية المنشئة للاختصاص (قوانين اللامركزية).
كذلك فإنه وإذا كانت من خصائص السيادة الحصرية l’exclusivité الكمالplénitudes والاستقلال l’autonomie فإن من الواضح انتفاء هذه المميزات عن الاختصاصات الممنوحة للجماعات المحلية و التي لا يمكن تصورها، كوحدات ترابية، شخصا من أشخاص القانون الدولي ، خاصة بالنسبة للدول الموحدة كالمغرب و فرنسا.
على أنه و إن كان التمثيل الدبلوماسي مظهرا من مظاهر السيادة و ما يعنيه ذلك من احتكاره من طرف الدولة المركزية، فإن ذلك لا ينفي إمكانية استعانة الدولة بالجماعات للدفاع عن القضايا الوطنية أمام المجتمع الدولي أو غير ذلك من قبيل ما ورد في الخطاب الملكي في 6 من نونبر 2004 من دعوة للأحزاب السياسة و الجماعات المحلية و كل القوى الحية للالتزام بالدفاع عن قضية الوحدة الترابية دعما و تكلمه للمجهودات المبذولة من طرف الدبلوماسية الرسمية، غير أن هذا لا يمت بصلة للتعاون اللامركزي.
على مستوى موضوع التعاون اللامركزي كذلك، فان أهم ما يميزه هو الطابع التعاقدي، إذ تأخذ شكل اتفاق للتعاون اللامركزي ، يشمل التزاما بين الطرفين بنيات معينه أو انجاز أعمال محددة، و هو ما يميزه عن باقي أشكال التبادل، كالتوأمة و المساعدات الإنسانية... و غيرها من أشكال المبادلات الرمزية و التضامنية التي يمكن أن تنشأ بين جماعات محلية في دول مختلفة. و لذلك عادة ما يشار إلى الظاهرة باتفاقات التعاون اللامركزي.
ج:تصنيف على أساس جغرافي.
يمكن المعيار الجغرافي من تمييز التعاون اللامركزي عن مجموعة من أشكال التعاون بين الجماعات المحلية، و التي إما أنها تختلف جذريا عن التعاون اللامركزي أو قد لا تشكل إلا أحد أشكاله، أو تقصر التعاون على مستوى معين من الجماعات المحلية.
و لا شك أن التعاون بين الجماعات المحلية هي ممارسة قديمة قدم التنظيم اللامركزي ذاته، بحيث أن التقطيع الترابي للدولة لم يكن ليعني أن كل وحدة ترابية ستستقل بمشاكلها و تدبيرها بمعزل عن الآخرين. و منذ قوانين اللامركزية الأولى، ترجم المشرع المغربي هذه الفكرة عندما أولى لتقنية التعاون الجماعي أهمية في مختلف القوانين المتعلقة بالتنظيم اللامركزي منذ سنة 1960 وصولا إلى القانون رقم 78.00 فتجده يخصص الباب السابع من قانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي للتعاون بين الجماعات الحضرية و القروية، و كذلك الباب السابع من قانون 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم، أو المادة 6 من الميثاق الجهوي حيث يتم إنشاء علاقات التعاون فيما بين الجهات بإذن من وزير الداخلية حيث تعتبر لجان التعاون المشتركة بين الجماعات مؤسسات عامة تطبق عليها القواعد المالية و المحاسبية للجماعات المحلية.
و اعتبارا كذلك أن اللامركزية تنتج توزيعا أكثر منه تقسيما فعليا للاختصاصات فإنه من الضروري التعاون كذلك بين مختلف مستويات اللامركزية بهدف التنسيق فيما بينها سواء لتجنب الازدواجية و التكرار و لتحقيق فعالية أكبر لتدخلاتها، و هذا الشكل من التعاون هو الذي يعبر عنه المشرع المغربي في قوانين اللامركزية الأخيرة بمجموعة الجماعات المحلية
إن كل أشكال التعاون هذه بين الجماعات المحلية داخل الدولة الواحدة لا ترتبط بموضوع التعاون اللامركزي، فهي تقوم في إطار نظام إداري و قانوني واحد و وفق تشريع واحد، و لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن أية علاقة فوق وطنية للجماعات المحلية، بما جعل ممارساتها مستقرة على طول سنوات اللامركزية وفق قواعد واضحة و ثابتة.
في المقابل فإن التعاون اللامركزي – كمفهوم حديث ارتبط بتطور العلاقات فوق الوطنية للجماعات المحلية- يستمد خصائصه، عناصره و إشكالاته من خاصية تجاوز الحدود الوطنية، و التعامل بين وحدات محلية تنتمي لأنظمة إدارية و قانونية مختلفة أو بشكل عام لدولتين مختلفتين.
و من الناحية الجغرافية، فإن التشارك في الحدود كان من المبررات الأولى للتعاون بين جماعتين محليتين لدولتين متجاورتين، و هي كما رأينا ممارسة برزت بأوروبا في إطار دور الجماعات المحلية في تحقيق الوحدة الأوروبية وفق ما يعرف بالتعاون الحدودي coopération transfrontalière الذي أطرته من الناحية التنظيمية اتفاقية مدريد لسنة 21 ماي 1980 في إطار مجلس أوروبا و بمبادرة منه.
و يبدو واضحا وجود شرط الجوار في أعمال التعاون الحدودي، بحيث يقتصر على الجماعات المحلية الأوروبية ذات الحدود المشتركة، و هو ما يؤكده قانون اللامركزية الفرنسي سنة 1982. و هذا الشرط الجغرافي يقيد أشكال التعاون بين الجماعات المحلية المنتمية لدول مختلفة، لذلك فإنه أضيق من مفهوم التعاون اللامركزي الذي لا يضع أي شرط جغرافي أمام التعامل بين جماعتين أو أكثر لدولتين أو أكثر.
و قد كان هذا الشرط الجغرافي حافزا أمام الفقه الأوروبي لمحاولة وضع مفهوم يسمح للجماعات المحلية بتجاوز العلاقات الحدودية، و لذلك فقد تبنى هذا الفقه مؤخرا مفهوم التعاون بين الجهوي coopération interrégionale و الذي بدا واعدا بمستقبل جديد، اعتبارا أن المؤسسات الأوروبية تبنته كأساس لتعريف مفهوم جديد للعلاقة بين الجماعات العمومية تحت الدولتية لا يرتكز على الجوار.
غير أن هذا المفهوم و إن كان قد مكن من تجاوز عائق الجوار، فإن "التعاون الجهوي" يحيل على الجماعات المحلية الجهوية فقط، في حين أن واقع العلاقات العابرة للإطار الضيق للجوار ليس محددا في الجهات، و إنما يشمل جميع مستويات اللامركزية و عموما كل الجماعات المحلية.
و هذا الشكل من العلاقات الذي يتجاوز الشرط الضيق للجوار كما في التعاون الحدودي أو حصرية التعاون على الجهات كما هو في التعاون بين الجهوي هو ما يمكن جمعه في مفهوم التعاون اللامركزي، و الذي يحيل بكل بساطة على التعاون بين مختلف الوحدات اللامركزية لدى دولتين مختلفتين أو أكثر و بغض النظر عن موقعها سواء كانت متجاورة أم لا.
و عليه فمن الناحية الجغرافية، يختلف التعاون اللامركزي عن التعاون بين الجماعات المحلية الوطنية أو ما يعرف بالتعاون الجماعي اختلافا مفصليا، في حين هو أوسع من التعاون الحدودي و التعاون بين الجهوي اللذان ليسا إلا شكلان من أشكاله.








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-11-22, 18:51   رقم المشاركة : 317
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة
لقد شهدت الإدارة المحلية عبر العالم عدت تطورات ، لأجل الوصول الى إدارات و مجالس محلية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية النوعية مع أقل تكلفة مالية أو غيرها ، رغم اختلاف الأنظمة العالمية الأيديولوجية و السياسية الا أننا نجد هناك تقارب كبير بين في نوعية و طبيعة الإدارات المحلية العالمية، ربما يكون سبب ذلك هو تشابه الحاجيات المحلية للمواطنين عبر العالم و التي تتحكم بدورها في طبيعة الإدارة و شكلها و طريقة ممارسة نشاطها.


الادارة المحلية من منظور مقارن-دراسة في بعض التطبيقات في فرنسا
بريطانيا والجزائر
بقلم د بوحنية قوي
استاذ محاضر كلية الحقوق والعلوم السياسية -ورقلة الجزائر

مقدمة
لقد شهدت الإدارة المحلية عبر العالم عدت تطورات ، لأجل الوصول الى إدارات و مجالس محلية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية النوعية مع أقل تكلفة مالية أو غيرها ، رغم اختلاف الأنظمة العالمية الأيديولوجية و السياسية الا أننا نجد هناك تقارب كبير بين في نوعية و طبيعة الإدارات المحلية العالمية، ربما يكون سبب ذلك هو تشابه الحاجيات المحلية للمواطنين عبر العالم و التي تتحكم بدورها في طبيعة الإدارة و شكلها و طريقة ممارسة نشاطها.
و لقد شهد العالم نوعين من الإدارات المحلية أو بالأحرى نظامين عالميين كبيرين للإدارات المحلية، النظام الفرنسي و النظام البريطاني الذين إستطاعا أن يحقق الاهداف الاقتصادية و الاجتماعية مع الأهداف الإدارية للمواطنين، و في دراستنا هذه المتواضعة سنحاول التعريج على بعض مميزات هذه الأنظمة محاولين في الأخير إلى الوصول إلى مقارنة بسيطة بينها و بين النظام الذي إتبعه المشرع الجزائري.





أولا : مميزات المجالس المحلية المقارنة
I - نشأة المجالس المحلية
تطور الحكم المحلي :
ترجع جذور الحكم المحلي إلى الماضي البعيد ، فمنظروا السياسة وفلاسفتها منذ عهد أفلاطون وسقراط قاموا بشرح وتفسير العديد من النظريات التي تصف مختلف الأنماط التي يمكن أن تأخذ بها الدول والأنظمة الحكومية ، وكان نتاج هذه الجهود حصيلة من الاصطلاحات والتعابير التي نستخدمها الآن ، فنظام الحكم يمكن أن يوصف بالديمقراطي , أو الديكتاتوري , أو حكم الملأ , أو حكم ملكي أو ملكي دستوري ، وهذه المسميات جميعها قد ساهمت كثيراً في تصنيف نظم الحكم
والمقياس الذي يمكن الاعتماد عليه في تحديد طبيعة الدولة ونظام الحكم فيها يعتمد على عاملين أساسيين :
1- الحاجة إلى تركيز الجهد المحلي لخدمة أهداف واستراتيجيات مشتركة .
2- حاجة الدولة في الاستجابة للتطلعات والإحتياجات المشتركة لتقدم الوسيلة التي يمكن عن طريقها التعبير عن هذه الاحتياجات ، فالنظام الذي يتجه نحو الأسلوب المركزي يوصف بالنظام الديكتاتوري أو الطبقي ، بينما النظام الذي توزع فيه السلطات على مستويات مختلفة لتلبية احتياجات المواطنين يعرف بالنظام الديمقراطي
إلا أن هذا التمييز غير كاف لتحديد أنظمة الحكم , فالأنظمة التي توصف بالدكتاتورية ربما تتجه نحو اللامركزية ، والأنظمة الديمقراطية ربما تميل نحو المركزية مع الاحتفاظ بمسئوليتها نحو الناخبين.
ومهما يكن من أمر فإنه بمراجعة مختلف النظريات السياسية التي تصف مختلف أشكال الدول والأنظمة السياسية , يمكننا أن نميز ثلاثة أشكال :

1- الدولة الموحدة .
2- الدولة الاتحادية .
3- الدولة الفيدرالية .
I - 1 نشأة الحكم المحلي ببريطانيا:
بريطانيا هي مهد الإدارة المحلية المعاصرة ، و يحكمها قانونيين لتمثيل الشعب في هاته الإدارة أولها سنة 1966 يدعى قانون تمثيل الشعب ، و الثاني قانون 1972 و هو قانون الحكم المحلي
I - 2 نشأة الإدارة المحلية بفرنسا :
يمتد نظام الإدارة المحلية بفرنسا إلى ما قبل الثورة الفرنسية 1789 حيث كانت هناك برلمانات إقليمية تقوم بسن التشريعات المحلية و جباية بعض الضرائب و فض النزاعات ، و أعضائها ينتخبون مباشرة من الشعب و يسألون أمامهم ، أما في عهد الملكيات المطلقة تولى نواب الملك هاته المهام ، و بعد قيام الثورة 1789 قسمت الجمهورية الأولى البلاد إلى 83 إقليما تديرها مجالس محلية ن و في سنة 1884 أعطيت لهذه المجالس الاختصاص العام في المسائل ذات الطابع المحلي وهو ما يميز النظام الفرنسي .
و توالت التشريعات إلى آخر تعديل في سنة 1982 رقم 213 الذي منح للأقاليم الشخصية الاعتبارية إلى جانب المحافظات و البلديات.

II- اختصاصات المجالس المحلية

II - 1 اختصاصات المجالس المحلية ببريطانيا :
ما يميز نظام الإدارة المحلية في بريطانيا أن هيئاتها بدرجات و مستويات مختلفة لذا كانت اختصاصاتها بأحجام متنوعة و مختلفة من وحدة إلى أخرى، و أهم اختصاصات المجالس المحلية في بريطانيا:
1 - خدمات البوليس و الدفاع المدني تتكفل لجنة من المجلس بإدارة الشؤون الأمنية و شؤون الحرائق و ومنع الحوادث بصفة مستقلة باستثناء العاصمة لندن التي يقوم فيها بهذه المهام هو وزير الداخلية.
2 - خدمات الصحة: يشرف على الخدمات الصحية عامة إضافة إلى الإشراف على مصادر المياه الخاصة للشرب و مشروعات الصرف الصحي.
3 - خدمات التعليم : المدارس العامة تحت إشراف هاته المجالس المحلية .
4 - الخدمات الاجتماعية: المتمثلة في الرعاية لكبار السن و الأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة كالمرضى عقليا و المصابين بعاهات.
5 - التخطيط و الإسكان: الهيئات المحلية تتولى مراقبة شروط البناء الخاصة بالبناء سواء كان جديدا أو ترميم للمباني قديمة، و وضع مخططات للحفاظ على المساحات الخضراء و الأماكن الأثرية، كما تتولى تقديم إعانات السكن.
6 - الأنشطة الاقتصادية: تتمثل في جني بعض الرسوم و الأثمان كرسوم التعليم و دور الحضانة و مواقف السيارات و أثمان المواصلات و الأسواق التجارية.



II - 2 اختصاصات المجالس المحلية بفرنسا :
ما يميز نظام الإدارة المحلية بفرنسا أن اختصاصاتها تخضع لقاعدة عامة و هي كل الاختصاصات ذات الطابع المحلي ظ، و الباقي هو من اختصاصات الإدارة المركزية و من أهم هاته الاختصاصات نذكر :
1 - اختصاصات مجلس الأقاليم : يغلب غلى اختصاصاتها الطابع الاقتصادي ، فهي تقدم التوصيات الخاصة بتقديم المساعدات المركزية للاستثمارات المحلية ، كما أنه تشرك في تنفيذ المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في هاته الأقاليم ، و لها أن تنشأ مؤسسات عامة مشتركة فيما بينها تحقيقا للنفع العام .
2 - إختصاصت مجالس المحافظات : تتولى تنظيم سير العمل في المحافظة و عمل الهيئات المحلية الواقعة في نطاقها كما أنها تنشأ هيئات عامة مشتركة لتقديم المساعدة الفنية و التقنية للبلديات ، و تصادق على الميزانية التخطيطية للمحافظة و تعمل على تنفيذها ، و نشأ المرافق العامة المحلية للمنفعة العامة .
3 - المجلس البلدي: هو المختص بصفة عامة في كل الشؤون المحلية عن طريق لوائحه الداخلية، كما يصوت و ينفذ ميزانية البلدية.
* الإشراف على صيانة مباني المدارس (الحضانة من 3 إلى 6 سنوات والابتدائيّة) وتعيين المستخدمين ومُتابعتهم.
* تأمين وسائل النّقل لتلاميذ المدارس وللمُسنّين ذوي الدّخل المحدود مجانا أو بمُساهمة رمزيّة.
*ضمان مُرافقة المُسنين المُعاقين في بيوتهم حين لا يرغبون العيش في دور العجزة ، أيّا كان دخلهم، ذوو الدّخل يُساهمون والآخرون مجّانا
* منح رخص البناء وفق الشّروط والمُواصفات القانونيّة ومُتابعتها
* مُراقبة قيام الموظّفين بواجبهم على أفضل وجه فيما يخصّ السّجلّ المدنيّ كمنح أو تجديد جواز سفر أو هويّة أو شهادة ميلاد.
* تعيين شرطة البلديّة بعد تخرُّجهم، لحفظ أمن المُواطن وأملاكه والقيام بالحراسة اللّيليّة لمُراقبة كلّ ما يصول ويجول في الدّائرة البلديّة *
* مُساعدة العاطلين عن العمل لتأمين لقاءات بينهم وبين الجهات المختصّة بالبحث عن وظيفة.
* تسهيل أمور الجمعيّات المدنيّة الإنسانيّة والاجتماعية، بوضع أماكن تحت تصرُّفهم، لاجتماعاتهم ومُحاضراتهم وحفلاتهم.
* إجراء استفتاءات لمشاريع محلية مهمّة، وتنظيم احتفالات شعبيّة بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلديّ يُدعى له كُلّ مواطني الدّائرة البلديّة.
* الحرص على صيانة و نظافة الشّوارع والأرصفة جماليّا وصحّيّا والمشاركة الاختيارية بمسابقات أكثر المدن تزيينا وتزهُّرا.


III- موارد الإدارات المحلية
III - 1 إيرادات المجالس المحلية ببريطانيا :
رغم الحجم الكبير للتمويل الخارجي لهته المجالس خاصة إعانات الحكومية التي تشكل 60 % إلى 90% من ميزانية هاته المجالس ، التي أصبحت توزع بنسب موحدة على كل المجالس المحلية ، رغم هذا إلا أنه للمجالس المحلية مصادر تمويل داخلية لا يمكن الاستهانة بها ، التي تشمل بصفة عامة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الاجتماعية كالتعليم و خدمات الصحة و مواقف السيارات و أثمان الخدمات التجارية ، كما لها قانونا سلطة فرض بعض الضرائب المحلية كالضريبة العقارية التي يدفعها شاغلوا العقارات سواء كانوا مالكين أو مستأجرين ، و التي تستحق سنويا و تقوم كل خمس سنوات .
III - 2 بفرنسا :
بالنسبة للموارد الداخلية للمجالس المحلية الفرنسية تتراوح بين نوعين من المصادر :
1 - الضرائب : يمك حصرها في أربعة أنواع من الضرائب
ا - الضريبة على الأملاك العقارية و تشمل المنازل و المستأجرا.
ب - الضريبة علة القيمة الايجارية التي يراعى فيها ما مستأجرا.لعقار مبنيا أم لا .
ج - الضريبة على المساكن و يتحملها الساكن حتى لو كان مستأجرا .
د - الضريبة على الرواتب و الدخل المتأتي من المهنة بنسب محددة قانونا .
الرقابة:وم و الأثمان المحلية : كرسوم الحدائق و الملاهي العائدة للمجالس المحلية و رسوم الإعلانات المحلية إضافة إلى أثمان الخدمات التجارية الأسواق غيرها و عوائد المشروعات الاستثمارية .

IV - الرقابة على المجالس المحلية :
IV - 1 الرقابة في النظام البريطاني :
بما أن اختصاصات المجالس المحلية البريطانية محددة قانونا و حصرا ، فعن مجال الرقابة سيكون محصورا في بعض الجوانب فقط ، إضافة إلى خبرة الإدارة المحلية ببريطانيا ، كــــل هذا أعطى المجالس نوعا من الحرية و الاستقلالية في أعمالها ، و تمارس الرقابة في مجالات محددة فقط كما يلي :
ا - البرلمان : تكون من ناحيـة إنشاء هاته الهيئات و توسيــع اختصاصاتها أو إنقاصها ، إلا أن الواقع يثبت دائما تدخل البرلمان إلى جانب الهيئات المحلية.
ب - القضاء : من المعلوم أن النظام القضائي الانجليزي هو قضاء موحد و بالتالي يختص القاضي العادي في نزاعات الهيئات المحلية ، و تطال رقابته إلى حق توجيه الأوامر و النواهي للهيئات المحلية حتى قبل إصدارها لقراراتها.
ج - رقابة الحكومة : يمكن لها أن تمارس رقابتها على ما يلي :
- اللوائح الداخلية يصادق عليها الوزير المختص
- تعيين و ترقية و تأديب بعض الموظفين تختص به الحكومة المركزية.
- لها أن تراقب المشاريع المستفيدة من الإعانات المقدمة للمجالس المحلية، كما تراقب الرسوم المحلية، و توافق على الاقتراض لتمويل المشاريع المحلية.
- كما تراقب كل وزارة المرافق التابعة لها من حيث حسن الأداء و سير عملها، و تقدم تقريرا إلى البرلمان بذلك.

IV - 2 الرقابة في النظام الفرنسي :
كما أسلفنا سابقا أم الهيئات المحلية الفرنسية تتمتع الاختصاص الكامل في الشؤون المحلية و بالتالي فهو حرة في اختصاصها هذا ، مما جعل نظام الرقابة جد شديد للحد رعونات المجالس ، بمعني آخر أن المجالس المحلية تتمتع بحرية واسعة ممارسة اختصاصها مقابل رقابة موسعة و شديد ة من السلطة المركزية ، رغم أن تشكيلها كان عن طريق الانتخاب المباشر و تكون هاته الرقابة إما على الهيئات أو على الأعمال :
ا - الرقابة على الهيئات : تتجلى في مشاركة الحكومة في تعيين أعضاء بالمجالس المحلية إضافة إلى الأعضاء المنتخبة ، كما تشرف على تأديب الأعضاء المخالفين ، و إذا اقتضى المصلحة لها أن تحل المجلس بأكمله.
2- الرقابة على أعمال الهيئات المحليــــة : تكون عن طرق التصديق على هاته الأعمال لكي تكون نافذة ، كما أنها تعطي إذنا بممارسة نشاط من عدمه ، و إذا اقتضت الضرورة يمكن لها أن تحل محلها.
V - تشكيل المجالس المحلية
V - 1 تشكيل المجالس ببريطانيا :
من شروط العضوية في المجالس المحلية البريطانيا:
1- شرط الجنسية 2- بلوغ سن 21 سنة . 3- أن يكون كامل الأهلية.
4 - أن يكون من المسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة التي سيترشح فيها
5- أن يكون مقيما بالدائرة التي سيترشح بها أو على الأقل دائرة حولها لا تبعد أكثر من 03 أميال
6- ألا يتوفر فيه أحد موانع الترشح و التي هي :
- الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام الإفلاس أو الإعسار.
- الذين صدرت ضدهم أحكام لا تقل عن 03 أشهر قبل خمسة سنوات.
- الموظفون الذين يتقاضون مرتبات من المجالس المحلية أو إحدى لجانه أو أحدى المدرسون بالمدارس التي تنشاها.
V - 2 تشكيل المجالس بفرنسا :
1- الجنسية.
2- السن 21 سنة .
3 - كامل الأهلية.
4 - وجود علاقة بينه و بين الدائرة التي سيترشح فيا أو مقيما بها أو من دافعي الضرائب بها.
5 - ألا تتوفر فيه أحد موانع الترشح : كسوء السيرة و السلوك أو أن يكون عضوا في مجلس محلي آخر أو متقلدا لأحدى الوظائف العامة في الدولة .
VI - شروط الناخب :
IV - شروط الناخب البريطاني :
يشترط في الناخب :
- أن يكون من الرعايفيها.يطانيين ( الجنسية البريطانية ).
- بلوغ سن 18 عــــــــــاما .
- أن يكون مقيما بالدائرة الانتخابية التي سينتخب فيها .
IV - شروط الناخب الفرنسي :
تقريبا نفس الشروط الموجودة في النظام البريطاني
- أن يكون ذا جنسية بريطانية .
- بلوغ سن 18 عــاما .
- أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية الاتي سينتخب في دائرتها .
ثانيا : الإدارة المحلية بالجزائر
أولا : مميزات الإدارة المحلية الجزائرية
I - من ناحية نشأة الإدارة المحلية
يمكننا أن نسجل مرحلتين لهاته الإدارة، نتيجة الاستعمار الذي كان له دور في ظهور الإدارة المحلية المعاصرة بالجزائر .
-في المرحلة الاستعمارية 1830-1962 :
لم تحد البلدية عن الولاية فقد كانت هي الأخرى أداة لتحقيق طموحات الإدارة الاستعمارية وفرض هيمنتها ونفوذها. وقد كان يديرها مواطن من الإدارة الاستعمارية و هو متصرف المصالح المدنية و يساعده موظفون جزائرية خاضعون للإدارة الفرنسية الجزائريين.يساعده في لجنة بلدية تتكون من أعضاء أوربيين منتخبين وبعض الجزائريين المعنيين. لقد كانت البلدية مجرد أداة لخدمة الإدارة الفرنسية سواء كانت مدينة أم عسكرية فقد كانت بعيدة كل البعد من أن تتحقق طموحات الجزائريين .
- بعــــد الاستقلال
المرحلة الانتقالية 62-67:
تعرضت الإدارات المحلية في هذه المرحلة لنفس الأزمة التي هزت باقي المؤسسات على اختلاف أنواعها وهذا بحكم الأوربيين أرض الوطن ولقد أتت الدراسات على أن أكثر من 1500 بلدية كانت مشلولة عن العمل بحكم ظروفها الصعبة على المستوى المالي و التقني و لقد فرض هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل على إنشاء لجان خاصة لتتولى مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدة إليه مهام رئيس البلدية .
مرحلةالتفكير في إنشاء قانون البلدية :
لقد كان لدستور 1963 و ميثاق الجزائر و ميثاق طرابلس بالغ الأثر في إبراز مكانة البلدية على المستوى الرسمي و الاعتراف بدورها و لعل من الأسباب التي دفعت السلطة آنذاك إلى ضرورة الإسراف في التفكير و إصدار قانون للبلدية هي :

-1 خضوع البلديات أثناء الفترة الاستعمارية للنظام القانوني الفرنسي مما أجبر السلطة إلى ضرورة التعجيل بإصلاح المؤسسات الموروثة و منها البلديات.

-2 عدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة و التي تبين الاتجاه الاشتراكي بحسب النصوص الرسمية.

-3 رغبة السلطة في عدم إطالة القترة الانتقالية خاصة و قد نجم تباين محسوس على المستوى التطبيقي أو العملي.

- 4 إن دور البلدية أعظم من دور الولاية لاشك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور و بحكم مهامها المتنوعة لذا وجب أن يبدأ الإصلاح منها أولاً.
إن التجربة الجزائرية في الإدارة المحلية جد فتية فلم تبلغ إلى الآن إلى ما يقارب خمسة و خمسون سنة ، و تميزت هاته الفترة بتأثرها بالنظام الفرنسي المستعمر باعتباره واضع الحجر الأساس لها ، كما انطوت على عدة من المبادئ الأخرى التي استمدتها من الفكر الاشتراكي الذي تبنته الدولة مباشرة بعد الاستقلال نكاية في المستعمر ، إضافة لبعض المبادئ التي تتخذها أي دولة فتية أو خارجة من الاستعمار ، كاعتماد النظام المركزي لفرض سلطتها على البلاد و للتحكم في إدارتها أيضا نظام الحزب الواحد وما له من آثار على نوعية النظام الانتخابي .
II - من حيث شروط الناخب :
شروط الناخب بالجزائر تقريبا مشابهة لشروط الناخب بفرنسا و بريطانيا
1 - التمتع بالجنسية الجزائرية: يعتبر الانتخاب من الحقوق السياسية، حتى أن الدستور الجزائري رفعه إلى مرتبة الحقوق والحريات الأساسية للمواطن والتي غالبا ما تقتصر ممارستها على الوطن دون الأجانب.
2 - بلوغ سن18 سنة : يلاحظ أن الدساتير الللانتخاب:با ما تتجه صوب رفع السن التي يحق فيها الشخص التصويت سن الرشد الأساسي في حين تميل الدساتير الشورية إلى تخفيفها.
3 - التمتع بالحقوق الوطنية » المدنية والسياسية « : يحرم الشخص من ممارسة بعض حقوقه المدنية » حق الملكية ، حق القيام ببعض التصرفات المدنية أو السياسة حق الترشح ، حق الانتخاب كعقوبة تبعية لارتكابه بعض الجرائم
4 - عدم الوجود في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب : دون الخوض في تفسير طبيعة الانتخاب، فإنه لا يمكن تجاهل وظيفته وبعده الاجتماعي ، الأمر الذي يقتضي استبعاد مجموعة من أفراد المجتمع لا تمتع بالأهلية الكافية لممارسته .
إن فقدان الأهلية لممارسة حق الانتخاب ترد حسب المادة 7 من قانون الانتخابات، لعوامل متعددة: الإدانة الجزائية، عامل الثقة والقصر.
1 - الإدانة الجزائية : حيث يعتبر فاقدا الأهلية الانتخاب المحكوم عليه بسبب جنية أو بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب طبقا للمادة 8 و14 من قانون العقوبات.

2 - سحب الثقة من القصر: نظرا لعدم الاعتداء أو الثقة برأيهم، استبعد القانون مجموعة من الأشخاص لعدة أسباب هي:
الحجر، مناهضة ثورة نوفمبر 1954، الإفلاس شريطة عدم رد الاعتبار و الحجز.وعلى كل فإن فقدان الأهلية الانتخابية ليس دائما إذ يسجل الأشخاص الذين استعادوا أهليتهم الانتخابية أنفسهم في القوائم الانتخابية وفقا للمادة 6 من هذا القانون إثر إعادة الاعتبار لهم أو رفع الحجر عليهم أو بعد إجراء عفو شامل كما تشير المادة 13 من قانون الانتخاب .
3 - التسجيل بالقائمة الانتخابية بالبلدية: بالإضافة إلى توافر الشروط الموضوعية السابقة يجب توافر شرط شكلي آخر هو التسجيل بالقائمة الانتخابية بالبلدية والحصول على بطاقة الناخب. ولا يمكن للشخص أن يسجل بالقائمة الانتخابية بالبلدية إلا إذا كان موطنه بها ، ومع ذلك ، فقد وردت عدة إنشاءات على قاعدة ارتباط الانتخاب بالموطن ، تتعلق أساسا بحالة كل من : الجزائريين المقيمين بالخارج وأعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن ، حيث يمكن لهؤلاء التسجيل ببلدية مسقط رأس أحد أصولهم ..
يتكون المجلس الشعبي البلدي من عدد من الأعضاء يتراوح بين 7 و33 منتخبا بلديا حسب عدد السكان للبلدية يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات، تمدد وجوبا لدى تطبيق المواد 90 ، 93 ، 96 من الدستور، كما تشير المادة 75 من قانون الانتخابات بطريقة الأغلبية النسبية حيث توزع المقاعد حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى والمعامل الانتخابي.
نلاحظ بعد الاطلاع على هاته الشروط أنها مشابهة إلى حد كبير تلك الوارد في النظامين الفرنسي و البريطاني من حين السن المنتخبة:لممارسة الحق الانتخابي و هو 18 عاما ، و الجنسية و التسجيل في القائمة الانتخابية.
III - شـــرو ط الترشح
لقد كفل الدستور احترام مبدأ المساواة في المواطن ومنها حق تقلد المهام في الدولة عبر مختلف أجهزتها بما فيها المجالس المنتخبة : البلدية والولاية وذلك وفقا للشروط التي تحددها القوانين . وباالشروط:حكام قانون الانتخابات تجدها تنص على جملة من الشروط.
1- الشروط الموضوعية : لم يتعرض قانون الانتخابات تحديدا ومباشرة وصراحة إلى الشروط الموضوعية الواجب توافرها في المرشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي ما عدا شرط السن المتمثل في بلوغ 25 سنة يوم الاقتراع إلا أنه نص على ضرورة مراعاة الشروط الأخرى التي يشترطها التشريع صراحة ومنها شروط الآخر وعليه فإنه للشرط في المرشح أن تتوفر فيه - من باب أولى - باقي الشروط الناخب من : جنسية جزائرية ، وتمتع بالحقوق الوطنية ، وعدم الوجود في إحدى حالات فقدان الأهلية للانتخاب و إيجاد موطن بالبلدية .
2 - الشروطالشكلية : يشرط لقبول الترشيح توافر ما يلي :
- ضرورة اعتماد الترشيح من طرف حزب أو عدة أحزاب ، أو بموجب تدعيم شعبي يتمثل في تقديم قائمة تحتوي على نسبة معينة من توقيعات الناخبين بالبلدية لا تقل عن 5 % طبقا للمادة 82 من قانون الانتخابات .
- الامتناع عن الترشيح في أكثر من قائمة واحدة غبر التراب الوطني
- عدم الترشيح في قائمة واحدة لأكثر من مرشح في آسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية تفاديا لتحول المجالس البلدية إلى مجالس عائلية
- إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها كما تشير المادة 93 من ق الانتخابات
بالرغم من توافر الشروط السابقة نص القانون على بعض الأوضاع التي تشكل حالات عدم القابلة للانتخاب أو حالات تعارض أو تناف، و هي في حقيقتها يجب عدم توافرها في المنتخب البلدي
1- حالات عدمالقابلة للانتخاب:
لقد أخذ المشرع بعدة حالات لعدم القابلية للانتخاب حتما استبعد في قوائم الترشح بعض الموظفين وذوي المراكز المؤثرة، و هذا حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية.
ولهذا النص المادة 98 من قانون الانتخابات على أنه : « يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم: الولاة، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولايات، أعضاء المجالس التنفيذية للولايات، القضاة، أعضاء، موظفو أسلاك الأمن، مسيرو أموال البلدية، مسئولو المصالح البلدية ".
والظاهر من النص أن عدم القابلية الانتخاب هنا أنه لا يمكن لهؤلاء الترشح في دائرة اختصاصهم الوظيفي من حيث المكان أو فيها لكن بعد مدة سنة من توقفهم عن العمل فيها من حيث الزمان.
2 - حالات التعارض و حالات التنافي: تبرز هذه الحالات إلى الوجود بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع، حيث يجب على بعض الأشخاص و الموظفين ممن يحتلون مراكز مؤثرة إما الاستقالة ممن مناصبهم الوظيفية أو التخلي عن عضويتهم الوظيفية أو التخلي عن عضويتهم بالمجلس الشعبي البلدي المنتخب، حسب ما تفرضه القوانين الأساسية الخاصة بهم. وإذا كانت النصوص السابقة وخاصة قانون الانتخابات رقم 08-08 لسنة 1980 ، قد أشارت صراحة إلى هذه الحالات فإن قانون الانتخابات الحالي سكت عن ذلك، على الرغم من الإشارة إلى هذه الحالات في المادة 31 من ق البلدي رقم 8-90 .

ثـانيا : دراسة مقارنة اللإدارة المحلية بالجزائر بالنظامين الفرنسي و الانكليزي

1 - من حيث النشأة :
إذا تعد التجربة الجزائرية في الإدارة المحلية جد فتية فلم تبلغ إلى الآن إلى ما يقارب خمسة و خمسون سنة ، و تميزت هاته الفترة بتأثرها بالنظام الفرنسي المستعمر باعتباره واضع الحجر الأساس لها ، كما انطوت على عدة من المبادئ الأخرى التي استمدتها من الفكر الاشتراكي الذي تبنته الدولة مباشرة بعد الاستقلال نكاية في المستعمر ، إضافة لبعض المبادئ التي تتخذها أي دولة فتية أو خارجة من الاستعمار ، كاعتماد النظام المركزي لفرض سلطتها على البلاد و للتحكم في إدارتها أيضا نظام الحزب الواحد وما له من آثار على نوعية النظام الانتخابي .
2 - من حيث شروط الناخب :
نلاحظ بعد الاطلاع على هاته الشروط أنها مشابهة إلى حد كبير تلك الوارد في النظامين الفرنسي و البريطاني من حين السن القانوني للممارسة الحق الانتخابي و هو 18 عاما ( المادة 02 من قانون الجماعات المحلية الفرنسية )، و الجنسية و التسجيل في القائمة الانتخابية التي سننتخب فيها.
3 - شروط الترشح :
أما بالنسبة لشروط المرشح فنجد الاختلاف الجوهري الذي انفرد به المشرع الجزائري هو اشتراطه للترشح سن 25 سنة في الحين النظامين الفرنسي و البريطاني يعطيــان فرصة حتى للبالغين سن 21 سنة ، ونـرى هنا أن المشــرع الفرنسي أو البريطاني لم يعتمدا على السن حقيقة في الترشح و إنما يراعيان في ذلك أساسا مستوى الوعي و الفطنة المرتفعة في مجتمعاتهما ، بصفة عامة فالمستوى الثقافي للمجتمع الأوروبي أبعد من منه في الجزائر لذا المشرح أطله إلى سن أربعة و عشرون سنة 24 .
4 - في مجال اختصاصات الادارة المحلية :
- أما من حيث الاختصاصات نجد الاختلافات جوهرية بين الأنظمة الثلاثة فالمشرع الفرنسي وعرف حدد اختصاصات المجالس المحلية سلبيا، بمعنى آخر حدد المشرع نطـــاق اختصاصات الإدارة المركزية و باقي الاختصاصات هي للإدارة المحلية، مما جعلها تمتاز بالاتساع و الحرية في ممارسة الشؤون المحلية.
- ونجد المشرع البريطاني ينص على عكس هذا ، البرلمان يحدد تحديدا تاما للاختصاصات التي على الاارت المحلية أن تقوم بها ، و باقي المجالات تبقي لتنظيم الإدارة المركزية البريطانية ، الأمر الذي مقيدة إلى حد ما ( الإدارات المحلية ) في المجالات التي تتدخل بتنظيمها ، إلا أنها بالمقابل هذا التحديد يجعل نطاق عملها معلم و بالتالي تتقلص التداخل في الاختصاصات و بالتالي تبتعد قليلا عن الرقابة المشددة .
- أما النظام الجزائري فيجنح إلى التحديد التام لاختصاصات المجالس المحلية أي يميل إلى التجربة البريطانية ، نرى نحن أنه موفق في ذلك ، لأن التجربة الفرنسي من مقوماتها أو مسوغاتها هي أن المجالس المحلية لها من النضج و المقدرة التي تمكنها من توليها لمهامها بنفسها ، الشيء الذي ربما هو غائب لدى نظيراتها في الجزائر ، لذا عمد المشرع على حصر اختصاصات المجلس الشعبي البلدي و رئيسه بالمواد من 58 إلى 78 لصلاحيات رئيس البلدية ، و المواد من 84 إلى 111 ( من قانون البلدية ) لصلاحيات البلدية .
أما بالنسبة للولاية فقد نص على عددها: المجلس بالمواد من 55 إلى 82 من قانون الولاية، وعلى صلاحيات الوالي بالمواد من 83 إلى 105 من نفس القانون.
5 - من حيث هيكلة المجالس المحلية و عددها :
نجــد عدد المجالس المحلية في النظام الجزائري أقل منه في النظامين الفرنسي و البريطاني ، المشرع الدستوري الجزائري نص على نوعين من المجالس و هما الولاية و البلدية ، في حين نجد في فرنسا ثلاثة أنواع تتمثل في الأقاليم و المحافظات و البلديات حسب هذا الترتيب ، و في بريطانيا نجد المقاطعات و المراكز و الابريشيات ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قدرة المشرع و تفكيره في ربط المجالس يبعضها و لجعلها في استفادة دائمة من مواردها و خبراتها ، و ذلك بضمها تحت مجالس أخرى أكبر منها .
صحيــح نجد المشرع الجزائري نص على مسألة التعاون بين البلديات بأحكام الفصل الثالث تحت عنوان التعاون بين البلديات ، لكن هذا يبــــقى في إطار إنشاء مؤسسات عمومية مشتركة فقط و لا ترقى إلى نمط المجالس المحلية ذات الشخصية المعنوية ، كما أنه لم ينص على ذات الحكم في قانون البلدية ، و الذي نجد مقابله في القانون الفرنسي الأقاليم ، و في النظام البريطاني مجالس المقاطعات و كليهما يتمتعـــان بالشخصية المعنويــة ، و يشرفـــان على مجالس محلية أسفل منهما في السلم الإداري.
6 - الرقابة على الهيئات المحلية :
أيضا في مجال الرقابة يمكننا أن نسجل اختلافات بين الأنظمة الثلاث ، فلقد أسلفنــا القــول أن الرقابة على المجالس المحلية هي أوســـع منها في النظام البريطاني ، وهذا راجع إلى كون اختصاصات المجالس المحلية الفرنسية غير محددة و بالتالي كانت رقابة السلطة المركزية على أعمـــال الإدارات المحليــة جد مشددة و يمارسها إلى جانب السلطة المركزية كل من البرلمان و القضاء ، و لهذا الأخير الحق في توجيه الأوامر و النواهي إلى المجالس المحلية مثله مثل النظام البريطاني ، إلا أن هذا الأخيرة استمدها من كون نظامه القضائي موحد و ليس له قانون و لا قضاء إداري ، فالإدارة تمثل كالأشخاص أمام القضاء العادي.
فالرقابة في النظام البريطاني تمارس أيضا عن طريق البرلمان القضاء و السلطة المركزية إلا أنها أقل حدة و في مجالات محددة فقط كما بينا سابقا.
أما المشرع الجزائري فقط جمع بين طريقة الرقابة في النظامين ، حيث حدد و حصــر اختصاصات المجــالس المحلية و في نفس الوقت أخضعها لرقابة مشددة ، تمـــارس من طرف السلطـــة المركزية عن رقابة الوصايــة ( الحل و التصديق أو الحلول ) ، كما يمارسها البرلمان بطريقة غير مباشرة عن طريق مساءلة ممثلي الشعب للحكومة ، و القضاء بواسطة الدعاوى الإدارية لكن يده لا تطال إلى توجيه الأوامر و النواهي كما لا يستطيع إلغاء المداولات كما هو الشأن في فرنسا.












الخـــاتمة

بعد هذه الدراسة نستخلص أن المشرع الجزائري رغم حداثة سنه إلا أنه استطاع يشكل أو يبني إدارات محلية معاصرة ، قد تبدوا أنها موروثة عن الاستعمار الفرنسي الذي ساعده طول مكوثه بالجزائر أن يشكل إدارات لها اختصاصات محلية حسب مصالحه و المناطق الإستراتيجية في البلاد ، لكننا لا ننكر جهود المشرع بعد الاستقلال بتشريعاته المختلفة إلى أن توصل بذلك إلى قانوني البلدية و الولاية في 90/08 و 90/09 على التوالي، رغم بعض القصور في النصوص و الذي نفسر مرجعه إلى قصور المجتمع الجزائري ذاته، مثال ذلك تجربة الأقاليم الفرنسية، نرى أنها الفكرة مطروحة لكن تطبيقها في المجتمع الجزائري الآن بمقوماته الثقافية و السياسية المحدودة الحالية أمر في غاية الصعوبة إضافة لذلك تعثرات البلديات و الولايات من حين لآخر كل هذه الأسباب، حدت من التفكير في مجالس محلية أخرى أكثر تعقيدا رغم أهميتها الاجتماعية و الثقافية، كذلك من الحالات التي يشكل فيها الوعي العام هو سن الترشح ، و غيرها من الحالات ...




المراجع


1- د / محمد علي الخلايلة ، الادارة المحلية و تطبيقاتها في كل من الاردن و بيرطانيا وفرنسا و مصر ، دار الثقافة ، ط :2009 .
2- https://publications.ksu.edu.sa/Confe...Article052.doc
3- ملخص الخطيب ، الانتخابات البلدية في فرنسا https://www.arabtimes.com/ ، 03/11/2008.
4- امر رقم 97 - 07 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 يتضمن القانون العضوي بنظام الانتخابات .
5- قانون البلدية رقم 90/08 المؤرخ في 07/04/1990.
6- قانون الولاية رقم 90/09 المؤرخ في 07/04/1990.
7- قانون الانتخابات الفرنسي رقم 86/825 المؤرخ في 11/07/1986 .

- https://publications.ksu.edu.sa/Confe...Article052.doc
- د / محمد علي الخلايلة ، الادارة المحلية و تطبيقاتها في كل من الاردن و بيرطانيا وفرنسا و مصر ، دار الثقافة ، ط : 2009 ص 73 .
- د / محمد علي الخلايلة ، مرجع سابق ، ص : 101
- ملخص الخطيب ، الانتخابات البلدية في فرنسا https://www.arabtimes.com/ ، 03/11/2008.
- د/ محمد خلايلة ، مرجع سابق، ص 110،111.
- د/ محمد خلايلة ، مرجع سابق،ص 118.
- المواد : 44 ، 45، 46، 46-1 و 47 .من قانون الانتخابات الفرنسي رقم 86/825 المؤرخ في 11/07/1986.
- منتديات شروق أولاين ، البلدية في القانون الجزائري ، https://montada.echoroukonline.com 06/01/2009.
- منتديات الشروق أولاين ، مرجع سابق .
- المواد : من 5 الى 13 من الامر 97/07 المتضمن لقانون الانتخابات ، المؤرخ في 06/03/1997.
- منتديات شروق أولاين ، مرجع سابق.









رد مع اقتباس
قديم 2013-11-22, 18:52   رقم المشاركة : 318
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اختي ادا لم يفدك الموضوعين اخبريني من اجل حدفهما










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-29, 16:24   رقم المشاركة : 320
معلومات العضو
tsoooo2
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن مذكرات تخرج حول التحسين الحضري بمدينة تبسة ... بالعربي










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-29, 17:27   رقم المشاركة : 321
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tsoooo2 مشاهدة المشاركة
ممكن مذكرات تخرج حول التحسين الحضري بمدينة تبسة ... بالعربي
السلام عليكم

ما عندي لا يخص مدينة تبسة

فهل أضع لك ؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-03, 19:41   رقم المشاركة : 322
معلومات العضو
احلام 2009
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو منكم مساعدتي ابحت عن Le tissu colonial في ولاية ميلة و الحديقة الموجودة في Le tissu colonial و اسمها حديقة بوصوف
ارجو المساعدة










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-03, 21:29   رقم المشاركة : 323
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احلام 2009 مشاهدة المشاركة
ارجو منكم مساعدتي ابحت عن le tissu colonial في ولاية ميلة و الحديقة الموجودة في le tissu colonial و اسمها حديقة بوصوف
ارجو المساعدة

السلام عليكم

أسفة ليس بحوزتي
ان شاء الله يفيدك الاعضااء









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-03, 21:56   رقم المشاركة : 324
معلومات العضو
احلام 2009
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الرد










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-08, 16:00   رقم المشاركة : 325
معلومات العضو
tsoooo2
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إكرام ملاك مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

ما عندي لا يخص مدينة تبسة

فهل أضع لك ؟؟
مشكور على الرد
نعم انا احتاج جميع المعلومات حول التحسين الحضري
مشكور على مجهوداتك









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-08, 21:13   رقم المشاركة : 326
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tsoooo2 مشاهدة المشاركة
مشكور على الرد
نعم انا احتاج جميع المعلومات حول التحسين الحضري
مشكور على مجهوداتك

مدكرة التحسين الحضري الجلفة
الرابط
https://www.box.com/s/dbffb5053ecfb4c1bbf9









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-08, 22:25   رقم المشاركة : 327
معلومات العضو
بين الحقيقة و السراب
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي


السّلام عليكم و رحمة الله

لي عودة إن شاء الله .. [ للاطّلاع على الاضافات و الرّوابط ]

بارك الله فيك إكرام









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-08, 22:29   رقم المشاركة : 328
معلومات العضو
بين الحقيقة و السراب
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالمناسبة !

نجاح عملية التّسيير الحضري
تستدعي الاهتمام بالأرياف المجاورة و المناطق النّائية [ قبل كلّ شيء ]

و من ثمَّ تتيسّر قليلا العملية [ بالنّظر للكثافة السّكانية المُركّزة في المدينة ]

+

المدينة هويّة قبل أن تكون فضاءً " espace" و إطارا مكانيا









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-09, 21:01   رقم المشاركة : 329
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بين الحقيقة و السراب مشاهدة المشاركة
بالمناسبة !

نجاح عملية التّسيير الحضري
تستدعي الاهتمام بالأرياف المجاورة و المناطق النّائية [ قبل كلّ شيء ]

و من ثمَّ تتيسّر قليلا العملية [ بالنّظر للكثافة السّكانية المُركّزة في المدينة ]

+

المدينة هويّة قبل أن تكون فضاءً " espace" و إطارا مكانيا

السلام عليكم

مرحباا أسراار شاكرة لك هاته الاطلالة والمتابعة

فعلا المدينة هوية قبل أن تكون مجالا فقط
فهويتنا هي التي تعطي للمجال نمطا معين
التسيير الحضري و الريفي مختلفاات لاكنهما متكاملان
وبتظافر الجهود في التسيير الحسن لكيهما
نصل إلى ريف متحضر ومدينة متحضرة ولكل منهما طابعه الخاص
تقبلي منى أسمى عبارات التقدير









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-10, 15:17   رقم المشاركة : 330
معلومات العضو
بين الحقيقة و السراب
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maryasma مشاهدة المشاركة
اختي العزيزة ارجوكي ساعديني اني ابحث عن الجماعات المحلية في فرنسا او اي دولة اوروبية من فضلك بالعربية ارجوكي ساعديني

كإضافة لما نقلته اكرام ، ربّما تفيدك الروابط التّالية :
les collectivités locales en chiffres 2013 / france
فقد تحتاجين لبعض الاحصائيات الحديثة ،

و أيضا:
دليل توجيهي .... [ و فيه حديث عن اللامركزية اعتقد في الصفحة 37 ]
بالفرنسية قد تجدين الكثير في محرّك google [ لأنّ الأمر يتعلّق بالدول الاوربية ] مع إضافة كلمة pdf
و حاولي البحث بالعربية مع إضافة pdf

سؤال لاكرام : كيف ننقل ملف pdf من الجهاز إلى هنا ؟









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
.........هنا.........انا, التقنيات, الخدمة, الحضرية, تسيير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc