🕋☼◄[[ ملف خاص بفتاوى الحج ... ]]►☼ 🕋 - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > المنتدى الإسلامي للنّساء > فقه المرأة المسلمة

فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

🕋☼◄[[ ملف خاص بفتاوى الحج ... ]]►☼ 🕋

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-08-21, 20:18   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

-قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في تفسيره المبارك (أضواء البيان) عند تفسيره لسورة الحج الفرع الحادي عشر في حكمة الرمي:
-(اعلم أنه لاشك في أن حكمة الرمي في الجملة هي طاعة الله فيما أمر به، وذكره بامتثال أمره على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - قال أبو داود في سننه: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا عبيد الله بن زياد عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله".
-وقال النووي في شرح المهذب في حديث أبي داود هذا: "وهذا الإسناد كله صحيح إلا عبيد الله فضعفه أكثرهم ضعفاً يسيراً، ولم يضعف أبو داود هذا الحديث فهو حسن عنده - كما سبق -".
-وروى الترمذي هذا الحديث من رواية عبيد الله هذا، وقال: هو حديث حسن, وفي بعض النسخ: حسن صحيح؛ فلعله اعتضد برواية أخرى، انتهى محل الغرض منه.
-قال مقيده - عفى الله عنه، وغفر له -: عبيد الله بن أبي زياد المذكور هو القداح أبو الحصين المكي، وقد وثقه جماعة، وضعفه آخرون، وحديثه هذا معناه صحيح بلا شك، ويشهد لصحة معناه قوله -تعالى-: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) لأنه يدخل في الذكر المأمور به رمي الجمار؛ بدليل قوله بعده: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)الآية.
-وذلك يدل على أن الرمي شُرِع لإقامة ذكر الله كما هو واضح، ولكن هذه الحكمة إجمالية، وقد روى البيهقي - رحمه الله - في سننه عن ابن عباس مرفوعاً قال: "لما أتى إبراهيم خليل الله - عليه السلام - المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض, ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض, ثم عرض له في الجمرة الثالثة, فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض" قال ابن عباس – رضي الله عنهما -: "الشيطانَ ترجمون وملةَ أبيكم تتبعون" انتهى بلفظه من السنن الكبرى للبيهقي.
-ولقد روى هذا الحديثَ الحاكمُ في المستدرك مرفوعاً ثم قال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
-وعلى هذا الذي ذكره البيهقي فَذِكْرُ اللهِ الذي شرع الرمي لإقامته هو الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان، ورميه، وعدم الانقياد إليه، والله يقول: (قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ) الآية.
-فكأن الرمي رمز وإشارة إلى عداوة الشيطان التي أمرنا الله بها في قوله: (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً) وقوله منكراً على من والاه: (أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ)الآية.
-ومعلوم أن الرمي بالحجارة من أكبر مظاهر العداوة").انتهى كلامه -رحمه الله-.









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-08-21, 20:28   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

°((تقديم الأم على الأب في الحج أفضل لأن حقها أعظم))°
لسماحة العلامة الامام ابن باز -رحمه الله -

-السائل : توفي والدي منذ خمس سنوات، وبعده بسنتين توفيت والدتي، قبل أن يؤديا فريضة الحج، وأرغب أن أحج عنهما بنفسي، فسمعت بعض الناس يقول: يلزمك أن تحج عن أمك أولاً؛ لأن حقها أعظم من حق الأب، وبعضهم يقول: تحج عن أبيك أولاً؛ لأنه مات قبل أمك. وبقيت محتاراً فيمن أقدم؟ وضحوا لي أثابكم الله؟

جواب الشيخ :

الشيخ : حجك عنهما من البر الذي شرعه الله عز وجل، وليس واجباً عليك، ولكنه مشروع لك ومستحب ومؤكد؛ لأنه من برهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله رجل: “هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال: ((نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما))[1].
-والمقصود أن من برهما بعد وفاتهما أداء الحج عنهما.
-وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته امرأة، قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((حجي عن أبيك))[2]، وسأله آخر عن أبيه، قال: إنه لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ((حج عن أبيك واعتمر))[3].
-فالمشروع لك يا أخي أن تحج عنهما جميعاً وأن تعتمر عنهما جميعاً، أما التقديم فلك أن تقدم من شئت، إن شئت قدمت الأم، وإن شئت قدمت الأب، والأفضل هو تقديم الأم؛ لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها أولى وأفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله، من أبر؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من، قال: ((أمك)) قال: ثم من، قال: ((أمك))، قال: ثم من؟ قال: ((أباك))[4] فذكره في الرابعة.
-وفي لفظ آخر سئل عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: ((أمك)) قال: ثم من؟ قال: ((أمك))، قال : ثم من؟ قال: ((أمك))، قال: ثم من؟ قال: ((أبوك))[5].
-فدل ذلك على أن حقها أكبر وأعظم، فالأفضل البداءة بها ثم تحج بعد ذلك عن أبيك وأنت مأجور في ذلك ولو بدأت بالأب فلا حرج.

[1] رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين) حديث أبي أسيد الساعدي برقم 15629، وأبو داود في (الأدب) باب في بر الوالدين برقم 5142. [2] رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) باقي مسند ابن عباس برقم 3041، والنسائي في (مناسك الحج) باب الحج عن الميت الذي لم يحج برقم 2634. [3] رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) حديث أبي رزين العقيلي برقم 15751، والنسائي في (المناسك) باب وجوب العمرة برقم 2621. [4] رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) حديث معاوية بن حيدة برقم 19544، وابن ماجة في (الأدب) باب بر الوالدين برقم 3658. [5] رواه البخاري في (الأدب) باب من أحق الناس بحسن الصحبة برقم 5971، ومسلم في (البر والصلة والآداب ) باب بر الوالدين برقم 2548.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر

يُتبع...









رد مع اقتباس
قديم 2016-08-21, 20:40   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

°°((وصايا للحجاج والزوار))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
-أما بعد: فإلى حجاج بيت الله الحرام أقدم هذه الوصايا عملاً بقول الله سبحانه:
{وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}[1]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة)) قيل: لمن يا رسول الله، قال: ((لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))[2].
-الأولى: الوصية بتقوى الله تعالى في جميع الأحوال، والتقوى هي جماع الخير وهي وصية الله سبحانه ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ}[3]، وقال سبحانه: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ}[4]، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي في خطبه كثيراً بتقوى الله، وحقيقة التقوى أداء ما افترض الله على العبد وترك ما حرم الله عليه عن إخلاص لله ومحبة له ورغبة في ثوابه وحذر من عقابه على الوجه الذي شرعه الله لعباده على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
- قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو أحد علماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم: (تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر)، وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله-: (ليست تقوى الله بصيام النهار ولا قيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله، فمن رزق بعد ذلك خيراً فهو خير على خير)، وقال طلق بن حبيب التابعي الجليل رحمه الله: (تقوى الله سبحانه هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله) وهذا كلام جيد.
- ومعناه أن الواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله، وأن يتعلم ما لا يسعه جهله، حتى يعمل بطاعة الله على بصيرة، ويدع محارم الله على بصيرة، وهذا هو تحقيق العمل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن الشهادة الأولى تقتضي الإيمان بالله وحده، وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، وإخلاص جميع الأعمال لوجهه الكريم، رجاء رحمته وخشية عقابه، والشهادة الثانية تقتضي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله إلى جميع الجن والإنس، وتصديق أخباره واتباع شريعته والحذر مما خالفها. -وهاتان الشهادتان هما أصل الدين وأساس الملة، كما قال الله تعالى: {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}[5]، وقال سبحانه: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ}[6]، وقال عز وجل: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}[7]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
-الثانية: أوصي جميع الحجاج والزوار وكل مسلم يطلع على هذه الكلمة بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها والعناية بها وتعظيم شأنها والطمأنينة فيها؛ لأنها الركن الأعظم بعد الشهادتين، ولأنها عمود الإسلام، ولأنها أول شيء يحاسب عنه المسلم من عمله يوم القيامة، ولأن من تركها فقد كفر، قال الله سبحانه وتعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[8]، وقال عز وجل: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ}[9]، وقال جل شأنه: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ}[10] إلى أن قال سبحانه: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[11]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))[12] أخرجه مسلم في صحيحه، وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))[13] خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف))[14]، قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: وإنما يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة؛ لأنه إما أن يضيعها تشاغلاً بالرياسة والملك والزعامة، فيكون شبيهاً بفرعون، وإما أن يضيعها تشاغلاً بأعمال الوزارة والوظيفة، فيكون شبيهاً بهامان وزير فرعون، وإما أن يضيعها تشاغلاً بالشهوات وحب المال والتكبر على الفقراء، فيكون شبيهاً بقارون الذي خسف الله به وبداره الأرض، وإما أن يضيعها تشاغلاً بالتجارة والمعاملات الدنيوية، فيكون شبيهاً بأبي بن خلف تاجر كفار مكة، فنسأل الله العافية من مشابهة أعدائه. ومن أهم أركان الصلاة التي يجب على المسلم رعايتها والعناية بها والطمأنينة في ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها، وكثير من الناس يصلي صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها، ولا شك أن الطمأنينة من أهم أركان الصلاة، فمن لم يطمئن في صلاته فهي باطلة.
-وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع استوى في ركوعه وأمكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره وجعل رأسه حياله، ولم يرفع رأسه حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وإذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى يرجع كل فقار في مكانه، وإذا سجد اطمأن في سجوده حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، وإذا جلس بين السجدتين اعتدل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه، ولما رأى صلى الله عليه وسلم بعض الناس لا يطمئن في صلاته أمره بالإعادة، وقال له: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها))[15] أخرجه الشيخان في الصحيحين.
-فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الواجب على المسلم أن يعظم هذه الصلاة ويعتني بها ويطمئن فيها حتى يؤديها على الوجه الذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تكون الصلاة للمؤمن راحة قلب، ونعيم روح، وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وجعلت قرة عيني في الصلاة))[16].

-ومن أهم واجبات الصلاة في حق الرجال أداؤها في الجماعة؛ لأن ذلك من أعظم شعائر الإسلام، وقد أمر الله بذلك ورسوله، كما قال عز وجل: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ}[17]، وقال سبحانه في صلاة الخوف: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}[18] الآية، فأوجب الله سبحانه على المسلمين أداء الصلاة في الجماعة في حال الخوف، فيكون وجوبها عليهم في حال الأمن أشد وآكد.
-وتدل الآية المذكورة على وجوب الإعداد للعدو والحذر من مكائده، كما قال سبحانه: {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}[19] الآية.
- فالإسلام دين العزة والكرامة والقوة والحذر والجهاد الصادق، كما أنه دين الرحمة والإحسان والأخلاق الكريمة والصفات الحميدة.

-ولما جمع سلفنا الصالح بين هذه الأمور مكن الله لهم في الأرض، ورفع شأنهم، وملكهم رقاب أعدائهم، وجعل لهم السيادة والقيادة، فلما غير من بعدهم غير الله عليهم، كما قال عز وجل: {إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ}[20]، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار))[21].
-وقال عليه الصلاة والسلام: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر))[22].
-وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي، قال: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟))، قال: نعم، قال: ((فأجب))[23] خرجه مسلم في صحيحه.
-أما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن، كما جاء بذلك الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وما ذاك إلا لأنهن عورة وفتنة، ولكن لا يمنعن من المساجد إذا طلبن ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله))[24].
-وقد دلت الآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يجب عليهن التستر والتحجب من الرجال، وترك إظهار الزينة، والحذر من التعطر حين خروجهن؛ لأن ذلك يسبب الفتنة بهن؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات))[25].
-ومعنى تفلات: أي لا رائحة لهن تفتن الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء))[26].
-وقالت عائشة رضي الله عنها: (لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن الخروج).
-فالواجب على النساء أن يتقين الله وأن يحذرن أسباب الفتنة من الزينة والطيب وإبراز بعض المحاسن، كالوجه واليدين والقدمين حين اجتماعهن بالرجال وخروجهن إلى الأسواق، وهكذا في وقت الطواف والسعي، وأشد من ذلك وأعظم في المنكر كشفهن الرؤوس، ولبس الثياب القصيرة التي تقصر عن الذراع والساق؛ لأن ذلك من أعظم أسباب الفتنة بهن؛ ولهذا قال عز وجل: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}[27].

-والتبرج إظهار بعض محاسنهن.
-وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ}[28]الآية.
-والجلباب هو الثوب الذي تغطي به المرأة رأسها ووجهها وصدرها وسائر بدنها.
-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين عيناً واحدة).
-وقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}[29] الآية.
-وقال النبي صلى الله عليه وسلم ((صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال بأيديهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها الناس))[30] خرجه مسلم في صحيحه.
-وقوله: كاسيات عاريات، فسر بأنهن كاسيات من نعم الله عاريات من شكرها، وفسر بأن عليهن كسوة رقيقة أو قصيرة لا تسترهن، فهن كاسيات بالاسم والدعوى عاريات في الحقيقة. -ولا ريب أن هذا الحديث الصحيح يوجب على النساء العناية بالتستر والتحجب والحذر من أسباب غضب الله وعقابه. والله المستعان.
-الوصية الثالثة: أوصي جميع الحجاج والزوار وكل مسلم بإخراج زكاة ماله إذا كان لديه مال تجب الزكاة فيه؛ لأن الزكاة من أعظم فرائض الدين، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. -فالله سبحانه وتعالى شرعها طهرة للمسلم وزكاة له ولماله وإحساناً للفقراء وغيرهم من أصناف أهل الزكاة، كما قال عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}[31] وهي من شكر الله على نعمة المال، والشاكر موعود بالأجر والزيادة، كما قال سبحانه: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}[32]، وقال عز وجل: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ}[33].
-وقد توعد الله من لم يؤد الزكاة بالعذاب الأليم، كما توعده سبحانه بأنه يعذبه بماله يوم القيامة، قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}[34].
-وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية الكريمة: أن كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
-فالواجب على كل مسلم له مال تجب فيه الزكاة أن يتقي الله ويبادر بإخراج زكاته في وقتها في أهلها المستحقين لها، طاعة لله ولرسوله، وحذراً من غضب الله وعقابه.
-والله سبحانه وعد المنفقين بالخلف والأجر الكبير، كما قال سبحانه: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ}[35]، وقال تعالى: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ}[36].
-الوصية الرابعة: صيام رمضان، وهو من أعظم الفرائض على جميع المكلفين من الرجال والنساء، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، قال الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ}[37]، ثم فسر هذه الأيام المعدودات بعد ذلك بقوله سبحانه وتعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[38]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة و، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت))[39] فهذا الحديث الصحيح يدل على جميع الوصايا المتقدمة وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم، وأنها كلها من أركان الإسلام التي لا يقوم بناؤه إلا عليها؛ فالواجب على كل مسلم ومسلمة تعظيم هذه الأركان والمحافظة عليها والحذر من كل ما يبطلها أو ينقص أجرها.

-والله سبحانه إنما خلق الثقلين ليعبدوه سبحانه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل ذلك.
- وعبادته هي توحيده وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عن إخلاص لله سبحانه، ومحبة له، وإيمان به وبرسله، ورغبة في ثواب الله، وحذر من عقابه؛ وبذلك يفوز العبد بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.
- وإنما أصيب المسلمون في هذه العصور الأخيرة بالذل والتفرق وتسليط الأعداء بسبب تفريطهم في أمر الله وعدم تعاونهم على البر والتقوى، كما قال عز وجل: {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ}[40].

-فنسأل الله أن يجمعهم على الحق ويوفقهم للتوبة النصوح، وأن يهديهم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويوفق حكامهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها، وإلزام شعوبهم بما أوجب الله، ومنعهم عن محارم الله؛ حتى يمكن لهم في الأرض كما مكن لأسلافهم، ويعينهم على عدوهم، إنه سميع قريب.
-الوصية الخامسة: حج بيت الله الحرام، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما تقدم في الحديث الصحيح، وهو فرض على كل مسلم ومسلمة يستطيع السبيل إليه في العمر مرة واحدة، كما قال الله سبحانه: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}[41].

-وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع))[42]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))[43]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه))[44].
-فالواجب على حجاج بيت الله الحرام أن يصونوا حجهم عما حرم الله عليهم من الرفث والفسوق، وأن يستقيموا على طاعة الله، ويتعاونوا على البر والتقوى، حتى يكون حجهم مبروراً، وسعيهم مشكوراً.
- والحج المبرور هو الذي سلم من الرفث والفسوق والجدال بغير حق، كما قال الله سبحانه: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ}[45].

-ويدل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم:((من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)) والرفث: هو الجماع في حال الإحرام، ويدخل فيه النطق بالفحش ورديء الكلام.
- والفسوق يشمل المعاصي كلها.
-فنسأل الله أن يوفق حجاج بيت الله الحرام للاستقامة على دينهم وحفظ حجهم مما يبطله أو ينقص أجره، وأن يمن علينا وعليهم بالفقه في دينه والتواصي بحقه والصبر عليه، وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
-وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] سورة المائدة، الآية 22
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين)حديث تميم الداري برقم 16499، ومسلم في (الإيمان)باب بيان أن الدين النصيحة برقم 55
[3] سورة النساء، الآية 1
[4] سورة النساء، الآية 131
[5] سورة آل عمران، الآية 18
[6] سورة البقرة، الآية 163
[7] سورة الأعراف، الآية 158
[8] سورة النور، الآية 56
[9] سورة البقرة، الآية 238
[10] سورة المؤمنون، الآيتان 1، 2
[11] سورة المؤمنون، الآيات 9- 11
[12] رواه مسلم في (الإيمان)باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82
[13] رواه الترمذي في (الإيمان)باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621
[14] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم 6540.
[15] رواه البخاري في (الاستئذان)باب من رد فقال: عليك السلام برقم 6251، ومسلم في (الصلاة)باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم 397.
[16] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة)مسند أنس بن مالك برقم 11884، والنسائي في (عشرة النساء)باب حب النساء برقم 3940.
[17] سورة البقرة، الآية 43
[18] سورة النساء، الآية 102
[19] سورة الأنفال، الآية 60
[20] سورة الرعد، الآية 11
[21] رواه البخاري في (الخصومات)باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت برقم 2420، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة)باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها برقم 651، وأبو داود في (الصلاة)باب التشديد في ترك الجماعة برقم 548، واللفظ له.
[22] رواه ابن ماجة في (المساجد والجماعات)باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم 793
[23] رواه مسلم في (المساجد ومواضع الصلاة)باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم 653
[24] رواه البخاري في (الجمعة)باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل برقم (900)، ومسلم في (الصلاة)باب خروج النساء إلى المساجد برقم 442
[25] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)باقي مسند أبي هريرة برقم 9362
[26] رواه مسلم في (الصلاة)باب خروج النساء إلى المساجد برقم 444
[27] سورة الأحزاب، الآية 33
[28] سورة الأحزاب، الآية 59
[29] سورة الأحزاب، الآية 53.
[30] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)مسند أبي هريرة برقم 8451، ومسلم في (اللباس والزينة)باب النساء الكاسيات العاريات برقم 2128
[31] سورة التوبة، الآية: 103
[32] سورة إبراهيم، الآية 7
[33] سورة البقرة، الآية 152
[34] سورة التوبة، الآيتان 34، 35
[35] سورة سبأ، الآية 39
[36] سورة الحديد، الآية 7
[37] سورة البقرة، الآيتان 183، 184
[38] سورة البقرة، الآية 185
[39] رواه البخاري في (الإيمان) باب بني الإسلام على خمس برقم 8، ومسلم في (الإيمان)باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام برقم 16.
[40] سورة الشورى، آية 30
[41] سورة آل عمران، الآية 97
[42] رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم)بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2637، والدارمي في (المناسك)باب كيف وجوب الحج برقم 1788
[43] رواه البخاري في (الحج) باب وجوب العمرة وفضلها برقم 1773، ومسلم في (الحج)باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة برقم 1349
[44] رواه البخاري في (الحج) باب فضل الحج المبرور، برقم 1521، ومسلم في (الحج)باب فضل الحج والعمرة و يوم عرفة برقم 1350
[45] سورة البقرة، الآية 197.
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -









رد مع اقتباس
قديم 2016-08-22, 10:52   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

الحناء لمن أرادت أن تضحي
هل من أراد أن يضحي - خاصة النساء - وذلك لأنه عندنا بعض أمهاتنا وأجدادنا الأوائل يقولون لنا: لا تقربوا الحناء إلى بعد ذبح الضحية فهل هو صحيح أم أنها خرافات؟
هذا لا أصل له ، من أراد أن يضحى لا بأس أنها تتحنى ولا بأس أنها تتطيب ، ولا بأس أنها تتروش ، متى شاءت ما هو بحرام ، لكن لا تأخذ الشعر ولا الظفر ، إذا دخل شهر ذي الحجة جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من أراد أن يضحى ودخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أظفاره ولا من بشرته شيئا).
فالذي يضحى عنه وعن أهل بيته ، أو عنه وحده ، أو عن أبيه أو عن أمه ، يعني تبرعاً منه هذا إذا دخل الشهر ، شهر ذي الحجة فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً ، لا يقص شعراً ولا ظفراً ولا يقطع جلدةً من جلدته من بدنه حتى يضحى، إما في يوم النحر أو بعده هذا هو المشروع. لكن لا بأس أن المرآة تنقض شعرها ، ..... غسله ، لا بأس أن تتحنى لا بأس، لكن لا تشده بالمشط حتى يتقطع الشعر حتى تضحى ، ولكن غسله وفركه ونقضه كل هذا لا بأس به ، إنما الممنوع قطعه بشد أو بغيره.
خاتمة المقدم للحلقة.. [ملحوظة : ذكر مقدم البرنامج في خاتمة الحلقة أنه قد عرض عدة أسئلة ومن هذه الأسئلة سؤال يتعلق بوضع البنزين في للحناء، ولم يذكر السؤال ولا الإجابة عنه ..].
https://www.binbaz.org.sa/










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-22, 10:53   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

من أراد أن يضحي لا يقص أظافره
سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز للإنسان قص أظافره في العشر الأول من ذي الحجة، هل ما سمعته صحيحاً؟
إذا كان يريد الضحية فإنه لا يقص أظفاره ولا شعره ولا بشرته، حتى يضحي بعد دخول الشهر؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً)، أما إذا كان لا يضحي فلا شيء عليه، يقص في عشر ذي الحجة وغيرها.
https://www.binbaz.org.sa/










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-22, 10:55   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

تخصيص الأضحية للميت
هل يجوز أن تخصص الأضحية للميت فقط بعد وفاته، حيث أن كثيراً من العوام أصبح لزاماً عليهم إذا توفي والده، أو والدته، أو أخوه نحر له ناقة في أول عيد للأضاحي بعد وفاته مباشرةً، فهل يجوز ذلك، وما هو الجائز في الأضحية، وما هي الأضحية، وهل هي من الإبل، أم من البقر، أم من الغنم، وأيها أفضل؟
الضحية سنة، على الحي والميت، النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، أحياءهم وأمواتهم، وإن ضحى بناقة، ببعير، ببقرة فلا بأس، أما اعتقاد أنه يضحى عنه بجمل، أو ببقرة، أول سنة هذا لا أصل له، السنة أن يضحى بما تيسر، سواء كان ببقرة، أو بناقة، أو برأس من الغنم، الحمد لله، وإن جمع أهل بيته بواحدة كفى، لو ذبح شاة عنه وعن أهل بيته من زوجاته وأولاده أحياؤهم وأمواتهم فلا بأس، وإن جمعهم في بقرة، أو في ناقة فلا بأس، الأمر واسع بحمد الله.
https://www.binbaz.org.sa/









رد مع اقتباس
قديم 2016-08-22, 11:04   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

من عجز عن الهدي فعليه الصيام
لم أكن أملك ثمن هدي، فقمتُ بالصيام أيام سبعة وثمانية وإحدى عشر من ذي الحجة، وبعد رجوعي قمتُ بالصيام سبعة أيام متفرقة في شهر ذي الحجة ومحرم، فهل علي شيء فيما تقدم؟
لا شيء عليك إذا كنت عاجزاً عن الدم الحمد لله، لكن الأفضل أن يكون الصيام قبل عرفة الثلاثة، فإن لم يتيسر ففي أيام منى، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أما يوم عرفة فالسنة فيها أن تكون مفطراً.
https://www.binbaz.org.sa/










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-22, 11:09   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

الاضحية مشروعة بالذكور والإناث
هل الأضاحي بالذكور مثل: الخراف أو التيوس المخصية هل يجوز للإنسان أن يضحي بها؟
نعم، الضحية مشروعة في الذكور والإناث، من الغنم والماعز والضأن ومن الإبل ومن البقر كلها سنة مشروعة، سواءٌ كان المضحى به من الذكور أو من الإناث تيس أو كبش أو شاة أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر وهكذا البعير وهكذا الناقة، كلها ضحايا شرعية إذا كانت بالسن الشرعي جذع ضأن,ثني معز ثنية من البقر وثنية من الإبل والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي بكبش من الذكور فالذكر من الضأن أفضل -كبش من الضأن أفضل- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يضحي بكبشين أملحين، فهما أفضل من الإناث وإن ضحى بالإناث فلا بأس, أما الماعز فالأفضل بالأنثى وإن ضحى بالتيس فلا بأس قد تم سنة.
جزاكم الله خيراً.
https://www.binbaz.org.sa/











آخر تعديل أم فاطمة السلفية 2016-08-22 في 11:09.
رد مع اقتباس
قديم 2016-08-22, 11:14   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

الهدي في حق المتمتع والقارن
نعلم أن الحج ثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وإفراد، والسؤال: في أي هذه الأنواع يكون الهدي أو الفدية؟
الهدي يكون في نوعين: في التمتع والقران, أما إفراد الحج فليس فيه هدي، وإنما الهدي في التمتع وهكذا القران يسمى تمتع- أيضاً- ففيه الفدية لقوله جل وعلا: (فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)(196) سورة البقرة، فقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يشمل القارن ويشمل المتمتع، فالقارن يلبي بهما جميعاً، يلبي بالحج والعمرة جميعاً، يقال: لبيَّك عمرة وحجةً، ويبقى على إحرامه حتى يكمل حجه، وعليه الفدية، والمتمتع يلبي بالعمرة ثم يطوف ويسعى يقصر ويتحلل، يقال له: متمتع -يعني تحلل من عمرته- والقارن يبقى على إحرامه حتى يحل من حجه وعمرته جميعاً يوم النحر، وهذا إذا كان معه هدي، أما إذا لم يكن معه هدي فإن السنة أنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل، ولا يبقى على إحرامه(أن يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويكون متمتعاً) وعليه الهدي شاة واحدة، أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة، لقوله جل وعلا: (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)(يعني فليذبح ما استيسر من الهدي، أو فعليه ما استيسر من الهدي، وأقله المستيسر شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة.
والفرق بين المتمتع والقارن أنه إن حل من عمرته سمي متمتعاً وإن بقي على إحرامه ولم يحل سمي قارناً، والقارن عليه التحلل، إذا لم يكن معه هدي؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج والعمرة جميعاً, والذين أحرموا بالحج وحده, أمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، إلا من كان معه الهدي، وهذا هو السنة.
https://www.binbaz.org.sa/









رد مع اقتباس
قديم 2016-08-22, 11:18   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

التضحية بأكثر من واحدة
هل حدد الإسلام عدد الأضاحي التي يضحي بها المسلم يوم عيد الأضحى وكم عددها إن وجد عدد؟
ما فيه تحديد، النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بثنتين - عليه الصلاة والسلام – إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن وحد الله من أمة محمد - عليه الصلاة والسلام-، فإذا ضحى الإنسان بواحدة أو بثنتين أو بأكثر فلا بأس. قال أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه- : (كنَّا نضحي في عهد النبي - عليه الصلاة والسلام- بالشاة الواحدة فنأكل ونطعم، ثم تلاها الناس بعد ذلك).
فالحاصل أن واحدة تكفي إذا ضحى الإنسان في بيته بواحدة عنه وعن أهل بيته حصلت السنة بهذا، وإن ضحى بأكثر ثنتين ثلاث أربع أو بناقة أو بقرة فلا بأس، يأكل ويطعم ويتصدق كل هذا طيب، إذا كان اللحم يؤكل، أما أن يذبح للبيع أو يطرح في الأسواق لا، هذا ما يجوز، هذا إضاعة مال، لكن إذا كان يذبح شيء يؤكل، ويقسم على الفقراء أو على الأقارب هذا طيب، قل أو كثر، ولكن أقل شيء واحدة، تذبح عن الرجل وأهل بيته ، ولو كانوا كثيرين عنه وعن زوجته وعن أولاده وعن والديه وعمن هو معهم في البيت.
https://www.binbaz.org.sa/










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-22, 12:05   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

في تعيين الأفضل بين تَكْرار الحجِّ تطوُّعًا والتصدُّقِ على الفقراء
السؤال:
ما هو الأفضل للمُوسِرِ شرعًا: تَكرارُ الحجِّ تطوُّعًا في كُلِّ عامٍ أمِ التَّصدُّقُ بالمال المخصَّصِ للحجِّ على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالنصوصُ الحديثيةُ الواردةُ في الترغيبِ في الحجِّ تدلُّ على أفضليةِ الحجِّ ـ ولو تطوُّعًا ـ على التصدُّق على الفقراء والمساكين في الجُملة، ومِنْ هذه النصوصِ:
ـ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم سُئِلَ: «أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟» قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ، تَفْضُلُ سَائِرَ العَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا»(١).
ـ وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةَ»(٢).
ـ وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ»(٣)، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَأَنَّ الحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ»(٤).
ـ وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا تَرْفَعُ إِبِلُ الحَاجِّ رِجْلًا، وَلَا تَضَعُ يَدًا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ مَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً، أَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً»(٥).
ـ وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «قَالَ اللهُ: إِنَّ عَبْدًا صَحَّحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي المَعِيشَةِ، يَمْضِي عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَعْوَامٍ لَا يَفِدُ إِلَيَّ لَمَحْرُومٌ»(٦). وبهذا أفتى ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ(٧).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٢ جمادى الأولى ١٤٢٨ﻫ
الموفق ﻟ: ٢٩ مايو ٢٠٠٧م
(١) أخرجه أحمد (١٩٠١٠) مِنْ حديثِ ماعزٍ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٠٩١).
(٢) أخرجه الترمذيُّ في «الحجِّ» بابُ ما جاء في ثواب الحجِّ والعمرة (٨١٠)، والنسائيُّ في «مناسك الحجِّ» بابُ فضلِ المُتابَعة بين الحجِّ والعمرة (٢٦٣١)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه. وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ﻟ:«مسند أحمد» (٥/ ٢٤٤)، وحسَّنه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٣/ ١٩٧) عند الحديث رقم: (١٢٠٠)، ومقبل الوادعيُّ في «الصحيح المسند» (٨٩٧).
(٣) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «أبواب العمرة» بابُ وجوبِ العمرة وفضلِها(١٧٧٣)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٤٩)، مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) أخرجه مسلمٌ في «الإيمان» (١٢١) مِنْ حديثِ عمرو بنِ العاص رضي الله عنه.
(٥) أخرجه البيهقيُّ في «شُعَب الإيمان» (٣٨٢١)، مِنْ حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٥٥٩٦).
(٦) أخرجه ابنُ حبَّان في «صحيحه» (٣٧٠٣)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٠٣١)، والبيهقيُّ في «السنن الكبرى» (١٠٣٩٢)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٩٠٩) وفي «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٢٢١).
(٧) وقد سُئِلَ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «أيُّهما أَفْضَلُ للرجل: الحجُّ عن نَفْسِه تطوُّعًا أو عن والِدِه، أمِ الصدقةُ على الفقراء والمساكين؟» حيث قال له السائلُ في هذه الأبيات الشعرية:
مَاذَا يَقُولُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي رَجُلٍ آتَاهُ ذُو العَرْشِ مَالًا حَجَّ وَاعْتَمَرَا
فَهَزَّهُ الشَّوْقُ نَحْوَ الْمُصْطَفَى طَرَبًا أَتَرَوْنَ الْحَجَّ أَفْضَلَ أَمْ إيثَارَهُ الفُقَرَا
أَمْ حَجَّةً عَنْ أَبِيهِ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْ مَاذَا الَّذِي يَا سَادَتِي ظَهَرَا
فَافْتُوا مُحِبًّا لَكُمْ فَدَيْتُكُمُ وَذِكْرُكُمْ دَأَبُهُ إِنْ غَابَ أَوْ حَضَرَا

فأجاب ـ رحمه الله ـ:
نَقُولُ فِيهِ: بِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِ التَّصَدُّقِ وَالإِعْطَاءِ لِلْفُقَرَا
وَالْحَجُّ عَنْ وَالِدَيْهِ فِيهِ بِرُّهُمَا وَالأُمُّ أَسْبَقُ فِي الْبِرِّ الَّذِي ذُكِرَا
لَكِنْ إذَا الْفَرْضُ خَصَّ الأَبَ كَانَ إذًا هُوَ الْمُقَدَّمَ فِيمَا يَمْنَعُ الضَّرَرَا
كَمَا إذَا كَانَ مُحْتَاجًا إلَى صِلَةٍ وَأُمُّهُ قَدْ كَفَاهَا مَنْ بَرَا الْبَشَرَا
هَذَا جَوَابُك يَا هَذَا مُوَازَنَةً وَلَيْسَ مُفْتِيك مَعْدُودًا مِنَ الشُّعَرَا

[«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ١٠)].
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-710#_ftnref_710_1









رد مع اقتباس
قديم 2016-08-22, 12:12   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

في الاكتفاء بالإشارة إلى الحجر عند الزحمة

السـؤال:
هل الأفضل الوقوف في الطابور لتقبيل الحجر الأسود، أم الاكتفاء بالإشارة من بعيد، وعدم مزاحمة الآخرين عليه؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فتقبيلُ الحَجَرِ الأسودِ معدودٌ من سُنَن الطواف، ولا يُشرَع بدونه، فإن وَجَدَ الطائف فُرجةً يتوصَّل بها إليه فيقبِّله أو يَستلِمُه فحَسَن، وإلاَّ ففي الإشارة إليه غُنْيَةٌ عن التقبيل والاستلام، إذ ليس من السُّنَّة الوقوفُ في الطابور وانتظار الدور، ولا مزاحمة الناس عليه، لما فيه من الإذاية واستفراغ القلب عن الخشوع، وإشغاله عن غير العبادة، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لعُمَر رضي الله عنه: «إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌ لاَ تُزَاحِمْ عَلَى الحَجَرِ، فَتُؤْذِي الضَّعِيفَ، إِنْ وَجَدْتَ خُلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلاَّ فَاسْتَقْبِلْهُ فَهَلِّلْ وَكَبِّرْ»(١).

وخيرُ الهديِ هديُ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٤ جمادى الأولى ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٩ ماي ٢٠٠٨م

(١) أخرجه أحمد في «مسنده»: (١٩١)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٩٣٤٢)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحديث قوّاه الألباني في «مناسك الحج والعمرة»: (٢٠)، وحسّنه شعيب الأرناؤوط في «تحقيقه لمسند أحمد»: (١/ ٢٨).
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-902#_ftnref_902_1










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-22, 12:18   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

في حكم الطهارة للطواف
السـؤال:
هل يشترط إعادةُ الوضوء لِمَنْ انتقضه أثناء الطواف في شدّة الزحمة وخاف ضياع رفقته؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فلا تشترطُ طهارةُ الحَدَثِ في الطواف ولا تجبُ فيه، ولكن يُستحبُّ فيه الوضوءُ، وبه قال ابنُ حَزْمٍ وهو اختيارُ ابنِ تيميةَ وابنِ القَيِّمِ وغيرِهم من أهل التحقيقِ(١)، خلافًا لمن يرى أنّ الطهارة من الأحداث والأنجاس شرطٌ لصحة الطواف، وهو مذهب جمهور العلماء، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ في المشهور من مذهبه(٢)، أمّا مذهبُ أبي حنيفةَ وروايةٌ عن أحمدَ أنّ الطهارة من واجبات الطواف لا من شروطه(٣).
والاستحباب إنما في الطهارة من الحدث الأصغر، وأمّا الطهارة في الحدث الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة، فالظاهر الصحيح أنّ الطواف لا يتمّ إلاّ بها، لحديث عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال لها –حينما حاضت-: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»(٤)، وفي رواية مسلم: «حَتَّى تَغْتَسِلِي»(٥).
هذا، والذي يَستدِلُّ به المشترطون للطهارة للطواف مُطلقًا أنّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ»(٦)، وقد قال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٧)، فإنه يقتضي وجوبَ كلِّ ما فَعَلَه إلاّ ما قام الدليل على عدم وجوبه، واستدلّوا بقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»(٨)، وفي روايةٍ أخرى عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: «قَالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ﴿طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلاَ يَنْطِقْ إِلاَّ بِخَيْرٍ»(٩)، وبحديث عائشةَ أنّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟» فَقِيـلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَلاَ إِذًا»(١٠). فمقتضى ذلك أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يرحل حتى تَطْهُرَ من الحيض وتغتسلَ وتطوفَ.
هذا، ولا يخفى أنه ليس في الأدلة المتقدّمة ما يدلّ على وجوب الطهارة الصغرى فيه:
- أمّا طوافُه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم متوضّئًا وقد قال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»؛ فإنّ الفعل لا يدلّ على الوجوب بَلْـهَ على الشرطيةِ، والأخذ عنه -كما قال ابن القيم- هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا كان قد فعل فعلاً على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تَأَسَّيْـنَا به، مع أنه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فعل في حَجّته أشياءَ كثيرةً جدًّا لم يوجبها أحدٌ من الفقهاء»(١١).
- أمّا حديث: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاَةٌ»؛ فالمراد به شبيهٌ بالصلاة، وقد روي: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ»(١٢)، فهذا الشبه كشبه انتظار الصلاة بالصلاة، ففي قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاَةِ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ»(١٣). وعليه، فالطواف صلاةٌ بالاسم العامِّ وليس بصلاة خاصة، والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصّة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»(١٤)، فدلّ على أنّ الطوافَ ليس كذلك فلا يُشترط فيه الطهارة. وقد تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الحقيقة اللغوية، ومعنى ذلك أنّ الطواف هو موضع الدعاء ويستحبّ للدعاء الطهارة ولا يجب ولا يشترط.
- أمّا الاستدلال بالآية: ﴿أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فليس إلحاقُ الطائف بالراكع الساجد أولى من إلحاقه بالعاكف بل العاكفُ أشبه؛ لأنّ المسجدَ شرطٌ في الطواف والعكوف وليس شرطًا في الصلاة.
- وأمّا حديث: «غَيْرَ أَلاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، وحديث: «أَحَابِسَتُـنَا هِيَ؟» فهو محمولٌ على الحدث الأكبر جمعًا بين الأدلة، مع هذا فيه من أهل التحقيق من رأى أنه لا دليلَ في مَنْعِهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم للحائض من الطواف، وإنما منعها خوفًا من أن تلوّث المسجد بدم الحيض.
فالحاصـل: أنّ ما عليه أكثر السلف استحباب الطهارة، وأنّ الوضوء للطواف ليس من مناسك الحجِّ، فإنه لم يَنقُلْ أَحَدٌ عن النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عُمَرِهِ ولا في حَجَّته مع كثرة من حجّ معه واعتمر، ويمتنع أن يكون ذلك واجبًا ولا يُبَـيّنه للأمّة، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز كما هو مقرّر عند أهل الأصول.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٨ ربيع الأول ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٧ مارس ٢٠٠٧م
(١) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (٢٦/ ١٩٩، ٢١٢)، «تهذيب السنن» لابن القيم: (١/ ٥٢).
(٢) «القوانين الفقهية» لابن جزي ١١٦)، «المجموع للنووي»: (٨/ ١٥، ١٧).
(٣) «المبسوط» للسرخسي: (٤/ ٢٨)، «الإنصاف» للمردوي: (٣/ ١٦).
(٤) أخرجه البخاري في «الحيض»، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف: (٢٩٩)، ومسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (٢٩١٩)، ومالك في «الموطإ»: (٩٢٥)، وابن حبان في «صحيحه»: (٣٨٣٥)، وأحمد: (٢٥٨١٢)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٥) أخرجه مسلم في «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج: (٢٩١٨)، وأبو يعلى في «مسنده»: (٤٧١٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٩٣٨٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٦) أخرجه البخاري في «الحج»، باب الطواف على وضوء: (١٥٦٠)، ومسلم في «الحج»، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي: (٣٠٠١)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (٢٦٩٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٩٣٨١)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٧) أخرجه مسلم في «الحج»، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: (٣١٣٧)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (١٩٧٢)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (٣٠٦٢)، وأحمد: (١٤٧٠٩٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٩٦٠٨)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٨) أخرجه الترمذي في «الحج»، باب ما جاء في الكلام في الطواف: (٩٦٠)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب إباحة الكلام في الطواف: (٢٩٢٢)، والدارمي في «سننه»: (١٧٩١)، وابن حبان في «صحيحه»: (٣٨٣٦)، والحاكم في «المستدرك»: (١٦٨٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٩٣٨٤)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (١٢١)، وانظر في وقفه أو رفعه ما كتبه ابن حجر في «تلخيص الحبير»: (١/ ١٩٥).
(٩) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (٣٠٥٦)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (١/ ١٥٧).
(١٠) أخرجه البخاري في «الحج»، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت: (١٦٧٠)، ومسلم في «الحج»، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض: (٣٢٢٥)، والترمذي في «الحج»، باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة: (٩٤٣)، وابن ماجه في «المناسك»، باب الحائض تنفر قبل أن تودع: (٣٠٧٢)، وأحمد: (٢٣٥٩٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(١١) «تهذيب السنن» لابن القيم: (١/ ٥٣).
(١٢) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»: (٢٧٣٩)، والحاكم في «المستدرك»: (١٦٨٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٩٣٨٤)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(١٣) أخرجه مسلم في «المساجد»، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: (١٣٦٠)، ومالك في «الموطإ» ١٥٠)، وابن حبان في «صحيحه»: (٢١٤٨)، وابن خزيمة في «صحيحه»: (١٠٦٥)، وأحمد: (١٠٤٦٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(١٤) أخرجه أبو داود في «الطهارة»، باب فرض الوضوء: (٦١)، والترمذي في «الطهارة»، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور: (٣)، وابن ماجه في «الطهارة وسننها»، باب مفتاح الصلاة الطهور: (٢٨٨)، وأحمد: (١٠١٨)، والدارمي: (٧١٢)، والدارقطني في «سننه»: (١٣٧٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (٢٣٥٣)، من حديث علي رضي الله عنه. والحديث حسنه البغوي في «شرح السنة»: (٢/ ١٨٤)، والنووي في «الخلاصة»: (١/ ٣٤٨)، وصححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (٢/ ٢٤٠)، والألباني في «صحيح الجامع»: (٥٨٨٥).
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-706#_ftnref_706_1










آخر تعديل أم فاطمة السلفية 2016-08-22 في 12:21.
رد مع اقتباس
قديم 2016-08-22, 12:26   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

في اللعن والسب في الحج وما يترتب على فاعله من أحكام
السـؤال:
هلِ السبُّ واللعن يُبطلان الحجَّ؟ وعلى تقدير بطلان الحجِّ فهل يلزم بطلان سائرِ عمله من حَجَّة الإسلام وغيرها، يُرجى إفادتُنَا بجوابٍ شافٍ، وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاللهُ سبحانه وتعالى نهى عن إتيان كُلِّ قبيحٍ في الحجِّ وغيره قولاً وفعلاً، ففي خصوص الحجِّ قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]، فبيَّن اللهُ أنَّ مَن أوجب بإحرامه حَجًّا فعليه أن يجتنب الرَّفَثَ وهو: الجِماع، وتعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل والضَّمِّ ونحو ذلك، أو التكلُّم به بحضرة النساء، كما نهى عن الفسوق وهو: عموم المعاصي، ويدخل فيه السِّباب واللعن، لِمَا ثبت في الحديث: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»(١)، كما نهى عن الجِدال في الحجِّ والمقصود به: المِراء والمخاصمة، ونقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: «الجدال في الحجِّ: السِّباب والمِراء والخصومات»(٢)، فعُلِمَ أنَّ السِّباب من محظورات الإحرام، وهو متفاوتُ الدرجة، فإِنْ سبَّ غيرَه أو شَتَمَهُ أو قبَّح أفعالَه وتصرُّفاتِه على وجهِ الانتقاص والتهوين، فإنَّ هذا المحظورَ يترتَّبُ على صاحبه الإثمُ، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ»(٣)، ولا يوجب فدية، ويصحُّ حجُّه ولا يبطل، غيرَ أنه ناقِصٌ لا ينال به ثوابَ الحجِّ الموعود به في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ مَنْ حَجَّ للهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»(٤).
أمَّا إذا سبَّ اللهَ تعالى أو سبَّ الدِّينَ أو سبَّ الشعائرَ والمشاعِرَ ونحو ذلك فهذا كفرٌ بواح، وصاحبُهُ كافرٌ مرتدٌّ بالإجماع سواء كان عالِمًا أنه كفر أم لم يعلم، فإن وقع في هذا الناقض القوليِّ أثناءَ أداءِ حَجَّةِ الإسلام فإنَّ رِدَّتَهُ ترجع على حَجِّهِ بالنقض والبطلان، أمَّا إن أدَّى حَجَّةَ الإسلام قبل ردَّته فتجزيه إذا تاب، ولا يلزمه قضاءٌ على أصحِّ قولي العلماء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلافًا لمن يرى بوجوب إعادة حَجِّه إذا أدَّاه قبل رِدَّته، وهو مذهب الحنفية والمالكية، وسبب اختلافهم يرجع إلى أثر الرِدَّة في فساد العمل، فمذهب الحنفية والمالكية أنَّ مجرَّد الردَّة يوجب إحباطَ العمل وفساده، وحُجَّتهم قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥]، والحبوط هو: الفساد، وعليه فإنَّ عمله يَبطُل بالرِّدَّة وتلزمه الإعادة إن تاب، ومذهب غيرهم أنَّ الوفاة على الردَّة شرط في حبوط العمل، لقوله تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢١٧]، فإذا عاد إلى الإسلام بالتوبة فلا تلزمه الإعادة مع فساد ثواب عمله دون عمله، حَمْلاً للمُطلق على المقيَّد.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٦ ربيع الأوّل ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢ مارس ٢٠٠٨م

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر: (٤٨)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي سباب المسلم فسوق.. (٢٢١)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره»: (٢/ ٢٨٢)، وذكره ابن كثير في «تفسيره»: (١/ ٣١٩)، والسيوطي في «الدر المنثور»: (١/ ٥٢٩).

(٣) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الإيمان، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: (١٠)، وأبو داود في «سننه» كتاب الجهاد، باب في الهجرة هل انقطعت: (٢٤٨١)، والنسائي في «سننه» كتاب الإيمان وشرائعه، باب صفة المسلم: (٤٩٩٦)، وأحمد في «مسنده»: (٦٦٧١)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

(٤) البخاري في «صحيحه» كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور: (١٤٤٩)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة: (٣٢٩١)، والترمذي في «سننه» كتاب الحج، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة: (٨١١)، والنسائي في «سننه» كتاب مناسك الحج، باب فضل الحج : (٢٦٢٧)، و ابن ماجه في «سننه» كتاب المناسك، باب فضل الحج والعمرة: (٢٨٨٩)، وأحمد في «مسنده»: (٧٠٩٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-868#_ftnref_868_1










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-22, 12:29   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

في تخصيص وليمة «النقيعة» بالحج
السـؤال:
كنتم قد تفضّلتم بالإجابة عن حكم صنعِ الطعامِ للعائد من الحجِّ، وفهمتُ من جوابكم أنّ هذا من ضِمن ما يُسمَّى بطعام «النقيعة» غير أنه استشكل عليَّ أمرٌ وهو أنّ هؤلاء الذين يصنعون الطعام عندنا للعائد من الحجّ يخصّون سفر الحجِّ دون غيره بصنع الطعام، وقد يكونون من الذين لا يعقُّون عن أولادهم، فإذا عَلِمَ المرءُ أنهم على هذه الحال فهل يجب عليه أن يلبِّيَ دعوتهم؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإذا صَنَعَ العائدُ مِنْ سَفَرِهِ من الحجِّ طعامًا ودَعَا إليه شكرًا للمُنعِم على ما أنعم عليه بالحجِّ وسلامة العودةِ إلى بلده وأهله، فإنه تُلَبَّى دعوته بناءً على ما تقدّم في مسألة «النقيعة»، ما لم يُعلم بقرائنِ الأحوالِ أنّ دوافعَ الإطعامِ مَبْنِيَّةٌ على حُبِّ المحمدةِ والظهورِ والتفاخُرِ والخُيَلاَءِ، كَقَرِينة تركه سُنّة الأضحية والعقيقة المؤكّدتين بالنصوص الحديثية؛ فإنه في هذه الحال لا تجب عليه تلبية الدعوة وشهودُها، أمّا العقيقة فهي سُنَّةٌ واجبةٌ على المولود له على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأنّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلم أمر بها وعمل بها في قوله: «مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ فَأهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى»(١) ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كُلُّ غُلاَمٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ. تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى»(٢)، وتبقى ذِمَّةُ المولود له مشغولة بالعقِّ عن مولوده.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: أول محرم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠ يناير ٢٠٠٧م


(١) أخرجه البخاري في «العقيقة» (٥٤٧١) من حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أبو داود في «الضحايا» (٢٨٣٨)، والترمذي في «الأضاحي» (١٥٢٢)، والنسائي في «العقيقة»: (٤٢٢٠)، وابن ماجه –واللفظ له- في «الذبائح» (٣١٦٥)، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. والحديث قال عنه ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ٥٠٧): «رجاله ثقات»، وصحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٣٣٣)، والألباني في «صحيح الجامع» (٤١٨٤).
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-750#_ftnref_750_1









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc