موضوع مميز هنا الولايات التي ظهرت فيها نتائج الامتحانات المهنية ديسمبر 2013 - الصفحة 23 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هنا الولايات التي ظهرت فيها نتائج الامتحانات المهنية ديسمبر 2013

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-24, 18:27   رقم المشاركة : 331
معلومات العضو
phy005
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية phy005
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انها باتنــــــــــة









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-24, 18:27   رقم المشاركة : 332
معلومات العضو
birlakhal
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي البويرة في المؤخرة دوما ......ننتظر عطلة الربيع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أستاذ متوسط مشاهدة المشاركة
في البويرة لا شيئ جديد حتى مساء اليوم الثلاثاء
ربما يتنظرون عروضا و(هدايا) أكبر لتقسيم الكعكة.
إنها جمهورية البويرة الشعبوية .(حاشا الرجال ).









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-24, 18:27   رقم المشاركة : 333
معلومات العضو
يزيد19
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك و بطاعتك عن معصيتك و بفضلك عن من سواك










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-24, 18:31   رقم المشاركة : 334
معلومات العضو
يزيد19
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hadi amalou مشاهدة المشاركة
المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :
1 - الدرجة الأول :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.
3 - الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،
- التنزيل من درجة إلى درجتين،
- النقل الإجباري.
4 - الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح.
المادة 164 : يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظــرا لخصوصــيات بعــض الأسـلاك، علــى عقوبات أخــرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة عليهـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها.
المادة 166 : يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.
يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
المادة 167 : يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديـبية.
المادة 168 : يجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك.
ويبلّغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام.
يمكن الموظف، في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي، تمثيله من قبل مدافعه.
في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية، أو حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية.
المادة 169 : يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.
ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه
و هل هناك عقوبات أكثر من هذا التعتيم؟
شكرا جزيلا على الإعلام









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-24, 18:32   رقم المشاركة : 335
معلومات العضو
hadi amalou
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 الى كل القلقين على نتائج المسابقات

عليك بتقوى الله ان كنت غافلا -------- يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري

فكيف تخاف الفقر والله رازق--------- فقد رزق الطير والحوت في البحر

ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ---------- ما أكل العصفور شيئا مع النسر

تزول عن الدنيا فإنك لا تدري ------ إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر
فكم من صحيح مات من غير علة ------ وكم من سقيم عاش حينا من الدهر

وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا ---- وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري

وكم من صغار يرتجى طول عمرهم ------- وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر
الشافعي










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-24, 18:48   رقم المشاركة : 336
معلومات العضو
birlakhal
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي البويرة في المؤخرة دوما ......ننتظر عطلة الربيع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أستاذ متوسط مشاهدة المشاركة
في البويرة لا شيئ جديد حتى مساء اليوم الثلاثاء
ربما يتنظرون عروضا و(هدايا) أكبر لتقسيم الكعكة.
إنها جمهورية البويرة الشعبوية .(حاشا الرجال ).









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-24, 18:50   رقم المشاركة : 337
معلومات العضو
يزيد19
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hadi amalou مشاهدة المشاركة
عليك بتقوى الله ان كنت غافلا -------- يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري

فكيف تخاف الفقر والله رازق--------- فقد رزق الطير والحوت في البحر

ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ---------- ما أكل العصفور شيئا مع النسر

تزول عن الدنيا فإنك لا تدري ------ إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر
فكم من صحيح مات من غير علة ------ وكم من سقيم عاش حينا من الدهر

وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا ---- وأكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري

وكم من صغار يرتجى طول عمرهم ------- وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر
الشافعي
من أفضل ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-24, 18:53   رقم المشاركة : 338
معلومات العضو
الأصنامي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأصنامي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كان لي أمل في مسابقة مفتش إدارة،لكن تسير الرياح بما لا تشتهي الأنفس.
الحمد لله على كل شيء.










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-24, 19:10   رقم المشاركة : 339
معلومات العضو
-العائد الى الله-
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لو كان جا الفيسبوك جزايري وحبيت تفتح كونت

يقولك رجع غدوا










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-24, 19:17   رقم المشاركة : 340
معلومات العضو
AHMED ALI SALAH
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة angellll مشاهدة المشاركة
ماذا عن ولاية تبسة؟؟؟؟
هناك بعض الاسماء من مفتشي الادارة والقائمة موجودة على مستوى مديرية التربية ونطلب من الاخوة الذين لديهم بعض التسريبات الافادة والتفاعل









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-24, 19:22   رقم المشاركة : 341
معلومات العضو
RIMA19
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلك يا اخ الاصنامي تاكد لي من الاسم الثاني طاهر زيتون ام طاهر زيدان










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-24, 19:27   رقم المشاركة : 342
معلومات العضو
أبو عبد الرزاق هواري
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله


اخواني هل من جديد على نتائج مسابقة التوظيف

بالاقامة الجامعية بولاية سعيدة

بارك الله فيكــــــــــــــــــــم











رد مع اقتباس
قديم 2013-12-24, 19:30   رقم المشاركة : 343
معلومات العضو
AHMED ALI SALAH
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hadi amalou مشاهدة المشاركة
المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به.
المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.



المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.
المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.
الفصل الثاني : واجبات الموظف
المادة 40 : يجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفــرض احترامها وفـقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 41 : يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانـة وبدون تحيز.
المادة 42 : يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة.
كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.
المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.
المادة
نشكرك كثيرا على هذه المعلومات مع العلم ان اغلب ين نجحوا هذه الايام بالغش وهم مكلفون بالتفتيش في الشقين البيداغوجي والاداري من المفترض ان يكونوا على اطلاع دقيق بهذه الخبايا ولكنهم للاسف فاقدون لادنى معلومة وهم معروفون بالواحد









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-24, 19:34   رقم المشاركة : 344
معلومات العضو
bkbel80
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية bkbel80
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ألف مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــروك..للناجحيـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــن........................... ...........










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-24, 19:36   رقم المشاركة : 345
معلومات العضو
AHMED ALI SALAH
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hadi amalou مشاهدة المشاركة
المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به.
المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.



المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.
المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.
الفصل الثاني : واجبات الموظف
المادة 40 : يجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفــرض احترامها وفـقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 41 : يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانـة وبدون تحيز.
المادة 42 : يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة.
كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.
المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.
المادة
نشكرك كثيرا على هذه المعلومات مع العلم ان اغلب ين نجحوا هذه الايام بالغش وهم مكلفون بالتفتيش في الشقين البيداغوجي والاداري من المفترض ان يكونوا على اطلاع دقيق بهذه الخبايا ولكنهم للاسف فاقدون لادنى معلومة وهم معروفون بالواحد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
***//, ........, ......ننتظر, 2013, للمدارس, للمسابقات, لمستشاري, للإمتحان, لامتحنات, ماذا, ماجديد, لاستاذ, لترى, مبروك, لتعفين, متوسطة, محتار, مدير, مديري, مديرية, مدراء, أدرار, أدري, مدرسة, لرتبة, أسمك, مسابقات, مسابقات البويرة, مسابقة, مساعد, مستشار, مستغانم, أزياء, مشرف, معاقة, معدلات, معسكر, معسكر؟؟, معوقات, مفتش, مهنية, لولاية, موادّ, مناقشة, منتظر, لورقلة, موقع, موقوتة, المتوسط, المتوسطات, المتقاعدون, المد, المدية, المدير, المديرية, المديرين, المدراء, المسابقات, المسابقة, المسيلة, الأعلان, اللغز, المغشوشة, المفتش, الله, المهني, المهنية, المناصب, المنيرة, المؤهلين, المقاهي, المكتب, امام, الامتحان, الامتحانات, الامسابقات, الابتدائي, الابتدائية, الاخ, الادارة, الاجباري, الاخjida79, الاسمية, البليدة, التأهيل, التاهيل, الثانوبة, الثانوي-ورقلة, الثانوية, امتحان, امتحانات, التربية, التربية-والوظيفة, البرج, التصحيح, التعليم, التفتيش, التهاني, البويرة, التّفتيش, الجلفة, الجلفة), الداخلية, الدفلى, الربيع, الشلف, الشاغرة, العمومي, العمومية, العطلة, الفتاح, الإمتحانات, الإداري, الإعلان, الولايات, الولائي, النمودجي, الوادي, الناجحين, الناجحون, الوزارة, النظار, الوظيف, النهائية, الوضع”, النّاجحين, القائمة, القوائم, ابتدائي, ادارة, اخبار, احتجاج, احرار, اسلام, استفسار, اغتصاب, افرجوا, اهراس, اقالمة, تلمسان, تلمسان مدير, بمديرية, بلعباس, بلقاسم, بالمدير, بالمسيلة, بالبرج, بالجلفة, بالجلفة؟؟؟؟؟؟؟, بالشلل, بالشلف, بالنقل, باتنة, بادرار, ثانوية, ببداية, بتيارت, بتيسمسيلت, بتيزي, تتجه, تبسة, ببسكرة, بجاية؟, تيبازة, تيسمسيلت, بخصوص, تخصّص, بخوص, بخنشلة, تربية, تصحيح, تسريبات, بسكرة, بغليزان, تعلق, بغرداية, تظهر, بعنوان, بولاية, تنمي, بومرداس, تورط, بورقلة, توظيف, بوعريرج, بوعريريج, بوفاتح, تطبخ, يمينة, يمكن, جيجل, جيدة, جديد, ديسمبر, يرحمكم, يرجو, حول............., دوما, ينجحون, خنشلة, خنشلة**//, يوضع, يضلم, خطوة, رتبة, رئيس, سيتم, سعيدة2013, سطيف, سطيف؟, سكان, سكيكدة, سكيكدة؟, شكرا للجميع, proviseurs, résultats, skikda .conocurt, skikda..concourt, t.a.g.s, علمية, غليزان, عاجل, غداااااااااااااااااااااا, عربية, غرداية, ظهور, عنده, عطلة, فيما, فيديرالية, فيها, فضيحة, هادئة, إبتدائية, إدارة, ولاية, ومديرمتوسطة, ومفتش, والمدراء(, والمفتشين, والاماني, والثانوي, واعر, وانت, نتائج, نتائج الامتحانات, نتائج......., نداء, ورقلة, وزارة, ونتائج, قائمة, قراءة, قسنطينة, قوائم, قنبلة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc