طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم المتوسط > قسم النشاطات الثقافية والبحوث واستفسارات الأعضاء > قسم البحوث و الاستفسارات و طلبات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-11-26, 22:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ايمانalg
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ايمانalg
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اتستطيع مساعدتي في التاريخ
موقف الدول الاوربية من الاحتلال الفرنسي للجزائر
ادا كان بامكانك ذلك
لم اجد سوى معلومات قليلة وانا احتاج بحث بفصول ومباحث









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-12-19, 19:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
mimou95
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية mimou95
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse موقف الدول الاوربية من الاحتلال الفرنسي للجزائرهو

موقف الدول الاوربية من الاحتلال الفرنسي للجزائرهو

فتح المسلمون البلاد على يد المسلم أبو المهاجر دينار، الذي صادق كسيلة الأمازيغي، مدخله في الإسلام بعدها.
مبعوث الأمويين عقبة بن نافع يهاجم كسيلة المرتد (بسبب اهانته)[بحاجة لمصدر]
في انتقام، لكن عقبة يقتل على يديه، خلال القرن الثامن الميلادي.
عرفت البلاد قيام أولى الدول الإسلامية المستقلة، بعواصم مختلفة، (الأغالبة مندوبو العباسيين، الرستميون، الأدارسة).
ظهر بعدها التشيع الإسماعيلي برعاية الفاطميين ليتغير تدفق الفتوحات إلى الخارج، ففتح هؤلاء بلاد مصر والشام والحجاز، ثم تحولوا بعاصمتهم إلى جهة الشرق.
رافق تمرد عملائهم السابقين، تغريبة (بنو هلال، بني سليم، بني المعقل) إلى الجزائر، بتشجيع منهم، ابتداءا من القرن الـ11 م.
سيطر على البلاد العديد من السلالات البربرية (الزيريون، الحماديون، الموحدون، الزيانيون، الحفصيون، المرينيون).
  • أهم مراحل هذه الممالك الإسلامية:

██ النبي محمد, 622-632 ██ الخلفاء الراشدون, 632-661 ██ الخلافة الأموية, 661-750


التاريخ أحداث 647 وصول العرب: أبو المهاجر دينار مبعوث الأمويين 767 - 909 الدولة الرستمية (أول دولة إسلامية مستقلة)، والأغالبة العباسيون، 908 - 972 أبو عبد الله الشيعي والدولة الفاطمية 972 - 1148 [[بلدية 1007 - 1052 عائلة الزيريين تنقسم، حكم الحماديين 1052- 1147 حكم المرابطين ويوسف بن تاشفين. 1121 - 1235 المهدي محمد بن تومرت يدعو الموحدين. 1235 - 1556 حكم الزيانيين

خير الدين بربروس




طالع أيضا :الجزائر خلال العهد العثماني
إلحاق الجزائر بالخلافة العثمانية


إحتل الإسبان مدينة وهران سنة 1504 بقيادة غونزالو سيسنيروز، كاردينال الملوك الكاثوليك، فاستنجد سكان بجاية وجيجل بالاخوة عروج، حيث قام باربروس عروج وخير الدين، بوضع الجزائر تحت سيادة الدولة العثمانية، وجعلا من سواحل البلاد قاعدة لعملياتهم البحرية على الأساطيل المسيحية.
بلغت هذه النشاطات ذروتها سنة 1600، (أطلق على مدينة الجزائر اسم دار الجهاد).
تعرضت مدينة الجزائر خلالها، لهجوم الملك شارل الخامس في 1535 بعد سيطرته على مدينة تونس، التي لم تدم طويلا.

الجهاد البحري في المتوسط


قنبلت الجزائر عام 1816 من الانغليز


اعتبر البحر المتوسط محمية الاسطول الجزائري ورجاله، وكان على القوى الأوروبية دفع ضريبة الإبحار فيه، مقابل حمايتهم.
الولايات المتحدة الأمريكية، والتي فقدت حماية بريطانيا العظمى لها بعد حرب تحريرها، تعرضت سفنها للجهاد البحري، حيث تم بيع ركابها كعبيد، تلى هذا، خلال 1794، مقترح مجلس الشيوخ الأمريكي، دعما للبحرية للقضاء على القرصنة في سواحل المتوسط.
رغم حشد البحرية الأمريكية، عقدت الولايات المتحدة اتفاقية مع داي الجزائر، سنة 1797، تضمن دفع ضريبة قدرها 10 مليون دولار خلال 12 سنة، مقابل حماية مراكبها. بلغ سداد ضريبة الولايات المتحدة 20% من مدخولها السنوي سنة 1800.
ألهت الحروب النابوليونية خلال القرن التاسع عشر، اهتمام القوى البحرية عن سحق اساطيل الجهاد المغاربية. لكن الأمور تغيرت بحلول السلام في أوروبا سنة 1815، حيث وجدت الجزائر نفسها في حروب مع إسبانيا، هولندا، بروسيا، الدانمارك، روسيا، ونابولي الإيطالية. خلال نفس السنة، في مارس، سمح مجلس الشيوخ الأمريكي بهجوم ضد البلاد المغاربية.
أرسل العميد البحري ستيفن ديكاتور مع أسطول من 10 قطع، لحماية السفن الأمريكية، كذلك لردع نهائي للاساطيل الجزائرية ورغم أسره عددا من المجاهدين ،إلا أنه لم يستطع تحقيق غرضه. لان الداي كان صارما معه
بعدها بسنة، تشكلت وحدة هولندية بريطانية، بقيادة الأدميرال البريطاني، فيكونت إكسموث، قنبلت الجزائر ل 9 ساعات، [2].
كان هذا، آخر عهد للجهاد البحري في الجزائر، حيث تخلى الدايات عن الجهاد البحري، كما التزموا بحماية السفن الغربية للقوى البحرية العظمى.
مقال تفصيلي :الاستعمار الفرنسي للجزائر
احتلت فرنسا الجزائر عام 1830 وبدأت في السيطرة على أراضيها، في 8 سبتمبر 1830 أعلنت كافة الأراضي الأميرية وأراضي الأتراك الجزائريين على أنها أملاك للدولة الفرنسية.
في 1 مارس 1833 صدر قانون يسمح بنزع ملكية الأراضي التي لا توجد مستندات لحيازتها، كما نشرت مراسيم ساعدت الفرنسيين على السيطرة على أملاك الأوقاف وتم السيطرة على الأراضي على نطاق شامل مثل مرسوم 24 ديسمبر عام 1870 الذي يسمح للمستوطنين الأوروبيين بتوسيع نفوذهم إلى المناطق التي يسكنها الجزائريين وإلغاء المكاتب العربية في المناطق الخاضعة للحكم المدني.
[عدل] العلاقات الجزائرية الفرنسية وخلفيات الإحتلال

هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، مساعدتكم مرحب بها!
[عدل] سقوط العاصمة وبداية الإحتلال

في 14 جوان 1830 نزلت القوات الفرنسية بشبه جزيرة سيدي فرج غرب العاصمة، بعد أن أعدت جيشا يضم 40 ألف جندي من المشاة والخيالة، مزودين بأحدث أدوات الحرب، وأسطولا يتكون من 700 سفينة. وقد اختار الفرنسيون هذا الموقع لحرصهم على مباغته مدينة الجزائر بالهجوم عليها برا، نظرا لصعوبة احتلالها من البحر، فقد صمدت طيلة قرون أمام الأساطيل الغازية.
شجعت فرنسا الأوربيين على الاستيطان والاستيلاء على أراضي الجزائريين المسلمين وحررت قوانين وقرارت تساعدهم على تحقيق ذلك.من بين هذه القرارت والقوانين قرار سبتمبر 1830 الذي ينص على مصادرة أراضي السلمين المنحدرين من أصول تركية وكذلك قرار أكتوبر 1845 الظالم الذي يجرد كل من شارك في المقاومة أو رفع السلاح أو اتخذ موقفا عدائيا من الفرنسيين وأعوانهم أو ساعد أعداءهم من قريب أو بعيد من أرضه. وقاموا بنشاط زراعي واقتصادي مكثف، حاول الفرنسيون أيضا صبغ الجزائر بالصبغة الفرنسية والثقافة الفرنسية وجعلت اللغة الفرنسية اللغة الرسمية ولغة التعليم بدل اللغة العربية.
حول الفرنسيون الجزائر إلى مقاطعة مكملة لمقاطعات فرنسا، نزح أكثر من مليون مستوطن (فرنسيون، إيطاليون، إسبان...) من الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط لفلاحة السهل الساحلي الجزائري واحتلّوا الأجزاء المهمة من مدن الجزائر.
كما اعتبرت فرنسا كل المواطنين ذوي الأصول الأوروبية (واليهود أيضا) مواطنين فرنسيين كاملي الحقوق، لهم حق في التمثيل في البرلمان، بينما أخضع السكان العرب والبربر المحليون (عرفوا باسم الأهالي) إلى نظام تفرقة عنصرية.
[عدل] المقاومة الشعبية

هذا القسم فارغ أو غير مكتمل، مساعدتكم مرحب بها!
مقال تفصيلي :ثورات الجزائر ضد فرنسا في القرن 19

المقاومة الشهيدة فاطمة نسومر



الأمير عبد القادر


بمجرد أن وطأت الجيوش الفرنسية أرض الوطن، هب الشعب الجزائري الرافض للسيطرة الأجنبية إلى الدفاع عن أرضه، قائما إلى جهاد نادت إليه الحكومة المركزية، وطبقة العلماء والأعيان.
تركزت المقاومة الجزائرية في البداية على محاولة وقف عمليات الاحتلال، وضمان بقاء الدولة. لكن معظم هذه المحاولات باءت بالفشل نظرا لعدم توازن القوي، وتشتت الثورات جغرافيا أمام الجيوش الفرنسية المنظمة التي ظلت تتزايد وتتضاعف لديها الإمدادات.
وقد استمر صمود الجزائريين طوال فترة الغزو متمثلا في مقاومات شعبية تواصلت طيلة القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين. ومن أهم الثورات المسلحة خلال هذه الفترة :
قانون الأهالي

!
المقاومة السياسية


مصالي الحاج


في بداية القرن العشرين، بلغت السيطرة الاستعمارية في الجزائر ذروتها رغم المقاومة الشعبية التي شملت كامل أنحاء الوطن، وبدا دوي المعارك يخف في الأرياف ليفتح المجال أمام أسلوب جديد من المقاومة التي انطلقت من المدن.
يعود الفضل في ذلك إلى ظهور جيل من الشباب المثقف الذي تخرج من جوامع الزيتونة والأزهر والقرويين, ومراكز الحجاز، وعمل على نشر أفكار الإصلاح الاجتماعي والديني, كذا دفعات من الطلاب الجزائريين الذين تابعوا تعليمهم باللغة الفرنسية، واقتبسوا من الثقافة الغربية طرقا جديدة في التفكير.
وقد حملت تلك النخبة من المثقفين على عاتقها مسؤولية قيادة النضال السياسي. وقد تميز أسلوبها بميزتين رئيسيتين وهما الاصالة والحداثة، مما أدى إلى بزوغ اتجاهين في صفوفها، احديهما محافظ والثاني مجدد. المحافظون ينادون بالاحتفاظ بقوانين المجتمع الجزائري والشريعة الإسلامية ويطالب الإصلاحيون بحق الشعب في الانتخابات البلدية والبرلمانية لتحسين ظروفه. وقد اعتمد كل من الاتجاهين أساليب جديدة في المقاومة تمثلت في الجمعيات والنوادي والصحف.
من جهة أخرى، نشطت الحركة الوطنية على الصعيد السياسي، فاتحة المجال أمام تكوين منظمات سياسية تمثلت في ظهور تيارات وطنية شعبية وتأسيس أحزاب سياسية من أهمها، حركة الأمير خالد، حزب نجم شمال أفريقيا (1926)
حزب الشعب الجزائري (1937) وجمعية العلماء المسلمين (1931) وقد عرفت مرحلتين هامتين:
مرحلة ماقبل الحرب العالمية الثانية: تميزت بمطالبة فرنسا بالتنازل عن الحقوق للجزائريين
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية: اتجهت فيها الآراء إلى توحيد الجهود للمطالبة بالاستقلال.
من اليمين إلى اليسار الشيخ الطيب العقبي، الشيخ عبد الحميد بن باديس، الشيخ البشير الإبراهيمي أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
كما ظهرت في الثلاثينيات حركة الكشافة الإسلامية الجزائرية التي كانت بمثابة مدرسة تخرج منها العديد من قادة الثورة التحريرية.

المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين - نهاية الأربعينيات


مجازر 8 ماي 1945

مقال تفصيلي :مجازر 8 ماي 1945
غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية بسقوط النظامين النازي والفاشي، خرجت الجماهير عبر كافة دول العالم تحتفل بانتصار الحلفاء. وكان الشعب الجزائري من بين الشعوب التي جندت أثناء المعارك التي دارت في أوروبا، وقد دفع العديد من الأرواح ثمنا للحرية, لكن هذه الأخيرة (الحرية) اقتصرت على الدول الغربية, وعلى رأسها فرنسا التي نقضت عهدها مع الجزائريين بمنحهم الاستقلال مقابل مساهمتهم في تحررها من الاحتلال النازي.
فخرج الجزائريين في مسيرات تظاهرية سلمية لمطالبة فرنسا بالوفاء بالوعد. وكان رد هذه الأخيرة بالسلاح والاضطهاد الوحشي ضد شعب أعزل. فكانت مجزرة رهيبة شملت مدن سطيف وقالمة وخراطة، سقط خلالها ما يزيد عن 45.000 شهيد.
فأدرك الشعب الجزائري أنه لا حرية له ولا استقلال إلا عن طريق النضال والكفاح المسلح.
الثورة التحريرية


القادة الستة لحزب جبهة التحرير الوطني عام 1954


في 23 مارس 1954 تأسست اللجنة الثورية للوحدة العمل، بمبادرة من قدماء المنظمة السرية، وبعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية، وقد جاءت كرد فعل على النقاش العقيم الذي كان يدور حول الشروع في الكفاح المسلح وانتظار ظروف أكثر ملائمة. باشر مؤسسوها العمل فورا، فعينوا لجنة مكونة من 22 عضوا حضرت للكفاح المسلح، وانبثقت منها لجنة قيادية تضم 6 أعضاء حددوا تاريخ أول نوفمبر 1954 موعد الانطلاق الثورة التحريرية وأصدروا بيانا يوضح أسبابها وأهدافها وأساليبها.
في ليلة الفاتح من نوفمبر من سنة 1954 شن ما يقارب 3000 مجاهد ثلاثين هجوما في معظم أنحاء الوطن، على المراكز الحساسة للسلطات الاستعمارية. وقد توزعت العمليات على معظم أنحاء التراب الوطني حتى لايمكن قمعها كما حدث لثورات القرن التاسع عشر بسبب تركزها في جهات محدودة. وعشية اندلاع الثورة أعلن عن ميلاد " جيش وجبهة الحرير الوطني" وتم إصدار بيان يشرح طبيعة تلك الأحداث ويحدد هدف الثورة، وهو استعادة الاستقلال وإعادة بناء الدولة الجزائرية.
  • هجوم 20 أوت 1955: يعتبر هجوم 20 أوت 1955 بمثابة نفس جديد للثورة، لأنه أبرز طابعها الشعبي ونفي الادعاءات المغرضة للاستعمار الفرنسي، ودفع الأحزاب إلى الخروج من تحفظها والانضمام إلى جبهة التحرير. إذ عمت الثورة العارمة جميع أجزاء الشمال القسنطيني، واستجاب الشعب تلقائيا، بشن عمليات هجومية باسلة استمرت ثلاثة أيام كاملة كلفت تضحيات جسيمة في الأرواح, لكنها برهنت للاستعمار والرأي العالمي بان جيش التحرير قادر على المبادرة، وأعطت الدليل على مدى تلاحم الشعب بالثوار.
  • مؤتمر الصومام 20 أوت 1956: حققت جبهة التحرير الوطني في بداية نشاطها إنجازات هائلة، مما شجعها على مواصلة العمل التنظيمي. فقررت عقد مؤتمر تقييمي لسنتين من النضال وذلك في 20 أوت 1956 في أغزر امقران بوادي الصومام. كرس المؤتمر مبدأ القيادة الجماعية، مع الأولوية للقيادة العسكرية والنضال داخل التراب الوطني. كما قررت تمكين الجبهة من فرض نفسها كممثل شرعي للشعب الجزائري أمام دول العالم وهيأته وذلك عبر مؤسستين هامتين وهما:المجلس الوطني للثورة الجزائرية وهو الهيئة العليا التي تقوم مقام البرلمان، ولجنة تنسيق الشؤون السياسية والعسكرية وهيكلة جيش التحرير الوطني وتقسيم الجزائر إداريا إلى ست ولايات.
  • أحداث قرية سيدي يوسف 08 فيفري 1958: شهدت الثورة الجزائرية خلال السنوات الثلاث الأولى من اندلاعها تصاعدا معتبرا إلى تكثيف المحاولات العسكرية من طرف الاستعمار لإخماد المقاومة بشتى وسائل الدمار وقد تمثلت تلك المحاولات في القمع الوحشي للجماهير عبر الأرياف والمدن. من بين العمليات الوحشية التي قام بها الجيش الفرنسي من أجل عزل المجاهدين وعرقلة وصول الأسلحة والمؤن إلى داخل الوطن, قصف قرية سيدي يوسف التونسية الواقعة على الحدود الجزائرية يوم 08 فيفري 1958 حيث قامت القوات الاستعمارية بشن هجمات عنيفة بطائراتها الحربية تسببت في إبادة عشرات الأبرياء من المدنيين التونسيين والجزائريين. لكن تلك الحادثة لم تنل من عزم الشعب الجزائري على مواصلة كفاحه، كما أنها لم تؤثر قط على أواصر الأخوة والمصير المشترك الذي كان لا يزال يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.
  • الحكومة الجزائرية المؤقتة 19 سبتمبر 1958 :مواصلة للجهود التنظيمية للهيئات السياسية التي تقود الثورة، تم يوم 19 سبتمبر 1958 من طرف لجنة التنسيق والتنفيذ، الإعلان عن تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، كإحياء للدولة واستعاده للسيادة، وقد يظهر جليا انه أصبح للشعب الجزائري ممثل شرعي ووحيد.
  • مظاهرات 11 ديسمبر 1960: صعد الشعب الجزائري مواقفه لتصبح علنية استجابة لنداءات جبهة التحرير الوطني منذ أول نوفمبر 1954 فقام باضطرابات ومظاهرات للتعبير عن رايه والتأكيد على وحدته ونضجه السياسي، وقد بدا ذلك جليا خلال مظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي شملت كافة التراب الوطني. وقد انطلقت تلك المظاهرات الوطنية يوم 10 ديسمبر من حي بلكور الشعبي بالجزائر العاصمة، حيث خرج المتظاهرون يحملون الإعلام الوطنية ويهتفون باستقلال الجزائر وشعارات مؤيدة لجبهة التحرير الوطني. فحاصرتهم القوات الاستعمارية محاولة عزل الحي عن الإحياء الأوروبية. وفي اليوم التالي تدخلت قوات المظليين فانطلقت النار على الجماهير مما أدى إلى خسارة في الأرواح. ولكن ذلك لم يمنع المظاهرات من الانتشار إلى بقية إحياء العاصمة وبعدها إلى معظم المدن الجزائرية. حيث برهن الجزائريون خلالها على وقوفهم صفا واحدا وراء جبهة التحرير الوطني.
  • أحداث 17 أكتوبر 1961: تحتفظ الذاكرة الجماعية بتاريخ 17 أكتوبر 1961، يوم خرج مئات الجزائريين بالمهجر في تظاهرات سلمية تلبية لنداء فيدرالية حزب جبهة التحرير الوطني بفرنسا، فوجهوا بقمع شديد من طرف السلطات الفرنسية.أدى إلى قتل العديد منهم، ويمثل هذا التاريخ اليوم الوطني للهجرة تخليدا لتلك الأحداث الراسخة على صفحات التاريخ الجزائري.
  • التفاوض ووقـف إطلاق النار: أظهرت فرنسا التوافق التام لمبدأ التفاوض ثم أخذت تتراجع من جراء تزايد عنفوان الثورة وتلاحم الشعب مع الجبهة فجاء تصريح الجنرال ديجول بتاريخ 16 ديسمبر 1959 كمرحلة جديدة في موقف الاستعمار الفرنسي. إذا أنه اعترف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره.
عرفت المفاوضات في مراحلها الأولى عدة صعوبات بسبب المناورات الفرنسية، وتمسكها بوجهات نظر مخالفة تماما لثوابت الجبهة خاصة تلك التي تتعلق بالمسائل الحساسة، كالوحدة الترابية والشعبية للجزائر. لكن المفاوضين الجزائريين لم يتنازلوا عن أي شرط من الشروط التي املوها لوقف إطلاق النار، حتى وان أدى ذلك إلى استمرار الحرب لسنوات أخرى.
استمرت المفاوضات لعدة أشهر بين اخذ ورد اكدت خلالها الحكومة موقفها الثابت بمساندة شعبية كبيرة من خلال المظاهرات التي نظمت في المدن الجزائرية وفي المهجر.
جرت آخر المفاوضات بصفة رسمية ما بين 7 و 18 مارس 1962 بمدينة ايفيان السوسرية والاستفتاء حول الاستقلال وتوجت أخيرا بالتوقيع على اتفاقية ايفيان ودخل وفق إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 19* مارس 1962 على الساعة 12 ظهرا.
  • الاستقلال: استمرت الثورة متحدية كل أنواع القمع التي تعرضت لها في الأرياف والمدن من أجل ضرب ركائزها.وتواصل الكفاح المسلح إلى جانب العمل المنظم من اجل جمع التبرعات المالية وشحن الادرية وتوزيع المناشير وغيرها.
بقي الشعب الجزائري صامدا طيلة سنوات الحرب يقاوم شتى أنواع البطش من اعتقالات تعسفية وترحيل وغيرها مبرهنا بذلك على ايمانه بحتمية النصر.
وفي الفاتح من جويلية من عام 1962 تجلى عزم الشعب الجزائري على نيل الاستقلال عبر نتائج الاستفتاء التي كانت نسبتها 99.7 بالمئة نعم.وتم الإعلان عن استفلال الجزائر يوم 3 جويلية 1962 واختير يوم 5 جويلية عيدا للاستقلال
نرجوا منكم الدعاء لنا ولماسسين هدا المنتدى الرائع

وان تدعوا لاخواننا في غزة و فلسطين و افغانستان









رد مع اقتباس
قديم 2010-11-26, 22:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهلي مولاي مشاهدة المشاركة
اريد بحث حول شطب القرارالاداري السابق



الغاء القرار الاداري

القرار الإداري عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة فيحدث مركزا قانونيا جديدا أو يؤثر في مركز قانوني سابق وحتى ينشأ القرار الإداري فإنه لا ينشأ من فراغ إذ فلابد من توافر مقومات يرتكز عليها وتمده بأسباب الحياة والإستمرار وهذه المقومات هي الأركان وشروط الصحة ثم يدخل القرار الإداري صوره النهائي ويقتضي القرار الإداري ونحن إذا شبها بحياة الكائن الحي لاتجد مبالغة في ذلك فما هي طرق و أساليب و نهاية القرار الإداري و كيف يمكن إلغاء القرار الإداري ؟

المبحث الأول :



إن النظام القانوني للقرارات الإدارية لا يتوقف على قواعد تكوينها أو تطبيقها بل أيضا قواعد إنهائها و هناك طريقتين لأنها القرارات الإدارية عن طريق إرادة الإدارة أي أن الإدارة هي التي تقوم بنفسها بأنها لقراراتها الإدارية أو بغير إرادة عن طريق القضاء بدعوى الإبطال أو بالنهاية الطبيعية و لكن المشكل هذا هو عدم احترام القرارات الإدارية و بالتالي المراكز القانونية التي أنشأتها فإنه بالنسبة لإنهاء القرار الإداري بواسطة دعوى الإبطال أو الإلغاء فيكون أيضا بالنسبة للماضي و هذا ما يسمى بالأثر الرجعي للإلغاء القضائي أما إذا انتهت القرارات عن الطريق الإداري فهي تلغى بقرار إداري آخر من نفس الطبيعة أو من نفس السلطة لكن المشكل يبقى مطروح في القرار الإداري الملغى لأنه أكيد أنشأ مراكز قانونية فكيف يمكن تصدر قرار يلغي هاته المراكز القانونية و بالتالي يؤدي إلى عدم استقرار الأعمال الإدارية لهذا فإن المبدأ المهم هو المبدأ المتعلق بعدم رجعية الأعمال الإدارية أي لا يكون له أثر لا في المستقبل و نشوء المركز القانوني يجب احترامه و إلا أدى إلى فوضى و عدم مصداقية في الإدارة و السبب الآخر هو أن الحق المكتسب يكون ناجم عن قانون إداري صدر في الماضي وولد أثره في المستقبل . فالقاضي الإداري الذي ألغى حقوق مكتسبة يكون بنفس السياق فيكون له أثر في المستقبل فقط لكن إذا كنا نعمل بمبدأ كهذا فإننا نتعثر بشيء آخر هو أنه إذا نشأ حق من قرار إداري أساسه منعدم ( بفقدانه إلى حد أركانه الثلاثة ) ومنه فالحق الذي ينشاه باطل و بالتالي فهنا اندلعت عملية اكتشاف القانون الإداري للتفرقة بين الإلغاء و السحب فالأولى لا يكون إلا في المستقبل و السحب يكون في المستقبل و الماضي (كأن لم يكن )فهو لا يحترم حق المكتسب بعكس الإلغاء و منه فالإلغاء يختلف عن السحب من حيث أن الإلغاء يقضي على آثار القرار الإداري بأثر فوري بينما يقضي السحب على آثار القرار الإداري بأثر رجعي و لذا يجب التطرق لكل منهما في :



المطلب الأول :


نهاية القرارات الإدارية بواسطة الإلغاء :



الإلغاء الإداري للقرارات هو إنهاء و إعدام الآثار القانونية للقرارات الإدارية بالسبة للمستقبل فقط، و ذلك اعتبارا من تاريخ الإلغاء مع ترك وإبقاء آثارها السابقة قائمة بالنسبة للماضي وسلطة الإلغاء الإداري للقرارات الإدارية تنصب على القرارات الإدارية غير المشروعة والإدارية مقيدة في إستعمال سلطة الإلغاء الإداري بالمدة القانونية وهي شهران .أما بالنسبة للإلغاء الإداري للقرارات الإدارية المشروعة ومدى إمكانية إلغائها إداريا فيجب التميز في هذا الشأن بين القرار الإداري الفردي والقرار الإداري التنظيمي
مثال كان يوظف شخص أو يستفيد شخص من سكن

عمار عوابدي : النشاط الإداري " الجزء الأول "
فالقرار الفردي المشروع لا يجوز للإدارة العامة أن تمس بإلغاء أو تعديله على إعتبار أنها أنشأت مراكز قانونية ذاتية وفردية أي ولدت حقوقا ذاتية مكتسبة لأصحابها لا يجوز المساس بها وأن استعمال الإدارة العامة لسلطة الإلغاء في وجه هذا النوع من القرارات يشكل اغتصابا لحقوق مكتسبة وإستثناء على هذه القاعدة فإنه يجوز إلغاء القرار الإداري في الحالات الآتية :


1-إذا كان مؤقتا ومثال ذلك قرار الإستلاء على عقار معين يلغى بعد انتهاء أسباب الإستلاء .
2-إذا كان إلغاؤه متروكا لتقدير الإدارة حيث تلغي الإدارة قرارات ندب وإعادة الموظفين مثلا متى ترى أن حاجة العمل تقتضي ذلك .
3-إذا كان الإلغاء لا يمس حقوقا مكتسبة لأحد كقرار رفض منح الجنسية



أما بالنسبة للقرار التنظيمي المشروع فإنه يجوز للإدارة أن تعدلها أو تلغيها وفقا لمتطلبات الصالح العام وفي حدود الأوضاع والإجراءات القانونية المقررة وذلك راجع إلى أن القرار التنظيمي يخلف مراكز قانونية عامة وموضوعية ولا ينشئ مراكز قانونية ذاتية وشخصية ولذلك لا يعتبر تعديل أو إلغاء قرار تنظيمي إغتصابا لحق مكتسب والقيد الوحيد الذي يجد من سلطة الإدارة في إلغاء القرار التنظيمي هو مقتضبات المصلحة العامة وقواعد المشروعية والموضوعية والشكلية أي أن قرار تنظيمي يلغي سهولة فلا يصطدم بمبدأ الحق المكتسب كما أمه يلغى في كل وقت لأنه لا يؤدي إلى حقوق فردية لحقوق المكتسبة



سحب القرارات الإدارية :


يقصد بالسحب إزالة آثار هذه القرارات بالنسبة للمستقبل والماضي على السواء وذلك بإعدام آثارها بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدورها يجعلها كأنها لم تكن وهذا يؤدي إلى ملاحظة تكمن في الإشارة إلى مبدأ عدم رجعية الأعمال الإدارية وبالتالي فالسحب يسيء إلى هذا المبدأ مما يؤدي إلى إصابة خطيرة لحقوق الأفراد وحرياتهم ويجب أن يتقيد السحب بشروط قد ترقى إلى درجة ضمانات الفرد في مواجهة عمليات سحب القرارات الإدارية وإنطلاقا من ذلك يجب التمييز بين القرار الفردي والقرار التنظيمي (السحب يستند إلى عدم المشروعية).




1-بالنسبة للقرار الفردي : القرار الفردي يسحب في أي وقت حتى وإن أنشأ حقوق مكتسبة فالسحب جاء من أجل إنهاء القرار الإداري الباطل فمادام لا يمكن إلغاء القرار الفردي كما أشرنا سابقا لأنه أنشأ حق مكتسب فأنشأ وخدعة قانونية وهي السحب فيكون القرار كأن لم يكن، وهذا بشرط أن يكون القرار أنشأ حق مكتسب وباطل وسحب القرار الإداري يكون مقبول فيكون السحب إذا تعذر الإلغاء ويكون في أي وقت ولكن بشروط هي :


-أن يستند لشرعية (وليس بالملاءمة) بمعنى بشروط أنه يمكن سحب القرار الإداري إستنادا إلى أنه باطل (للعيوب 04) إستنادا إلى أنه غير ملائم والملاءمة تكمن في عملية التفسير .
2
-أن يتم السحب خلال شهرين حتى تتراجع على القرار وبالتالي لا يحق للفرد خلال مدة الشهرين أن يطالب بسحبه وأساس الشهرين لأنها المدة المحددة لمباشرة الرقابة القضائية على ذلك القرار فقانون الإجراءات المدنية يمنع الفرد من إلغاء قرار إداري إلا بعد مرور شهرين من صدوره م 280 ق . إ . م وبعدها يطالب بسحبه أمام القضاء عن طريق الإلغاء القضائي ومنه السحب يجنب العمل القضائي أي فإنه إذا انقضت هذه المدة القانونية فإن القرار يكتسي الإلغاء والسحب معا مما يجعله يولد حقوقا مكتسبة للأفراد لا يجوز تمسها الإدارة بالإلغاء ولا بالسحب ويضاف إلى هذين الشرطين شرط 3



2-بالنسبة للقرار التنظيمي : لا يمكن أن يشكل أبدا موضوعا للسحب ولا يمكن لأي فرد الاحتجاج بحق نشأ عنه، ولكن الإستثناء يمكن أن يسحب القرار لتنظيم مرفق أو مركز قانوني معين واستفاد بعد ذلك المعنيون من هذا القرار بأن تم فعلا إنشاء حقوق مكتسبة فلا يمكن أن يسحب وإذا لم يستفيدوا منه يمكن سحبه .مثال : المرسوم المتعلق بإجراءات العفو من الخدمة الوطنية للدخول في مهنة ما فإنه يمكن سحبه إذا لم يستفد منه شخصيا أي إعفاء أشخاص من الخدمة الوطنية .

مثال آخر : أنه في حالة مرسوم تنظيمي أعلن عن مسابقة وطنية للدخول في مهنة ما فإنه يمكن أن تسحب المسابقة الوطنية إذا لم تنشأ حقا مكتسبا الذي ينشأ يوم إعلان النتائج لكن قبل إعلان .




المطلب الثاني :



نهاية القرارات الإدارية عن طريق القضاء :


تنقضي وتزول القرارات الإدارية بالقضاء على آثارها القانونية بواسطة حكم قضائي نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به بعد تحريك ورفع دعوى الإلغاء من ذوي الصفة والمصلحة القانونية من الأفراد أمام السلطات القضائية المختصة وطبقا للإجراءات والشكليات قانونا ولمعرفة ماهية وأحكام الإلغاء القضائي للقرارات الإدارية يجب دراسة دعوى الإلغاء .




الفرع الأول: تعريف دعوى الإلغاء وخصائصها :





دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية عينية أو موضوعية والتي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة القانونية والمصلحة أمام القضاء الإداري طالبين فيها الحكم بإلغاء قرار إداري نهائي غير مشروع ويختص القاضي بالنظر في مدى شرعية أو عدم شرعية القرار الإداري المطعون فيه بعدم الشرعية ومن خلال هذا التعريف نجد خصائص لدعوى الإلغاء وهي كالتالي :
- دعوى الإلغاء دعوى قضائية وليست بطعن أو تظلم إداري :
لم تكتسب دعوى الإلغاء الصفة والطبيعة القضائية إلا في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 أي بعد 1872 حيث كانت دعوى الإلغاء قبل هذا التاريخ مجرد طعن أو تظلم إداري رئاسي وذلك في ظل فترة إنعدام وجود القضاء الإداري البات وسيادة فترة القضاء المحجوز وبعد استغلال (ق إ) أصبحت (دعوى الإلغاء) موجودة قانونيا في شكل دعوى قضائية .
المبحث الثاني : إنتهاء القرارات الإدارية عن طريق تغير إرادة الإدارة :
وينتج عن حقيقة كون دعوى الإلغاء دعوى قضائية أن عملية تحريكها ورفعها من قبل أصحاب الصفة القانونية والمصلحة وممارستها من قبل القضاء المختص فلابد أن تتم على أساس قاعدة أو حجة قانونية وطبقا للشروط والإجراءات القانونية المقررة في ق. إ . والمرافعات المتعلقة بالدعوى الإدارية .
كما أنه لا يجب مقارنة أو معادلة دعوى الإلغاء بالدفوع القضائية والتظلمات الإدارية فدعوى الإلغاء دعوى أي أداة هجوم ولست وسيلة دفاع كما هو الحال في الدفوع القضائية ودعوى الإلغاء قضائية وليست بتظلم إداري
*دعوى الإلغاء هي الدعوى الأصلية والوحيدة الإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة إلغاء قضائيا:
أي أنه لا يمكن إلغاء قرار إداري غير مشروع إلغاءا قضائيا وإزالة آثاره القانونية إلا بواسطة دعوى الإلغاء فقط وبالتالي فلا يمكن أن تقوم الدعاوى المختلفة كدعوى التفسير والتعويض ودعوى فحص وتقدير الشرعية ؟؟؟ تقوم بتعويض أي كبديل عن دعوى الإلغاء (لا يمكن) "1"
* دعوى الإلغاء عينية وموضوعية وليست دعوى شخصية ذاتية
أ‌- وذلك لأن رفع دعوى الإلغاء أمام جهة القضاء المختص لا يهاجم ولا يخاصم السلطات الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه وإنما يهاجم ويخاصم القرار الإداري غير المشروع ذاته .
ب‌- كما دعوى الإلغاء لا تهدف مثل دعاوى القضاء الكامل إلى حماية المراكز القانونية الذاتية والشخصية وإنما تستهدف دعوى الإلغاء حماية المصلحة العامة والمركز القانوني العام أي أنها تستهدف حماية سيادة ونفاذ مبدأ الشرعية القانونية والنظام القانوني النافذ في الدولة .
شرحه مبدأ الشرعية والقانونية : لأنها تلقي وتقضي على كل قرار إداري مخالف القانون في معناه العام ويخرج عن أحكام الشرعية وقواعد النظام القانوني السائد في الدولة .
الفرع الثاني : الشروط الشكلية والموضوعية لدعوى الإلغاء :
1-الشروط الشكلية : يقصد بالشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء هي مجموعة الشروط التي يجب توافرها حتى يمكن لجهة القضاء المختص بدعوى الإلغاء أن ينعقد الإختصاص لها بقبول النظر والفصل في دعوى الإلغاء وهي
-القرار الإداري : أي أن يكون محل وموضوع دعوى الإلغاء الطعن في قرار إداري (المادة 274 ق.إ.م) . فلكي يقبل القاضي دعوى الإلغاء ويفصل فيها لابد أن يكون موضوع الطعن قرارا إداريا نهائيا له موصفات القرار الإداري فهو عمل إداري بقصد إحداث أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونيا أي انشاء حقوق وترتيب إلتزامات فلا يمكن رفع دعوى الإلغاء هذا كل من ضد أعمال إدارية مادية أو عقود إدارية وكذا لا يمكن رفع دعوى الإلغاء هذا كل من الأعمال التشريعية والأعمال السياسية والأعمال القضائية وبالتالي يشترط في القرار الإداري محل الطعن بدعوى الإلغاء عدة مواصفات وهي:
1-ج. م . اوبي وردواجو المرجع السابق ص 136
1 -يجب أن يكون القرار إداريا موجودا فلا يقبل الطعن في الإلغاء في قرار لم يصدر أو قرار ألغي قضائيا أو إداريا .
2-أن يكون القرار الإداري صادرا من سلطة إدارية وأن يكون مولدا لآثار قانونية أما بالتعديل أو الإنشاء أو لاغيا لإلتزامات وحقوق ومراكز قانونا
3-أن يكون القرار إداريا قابلا للنفاذ وجوب عرضه بعد ذلك على سلطة عليا .
شرط التنظيم الإداري السابق لا تقبل دعوى الإلغاء في النظام القضائي الجزائري إلا بعد القيام بعملية التظلم الإداري الرئاسي أساسا وأصلا أو التظلم الإداري الولائي في حالة عدم وجود سلطة رئاسية للسلطة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه بدعوى الإلغاء"1"(لاتكون الطعون بالبطلان مقبولة مالم يسبقها الطعن التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه)
-فالتظلم حسب المادة 275 برفع إلى السلطات الإدارية الرئاسية أصلا خلال شهرين من تاريخ العلم الشخصي بالقرار الإداري الفردي وابتداءا من النشر الرسمي للقرارات الإدارية التنظيمية العامة "2".
تنص المادة 275 ق .إ.م : " أن الطعن المسبق المنصوص عليه في المادة 275 يجب أن يرفع خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره "
2- شرط المدة أو شرط ميعاد رفع الدعوى : ميعاد رفع الدعوى الإلغاء هو شهران من تاريخ التبليغ والعلم بالقرار الصحيح لرفض السلطات الإدارية المختصة لمضمون ومحتوى التظلم الإداري من خلال ( 275 ق.إ.م) في حالة الرد الصريح من الإدارة العامة على التظلم
-وفي حالة سكوت السلطة الإدارية المختصة والمتظلم أمامها ولم ترد على التظلم مدة 03 أشهر فيجوز رفع ذلك التظلم أن يرفع دعوى الإلغاء خلال مدة شهرين من مدة 03 أشهر لسكوت السلطة الإدارية والمتظلم أمامها وهذا ما نصت عليه عنه ( 275 ق. إ) تنص على "أن سكوت السلطة الإدارية مدة تزيد عن 03 أشهر عن الرد على طلب الطعن التدريجي أو الإداري يعد بمثابة رفض له ، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تداولية فلا يبدأ ميعاد 03 أشهر في السريان إلا من تاريخ قفل أول دورة قانونية تلي إيداع الطلب "
ويمكن مد رفع الدعوى للأسباب التالية :
1-رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة قضائية غير مختصة : إن الحكمة من اعتبار رفع الدعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة سبب من أسباب قطع الميعاد في رفع دعوى الإلغاء وبداية هذا الميعاد من جديد، ذلك أن تحرك رافع دعوى الإلغاء وخطأه في جهة الإختصاص القضائي دليل على تمسكه بحقه في المطالبة بإلغاء القرار الإداري غير المشروع ولكنه أخطأ في الوصول إلى جهة الإختصاص القضائي بدعوى الإلغاء فلا يجب حرمانه من حقه (دعوى الإلغاء ) وتبدأ من تاريخ لتبليغه بالحكم بعد الاختصاص .

1-نص المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية
2-راجع ذلك في بيان المحكمة من خلال ص 13 – 16
2-طلب المساعدة القضائية أو طلب الإعفاء من الرسوم القضائية :
والحكمة من هذه القاعدة أنه لا يجب حرمان صاحب الصفة القانونية من استعمال حق رفع دعوى الإلغاء بسبب فقره وعجزه عن رفع الرسوم القضائية وطلبه للمساعدة القضائية دليل على تمسك صاحب الصفة بحقه في استعمال دعوى الإلغاء وننبه هنا بأن المشرع الجزائري لقد حول مسألة طلب المساعدة القضائية سببا من أسباب وقف المدة وليس سببا من أسباب قطع الميعاد أو المدة إذ يبدأ الميعاد في السريان من جديد لمدة شهرين كاملين حسب نص المادة 237 " يوقف سريان ميعاد الطعن بإيداع طلب المساعدة القضائية فكم كتابة المجلس الأعلى – ويبدأ سريان ميعاد من جديد للمدة الباقية من تاريخ تبليغ قرار أو رفض الطلب من مكتب المساعدة القضائية لكل ذي مصلحة أما بالطريق الإداري أو لكتاب موصى عليه يعلم الوصول .
3-القوة القاهرة كسبب لوقف الميعاد : يقرر القضاء الإداري أن القوة القاهرة يترتب عليها وقف أو توقف ميعاد رفع دعوى الإلغاء بحيث لا تبدأ المدة الباقية في السريان من جديد إلا بعد زوال أسباب القوة القاهرة .
آثار زوال القضاء بميعاد رفع دعوى الإلغاء :
الفرع الأول : نشير إلى أن القرار الإداري يكسب بحصانة نهائية ضد الإلغاء إذا لم ترفع الدعوى في ميعادها المحدد حفاظا على استقرار القرارات الإدارية ونظرا لكون ميعاد رفع دعوى الإلغاء من النظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإتفاق على مخالفتها فإنه يجوز للمحكمة إثارة مسألة القضاء ميعاد رفع الدعوى أي مرحلة من مراحل التقاضي كما يجوز ان تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول دعوى الإلغاء غير انه في حالة اكتساب القرار الإداري الحصانة ضد دعوى الإلغاء يمكن اللجوء إلى وسائل أخرى
1. الدفع بعدم شرعية هذا القرار بصفة عرضية فالدفوع لا تتقادم
2. الطعن بدعوى الإلغاء في القرارات الفردية التي تصدر تطبيقا لقرار تنظيمي إداري غير مشروع : واكتسب حصانته ذد دعوى الإلغاء سبب قوات ميعاد رفع دعوى الإلغاء ضد القرار التنظيمي العام .
3. رفع دعوى التعويض والمسؤولية لأصحاب الصفة القانونية المضرورين من قرار إداري غير مشروع
4. إذا ألغى القانون الذي أسس عليه هذا القرار أو عدل .
*شرط المصلحة والصفة في رفع دعوى الإلغاء : لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى الإلغاء مالم يكن حائزا على صفة قانونية ومصلحة من خلال مبدأ " لا دعوى بدون مصلحة " وقد تكون المصلحة (أدبية أو معنوية)
· شرط انتفاء الطعن المقابل أو الدعوى الموازية : مباشرة من كل المشرعين الجزائريين والفرنسيين أي أنه لا يمكن قبول دعوى الإلغاء إلا إذا كان الطاعن يملك دعوى قضائية أخرى تمكنه من الحصول على طلباته بدلا من دعوى الإلغاء نص المادة 276 ق.إ.م. " لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون الدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى "

الفرع الثاني : الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء الحكم بالإلغاء
بعد تحقيق الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء وينعقد الإختصاص للقاضي المختص بدعوى الإلغاء في فحص وتحليل القرارات الإدارية من حيث المشروعية وعدمها أي البحث في مدى توافر وشرعية الأركان في القرار المطعون فيه بدعوى الإلغاء وسلامته وخلوه من عيوب الشرعية وهي :
1-عيب السبب : يقصد بعيب السبب إنعدام الوقائع المادية أو القانونية أو وقوع خطأ في تقديرها وتكيفيها خلال صدور قرار إداري معين من قبل سلطة إدارية مختصة كأن تصدر السلطة الإدارية المختصة قرار إداريا بحرق منزل على إعتقاد بأنه موبوء ولكنه سليم من كل وباء (أو تهديمه ). كذلك يمكن أن تصدر السلطة الإدارية قرار إداريا بمعاقبة الموظف على أنه خالف القانون في حين أنه لم يخالفه .
2-عيب عدم الإختصاص : يعرف على أنه انعدام القدرة والأهلية والصفة القانونية على اتخاذ قرار إداري معين بإسم ولحساب الإدارة العامة بصفة شرعية (اعتداء سلطة مركزية على أخرى مثل اعتداء وزير على سلطات وزير آخر)









رد مع اقتباس
قديم 2010-11-26, 22:34   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهلي مولاي مشاهدة المشاركة
اريد بحث حول شطب القرارالاداري السابق



الغاء القرار الاداري

القرار الإداري عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة فيحدث مركزا قانونيا جديدا أو يؤثر في مركز قانوني سابق وحتى ينشأ القرار الإداري فإنه لا ينشأ من فراغ إذ فلابد من توافر مقومات يرتكز عليها وتمده بأسباب الحياة والإستمرار وهذه المقومات هي الأركان وشروط الصحة ثم يدخل القرار الإداري صوره النهائي ويقتضي القرار الإداري ونحن إذا شبها بحياة الكائن الحي لاتجد مبالغة في ذلك فما هي طرق و أساليب و نهاية القرار الإداري و كيف يمكن إلغاء القرار الإداري ؟

المبحث الأول :



إن النظام القانوني للقرارات الإدارية لا يتوقف على قواعد تكوينها أو تطبيقها بل أيضا قواعد إنهائها و هناك طريقتين لأنها القرارات الإدارية عن طريق إرادة الإدارة أي أن الإدارة هي التي تقوم بنفسها بأنها لقراراتها الإدارية أو بغير إرادة عن طريق القضاء بدعوى الإبطال أو بالنهاية الطبيعية و لكن المشكل هذا هو عدم احترام القرارات الإدارية و بالتالي المراكز القانونية التي أنشأتها فإنه بالنسبة لإنهاء القرار الإداري بواسطة دعوى الإبطال أو الإلغاء فيكون أيضا بالنسبة للماضي و هذا ما يسمى بالأثر الرجعي للإلغاء القضائي أما إذا انتهت القرارات عن الطريق الإداري فهي تلغى بقرار إداري آخر من نفس الطبيعة أو من نفس السلطة لكن المشكل يبقى مطروح في القرار الإداري الملغى لأنه أكيد أنشأ مراكز قانونية فكيف يمكن تصدر قرار يلغي هاته المراكز القانونية و بالتالي يؤدي إلى عدم استقرار الأعمال الإدارية لهذا فإن المبدأ المهم هو المبدأ المتعلق بعدم رجعية الأعمال الإدارية أي لا يكون له أثر لا في المستقبل و نشوء المركز القانوني يجب احترامه و إلا أدى إلى فوضى و عدم مصداقية في الإدارة و السبب الآخر هو أن الحق المكتسب يكون ناجم عن قانون إداري صدر في الماضي وولد أثره في المستقبل . فالقاضي الإداري الذي ألغى حقوق مكتسبة يكون بنفس السياق فيكون له أثر في المستقبل فقط لكن إذا كنا نعمل بمبدأ كهذا فإننا نتعثر بشيء آخر هو أنه إذا نشأ حق من قرار إداري أساسه منعدم ( بفقدانه إلى حد أركانه الثلاثة ) ومنه فالحق الذي ينشاه باطل و بالتالي فهنا اندلعت عملية اكتشاف القانون الإداري للتفرقة بين الإلغاء و السحب فالأولى لا يكون إلا في المستقبل و السحب يكون في المستقبل و الماضي (كأن لم يكن )فهو لا يحترم حق المكتسب بعكس الإلغاء و منه فالإلغاء يختلف عن السحب من حيث أن الإلغاء يقضي على آثار القرار الإداري بأثر فوري بينما يقضي السحب على آثار القرار الإداري بأثر رجعي و لذا يجب التطرق لكل منهما في :



المطلب الأول :


نهاية القرارات الإدارية بواسطة الإلغاء :



الإلغاء الإداري للقرارات هو إنهاء و إعدام الآثار القانونية للقرارات الإدارية بالسبة للمستقبل فقط، و ذلك اعتبارا من تاريخ الإلغاء مع ترك وإبقاء آثارها السابقة قائمة بالنسبة للماضي وسلطة الإلغاء الإداري للقرارات الإدارية تنصب على القرارات الإدارية غير المشروعة والإدارية مقيدة في إستعمال سلطة الإلغاء الإداري بالمدة القانونية وهي شهران .أما بالنسبة للإلغاء الإداري للقرارات الإدارية المشروعة ومدى إمكانية إلغائها إداريا فيجب التميز في هذا الشأن بين القرار الإداري الفردي والقرار الإداري التنظيمي
مثال كان يوظف شخص أو يستفيد شخص من سكن

عمار عوابدي : النشاط الإداري " الجزء الأول "
فالقرار الفردي المشروع لا يجوز للإدارة العامة أن تمس بإلغاء أو تعديله على إعتبار أنها أنشأت مراكز قانونية ذاتية وفردية أي ولدت حقوقا ذاتية مكتسبة لأصحابها لا يجوز المساس بها وأن استعمال الإدارة العامة لسلطة الإلغاء في وجه هذا النوع من القرارات يشكل اغتصابا لحقوق مكتسبة وإستثناء على هذه القاعدة فإنه يجوز إلغاء القرار الإداري في الحالات الآتية :


1-إذا كان مؤقتا ومثال ذلك قرار الإستلاء على عقار معين يلغى بعد انتهاء أسباب الإستلاء .
2-إذا كان إلغاؤه متروكا لتقدير الإدارة حيث تلغي الإدارة قرارات ندب وإعادة الموظفين مثلا متى ترى أن حاجة العمل تقتضي ذلك .
3-إذا كان الإلغاء لا يمس حقوقا مكتسبة لأحد كقرار رفض منح الجنسية



أما بالنسبة للقرار التنظيمي المشروع فإنه يجوز للإدارة أن تعدلها أو تلغيها وفقا لمتطلبات الصالح العام وفي حدود الأوضاع والإجراءات القانونية المقررة وذلك راجع إلى أن القرار التنظيمي يخلف مراكز قانونية عامة وموضوعية ولا ينشئ مراكز قانونية ذاتية وشخصية ولذلك لا يعتبر تعديل أو إلغاء قرار تنظيمي إغتصابا لحق مكتسب والقيد الوحيد الذي يجد من سلطة الإدارة في إلغاء القرار التنظيمي هو مقتضبات المصلحة العامة وقواعد المشروعية والموضوعية والشكلية أي أن قرار تنظيمي يلغي سهولة فلا يصطدم بمبدأ الحق المكتسب كما أمه يلغى في كل وقت لأنه لا يؤدي إلى حقوق فردية لحقوق المكتسبة



سحب القرارات الإدارية :


يقصد بالسحب إزالة آثار هذه القرارات بالنسبة للمستقبل والماضي على السواء وذلك بإعدام آثارها بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدورها يجعلها كأنها لم تكن وهذا يؤدي إلى ملاحظة تكمن في الإشارة إلى مبدأ عدم رجعية الأعمال الإدارية وبالتالي فالسحب يسيء إلى هذا المبدأ مما يؤدي إلى إصابة خطيرة لحقوق الأفراد وحرياتهم ويجب أن يتقيد السحب بشروط قد ترقى إلى درجة ضمانات الفرد في مواجهة عمليات سحب القرارات الإدارية وإنطلاقا من ذلك يجب التمييز بين القرار الفردي والقرار التنظيمي (السحب يستند إلى عدم المشروعية).




1-بالنسبة للقرار الفردي : القرار الفردي يسحب في أي وقت حتى وإن أنشأ حقوق مكتسبة فالسحب جاء من أجل إنهاء القرار الإداري الباطل فمادام لا يمكن إلغاء القرار الفردي كما أشرنا سابقا لأنه أنشأ حق مكتسب فأنشأ وخدعة قانونية وهي السحب فيكون القرار كأن لم يكن، وهذا بشرط أن يكون القرار أنشأ حق مكتسب وباطل وسحب القرار الإداري يكون مقبول فيكون السحب إذا تعذر الإلغاء ويكون في أي وقت ولكن بشروط هي :


-أن يستند لشرعية (وليس بالملاءمة) بمعنى بشروط أنه يمكن سحب القرار الإداري إستنادا إلى أنه باطل (للعيوب 04) إستنادا إلى أنه غير ملائم والملاءمة تكمن في عملية التفسير .
2
-أن يتم السحب خلال شهرين حتى تتراجع على القرار وبالتالي لا يحق للفرد خلال مدة الشهرين أن يطالب بسحبه وأساس الشهرين لأنها المدة المحددة لمباشرة الرقابة القضائية على ذلك القرار فقانون الإجراءات المدنية يمنع الفرد من إلغاء قرار إداري إلا بعد مرور شهرين من صدوره م 280 ق . إ . م وبعدها يطالب بسحبه أمام القضاء عن طريق الإلغاء القضائي ومنه السحب يجنب العمل القضائي أي فإنه إذا انقضت هذه المدة القانونية فإن القرار يكتسي الإلغاء والسحب معا مما يجعله يولد حقوقا مكتسبة للأفراد لا يجوز تمسها الإدارة بالإلغاء ولا بالسحب ويضاف إلى هذين الشرطين شرط 3



2-بالنسبة للقرار التنظيمي : لا يمكن أن يشكل أبدا موضوعا للسحب ولا يمكن لأي فرد الاحتجاج بحق نشأ عنه، ولكن الإستثناء يمكن أن يسحب القرار لتنظيم مرفق أو مركز قانوني معين واستفاد بعد ذلك المعنيون من هذا القرار بأن تم فعلا إنشاء حقوق مكتسبة فلا يمكن أن يسحب وإذا لم يستفيدوا منه يمكن سحبه .مثال : المرسوم المتعلق بإجراءات العفو من الخدمة الوطنية للدخول في مهنة ما فإنه يمكن سحبه إذا لم يستفد منه شخصيا أي إعفاء أشخاص من الخدمة الوطنية .

مثال آخر : أنه في حالة مرسوم تنظيمي أعلن عن مسابقة وطنية للدخول في مهنة ما فإنه يمكن أن تسحب المسابقة الوطنية إذا لم تنشأ حقا مكتسبا الذي ينشأ يوم إعلان النتائج لكن قبل إعلان .




المطلب الثاني :



نهاية القرارات الإدارية عن طريق القضاء :


تنقضي وتزول القرارات الإدارية بالقضاء على آثارها القانونية بواسطة حكم قضائي نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به بعد تحريك ورفع دعوى الإلغاء من ذوي الصفة والمصلحة القانونية من الأفراد أمام السلطات القضائية المختصة وطبقا للإجراءات والشكليات قانونا ولمعرفة ماهية وأحكام الإلغاء القضائي للقرارات الإدارية يجب دراسة دعوى الإلغاء .




الفرع الأول: تعريف دعوى الإلغاء وخصائصها :





دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية عينية أو موضوعية والتي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة القانونية والمصلحة أمام القضاء الإداري طالبين فيها الحكم بإلغاء قرار إداري نهائي غير مشروع ويختص القاضي بالنظر في مدى شرعية أو عدم شرعية القرار الإداري المطعون فيه بعدم الشرعية ومن خلال هذا التعريف نجد خصائص لدعوى الإلغاء وهي كالتالي :
- دعوى الإلغاء دعوى قضائية وليست بطعن أو تظلم إداري :
لم تكتسب دعوى الإلغاء الصفة والطبيعة القضائية إلا في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 أي بعد 1872 حيث كانت دعوى الإلغاء قبل هذا التاريخ مجرد طعن أو تظلم إداري رئاسي وذلك في ظل فترة إنعدام وجود القضاء الإداري البات وسيادة فترة القضاء المحجوز وبعد استغلال (ق إ) أصبحت (دعوى الإلغاء) موجودة قانونيا في شكل دعوى قضائية .
المبحث الثاني : إنتهاء القرارات الإدارية عن طريق تغير إرادة الإدارة :
وينتج عن حقيقة كون دعوى الإلغاء دعوى قضائية أن عملية تحريكها ورفعها من قبل أصحاب الصفة القانونية والمصلحة وممارستها من قبل القضاء المختص فلابد أن تتم على أساس قاعدة أو حجة قانونية وطبقا للشروط والإجراءات القانونية المقررة في ق. إ . والمرافعات المتعلقة بالدعوى الإدارية .
كما أنه لا يجب مقارنة أو معادلة دعوى الإلغاء بالدفوع القضائية والتظلمات الإدارية فدعوى الإلغاء دعوى أي أداة هجوم ولست وسيلة دفاع كما هو الحال في الدفوع القضائية ودعوى الإلغاء قضائية وليست بتظلم إداري
*دعوى الإلغاء هي الدعوى الأصلية والوحيدة الإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة إلغاء قضائيا:
أي أنه لا يمكن إلغاء قرار إداري غير مشروع إلغاءا قضائيا وإزالة آثاره القانونية إلا بواسطة دعوى الإلغاء فقط وبالتالي فلا يمكن أن تقوم الدعاوى المختلفة كدعوى التفسير والتعويض ودعوى فحص وتقدير الشرعية ؟؟؟ تقوم بتعويض أي كبديل عن دعوى الإلغاء (لا يمكن) "1"
* دعوى الإلغاء عينية وموضوعية وليست دعوى شخصية ذاتية
أ‌- وذلك لأن رفع دعوى الإلغاء أمام جهة القضاء المختص لا يهاجم ولا يخاصم السلطات الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه وإنما يهاجم ويخاصم القرار الإداري غير المشروع ذاته .
ب‌- كما دعوى الإلغاء لا تهدف مثل دعاوى القضاء الكامل إلى حماية المراكز القانونية الذاتية والشخصية وإنما تستهدف دعوى الإلغاء حماية المصلحة العامة والمركز القانوني العام أي أنها تستهدف حماية سيادة ونفاذ مبدأ الشرعية القانونية والنظام القانوني النافذ في الدولة .
شرحه مبدأ الشرعية والقانونية : لأنها تلقي وتقضي على كل قرار إداري مخالف القانون في معناه العام ويخرج عن أحكام الشرعية وقواعد النظام القانوني السائد في الدولة .
الفرع الثاني : الشروط الشكلية والموضوعية لدعوى الإلغاء :
1-الشروط الشكلية : يقصد بالشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء هي مجموعة الشروط التي يجب توافرها حتى يمكن لجهة القضاء المختص بدعوى الإلغاء أن ينعقد الإختصاص لها بقبول النظر والفصل في دعوى الإلغاء وهي
-القرار الإداري : أي أن يكون محل وموضوع دعوى الإلغاء الطعن في قرار إداري (المادة 274 ق.إ.م) . فلكي يقبل القاضي دعوى الإلغاء ويفصل فيها لابد أن يكون موضوع الطعن قرارا إداريا نهائيا له موصفات القرار الإداري فهو عمل إداري بقصد إحداث أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونيا أي انشاء حقوق وترتيب إلتزامات فلا يمكن رفع دعوى الإلغاء هذا كل من ضد أعمال إدارية مادية أو عقود إدارية وكذا لا يمكن رفع دعوى الإلغاء هذا كل من الأعمال التشريعية والأعمال السياسية والأعمال القضائية وبالتالي يشترط في القرار الإداري محل الطعن بدعوى الإلغاء عدة مواصفات وهي:
1-ج. م . اوبي وردواجو المرجع السابق ص 136
1 -يجب أن يكون القرار إداريا موجودا فلا يقبل الطعن في الإلغاء في قرار لم يصدر أو قرار ألغي قضائيا أو إداريا .
2-أن يكون القرار الإداري صادرا من سلطة إدارية وأن يكون مولدا لآثار قانونية أما بالتعديل أو الإنشاء أو لاغيا لإلتزامات وحقوق ومراكز قانونا
3-أن يكون القرار إداريا قابلا للنفاذ وجوب عرضه بعد ذلك على سلطة عليا .
شرط التنظيم الإداري السابق لا تقبل دعوى الإلغاء في النظام القضائي الجزائري إلا بعد القيام بعملية التظلم الإداري الرئاسي أساسا وأصلا أو التظلم الإداري الولائي في حالة عدم وجود سلطة رئاسية للسلطة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه بدعوى الإلغاء"1"(لاتكون الطعون بالبطلان مقبولة مالم يسبقها الطعن التدريجي الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة الجهة التي أصدرت القرار فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه)
-فالتظلم حسب المادة 275 برفع إلى السلطات الإدارية الرئاسية أصلا خلال شهرين من تاريخ العلم الشخصي بالقرار الإداري الفردي وابتداءا من النشر الرسمي للقرارات الإدارية التنظيمية العامة "2".
تنص المادة 275 ق .إ.م : " أن الطعن المسبق المنصوص عليه في المادة 275 يجب أن يرفع خلال شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو نشره "
2- شرط المدة أو شرط ميعاد رفع الدعوى : ميعاد رفع الدعوى الإلغاء هو شهران من تاريخ التبليغ والعلم بالقرار الصحيح لرفض السلطات الإدارية المختصة لمضمون ومحتوى التظلم الإداري من خلال ( 275 ق.إ.م) في حالة الرد الصريح من الإدارة العامة على التظلم
-وفي حالة سكوت السلطة الإدارية المختصة والمتظلم أمامها ولم ترد على التظلم مدة 03 أشهر فيجوز رفع ذلك التظلم أن يرفع دعوى الإلغاء خلال مدة شهرين من مدة 03 أشهر لسكوت السلطة الإدارية والمتظلم أمامها وهذا ما نصت عليه عنه ( 275 ق. إ) تنص على "أن سكوت السلطة الإدارية مدة تزيد عن 03 أشهر عن الرد على طلب الطعن التدريجي أو الإداري يعد بمثابة رفض له ، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تداولية فلا يبدأ ميعاد 03 أشهر في السريان إلا من تاريخ قفل أول دورة قانونية تلي إيداع الطلب "
ويمكن مد رفع الدعوى للأسباب التالية :
1-رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة قضائية غير مختصة : إن الحكمة من اعتبار رفع الدعوى الإلغاء أمام محكمة غير مختصة سبب من أسباب قطع الميعاد في رفع دعوى الإلغاء وبداية هذا الميعاد من جديد، ذلك أن تحرك رافع دعوى الإلغاء وخطأه في جهة الإختصاص القضائي دليل على تمسكه بحقه في المطالبة بإلغاء القرار الإداري غير المشروع ولكنه أخطأ في الوصول إلى جهة الإختصاص القضائي بدعوى الإلغاء فلا يجب حرمانه من حقه (دعوى الإلغاء ) وتبدأ من تاريخ لتبليغه بالحكم بعد الاختصاص .

1-نص المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية
2-راجع ذلك في بيان المحكمة من خلال ص 13 – 16
2-طلب المساعدة القضائية أو طلب الإعفاء من الرسوم القضائية :
والحكمة من هذه القاعدة أنه لا يجب حرمان صاحب الصفة القانونية من استعمال حق رفع دعوى الإلغاء بسبب فقره وعجزه عن رفع الرسوم القضائية وطلبه للمساعدة القضائية دليل على تمسك صاحب الصفة بحقه في استعمال دعوى الإلغاء وننبه هنا بأن المشرع الجزائري لقد حول مسألة طلب المساعدة القضائية سببا من أسباب وقف المدة وليس سببا من أسباب قطع الميعاد أو المدة إذ يبدأ الميعاد في السريان من جديد لمدة شهرين كاملين حسب نص المادة 237 " يوقف سريان ميعاد الطعن بإيداع طلب المساعدة القضائية فكم كتابة المجلس الأعلى – ويبدأ سريان ميعاد من جديد للمدة الباقية من تاريخ تبليغ قرار أو رفض الطلب من مكتب المساعدة القضائية لكل ذي مصلحة أما بالطريق الإداري أو لكتاب موصى عليه يعلم الوصول .
3-القوة القاهرة كسبب لوقف الميعاد : يقرر القضاء الإداري أن القوة القاهرة يترتب عليها وقف أو توقف ميعاد رفع دعوى الإلغاء بحيث لا تبدأ المدة الباقية في السريان من جديد إلا بعد زوال أسباب القوة القاهرة .
آثار زوال القضاء بميعاد رفع دعوى الإلغاء :
الفرع الأول : نشير إلى أن القرار الإداري يكسب بحصانة نهائية ضد الإلغاء إذا لم ترفع الدعوى في ميعادها المحدد حفاظا على استقرار القرارات الإدارية ونظرا لكون ميعاد رفع دعوى الإلغاء من النظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإتفاق على مخالفتها فإنه يجوز للمحكمة إثارة مسألة القضاء ميعاد رفع الدعوى أي مرحلة من مراحل التقاضي كما يجوز ان تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول دعوى الإلغاء غير انه في حالة اكتساب القرار الإداري الحصانة ضد دعوى الإلغاء يمكن اللجوء إلى وسائل أخرى
1. الدفع بعدم شرعية هذا القرار بصفة عرضية فالدفوع لا تتقادم
2. الطعن بدعوى الإلغاء في القرارات الفردية التي تصدر تطبيقا لقرار تنظيمي إداري غير مشروع : واكتسب حصانته ذد دعوى الإلغاء سبب قوات ميعاد رفع دعوى الإلغاء ضد القرار التنظيمي العام .
3. رفع دعوى التعويض والمسؤولية لأصحاب الصفة القانونية المضرورين من قرار إداري غير مشروع
4. إذا ألغى القانون الذي أسس عليه هذا القرار أو عدل .
*شرط المصلحة والصفة في رفع دعوى الإلغاء : لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى الإلغاء مالم يكن حائزا على صفة قانونية ومصلحة من خلال مبدأ " لا دعوى بدون مصلحة " وقد تكون المصلحة (أدبية أو معنوية)
· شرط انتفاء الطعن المقابل أو الدعوى الموازية : مباشرة من كل المشرعين الجزائريين والفرنسيين أي أنه لا يمكن قبول دعوى الإلغاء إلا إذا كان الطاعن يملك دعوى قضائية أخرى تمكنه من الحصول على طلباته بدلا من دعوى الإلغاء نص المادة 276 ق.إ.م. " لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون الدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى "

الفرع الثاني : الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء الحكم بالإلغاء
بعد تحقيق الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء وينعقد الإختصاص للقاضي المختص بدعوى الإلغاء في فحص وتحليل القرارات الإدارية من حيث المشروعية وعدمها أي البحث في مدى توافر وشرعية الأركان في القرار المطعون فيه بدعوى الإلغاء وسلامته وخلوه من عيوب الشرعية وهي :
1-عيب السبب : يقصد بعيب السبب إنعدام الوقائع المادية أو القانونية أو وقوع خطأ في تقديرها وتكيفيها خلال صدور قرار إداري معين من قبل سلطة إدارية مختصة كأن تصدر السلطة الإدارية المختصة قرار إداريا بحرق منزل على إعتقاد بأنه موبوء ولكنه سليم من كل وباء (أو تهديمه ). كذلك يمكن أن تصدر السلطة الإدارية قرار إداريا بمعاقبة الموظف على أنه خالف القانون في حين أنه لم يخالفه .
2-عيب عدم الإختصاص : يعرف على أنه انعدام القدرة والأهلية والصفة القانونية على اتخاذ قرار إداري معين بإسم ولحساب الإدارة العامة بصفة شرعية (اعتداء سلطة مركزية على أخرى مثل اعتداء وزير على سلطات وزير آخر)









رد مع اقتباس
قديم 2010-12-05, 19:10   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
soumia52
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
العضو : soumia52
المستوى: جامعي
اريد بحثا عن حسابات الاعباء
من فضلك قبل يوم السبت المقبل










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-05, 19:43   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soumia52 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
العضو : soumia52
المستوى: جامعي
اريد بحثا عن حسابات الاعباء
من فضلك قبل يوم السبت المقبل



:_مفاهيم أساسية في التكاليف:_here:

أولاً-مفهوم التكلفة وسعر التكلفة :

تعتمد المحاسبة التحليلية بصفة أساسية على تحليل التكاليف ولقد وجد هناك تباين في التعاريف المختلطة لكل من ( تكاليف ، الأعباء ، المصاريف ) بين الإقتصادين والمحاسبين،حيث يوجد بعض الخلط بين المفاهيم لهذا ارتأينا قبل التطرق إلى دراسة وتحليل التكاليف وسعر التكلفة إلى إبراز الفرق بين هذه المفاهيم الثلاثة .
1ـ التكاليف :
التكاليف هي القيمة الاقتصادية لأية تضحية اختيارية سواء مادية أو معنوية والتي يمكن قياسها بالعملة النقدية التي تبدل في سبيل الحصول على منفعة حاضرة أو مستقبلية .
أو هي ـ التكاليف ـ تلك النفقات المتعلقة بالإنتاج والتي تقابل مع الإيرادات في ا لفترة التي يباع فيها هذا المنتوج .
من خلال التعريفين يمكن إعطاء تعريف شامل للتكلفة .
التكاليف هي مجموع الأعباء المتعلقة بنشاط المؤسسة ( منتوج ـ الخدمة ) والمقدمة في مرحلة معينة قبل المرحلة النهائية أي قبل وصولها إلي مرحلة البيع والأداء .
2ـالمصاريف :[1]
المصاريف هي عملة خروج حقيقي لقيم جاهزة مباشرة ، أو بعبارة أخرى خروج النقود ، والمصروف يقابله الإيراد الذي يعتبر تحصيل على النقود ، ومن الوهلة الأولى يتبادر إلى الذهن أنه بإمكان المؤسسة الحصول على نتائجها بالفرق بين المصاريف والإيرادات السائلة ، إلا أن هذا ليس ممكنا إلا في حالات مدة طويلة من حياة المؤسسة أو على المدى الطويل نظرا لأن المصاريف والإيرادات لا تتزامن مع النشاط الاستغلالي للمؤسسة ، أي هناك تحمل مصاريف نظرية قبل أو بعد دفعها نقدا أو العكس بنسبة للإيرادات .
3ـ الأعباء :
العبء يتقابل مع الناتج اللذان يعملان على تحديد نتيجة الدورة ومن بين الأعباء : استهلاك البضائع والمواد واللوازم ومخصصات الإهتلاك... الخ ، ففي حين نجد أن المصاريف تتميز بالصفة المادية وهي سهلة الحساب وتحديد الزمن الذي تصرف فيه ، فإن الأعباء لها الصيغة غير المادية أو بصفة أخرى فهي تجريدية وقابلة للتقييم .
إذن فإن العبء هو نظام لتقسيم المصاريف على الفترات والناتج عن أن حساب النتيجة يتم على أساس الدورة وليس على أساس العمليات أو مدة حياة المؤسسة ، فهناك إذن فرق في تاريخ تحقيق المصاريف وتاريخ تسجيل أو تحمل الأعباء ، ويفيدنا التاريخ الأول في تحديد مستوى الخزينة ، بينما لا يتعلق بنتيجة الدورة عكس تسجيل للأعباء إذا تحدد النتيجة على أساس تاريخ تسجيل الأعباء ( نظريا) وليس على أساس صرفها ، حيث هذه العملية قد تكون قبل أو بعد تسجيل الأعباء بينما تحمل للدورة التي تسجل فيها ( الأعباء ) .
ثانياً-مفهوم سعر التكلفة :
"هي مجموع التكاليف التي يتكلفها منتوج معين أو خدمة مقدمة ابتداء من انطلاق عمليات إعدادها إلى مرحلة وصولها إلى المرحلة النهائية أو مجموعة من المنتجات المادية أو مجموعة خدمات في المرحلة بيعها" .
" هي مجموع التكاليف المعلقة بالمنتجات المباعة التي تشمل تكلفة الإنتاج المباع ومصاريف التوزيع " .
ومن خلال هذين التعريفين نستخلص أن :
" سعر التكلفة : هو مجموع عناصر التكاليف لمنتج أو خدمة في مرحلة النهائية جاهزة للبيع إضافة مصاريف التوزيع " .
ثالثاً- تصنيف التكاليف:
حسب ما جاء في تعريف التكاليف فإن هذه الأخيرة هي كل ما ينفق من أجل عملية إنتاجية معينة ولهذا فإننا نجد عدة تصنيفات للتكاليف هي كالتالي :
1ـ تصنيف التكاليف حسب الأقسام :
إذا نظرنا إلى الجانب التنظيمي للمؤسسة نلاحظ أنها مقسمة إلى أقسام رئيسية تهتم بالإنتاج وبالتالي فإن تحميل التكاليف الخاصة بها يكون على السلع التي أنتجت فيها . وأقسام مساعدة تعمل على تقديم خدمات للأولى وفي هذه الحالة نفقاتها توزع على الأقسام الرئيسية ( الأساسية ) .
2ـتصنيف التكاليف حسب حجم النشاط :
تصنف التكاليف إلى ثابتة ومتغيرة عدد مرات تكرارها .
3ـ حسب وظيفتها في المؤسسة :
الوظائف الرئيسية في معظم المؤسسات هي : وظيفة الإنتاج ، التسويق والإدارة وحسب هذه الوظائف لدينا التصنيفات التالية :
أ ـ تكاليف التصنيع ( الإنتاج ) : وهي كل النفقات التي تنتج عن عملية التصنيع سواء كانت مواد مباشرة أو عمل مباشر ....الخ
ب ـ تكاليف التسويق : كل عملة ترويج لتصريف المنتجات تنجم عنها نفقات عدة مثل نفقات التوزيع .
ج ـ تكاليف الإدارة العامة : تتمثل في النفقات التي تواجه لتسير الإدارة .
4 ـ تصنيف التكاليف حسب السلعة :
تصنف التكاليف مباشرة وغير مباشرة هي الطريقة التي يعتمد عليها محاسب التكاليف في تبويب عناصر التكاليف من أجل تحديد تكلفة الوحدة المنتجة وتوجد طريقة أخرى في هذا المجال وهي ترتيب الأعباء إلى متغيرة وثابتة .
رابعاً- تصنيف الأعباء:
المحاسبة التحليلية ترتب التكاليف حسب الهدف من إنفاقها عكس المحاسبة العامة التي ترتبها حسب طبيعتها من الترتيب لدينا :
1ـ الأعباء المباشرة : وهي الأعباء التي تدخل كلية في إنتاج منتوج معين دون أن تجري عليها حسابات أولية وبالتالي يمكن تحديد وبسهولة مقدار ما تحملت به المنتوجات من هذه الأعباء كالمواد الأولية ، أجرة اليد العاملة .
2 ـ الأعباء الغير مباشرة : وهي الأعباء المشتركة بين منتجين وأكثر أو بين عدة وظائف وأقسام لا يمكن تحميل هذه الأعباء إلا معالجة أولية ومن أمثلة هاذ ه الأعباء أجور الوظيفة الإدارية وكذا الأعباء التسويق ....الخ
3 ـ الأعباء الثابتة : هي الأعباء التي تدفع حتى ولو لم تقم المؤسسة بأي نشاط وتتأثر بزيادة الإنتاج أو انخفاضه فزيادة على أنها ثابتة فهي تتميز بما يـــــلي :
ـــ تناقص التكلفة الثابتة للوحدة بزيادة الإنتاج والعكس صحيح .
ـــ يجري توزيعها على الأقسام بواسطة قرارات إدارية .
ـــ تنتج عن قرارات إدارية .
4 ـ الأعباء المتغيرة : هي الأعباء المرتبطة بحجم الإنتاج ، إذا زاد حجم الإنتاج زادت وإذا انخفض انخفضت ومن خصائصها ما يـــــــــــلي :
ـــ تتغير مع حجم النشاط ( الإنتاج ) أي متغيرة بالنسبة للمجموع وثابتة بالنسبة للوحدة .
ـــ يمكن تحميلها بسهولة وبدرجة معقولة من الدقة إلى أقسام إنتاج .
ـــ يمكن مراقبة صرفها واستهلاكها .

خامساً-طبيعة الأعباء التي تعالجها المحاسبة التحليلية:

بما أن مصدر المعلومات المحاسبة التحليلية ليست المحاسبة العامة فقط فإنا نستطيع تصنيف الأعباء التي تدرس في المحاسبة التحليلية إلى :

1ـ الأعباء غير قابلة للتحميل :

وهي مجموع العناصر التي يرى صاحب المؤسسة أن تحميلها أو إدخالها في التكاليف ليس له معنى وتعتبر كفوارق تحمل على أعباء أخرى وهذه الأعباء قد تكون استثنائية أو عادية وتحميلها يجر التكاليف من معناها ويمكن ترتيبها في :
أ / منها ما ليس محددا في الصنف (6) من حسابات المخطط الوطني وهي :
ـــ إما أن تكون مصاريف مسجلة مباشرة في إحدى حسابات الأصول .
ـــ إما أن تكون خسائر أو مصاريف يمكن اعتبارها خسائر.
ب/ الأعباء التي توجد في الصنف (6) من المحاسبة العامة وتتمثل في العناصر التالية :
ـــ الرسوم التي لا تبقى نهائيا كعبء على المؤسسة الرسم الإجمالي على الأعمال والرسوم التعويضية .
ـــ الأعباء التي تدخل ضمن الاستغلال العادي واليومي للمؤسسة مثل الإستهلاكات المصاريف الإعدادية .
ج/ الأعباء التي تدخل ضمن النشاط الطبيعي للمؤسسة ولكن ليس لها ميزة عادية في النشاط والتي يجب أن تعتبر كأخطاء مثل المؤونات الاستثنائية على تدني قيم الأصول أو مؤونة قضية معينة أو مصاريف إعداد اللافتات أو المنح غير العادية التي قد تكون في سنة أو في أخرى .
2ـ الأعباء الإضافية ( العناصر الإضافية ) :
هي الأعباء لا تتعلق بالأعباء المسجلة في المحاسبة العامة أو المصاريف المدفوعة ولا تدخل ضمن تقديم عناصر الأصول في الميزانية وتتمثل فيما يلي :
أ ـ مبلغ الفائدة المحسوبة على رأسمال الموظف الخاص : وهي تكلفة رأس المال الموظف الخاص .
ب ـ الدفع لصاحب المشروع : وهي أجور بعض الأعمال الإدارية يقوم بها الإطارات في المؤسسة .
3 ـ الأعباء المعتبرة ( المحملة ) :
وهي كل الأعباء العادية في الدورة الاستغلالية والتي نجدها في القسم (6) من المخطط الوطني المحاسبي وهذه الأعباء يمكن حصرها في ما يلي :
ـــ استهلاك البضائع .
ـــ استهلاك المواد الأولية واللوازم .
ـــ مصاريف العمال .
ـــ الإهتلاكات والمؤونات .
ـــ أعباء أخرى مثل : الضرائب ، الرسوم ، المصاريف مالية وتأمينات









رد مع اقتباس
قديم 2010-12-05, 21:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
soumia52
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك.الف شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-17, 21:29   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
mimou95
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية mimou95
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اسم العضو :mimou95

الطلب اريد بحث حول الظواهر الطبيعية (بالفرنسية) وارجو ان يكون une légende
المستوى :3متوسط

أجل التسليم :6 ايام
please










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-17, 21:47   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mimou95 مشاهدة المشاركة
اسم العضو :mimou95

الطلب اريد بحث حول الظواهر الطبيعية (بالفرنسية) وارجو ان يكون une légende
المستوى :3متوسط

أجل التسليم :6 ايام
please





1/la pluie

Pluie: pluie résultant de:
A - Tboukrmiah mers et des rivières à cause de la chaleur et les plantes d'émettre une quantité de vapeur d'eau.
B - vapeur qui s'élève dans la haute atmosphère de légèreté, puis on refroidit et se condense pour former des nuages.
C - transportées par le vent et les nuages à la terre et l'emporter lorsqu'il est détenu jusqu'à les plus hautes couches de l'atmosphère à basse température Vtsagt plus de pluie.
Pluie
Forme la plus courante de propagation de condensation et de types différents selon la manière dont un air très haut dans la haute atmosphère et se condensent.
- Lorsque la montée de l'air causée par la topographie du terrain se posent la pluie (pluie montagnes côtières du Levant et de la GNU Biya pentes des montagnes de l'Himalaya)
- Et que la vapeur d'eau de haute-courants d'air en charge avec le bas, provoquant la hausse Lluvia (orages tropicaux)
- L'air chaud ascendant au cours de la sécher à l'air frais et humide provoquant des tempêtes de pluie (zone pluviale tempérée)
Distribution de la pluie

Plusieurs zones de pluie (zone tropicale, au sud-est de l'Asie, et les montagnes côtières)
Moins zones de pluie (mi-continents d'Asie, d'Australie, d'aider l'Amérique du Sammaliah)

1 - Zones de pluie permanent: La zone tropicale et l'ouest du continent européen.
2 - les zones de pluies hivernales: la région méditerranéenne.
3 - Summer Rain zones: la zone tropicale et la toxicité Alamo.

2/Éclipses solaires et lunaires

Eclipse est un phénomène particulier de l'absence du soleil durant la journée dans son intégralité ou en partie éclipsé, alors nous dire, en tout ou en partie

L'éclipse afflige la lune à la nuit, garder à l'esprit pour des périodes déterminées mai soit une éclipse totale de tout temps plein ou partiel, où l'absence de la considération

Le début de nos informations spécifiques sur la situation:

La Terre tourne autour du même premier de deux sessions: Le même jour, / 24 / heure / 51 / Hmamaiaraf jour minute, jour et nuit et la deuxième session emmène autour du soleil / 365 / jour et / 265% / jour, ce qui est connu comme l'année et que la vitesse de rotation de cette grande

Et la terre où ils vivent sur la planète et sa lune connue est sur la terre des dates et des heures d'un cohérentes, exactes

Et la terre et la lune étaient en tenant le corps sans vie de la lumière du soleil Matman

Ces phénomènes se produisent lorsque la lune et la terre et le soleil sur une ligne, pour faciliter l'interprétation de la déclaration et le

Peut dire que

Observant l'éclipse se produit lorsque l'ombre terrestre sur la zone éclairée Vaalghemr est connu comme le corps ne brille pas de l'ombre lui-même, mais reflète la lumière qui tombe sur le soleil pour devenir visibles pour les habitants de la terre, et varient en fonction de la localisation de la zone éclairée de la terre, la lune, quand il entre nous et le soleil est à moitié sombre à l'avant et la moitié du côté lumineux du soleil, donc je ne vois pas quelque chose de lui et a appelé cette situation Palmhak, puis l'éclipse sera à l'ombre. Quand la lune se déplace vers la face Est commence ruines lumineux nous, et nous demandons un croissant jusqu'à ce qu'il atteigne la côte d'autres, nous croyons moitié claire dans son ensemble. Plus d'informations peuvent être revus
3/Brouillards

Un phénomène naturel qui est pour:

Gouttelettes d'eau élevés dans les airs, et est le résultat de la condensation de vapeur d'eau près de la surface de la terre et de l'aide sur la configuration de poussière et de fumée et de diverses impuretés dans l'air, suspendu par la vapeur.

Varie selon le degré de densité de vapeur, où plus la densité du brouillard de la vapeur était plus épais

Les types de brouillard:

Land • Brouillard se déroule sur une terre en raison de la perte de température de surface de la Terre et la présence d'humidité dans l'air

· Brouillard Valley: se produit dans les vallées en raison des vents froids des plus hautes montagnes aux vallées

· Brouillard de la mer: Il est formé à la suite de soufflage des courants marins chauds à des domaines du froid et du possible de passer à la partie continentale de cette brume et de brouillard sur de grandes distances est une menace réelle pour la sécurité publique que de plus en tant que résultat d'accidents de la circulation survenus au cours de la visibilité faible, particulièrement épais de celui-ci

4/Tremblements de terre

Définition, les types, les caractéristiques
La définition des tremblements de terre:
La terre est composée de plusieurs couches principales positionné sur le dessus de l'autre et les caractéristiques de chaque couche et l'état physique selon une profondeur particulière de la surface de la terre et entouré de quelques-uns des facteurs (pression, température) contrôle Bodeitha en termes de robustesse et Maipetha et tremblement de terre affecte le cortex dans lequel nous vivons -le directement.
Profondeur de la lithosphère = 70 kilomètres, dont l'épaisseur de la couche externe sur la terre = 35 km et 25 km dans l'océan.
Cette couverture se compose de plusieurs couches de roches feuille et est composé de métal et de roche solide et les plaques flottent sur la composante couche de couverture Alsharri des roches et des minéraux en raison de la semi-température de fusion et hautes pressions.
Les formatrices de plages extérieure caractérisée par une couverture de survie fixée en raison de similitudes Haut tours de la Kaaba de la couche d'dissous, et déplacer un mouvement relatif entre eux est estimée à environ 2-10 cm par an. Et finalement entrer en collision ou divergent ou déplacer des mouvements latéraux entre les effets sur la croûte terrestre en raison du mouvement relatif feuilles de Cruciform couche rocheuse phénomènes extérieurs de terrains (montagnes et de vallées et de canyons et des failles)
Et est connu comme le tremblement de terre:
Mouvement de la coque extérieure de la Terre résultant des mouvements rapides et brutales se produisent dans les couches de la terre.
Les types de tremblements de terre:
Underground tremblement de terre: lorsque la profondeur de l'épicentre 700 km sous la surface.
Les séismes tectoniques: se produit chaque année, plus d'un demi million d'entre eux Ncarabh 100000 et plus de 10000 causer des dommages.
Structurels tremblement de terre: impact sur la forme de la croûte du traumatisme, qui changent la forme de la Terre (points de repère)
Tremblements de terre taoïste à la surface: tourner la croûte terrestre et les Aishqha
Marine tremblements de terre: et la cause de la mer a augmenté de plancher Ooankhvad
Alanhiarip tremblements de terre: un séisme petits et faibles, l'impact est simple.
Caractéristiques des tremblements de terre:
Pour les séismes et les quatre propriétés: la taille prévue du tremblement de terre (force), les coordonnées de l'épicentre du métro, les coordonnées de l'épicentre, a critiqué le temps.
Une des principales caractéristiques du tremblement de terre VA American World Chtera (Charles Francis Richter) Dispositif de Richter à enregistrer et de mesurer les changements des vibrations verticales et horizontales .... Et enregistre l'heure du séisme et la durée (il a fallu) et il existe d'autres appareils

Est situé dans le d'un an Plus de 500000 tremblement de terre
5/Volcans

Les fissures se précipitent au sol de matières en fusion et Algazan appelé (Alme_me ou de lave ou Alava), y compris les moyennes entreprises appelées (bombes volcaniques) et de certains soi-disant à petite échelle (cendres volcaniques) et Rush liquide lave fondre le canal souterrain est appelé (fumé volcan) et si je viens à la terre coule du cratère pour les plaines et les vallées adjacentes, où les frais et se transforment en roches basaltiques et le flux continu conduit à une membrane autour du volcan.

La raison de l'existence de ces matériaux de fonte et de liquide est le résultat:

Très haute température et la pression au fond de la terre fondre ces rochers, et se sauva à travers les fentes du plancher à la surface le problème de volcans sous la forme de la haute montagne jusqu'à des milliers de mètres et les volcans de différents types:

· De volcans actifs: qui fonctionne toujours et la lave sont projetés de temps en temps, au nombre d'environ 476 volcans

· Volcans sommeil: volcans est actuellement fermée pendant un moment et mai être un regain d'activité à tout moment

· Volcans finie: une éruption volcanique éviter toute réapparition du

Et des volcans affecter négativement l'environnement en termes de Algazan à partir des feux qui ont causé et les dommages aux arbres et aux forêts, des fermes et des maisons

Et bénéficient parfois en termes de fertilité des sols agricoles.

Et les informations trouvées sur la surface de la Terre 455 volcans rebelle, et 80 dans le cadre du volcans d'eau profonde









رد مع اقتباس
قديم 2010-12-26, 14:04   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
mimou95
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية mimou95
 

 

 
إحصائية العضو










B2

انا mimou95وانا اشكرك جزيل الشكر على هادا البحث الرائع
ولك مني كل دعواتي










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-26, 17:04   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mimou95 مشاهدة المشاركة
انا mimou95وانا اشكرك جزيل الشكر على هادا البحث الرائع
ولك مني كل دعواتي


الحمدلله الذي اعجبكِ البحث


تمنياتي لكِ


بنيتي بالنجـــاح والتوفيق









رد مع اقتباس
قديم 2010-12-18, 22:17   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
the big boss
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8

من فضلك أريد بحثا حول الدورة اللإقتصادية
اسم العضو :the big boss
الطلب :بحث حول الدورة الإقتصادية (مقياس مدخل الأقتصاد)
المستوى :سنة أولى
علوم الإقتصادية و علوم التسيير

أجل التسليم :2011/01/03










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-23, 19:54   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ابن الشاوية
عضو جديد
 
الصورة الرمزية ابن الشاوية
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1

الاختصاص علم النفس عمل وتنضيم
الطلب
بحث في سياسة الاجور










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-28, 22:12   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
lejdel
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1

من فضلكم اريد هذه البحوث في اقرب وقت ممكن ، غذا ان امكن :

1- الضرائب التي تدفعها المؤسسة بصفتها مالكة.
2-التقليد السلعي ، تداعياته على الميزة التنافسية في المؤسسة.
3- حقوق التسجيل ، الرسم العقاري، الرسم التطهيري.

المستوى جامعي











رد مع اقتباس
قديم 2010-12-30, 08:53   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
barca10
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 بحث حول الازمات الاقتصادية من 1970 الى 1990

اريده في اقرب وقت من فضلكم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc