من يصدق من؟ - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من يصدق من؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-12, 17:23   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
أستاذ علي
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية أستاذ علي
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










Lightbulb

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
ليس في نفس القانون وانما طبقا لمرسومين تنفيذيين صدرا بتاريخين مختلفين :
1- أستاذ مجاز سابقا في الطور المتوسط ادمج استاذ التعليم المتوسط بـ 01-01-
2008طبقا للمرسوم التنفيذي 08-315 الصادر سنة 2008

ثم ادمج استاذ التعليم المتوسط كرئيسي في سبتمبر 2002
طبقا للمرسوم التنفيذي 12-240 الصادر سنة 2012
نعم حدث ادماجين ادماج الأول وفق المرسوم 08-315 الصادر بتاريخ 2008
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 315 08 مـؤ رّخ في 11 شــ وّال عـام 1429 ا لمـوافق 11 أكـتــوبـر ســنـة 2008
https://www.joradp.dz/ftp/jo-arabe/2008/a2008059.pdf
ثم إدماج الثاني وفق المرسوم 12- 240 والمعدل لنفس المرسوم السابق 08-315 والصادر بسنة 2012

المرسوم 240/12 المعدل والمتمم للمرسوم 315/08
https://www.joradp.dz/ftp/jo-arabe/2012/a2012034.pdf








 


آخر تعديل أستاذ علي 2014-01-12 في 18:55.
رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 17:59   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
لمن أنكر او قال بان الادماج مرتين في نفس القانون أمر ممكن وأن ادماج اساتذة التعليم الاساسي والمعلمين كرئيسيين ومكونون هو مطلب النقابة وأمر ممكن أقول لهم هاهو الدليل القاطع والبرهان الناصع وعلى لسان الحاج مسعود عمراوي الناطق الرسمي والوحيد لنقابة الاونباف بتاريخ 01 افريل 2012 وقبل صدور المرسوم التنفيذي 12-240 والذي يصرح فيه بان القانون يمنع الادماج مرتين ويؤكد استحالة ذلك اذا الرجاء من الاخوة ان يتابعوا الاحداث جيدا ويستعملوا عقولهم لا عواطفهم فمفاوض الاونباف الذين يؤمن ويجزم بان ادماج الايلين للزوال مستحيل لا يمكن ان يخرج علينا بعد سنة واحدة ويقول بان ذلك ممكن ونصدقه ...

إضغط هنا لمشاهدة الصورة كاملة
مشكلتنا في استعمال العاطفة جعلتنا نؤمن بالمرسلات و المحاضر المشتركة وووو.....و ابتعدنا كل البعد عن القانون الاساسي لمستخدمي التربية بموجب المرسوم التنفيذي 240/12 الذي تسهر الوظيفة العمومية على تطبيقه و هذا ما جعلها ترفض تأشيرة ملفات الادماج و الترقية ( الرئيسي + المكون + مسابقة المدراء+ قوائم التاهيل لرتبة مستشار التربية....) لانها غير مطابقة للنصوص القانونية الواردة في هذا الشأن.









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 18:20   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
أبومنيب
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبومنيب
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

النقابة تبحث عن رخصة استثنائية للترقية للرتب المستحدثة الرئيسي والمكون لفئة الآلين للزوال بعد إدماجهم في الرتبة القاعدية ولقد وافقت الوزارة عليه وذلك لإنهاء ملف الآيلين للزوال نهائيا ولكن الوظيفة العمومية رفظت ذلك ......










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 18:30   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
عيون-المحبة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عيون-المحبة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنيب مشاهدة المشاركة
النقابة تبحث عن رخصة استثنائية للترقية للرتب المستحدثة الرئيسي والمكون لفئة الآلين للزوال بعد إدماجهم في الرتبة القاعدية ولقد وافقت الوزارة عليه وذلك لإنهاء ملف الآيلين للزوال نهائيا ولكن الوظيفة العمومية رفظت ذلك ......
يا اخي أبو منيب الفاضل.
يجب ان تعرف ان الوظيفة العمومية تعمل وفق مواد القانون الاساسي لمستخدمي التربية بموجب المرسوم التنفيذي 240/12 و لا يسمح لاي كان مهما كان منصبه ( الوزر الاول او وزير التربية..) يخرج او يخترق هذا القانون بمراسلات او محاضر . الحل الوحيد هو تعديل القانون الاساسي.









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 18:35   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
صاحب حق أصيل.
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية صاحب حق أصيل.
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
لمن أنكر او قال بان الادماج مرتين في نفس القانون أمر ممكن وأن ادماج اساتذة التعليم الاساسي والمعلمين كرئيسيين ومكونون هو مطلب النقابة وأمر ممكن أقول لهم هاهو الدليل القاطع والبرهان الناصع وعلى لسان الحاج مسعود عمراوي الناطق الرسمي والوحيد لنقابة الاونباف بتاريخ 01 افريل 2012 وقبل صدور المرسوم التنفيذي 12-240 والذي يصرح فيه بان القانون يمنع الادماج مرتين ويؤكد استحالة ذلك اذا الرجاء من الاخوة ان يتابعوا الاحداث جيدا ويستعملوا عقولهم لا عواطفهم فمفاوض الاونباف الذين يؤمن ويجزم بان ادماج الايلين للزوال مستحيل لا يمكن ان يخرج علينا بعد سنة واحدة ويقول بان ذلك ممكن ونصدقه ...

إضغط هنا لمشاهدة الصورة كاملة

والله من كثرة ترديدك لعدم إمكانية الإدماج مرتين خلتك الوزارة أو الوظيف العمومي أو الوصي عليهما أو لعلك تومئ إليهما غمزا بألا يدمجونا في الرتب المستحدثة لكوننا ادمجنا بنفس القانون في 2012!!!!!!

يا أخي من جعلك رقيبا على القانون؟؟؟؟

وكيف رخص الوظيف العمومي للجمع بين الأقدميتين في مراسلته لوزارة التربية؟؟؟

أتريد ان تكون نذير شؤم؟؟؟؟

يا أخي تزوجت فخذ شهر أو سنة عسل وفارق منتدانا هذا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود!!!!!

كنت قد صدقتك فعلا في إضراب الجنوب ولكن تبين بعد ذلك ان كلامك كان مجرد خرطي - عفوا - لكن فارقنا يرحم والديك الله يهديك!!!!! ما كفاوكش أصحاب الحملات المشبوهة بالأقلام المأجورة إلا إذا كنت منهم؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 18:36   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
abdallah73
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

أريد جوابا على تساؤلاتي










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 18:44   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
abdallah73
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاحب حق أصيل. مشاهدة المشاركة

والله من كثرة ترديدك لعدم إمكانية الإدماج مرتين خلتك الوزارة أو الوظيف العمومي أو الوصي عليهما أو لعلك تومئ إليهما غمزا بألا يدمجونا في الرتب المستحدثة لكوننا ادمجنا بنفس القانون في 2012!!!!!!

يا أخي من جعلك رقيبا على القانون؟؟؟؟

وكيف رخص الوظيف العمومي للجمع بين الأقدميتين في مراسلته لوزارة التربية؟؟؟

أتريد ان تكون نذير شؤم؟؟؟؟

يا أخي تزوجت فخذ شهر أو سنة عسل وفارق منتدانا هذا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود!!!!!

كنت قد صدقتك فعلا في إضراب الجنوب ولكن تبين بعد ذلك ان كلامك كان مجرد خرطي - عفوا - لكن فارقنا يرحم والديك الله يهديك!!!!! ما كفاوكش أصحاب الحملات المشبوهة بالأقلام المأجورة إلا إذا كنت منهم؟؟؟؟؟
لقد كان في إضراب عمال الجنوب من أكبر المتخاذلين و المثبطين و المتشائمين و من يومها عرفت أنه لا يريد للعمال خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 18:46   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

وهذا ما تحدثنا عنه حين ظهور المحضر ومراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 6350 ولكن الكثير صدق وآمن بأن ما جاء في المحضر نص قانوني يحاج به وأن عملية الإدماج على قدم وساق وأن مديريات التربية قد انجزت القوائم وأن الإدماج صار حقيقة وغيره من الكلام الفارغ ونسي هؤلاء ان الإدماج او الترقية أو التوظيف لا يمر إلا بتأشيرة الوظيفة العمومية والمراقبة المالية ولا يكفي أن تنجز المديرية قوائم الإدماج وانتهى الأمر وقد شككت في أمر تلك المناشير الوزارية وكثرتها في وقت وجيز وبعضها يناقض بعضه البعض في موضوع هنا عنوانه فوضى المناشير والمراسلات في قطاع التربية ولكن الجميع أراد ما يرغب في رؤيته وحين اصطدم الجميع بواقع الحال صاروا يلومون نقابة الإتحاد ومفاوضيها وأتساءل في هذا الصدد هل إضراب نقابة الإتحاد موجه للوظيف العمومي أم للوصاية ؟ فإضراب نقابة الكنابسات واضح المعالم وموجه إلى الوصاية ومن ورائها مفتشية العمل









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 18:47   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
ridha34
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاحب حق أصيل. مشاهدة المشاركة

والله من كثرة ترديدك لعدم إمكانية الإدماج مرتين خلتك الوزارة أو الوظيف العمومي أو الوصي عليهما أو لعلك تومئ إليهما غمزا بألا يدمجونا في الرتب المستحدثة لكوننا ادمجنا بنفس القانون في 2012!!!!!!

يا أخي من جعلك رقيبا على القانون؟؟؟؟

وكيف رخص الوظيف العمومي للجمع بين الأقدميتين في مراسلته لوزارة التربية؟؟؟

أتريد ان تكون نذير شؤم؟؟؟؟

يا أخي تزوجت فخذ شهر أو سنة عسل وفارق منتدانا هذا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود!!!!!

كنت قد صدقتك فعلا في إضراب الجنوب ولكن تبين بعد ذلك ان كلامك كان مجرد خرطي - عفوا - لكن فارقنا يرحم والديك الله يهديك!!!!! ما كفاوكش أصحاب الحملات المشبوهة بالأقلام المأجورة إلا إذا كنت منهم؟؟؟؟؟
هل المنتدى ملك لك الله يهديك









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 18:51   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
ناصر محمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقول لمن بقي يطبل لهذه النقابة.
انتم اسود لكن يقودكم وعل.


ضاعت الاسود وبقيت الوعول تقود.










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 18:59   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
ahmed65
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ahmed65
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 19:05   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
ارشاد 12
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

إن حل مشكلة الآيلين للزوال ورفع الظلم و الإجحاف الذي لحق بهم من جراء الأحكام التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم , لا يمكن أن تتم إلا عن طريق إيجاد حلول وآليات قانونية تسمح, إما برفع هذا الظلم نهائيا وتصنيفهم في الرتب القاعدية للتوظيف في قطاع التربية, أو التخفيف و التقليل من الأضرار الناتجة عن هذا الظلم, باللجوء إلى الرخص الاستثنائية و الإعفاءات القانونية التي تصدرها مصالح الوظيفة العمومية, وهو ما سيسمح بإدماجهم وترقيتهم إلى رتب أعلى في مدد وآجال مقبولة.

الأدلة الدامغة لظلم القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي:

بعيدا عن الجدل النقابي بين تنسيقيات الأساتذة والمعلمين ولجان التدريس للأساتذة لنقابات التربية, والذي طال وأستمر لشهور عدة دون أن يتمكن كل طرف من يثبت بأنه الممثل الحقيقي والفعال لهاته الفئة من عمال القطاع, فإنني حاولت تقديم حلولا واقعية ممكنة التطبيق , حيث قمت بدراسة قانونية استمرت لأسابيع عدة من خلالها درست الموضوع ومحصته من كل جوانبه, باحثا عن ثغرات في القانون أو مواد مبهمة تحتمل التأويل يمكن استغلالها في هذا الموضوع. مستعينا ببعض ما جاء في اللوائح المطلبية لنقابات التربية في هذا الموضوع. و أهم القوانين والمراسيم التي درستها هي:

-الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

- القانون 90-11 المتضمن علاقات العمل

- المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم.

- كل القوانين الأساسية لقطاع التربية التي صدرت في: 1968 , 1982 و 1990.

إن الخلاصة التي خرجت بها من هاته الدراسة, هي أن ما أصطلح عليهم في القانون 08-315 بالآيلين للزوال, خاصة أساتذة التعليم الأساسي, قد تعرضوا لظلم وإجحاف كبيرين ليس له ما يبرره وحقهم بأن يدمجوا في الرتب القاعدية كأساتذة للتعليم حق مشروع وقانوني للاعتبارات والأدلة القانونية التالية:

1- لا يمكن أن نجد في أي قانون أساسي لأي قطاع في الوظيفة العمومية في الجزائر موظفون ينتمون

لرتبتين مختلفتين في سلكين مختلفين وبتصنيفين مختلفين لكن يقومون بنفس المهام والوظائف.

إلا في قطاع التربية, حيث نجد أن المرسوم التنفيذي 08-315 كرس التمييز بشكل واضح ومتعارض مع كل القوانين والشرائع الجزائرية والدولية, فأستاذ تعليم الأساسي ينتمي لسلك أساتذة التعليم الأساسي في رتبة أستاذ تعليم أساسي ومصنف في الصنف 11 , بينما نجد أن أستاذ التعليم المتوسط , يتبع لسلك أساتذة التعليم المتوسط في رتبة أستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12. إذا فهما سلكين مختلفين ورتبتين مختلفتين, ولنعرف الفرق بين الرتبة والسلك نجد أن المادة 06 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06-03 تنص على أن السلك هو مجموعة من الموظفين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب ويخضعون لنفس القانون, لكن المادة 05 توضح بأن الرتبة تختلف عن منصب الشغل, وهي - أي الرتبة- الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها. وهنا بيت القصيد فرتبة أستاذ تعليم أساسي هي صفة تسمح أو تخول للموظف الحامل لهاته الصفة بشغل الوظيفة المخصصة لهاته الرتبة. فما هي وظيفة رتبة أستاذ تعليم أساسي حسب القانون الأساسي للتربية , الإجابة نجدها في المادة 50 والتي تنص حرفيا على ما يلي:"يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع".

لكن أليس هناك رتبة أخرى في سلك آخر في نفس القانون تقوم بنفس المهام ؟

الإجابة نعم. فهناك رتبة أستاذ تعليم متوسط, التي تنتمي لسلك أساتذة التعليم المتوسط , هاته الرتبة حدد القانون الأساسي لعمال التربية الوظيفة التي يقومون بها, وهي موضحة في المادة 54 من نفس القانون التي تنص على الآتي:" يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع".

إذا الخلل في القانون واضح جدا ولا يحتاج إلى خبير, والتعارض بين نص المادتين 5 و6 من قانون الوظيفة العمومية والمادتين 50 و54 من القانون الأساسي لعمال التربية ظاهر وجلي, فالمشرع قد وقع في خطأ قاتل وخطير جدا بحيث كرس التمييز بين الموظفين وهو ما يتعارض كذلك مع نص المادة 80 من قانون علاقات العمل 90-11 والتي تنص على أن" للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدى, ويتقاضى بموجبه مرتبا ودخلا يتناسب ونتائج العمل" وقد أوضحت المادة 84 من نفس القانون معنى عبارة الدخل المتناسب مع نتائج العمل , حيث نصت على" يجب على المستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز".

إذا التمييز واقع ملموس وهو من ناحيتين, الأولى أن هناك رتبتين في سلكين مختلفين, فبالرغم من أن الموظفون في الرتبتين يقومون بنفس المهام لكنهما مصنفين في صنفين مختلفين, وبالتالي يتقاضون أجورا مختلفة.وهي سابقة وحيدة لم تحدث من قبل في أي قانون أساسي قطاعي في الوظيفة العمومية في الجزائر, ولا في أي من القوانين الأساسية لقطاع التربية السابقة.

الثانية أن هناك موظفون يقومون بالعمل ولا يتقاضون مرتبا يتناسب وقيمة العمل المؤدى لان هناك موظفون آخرون يقومون بنفس العمل ويتقاضون مرتبا أعلى بكثير. وهو ما يطرح قضية التمييز في العمل وعدم ضمان المساواة.

2- الأحكام الانتقالية للإدماج في كل القوانين الأساسية لقطاع التربية الصادرة قبل 2008 نصت بوضح

في أحكامها الانتقالية على إدماج الأساتذة العاملين وقت صدور هاته القوانين في الرتب القاعدية المستحدثة التي جاءت بها تلك القوانين بغض النظر عن تغير شروط التوظيف فيها. وهو أمر مفروغ منها على اعتبار أن الموظف, كان موظفا ويمارس مهامه عند صدور القانون وبالتالي لما صدر القانون وجد الموظف في وضعية القيام بالخدمة, فليس مطلوبا من الموظف أن يتكيف مع الأحكام و شروط التوظيف الجديدة التي جاء بها القانون الجديد, وإنما على القانون الجديد أن يأتي بأحكام انتقالية تهدف إلى دمج وتسوية وضعية الموظفين الذين لا تتوفر فيهم الشروط الجديدة للرتب التي يشغلونها وهو أمر منطقي على اعتبار أن وجود الموظف وتوظفه سابق لصدور القانون وأحكامه. لذلك فان القانون 08-315 يعتبر بداية الانحراف والخلل الذي نتج عنه الكثير من الاختلالات والتي لم يستطع المرسوم التنفيذي 12-240 معالجتها كلها, رغم انه أدخل الكثير من التعديلات الهامة على القانون الأساسي لعمال التربية.

3- إن اشتراط التكوين لأستاذ التعليم الأساسي للترقية إلى الرتبة القاعدية أستاذ التعليم المتوسط هو

إجراء غير قانوني ويتعارض مع أحكام المادة 109 من القانون الأساسي للوظيف العمومية والتي اشترطت متابعة تكوين مسبق في حالة واحدة ووحيدة تتمثل في أنه " عند ترقية موظف من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 08 من نفس القانون", هاته المادة – أي المادة 08 - تنص على أن أسلاك الموظفين تصنف إلى 04 مجموعات حسب مستوى التأهيل وهي المجموعة (أ), المجموعة(ب), المجموعة (ج),والمجموعة (د). وبالرجوع للشبكة الاستدلالية الوطنية لأجور الموظفين ومرتباتهم, نجد أن المجموعة (أ) تضم الموظفين المصنفين من الصنف 11 إلى الصنف 17, وعلى هذا الأساس فان أستاذ تعليم أساسي المصنف في الصنف 11, ينتمي للفوج أو المجموعة (أ), فانه بترقيته إلى أستاذ تعليم متوسط, الصنف 12 فهو لا ينتقل من فوج إلى فوج أعلى وإنما يبقى في نفس الفوج أو المجموعة وهي (أ), لذا فهو غير ملزم قانونيا بإجراء تكوين مسبق كشرط للترقية مثله مثل أستاذ التعليم المتوسط الصنف 12 حينما يترقى إلى أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط لا يشترط لهاته الترقية تكوين مسبق.

إذا فاشتراط التكوين المسبق لترقية أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط مخالفة قانونية صريحة للقانون الأساسي للوظيفة العمومي ولاسيما المادة 109 منه.

4- إن المادة 57 من القانون الأساسي لعمال التربية 08-315 اشترطت لترقية أستاذ تعليم أساسي إلى أستاذ تعليم متوسط حالتين هما:

أ‌- أن يحصل أستاذ التعليم الأساسي على شهادة الليسانس أو ما يعادلها.

ب‌- أن يتابع أستاذ التعليم الأساسي بنجاح تكوين متخصص (التكوين عن بعد) يتوج بشهادة تسمى" أستاذ تعليم متوسط".

وهنا نجد تناقض صارخ وتعارض قانوني كبير, فالمادة 57 تؤكد بأن التكوين المتخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. أي آن هذا التكوين يحدد بقرار وزاري مشترك لكن الواقع يقول بأن كل أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا تكوينا عن بعد وتم إدماجهم أو ترقيتهم من سنة 2008 إلى سنة 2013, كان تكوينهم وفقا لاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي تم توقيعها في جويلية 2007, أي قبل صدور القانون 08-315 , والأخطر في الأمر أن هاته الاتفاقية تنظم التكوين أثناء الخدمة لفائدة أساتذة التعليم المتوسط حسب التسمية الواردة في نص الاتفاقية, وليس أساتذة التعليم الأساسي, وهو ما يطرح مشكلة مدى قانونية هذا التكوين؟

لان المادة 57 تنص على تكوين أساتذة التعليم الأساسي وليس أساتذة التعليم المتوسط , هذا من جهة ومن جهة أخرى فان نفس المادة تشترط أن يكون التكوين المنظم للعملية هو قرار وزاري مشترك بين ثلاثة أطرف هي: وزارة التربية , وزارة التعليم العالي , الوظيف العمومي, وليس اتفاقية ثنائية بين. وهو ما يعني قانونيا أن هذا التكوين باطل وكل ما ترتب عنه من نتائج باطلة بقوة القانون.

فرغم أن المرسوم 12-240 عدل المادة 59 والتي تدخل ضمن الأحكام الانتقالية للقانون, بحيث جعل التكوين المسبق يخضع لاتفاقية بين وزارة التربية وزارة التعليم العالي فقط دون الحاجة لوجود قرار وزاري مشترك, إلا أنه أبقى على المادة 57 دون تعديل أو تغيير وهو ما يتناقض مع نص وروح القانون, فأصبح هناك تكوينين لأساتذة التعليم الأساسي, أحدهما خاضع لاتفاقية وزارتي التربية التعليم العالي حسب المادة 59 من القانون الأساسي للتربية 08-315 المعدل والثاني خاضع لقرار وزاري مشترك حسب المادة 57 من نفس القانون؟ وهو ما يجعل التكوين عن بعد لا غيا وباطلا للعوار القانوني المعيب الذي فيه.

5- إن أساتذة التعليم الأساسي الحاليين قد حصلوا على شهادة تسمى: " شهادة أستاذ تعليم متوسط "

صادرة في سبعينيات و ثمانينات القرن من المعاهد التكنولوجية للتربية, المعترف بها من طرف وزارة التربية الوطنية, والاهم أن هاته الشهادة الأصيلة والأصلية لم يتم إلغاءها من طرف أي جهة, مما يعني أنها لا زالت صالحة وسارية المفعول, وهنا يبرز الخلل والتعارض القانوني, فان كان التكوين عن بعد الذي يتوج بمنح أساتذة التعليم الأساسي شهادة تسمى في " شهادة أستاذ تعليم متوسط ", فأساتذة التعليم الأساسي هؤلاء يملكون ويحوزون فعليا على هاته الشهادة, لذا فما الداعي لحصولهم على شهادة أخرى بنفس التسمية؟ ولنفس الهدف والوظيفة؟ فقط لأجل الترقية لرتبة هم أصلا وظفوا فيها قبل أن يغير المرسوم التنفيذي 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 تسميتهم من أستاذ تعليم متوسط إلى أستاذ تعليم أساسي؟

الحلول الممكنة والمخارج المقترحة لحل مشكلة الرتب الايلة للزوال:

إن رفع الظلم والإجحاف الذي وقع لأساتذة التعليم الأساسي في القانون 08-315 لا يكون بإسقاطه أو الدوس عليه أو تجاهله, لان القوانين لا تسقط وإنما تعدل وتحين, والقانون 08-315 ليس شرا كله فلقد جاء بالكثير من الأحكام القانونية الجيدة والتي هي في صالح بعض فئات الموظفين, كما أنه كأي قانون آخر فيه اختلالات وأهمها استحداثه لمصطلح "الرتب الآيلة للزوال" كرتبة أستاذ التعليم الأساسي , وما نجم عنه من هضم لحقوق هاته الفئة في التصنيف والترقية, ورغم أن المرسوم التنفيذي 12-240 الذي أدخل تعديلات هامة على هذا المرسوم التنفيذي 08-315, إلا أن مشكلة "الرتب الآيلة للزوال" بقيت تراوح مكانها , ولم تجد حلا لها ضمن الأحكام الانتقالية لهذا المرسوم.

وقبل أن أقدم الاقتراحات الممكنة لحل هاته القضية التي أصبحت مزمنة, وجب التوضيح أن عدد أساتذة التعليم الأساسي في قطاع التربية كان يقدر بــ 27833 أستاذ, تم إدماج و ترقية 17392 منهم إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط وهو ما يمثل نسبة 72.48%. أما العدد المتبقي والذي لا زال يحمل صفة أستاذ تعليم أساسي فهو 10441 أستاذ, وهذا ما يمثل حوالي 38.52% من مجموع أساتذة التعليم الأساسي. أي تقريبا أكثر من الثلث بقليل, وهذا ما يطرح مشكلة الحقوق المكتسبة والوضعيات الجديدة المترتبة عن ترقية 72% من أساتذة التعليم الأساسي إلى أساتذة التعليم المتوسط, لذا فانه من الناحية العملية مطالبة البعض بالإدماج والعودة إلى وضعية 01-01-2008 بأي صفة أو صيغة كانت هي مطالبة مستحيلة واقعيا وغير ممكنة, وعليه وجب التسليم بذلك كمبدأ ليكون منطلقا للتعاطي بشكل جدي وواقعي مع القضية.

أما الحلول التي أقترحها فهي تتضمن اقتراحين أساسيين هما:

الاقتراح الأول: تعديل القانون الأساسي لعمال التربية 08-315:

وهو تعديل جزئي في بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية, تعديل يسمح بإدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية أستاذ تعليم متوسط دون شرط أو قيد, ومن تاريخ صدور التعديل الجريدة الرسمية, لأنه ببساطة لا يمكن الرجوع إلى ما قبل ذلك على أساس أن أغلب أساتذة التعليم الأساسي تغيرت وضعياتهم وصفاتهم من 01-01-2008 إلى اليوم, وهو ما يطرح تعقيدات كثيرة وأثر مالي كبير قد تتحجج به الوزارة على ذلك. ومن التعقيدات التي يمكن ذكرها نجد أن من أساتذة التعليم الأساسي من ترقى إلى أستاذ متوسط أو مستشار والبعض منهم صار مدير متوسطة وآخرون صاروا مفتشين....الخ. كما يجب أن يتضمن التعديل أحكام انتقالية تسمح لهم بالاحتفاظ بأقدميتهم المكتسبة في رتبتهم الأصلية لمدة لا تقل عن 05 سنوات, مع السماح لهم بالترقية لأستاذ رئيسي و مكون بصفة استثنائية.

الاقتراح الثاني: دون تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مع الابقاء على التكوين عن بعد لسنة واحدة:

إن كان تعديل بعض مواد القانون الأساسي لعمال التربية 08-315, يطرح مشكلات أو تعقيدات قد تجد الحكومة صعوبة في ذلك, لذا فان الحل يكمن في المادة السحرية رقم 17 من المرسوم التنفيذي 12-240 المعدلة والمتممة للمادة 59 من المرسوم التنفيذي 08-315 والتي تنص على أنه:" يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط ما يلي:

- ...... (بدون تغيير)

- ...... (بدون تغيير)

- ...... (بدون تغيير)

- ...... (بدون تغيير)

- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"

هذه المادة هي من سمحت بإدماج أساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا التكوين عن بعد مع احتفاظهم بأقدميتهم في الرتبة الأصلية. لهذا فأنه يجب على المديرية العامة للوظيف العمومي أن تصدر تعليمة أو مراسلة تمدد آجال تطبيق أحكام هاته المادة إلى غاية الانتهاء من عملية تكوين كل أساتذة التعليم الأساسي, بحيث تبقى مهلة تطبيق المادة 59 مفتوحة وغير محددة بسقف زمني, مما يسمح بإدماج وليس ترقية كل أساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم, أو الذين لم ينهوا التكوين أو حتى الذين لم يبدءوا بعد التكوين, فكل هؤلاء سيستفيدون من الأحكام الانتقالية للمادة 59 مما يجعلهم يحتفظون بأقدميتهم ويستفيدون منها في الترقية لرتب أعلى طبقا للمادة 31 مكرر.

إن هذا الاقتراح بسيط و ممكن جدا تجسيده على أرض الواقع, وليس فيه أي تعقيد على اعتبار أنه سبق للوظيف العمومي أن أصدر مراسلة بتاريخ 11 مارس 2013 حدد فيها تاريخ 31 ماي 2013 كآخر أجل لإتمام عملية إدماج الأسلاك المشتركة في الرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة التي ينتمون إليها.

أما الترقية لأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون فهنا يجب اللجوء إجباريا لرخصة استثنائية من الوظيف العمومي أيضا حتى يسمح لهم بالمشاركة اعتبارا للأقدمية والخبرة الكبيرة التي يملكونها.
ملاحظة: الدراسة تمت على رتبة استاذ التعليم الاساسي لكنها تنطبق على رتبة مدرس في الابتدائي.

تمنراست في 10 جوان 2013


منقول عن العابد الكنتي










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 19:10   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
abdallah73
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاحب حق أصيل. مشاهدة المشاركة

والله من كثرة ترديدك لعدم إمكانية الإدماج مرتين خلتك الوزارة أو الوظيف العمومي أو الوصي عليهما أو لعلك تومئ إليهما غمزا بألا يدمجونا في الرتب المستحدثة لكوننا ادمجنا بنفس القانون في 2012!!!!!!

يا أخي من جعلك رقيبا على القانون؟؟؟؟

وكيف رخص الوظيف العمومي للجمع بين الأقدميتين في مراسلته لوزارة التربية؟؟؟

أتريد ان تكون نذير شؤم؟؟؟؟

يا أخي تزوجت فخذ شهر أو سنة عسل وفارق منتدانا هذا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود!!!!!

كنت قد صدقتك فعلا في إضراب الجنوب ولكن تبين بعد ذلك ان كلامك كان مجرد خرطي - عفوا - لكن فارقنا يرحم والديك الله يهديك!!!!! ما كفاوكش أصحاب الحملات المشبوهة بالأقلام المأجورة إلا إذا كنت منهم؟؟؟؟؟
لقد كان في إضراب عمال الجنوب من أكبر المتخاذلين و المثبطين و المتشائمين و من يومها عرفت أنه لا يريد للعمال خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 19:18   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
خليل قيصر
عضو محترف
 
الصورة الرمزية خليل قيصر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الكنتي
الانباف شركة تضامنية محدودة ومتعددة الشركاء
تتاجر بقضايا التربية و التعليم لكسب الرهان و الضفر بمناصب متعددة او انتدبات على حساب عمال التربية و التعليم ، فنقابة الانباف التي اصبحت على تمشي على حد الخنجر بعدما المت بها نكبة الانهزامات المتتالية بفعل خسرانها لمعضم مناضليها بسبب فقدان الثقة بين الطرفين و صارت بين مطرقة الايلين للزوال و سندان الكنابست و بذلك انتهجت مختلف الاساليب التي تظهرها في موقف الفائز بالمفاوضات مع الوصية بدليل ما جاء في محضرها الاخير او مايسمى المحضر المعجزة في لقائها مع الوزارة الوصية و الذي تناول نقاط و بنود فصل فيها منذ العام الماضي وصدقني كل تحركاتهم متجهة لضرب التوسع لا غير . ولكي نبسط الامر اكثر ان الانباف بينها وبين الوزارة عقد سري لكنه مفضوح يتمثل في مساعدة الانباف الوزارة في جر الايل للزوال الى تكوين او مسرحية حارس ما شفش حاجة وفي المقابل تتكفل الوزارة او النظام ككل بعدم منح الاعتماد للموسع









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-12, 19:20   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
djzaidi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية djzaidi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كلمة واحدة
الايام القلائل بيننا يافقهاء القانون
سترون المقررات أمام أعينكم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الادماج, الاونباف


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc