اريد إجابة بالقانون..ماهو الحد الادنى من ساعات الغياب حتى يخصم اليوم بكامله ؟ - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اريد إجابة بالقانون..ماهو الحد الادنى من ساعات الغياب حتى يخصم اليوم بكامله ؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-08-15, 20:53   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
ام الهضاب
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

المدير يخصم بالوجوه و ليس بتطبيق القانون او بالتأخرات و الغيابات *









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-08-15, 21:53   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
nacer8
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا أعمل في مؤسسة بعيدة عن مكان إقامتي وفي بعض الأحيان أتأخر بحوالي ساعة لكن المدير يتفهم الوضع ولا يخصم لي من الراتب










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-18, 17:35   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
مستقيم عمودي
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§!










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-18, 23:40   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
boulekhloukh
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي الغيابات و الراتب

لا يوجد أي نص قانوني يحدد هذه المسألة بدقة . فخصم الراتب يعود إلى نفسية المدير . فهناك المتساهل حتى درجة الخذلان و هناك المتشدد حتى درجة الظلم و التجبر و هناك من يقدر الأوضاع أو يقدر وضعية الموظف الغائب و هكذا ...
عموما المسؤولين الجزائريين من قاعدة الهرم حتى ذروته يتصرفون بمزاجهم و ليس بأحكام القانون.










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-20, 22:19   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
عليلووو
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية عليلووو
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ويبقى المدير سيد الموقف !!










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-27, 23:57   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
" أبو عبود"
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

استاذة يترشحون للانتخابات يتغيبون 45 يوما كاملة لا يضيع التلاميذ. نساء متزوجات يأخذن عطلة مرضية 4 اشهر بل وتبرمج حملها ووضعها حتى تدخل في افريل او ماي وتخرج عطلة صيفية ولا يضيع التلاميذ. والمدير غائب والمقتصد غائب وعمال الادارة ثم يحاسب الاستاذ على تأخر؟؟؟ المرأة تتقاعد في سن 55 سنة و25 سنة عمل والرجل 60 سنة و30 سنة عمل اين المساواة؟ هل تتقاضى المراة مرتبا اقل من الرجل حتى تتقاعد قبله ب 5 سنوات؟ ثم لم لا تحسب سنتي الخدمة الوطنية للرجال في التقاعد والمراة لا تاديها وتستفيد عامين اقدمية على الرجل؟؟؟؟؟؟ هل اكمل طرح الاسئلة ام اكتفي بهذا القدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-29, 09:10   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
صائد الافكار 28
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة riyad552 مشاهدة المشاركة
استاذة يترشحون للانتخابات يتغيبون 45 يوما كاملة لا يضيع التلاميذ. نساء متزوجات يأخذن عطلة مرضية 4 اشهر بل وتبرمج حملها ووضعها حتى تدخل في افريل او ماي وتخرج عطلة صيفية ولا يضيع التلاميذ. والمدير غائب والمقتصد غائب وعمال الادارة ثم يحاسب الاستاذ على تأخر؟؟؟ المرأة تتقاعد في سن 55 سنة و25 سنة عمل والرجل 60 سنة و30 سنة عمل اين المساواة؟ هل تتقاضى المراة مرتبا اقل من الرجل حتى تتقاعد قبله ب 5 سنوات؟ ثم لم لا تحسب سنتي الخدمة الوطنية للرجال في التقاعد والمراة لا تاديها وتستفيد عامين اقدمية على الرجل؟؟؟؟؟؟ هل اكمل طرح الاسئلة ام اكتفي بهذا القدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

على قولك ياأخي بدعوى القوانين المجحفة والغير عادلة ينبغي توجيه دعوة الى جميع المدراء من اليوم فصاعدا لا حسم ولا توجيه اي استفسار سواء عن الغياب او عن التأخر حتى يتم اصلاح الوضع









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-30, 18:36   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
juanyong
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
من فضلكم أريد ان امكن معلومات عن حق الاستاذ في الغياب لاجراء امتحانات و هل الامتحانات االجامعية معنية بهذا القانون










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-31, 09:33   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
menabd
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية menabd
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة naili17 مشاهدة المشاركة
لقد استفزني التساؤل المطروح ، وإليكم واقعا مرا:
استاذ يتغيب ساعة محددة طيلة الأسبوع على مدار العام ، وحدث ان تغيب يوما فحسم له المدير ، فأقام الدنيا ولم يقعدها ، مستهينا بتلك السويعة وذلك الفوج الذي لم يدرسه قط صبيحة يوم السوق الأسبوعية، متناسيا تعهده بتعويض الساعة التي لم تعوض قط ، فكيف يستسيغ أجرته بالله عليكم ؟؟؟؟؟؟
إذا لم تستح فافعل ما شئت









رد مع اقتباس
قديم 2013-08-31, 15:00   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
zinou01
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية zinou01
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا يرجع على نوع التأخير و بإختصار شديد حسب عقلية المدير و مزاجه










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-31, 16:03   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
علي م
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

العـــطــــل والتـغــيـبــات
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما) .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف: ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الاجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
10 ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.










رد مع اقتباس
قديم 2017-02-27, 19:16   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
dboha
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1

يا جزائريون عندما يتعلق الامر بحقوقكم كلكم تعرفون القانون :
و عندما يتعلق الامر بحق الغير فأنتم لا تعرفون القانون.
فــــــــــــالمشارك الذي قال بأن بعد التأخر لــــ05 دقائق يخصم له يوم فــذلك صحيح.
فـــــــــــالقانون رقم 78/12 المؤرخ في 5 غشت 1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، الفرع الثاني / الغيابات / المادة: 76 صريحة يعاقب.....
يعد الوصول الى العمل بعد المواقيت المعمول بها بمثابة تغيب.










رد مع اقتباس
قديم 2017-03-04, 20:37   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
halim68
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة WalooVista مشاهدة المشاركة
السلام عليكم .... و جمعة مباركة للجميع.

- لو نظرنا إلى القانون فهو يلزم الموظف بالحضور إلى مكان العمل ربع ساعة قبل وقت الدخول.
- و هو يلزم الموظف كذلك بحضور تحية العلم صباحاً و في نهاية الدوام.
- و في حدود معلوماتي "المتواضعة" لا يوجد أي نص قانوني يتكلم عن التأخر.

فتخيلوا - إخواني- مدى الضرر الذي يلحقه بعض الأساتذة بتلاميذهم جراء هذه التأخرات المتكررة ،
و تصوروا كيف سيكون عليه الحال ، لو التزم كل مدير بتطبيق القانون فقط ، و قام بالحسم لمن تأخر على تحية العلم.

و الغريب ... أن هناك من يقول أن له الحق في 5 دقائق تأخير يومياً ؟؟؟ و يجادل المدير في ذلك ؟؟؟

- أنصح زملائي بالمزيد من المطالعة و البحث في مجال التشريع المدرسي ، حتى يتعرفوا أكثر على حقوقهم و واجباتهم المهنية ... و لا يقعوا في المطبات.
ابعثنا القانون لنراه









رد مع اقتباس
قديم 2017-03-05, 17:39   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
nour-17
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 لا اجتهاد مع النص

القانون الأساسي للوظيفة العامة الأمر 06 - 03
المادة 32 : للموظف الحق ، بعد أداء الخدمة ، في راتب .
لايحق للمسؤول المباشر السلطة التقديرية في الحسم ، بمعنى يطبق نص المادة 32 أعلاه دون اجتهاد من عنده ، أي بمجرد عدم حضور الموظف حسب التوقيت المعطى له : يعتبر عائب










رد مع اقتباس
قديم 2017-03-05, 18:25   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
lamia1955
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halim68 مشاهدة المشاركة
ابعثنا القانون لنراه
المراقبون فقط يحضرون ربع ساعة قبل بدا الدوام









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
اريد, بالقانون, إجابة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc