لكل من يبحث عن مرجع سأساعده - الصفحة 155 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإجتماعية و الانسانية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-11-25, 01:48   رقم المشاركة : 2311
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amina-y مشاهدة المشاركة
ارجوا المساعدة في اعداد هذا البحث ارجوكم خطة البحث حول الشرعية و المشروعية الدستورية
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j...040,bs.1,d.cWw








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-11-25, 01:49   رقم المشاركة : 2312
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amina-y مشاهدة المشاركة
ارجوا المساعدة في اعداد هذا البحث ارجوكم خطة البحث حول الشرعية و المشروعية الدستورية
الاثنين، 15 يونيو، 2015
خطة بحث مبدأ المشروعية في القانون الجزائري


المبحث التمهيدي: مبدأ المشروعية
المطلب الأول: ماهية مبدأ المشروعية.
الفرع الأول: تعریف مبدأ المشروعية.
الفرع الثاني: أساس مبدأ المشروعية.
الفرع الثالث :جزاء مخالفة مبدأ المشروعية .
المطلب الثاني: مصادر المشروعية المدونة.
الفرع الأول: الدستور و إعلان حقوق الإنسان.
الفرع الثاني: القانون ( التشریع العادي ).
الفرع الثالث: اللوائح التنظيمية
المطلب الثالث: مصادر المشروعية غير المدونة.
الفرع الأول: العرف.
الفرع الثاني :القضاء.
الفرع الثالث: مبادئ القانون.
- البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
آلية الحقوق
جامعة الجيلالي ليابس سيدي بلعباس
مبدأ- 5 -المشروعية
المبحث الأول: نطاق مبدأ المشروعية .
المطلب الأول: السلطة التقدیریة
الفرع الأول: معنى السلطة التقدیریة.
الفرع الثاني: حدود السلطة التقدیریة للإدارة .
الفرع الثالث: الرقابة القضائية على السلطة التقدیریة .
المطلب الثاني: الظروف الاستثنائية.
الفرع الأول: مصدر نظریة الظروف الاستثنائية .
الفرع الثاني: ضوابط نظریة الظروف الاستثنائية.
الفرع الثالث: الرقابة القضائية على أعمال الادارة في هته
الظروف.
المطلب الثالث :أعمال السيادة.
الفرع الأول: أصل نظریة أعمال السيادة.
الفرع الثاني: معيار تحدید أعمال السيادة.
الفرع الثالث: أعمال السيادة و مبدأ المشروعية.
المبحث الثاني : الرقابة على أعمال الادارة
المطلب الأول: الرقابة السياسية
الفرع الأول: أنواع الرقابة السياسية
الفرع الثاني: تقييم الرقابة السياسية
الفرع الثالث: الرقابة السياسية ومبدأ المشروعية
المطلب الثاني: الرقابة الإداریة
الفرع الأول: أشكال الرقابة الذاتية للإدارة
الفرع الثاني: الرقابة بناءا على تظلم و خصائصها
الفرع الثالث: تقویم الرقابة الإداریة
المطلب الثالث: الرقابة القضائية
الفرع الأول: الرقابة في ظل النظام الموحد
الفرع الثاني: الرقابة في ظل النظام المزدوج
الفرع الثالث: صور الرقابة القضائية

https://droit7.blogspot.com/2015/06/blog-post_73.html









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-25, 01:51   رقم المشاركة : 2313
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amina-y مشاهدة المشاركة
ارجوا المساعدة في اعداد هذا البحث ارجوكم خطة البحث حول الشرعية و المشروعية الدستورية
مفاهيم حول الشرعية والمشروعية
مفاهيم حول الشرعية والمشروعية
الشرعية تعني في المصطلح السياسي مدى الرضا المتبادَل بين السلطة والحاكم والشعب ويقاس ذلك بمدى انحياز السلطة الحاكمة لأحلام ومطامح الشعب، ويمثل الشعب المجلس المنتخب انتخابًا حرًّا ديمقراطيًّا.



ويتمثل عدم رضا الشعب عن السلطة في حجم الأزمات التي تحدُث داخل البرلمان أثناء تشريع القوانين، فدائمًا الحكومة تنحاز إلى القوانين "التقييدية" مثل قانون الطوارئ وحبس الصحفيين والحبس الاحتياطي والوقوف أمام الرغبة الجامحة من الشعب في استقلال القضاة، وأيضًا أثناء الرقابة، فحجم الشفافية في الإعلان عن الميزانيات في بعض المؤسسات غير متوفر ويسوده الضبابية والغموض.



والمشروعية تعني مدى التزام المؤسسات والحكومة بالقانون والدستور، فمن خرج عن القانون والدستور صار محظورًا ومن وافق القانون صار مشروعًا



يميّز الفقه بين فكرة الشرعية و المشروعية على النحو الآتي :
ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه لا يوجد فرق بين مصطلحي الشرعية و المشروعية و أنهما يدلان على معنى : <ضرورة إحترام القواعد القانونية بأن تكون جميع تصرفات السلطات العامة في الدولة متفقة و أحكام القانون بمدلوله العام>.
لكن أغلبية الفقه يميّز بين المفهومين كالآتي :
الشرعية : légalité يقصد بها السلطة أو الحكومة التي تستند في وجودها إلى القواعد المحددة في الدستور أو في النظام القانوني، فإذا وجدت سلطة أو حكومة دون أن تعتمد على السند الدستوري أو القانوني فإنها تسمى سلطة أو حكومة فعلية أو واقعية، و بالتالي فهي لا تتمتع بصفة الشرعية.
و نشير إلى أنه ليس هناك ترابط بين صفة الشرعية و الواقعية أو الفعلية للحكومة و بين مضمون نشاطها و أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها و إنما العبرة من إستنادها في وجودها إلى سند قانوني لممارسة السلطة فإذا وجد هذا السند القانوني كانت حكومة أو سلطة شرعية أو قانونية أما إذا إنعدم السند القانوني فإنها تكون حكومة فعلية.

المشروعية : رغم صعوبة وجود معيار موضوعي واحد لتعريفها غير أنه في الغالب يقصد بالسلطة أو الحكومة التي تتمتع بصفة المشروعية تارة تلك السلطة التي تتفق تصرفاتها و نشاطاتها مع مقتضيات تحقيق العدالة، و تارة أخرى يقصد بها السلطة التي تستند إلى رضا الشعب، و من ثم يمكن القول أن سلطة الحاكم المطلق أو المستبد غير مشروعة و إن إستندت إلى نص الدستور القائم أي حتى و لو كانت سلطة قانونية، و على العكس تكون سلطة الحكومة الثورية مشروعة و لو قامت على أنقاض حكومة قانونية كانت تستند إلى أحكام الدستور.
و مثال التفرقة بين الحكومة أو السلطة التي تأتي عقب ثورة شعبية فهي تكون حكومة غير شرعية لكنها تتصف بالمشروعية لأن عملها يتقبله الشعب أما السلطة الإنقلابية فهي غير شرعية لأنها لم لم تستند في وجودها إلى سند قانوني و كذلك فإنها غير مشروعة لأن عملها لا يرضى به الشعب.
إذا لا يمكن القول بأن هناك :
* سلطة تتمتع بالشرعية و المشروعية، و * سلطة شرعية لكنها لا تتمتع بالمشروعية و هناك * سلطة غير شرعية و لكنها تتمتع بالمشروعية (السلطة الثورية) و هناك * سلطة غير شرعية و لا تتمتع بالمشروعية في نفس الوقت (الحكومات الإنقلابية



الشرعية والمشروعية ــ والاستثناءات التي تتعلل بها السلطة التنفيذية ــ وسيادة الدستور

بات من المسلمات الان، ان لايكفي لحماية حقوق الافراد وحرياتهم العامة، ان تتأكد سيادة القانون في شأن علاقتهم بعضهم مع البعض الاخر، بل اصبح يلزم لتوكيد هذه الحماية ان يسود القانون علاقتهم مع الدولة، وما يتفرع عنها من هيئات عامة. “1”
ومن البديهي ان القواعد القانونية تفقد قيمتها، إن هي فقدت سيادتها. فالقواعد القانونية وجدت لتحكم علاقات اجتماعية بهدف توجيهها وجهة تحقق الغرض الذي وجدت من اجله. فان اختلف الاتجاه الذي تسكله العلاقات الاجتماعية عن الاصول المفروضة في القواعد القانونية، دون ان يمكن تقويمها.. فقدت هذه القواعد مبرر وجودها، وبالتالي تقوضت سيادتها. فحين تتغاير الاتجاهات المتكونة في القواعد القانونية مع خطوط سير المصالح الاجتماعية التي تحوز الحماية القانونية .



نكون ازاء وضع تتخبط فيه سيادة القانون بين الواقع والتطبيق، وبين الاقوال المجردة وتبعا لدرجة التغاير التي تحوزها القواعد القانونية ومثيلتها التي تصب فيها روافد العلاقات الاجتماعية، والاقتصادية والسيادسية، “2” مما يتطلب الحل الصحيح، وباجراءات مشروعة وقانونية.
وتوجد فكرة عامة وشائعة ومسلم بها من قبل الاكثرية، حول من يمارس السلطة، وكيفية ممارسة هذه السلطة، ومدى خضوع الدولة للقانون.
وتعددت النظريات والاسس التي ساقها المفكرون الليبراليون، في تبرير وتفسير، وجوب خضوع الدولة للقانون، وان القواعد القانونية وخطابها تشمل السلطة ومؤسساتها، بهدف الوصول الى نوع من تقييد نشاط الدولة وعدم السماح لها بالتدخل في مجالات النشاط الاقتصادي، ولتبقى تلك المجالات حكرا للنشاط الفردي. ولما كانت العملية التشريعية تتم في صورة المجالس او البرلمانات، او ماشابه ذلك، فان اي تدخل من قبل الدولة في اي مجال، يمكن ردعه مقدما عن طريق عدم الموافقة عليه، بالصورة القانونية عبر التشريع من منطلق هيمنة الطبقة البرجوازية على تلك الاجهزة التشريعية ووفقا للمبادئ والافكار السائدة ووفقا لمصالحها.
ومن خلال ذلك، اي من خلال اخضاع الدولة للقانون. تحت شعار (مبدأ سيادة القانون) تكون النشاطات الاقتصادية وغيرها بمنأى عن اي تدخل محتمل من قبل الدولة حسب الفكر الليبرالي السائد.
ويلخص الاستاذ (محمد طه بدوي) الاتجاهات التي يعتمدها الفقه الليبرالي في هذا الشأن في معرض بحثه عن خاصية التعميم والتجريد في القاعدة القانونية في كتابه “الثورة بين الشرعية والحتمية” قائلا. “3”
“ان خاصية التعميم في القاعدة القانونية ليست معناها تعميم سريان القاعدة القانونية، ففي ظل النظم الحديثة لاتدع ايا كان، في داخل نطاق الجامعة السياسية ــ الدولة ــ يفلت من الامتثال لها، او يتمكن من الاخلال بها، وذلك دون تمييز بين حاكم او محكوم، او بين هيئة خاصة او عامة. وجملة القول، ان التعميم في القاعدة القانونية من شأنه إخضاع المحكومين والهيئة الحاكمة على السواء، للقاعدة. فليس للاخيرة ان تسمح لنفسها بالخروج على احكام القاعدة القانونية، بحجة انها موجهة الى المحكومين فحسب. ان السيادة في النظم الحديثة ــ للقانون ــ انه يتسلط على كل تصرف او اجراء يصدر عن اية سلطة داخل الدولة، مهما علا شأنها. ان السلطات العامة، تخضع في كل مايبدو منها من نشاط وما تتخذه من اجراء، للقواعد القانونية القائمة، فلا يفلت اي اجراء يصدر عنها من سريان القواعد القانونية التي تقدمته ــ انه نظام ــ المشروعية.
ان السلطة تعد في هذا النظام جائرة، اذا جاءت تصرفاتها مخالفة لقاعدة عامة مجردة معمول بها وقت وقوع التصرف، وان السلطة لاتكون عادلة الا اذا التزمت فيما تتخذه من قرارات او اجراءات، القواعد القانونية القائمة وباسم القانون.
فنظام الشرعية هذا يعلي القانون، على كل اعتبار اخر، وحتى على السلطة العامة. ان هذه السلطة لاتقوم ولاتسود في ظل نظام الشرعية الا عن طريق القانون.
ان القانون هو الذي يسود السلطة العامة، فمنه تستمد وجودها وسيادتها، فهي تحكم باسمه وعليها ان تستلزم حدوده فيما تتخذه من قرارات او اجراءات، او فيما تصدره من اوامر. ولقد سجل دستور 1791 الفرنسي الثوري هذا النظام، إذ نص، على انه ليس ثمة سلطة في فرنسا، أسمى من سلطان القانون، إن الملك لايحكم الا بمقتضاه وبأسمه. “4”
ومن الجلي ان الدستور عبارة عن تجسيم للفكرة القانونية السائدة، والتي هي اساس شرعية كل تصرف في هذا المجتمع السياسي. فالدولة عند وضعها القوانين، إنما تتبع قواعد معينة بالدستور، تحدد اختصاصها، وتبين ميادين نشاطها. فهي اذن مقيدة، بحدود مرسومة لها، لايجوز لها ان تتعداها، وهذا هو فيصل التفرقة بين الدولة الخاضعة للقانون، وبين انواع اخرى، من الدول التي لاتتقيد بحكم القانون.
فهناك في الدولة التي تخضع للقانون، قواعد قانونية مختلفة الدرجة من حيث الالزم، يخضع بعضها لبعض. ويترتب على هذا التدرج، ان القواعد التنظيمية يجب ان تعمل في الحدود التي ترسمها القواعد التي تسمو عليها. فالمرسوم يخضع للقانون والاخير يخضع للحدود الواردة في الدستور. ويتضح من ذلك، ان الدولة لايمكن ان تكون شرعية الا اذا كانت تصرفاتها في حدود القانون. وبغير ذلك تسقط عن الدولة صفتها القانونية. اما اذا كانت السلطات تستطيع التصرف خارج حدود القانون، فعندها لايمكن ان تتصف الا بالاستبداد، حتى وان اختار النظام السياسي، شكل ناظم ديمقراطي ويلبسه لبوسا معسولا بينما يطبق من حيث الواقع نظاما استبداديا تعسفيا استند فيه على الطائفية والعنصرية وسياسة الحزب الواحد، وبعيدا عن حرية الرأي، وسياسة الرأي والرأي الاخر، ولم يتقيد بكل قيد قانوني يفرضه الدستور الواجب احترامه من قبل الجميع.
لذلك نقول لابد للدولة الخاضعة للقانون بين التقيد في الحدود الواردة في دستورها، طالما ان الدستور ممثل للفكرة القانونية السائدة، او بعبارة اخرى ــ لابد ان تخضع السلطات جميعا ــ رئيس الجمهورية ــ رئيس الوزراء والوزراء والبرلمان لمبدأ شرعية تصرفاتهم. ويترتب على ذلك ضرورة الرقابة على تصرفات تلك السلطات ومنها السلطة التشريعية عند ممارسة نشاطها في سن القوانين. حيث عليها ان تحترم الحدود والقيود الواردة في سلطاتها وان تلتزم بها. والقضاء العادي او المتخصص هو المطبق لتلك القوانين. ويكون حارسا لهذا الاحترام وضامنا لهذا الالتزام، ويكون ذلك عن طريق تقرير حقه في مراقبة دستورية القوانين استنادا الى مبدأ شرعية تصرفات المسؤولين (الحكام) في الدولة التي تخضع للقانون. “5”
ان كل تصرف في نطاق العلاقات الاجتماعية، يتطلب نوعا من القيود، او بالاحرى القواعد، التي تقتضي، ليكون ذلك التصرف صحيحا، وان يتم بالاستناد الى تلك القواعد، وقد لاتكون تلك القواعد قانونية، بل قد تكون اخلاقية او اجتماعية، متعددة الطابع والطبيعة، وبالتالي يدور التساؤل حول علاقة هذه المطابقة التي تجري مع المبادئ الاجتماعية المتعددة بتلك التي تقع مع القواعد القانونية السائدة؟.
ان الفكرة القريبة من مبدأ “المشروعية” والتي نقصدها من “عمليات المطابقة التي تجري مع المبادئ الاجتماعية المتعددة او مع غير القواعد القانونية هي فكرة الشرعية، والمحل الذي تدور فكرة الشرعية حوله بصورة خاصة هو “السلطة” وبتعبير ادق حول مصدر السلطة في المجتمع وحول طريقة ممارستها”. “6”
ففي كل وقت يقول الدكتور الشاوي، ولاقول للاستاذ “سمير خيري ــ في رسالته للماجستير ــ في مبدأ سيادة القانون” “توجد فكرة عامة وشائعة ومسلم بها من قبل الاكثرية حول من يمارس السلطة وكيفية ممارسة هذه السلطة وانتقالها، وعليه فالسلطة تكون شرعية، اذا كان من يمارسها وطريقة ممارسته لها تتفق والرأي السائدة في المجتمع حول هذه الامور”. “7”
ففي كل مجتمع بشري كبيرا كان او صغيرا، نرى افرادا او مجموعة افراد، يقبضون على قوة إرغام يفرضونها على الاخرين، وهنا يجب ان نسلم بوجود سلطة اي “دولة”.
ونستطيع القول ان معادلة السلطة تتضمن طرفين ــ الحكام والمحكومين ــ وان طبيعة العلاقة بين الحكام والمحكومين تقوم اساسا على فكرة الامر والطاعة. لكنهم ادركوا عبر التأريخ، ان سلطة الحكام ستكون اكثر احتراما، اذا سلم المحكومون من ذاتهم بهذه السلطة، وآمن المحكومون بسلطة الحكام اي بشرعيتها. ولكن المسألة الاساسية هي:
ــ وفق اي مبادئ وتصورات تكون السلطة شرعية، ويكون التمييز بين الحكام والمحكومين مقبولا؟ لذلك فان مسألة شرعية سلطة الحكام هي اساس وجوهر كل بناء وتنظيم سياسي وقانوني.
ففي عملية وضع القاعدة القانونية او صحتها، ومن قبل الحكام يجب الاخذ بنظر الاعتبار دور السلطة ــ اي الهيئة ــ التي تضع القاعدة، وبالتالي إيجاد المحل المناسب لها في السلسلة او الهرم القانونية في الدولة بين القاعدة العليا التي تنفذها والقاعدة الدنيا التي تضعها.
فالقاعدة القانونية تكون وضعية وصحيحة وكاملة لمجرد انها تصدر عن سلطة مؤهلة، وتستقي هذا التأهيل من سلطة ناجعة، والسلطة الناجعة هي السلطة المطاعة والسلطة المطاعة هي السلطة الشرعية. كما ان القاعدة القانونية لابد ان تكون عامة مجردة، وان تتضمن امرا بعمل او إمتناع عنه.. وسوف نوضح ذلك لاحقا في بحث مستقل.
واخيرا فالشرعية هي اولا وقبل كل شيء معتقد او ايمان غالبية اعضاء المجتمع ايمانا حقيقيا، بان السلطة وقبل كل شيء يجب ان تمارس بطريقة قانونية والا فقدت مبرر طاعتها.
على ان الجزاء جزء من القاعدة القانونية، بل لاوجود للقاعدة من الناحية القانونية اذا لم تقترن بجزاء، فانها عندئذ ستكون أشبه بالوصايا والاقوال السياسية غير الملزمة قانونا.
ويرى البعض ان السلطة السياسية ضرورة ولانها ضرورة فهي دائما شرعية.. فذاك مانفرد له بحثا خاصا نشير فيه الى الاتجاه السلطوي الذي قد يصنع الاستبداد. ويمكن القول اخيرا ان الحياة الاجتماعية تقوم على اساسين هما المشروعية والشرعية، وعلى ادراك العلاقة والانسجام بينهما تقوم الحضارة. “8”


قيل غالباً بأن الانظمة تحتاج الى شرعية وأن فكرة خلق شرعية إصطناعية ترد بصورة طبيعية الى أذهان أغلب القادة، إن لم يكن جميعهم. إن العملية التي تتم بها محاولة هندسة شرعية اصطناعية تعرف بكونها مشروعية legitimation)).

إن الطريقة الخام او البدائية التي تتم بها تنشئة مشروعية هي عبر الدعاية. ومع تطور الاعلام الجماهيري، ففي التفكير الاولي، أن بإمكان الدعاية أن تنجح في تغيير أذهان السكان. إن وجهات النظر هذه كان يجب أن يتم التخلي عنها تدريجياً. إذ أن الانظمة التي تقوم على الدعاية قد سقطت، وأن كثيراً من المجهود الدعائي بدا بأنه لا ثمرة فيه ولا طائل. لقد بدا الآن واضحاً بأن لا أحد بإمكانه إن يسبغ مشروعية على الانظمة عن طريق الدعاية وحدها.

لقد تمت محاولة صناعة مشروعية عبر طرق أخرى. فمع تطور آليات استطلاع الرأي العام على نطاق واسع، فإن الحكومات منخرطة الى حد كبير في عملية المشروعية بصورة شبه يومية، أولاً للحكومة نفسها، وثانياً في حالات عديدة على الاقل للنظام السياسي أيضاً. في الماضي، كان على القادة الاتكال على القمع، وغالباً التشويه، حول الدعم الذي يحظون به: إنهم يزرعون جواسيس يتولون إدارة عمليات استطلاع خاصة من أجل اكتشاف الدعم الشعبي. وقد فعلوها. إن فكرة زيادة دعمهم تظل في أذهانهم بإستمرار، وأن أعمالهم موجّهة غالباً عن طريق هذه الفكرة.

وبحسب رؤية هذا الطريق، فإن مسألة الدعم تصبح على هذا النحو: الدعم يبقى لأن المجتمع يقنع الافراد ويستحثهم على تقديم الدعم. إن المشروعية تصبح جزءا من عملية الاجتماع والشراكية، ويصبح الافراد بمعنى ما التعبير عن القوى الاجتماعية: والنتيجة تبدو مبالغة، ولكن التناظر حولها يظل قائماً ومتصلاً.



مفهوم الشرعية في الفكر الإسلامي (3)

وعلى صعيد آخر، فإن مفهوم الشرعية في اللغة العربية يختلف - إلى حد ما - عن المفهوم في الفكر الغربي كنتاج لاختلاف البيئتين. في اللغة العربية: الشرع والشرعية والشريعة والتشريع والمشروع والشرعة كلها من جذر لغوي واحد "شرع"، والشرع لغة: البيان والإظهار، ويقال شرع الله كذا أي: جعله طريقًا ومذهبًا، والشرع مرادف للشريعة، وهي ما شرع الله لعبادة من الأحكام، والشرعي هو المنسوب إلى الشرع. وفي هذا السياق فلقد استخدمت الشرعية كصفة للأفعال المطابقة للقانون أو المقيدة به، ويقصد بالقانون الأحكام المستندة للشريعة الإسلامية.

ويلاحظ أن مفهوم الشرعية قد حُرِّف عن أصله اللغوي وسياقه الفكري في اللغة العربية بدعوى تطور المفهوم، وتحولت معاني المفهوم مع تزايد معدلات العلمنة؛ بحيث أصبح يعني القانون الوضعي والشرعية الوضعية. ولقد تحدثت بعض الموسوعات الحديثة، مثل موسوعة معن زيادة ، عن تعدد التعريفات لمفهوم الشرعية - طبقًا للرؤى الغربية- وكذلك عن أشكال النظام "الشرعي"، مما يضفي على مفهوم الشرعية عدم الثبات(4) .

وفي الواقع، فإن مفهوم الشرعية يشكل مركزًا لرؤية متكاملة في الفكر الإسلامي، وترتكز هذه الرؤية على المحاور التالية(5) :

&Oslash; مفهوم الشرعية مفهوم متكامل الجوانب: باعتبار أن الدين الإسلامي هو دين له بُعد سياسي،والسياسية الإسلامية هي سياسية دينية، والشرعية لا بد أن تكون دينية، وهي بهذا المعنى واحدة ومطلقة - كلية وشاملة، تمتلك العديد من العناصر والتطبيقات؛ أخلاقية واجتماعية وأيضًا قانونية وسياسية. -

&Oslash; السياسة الشرعية سياسة عادلة: ترتبط الشرعية الدينية في الإسلام بالجوانب السياسية، وذلك يعتبر ربطًا بين الفكر والتنظير في قواعد التأسيس في الشريعة الإسلامية، فالشريعة لها جوانب حركية متمثلة في السياسة أي القيام بالأمر وتدبيره بما يصلحه وفق النسق القيمي الإسلامي. ويلاحظ أن السياسة الإسلامية متصفة بالعدل باعتباره فريضة تتواءم مع روح الشريعة. -

&Oslash; الشرعية بين الحاكمية والعلمانية: يعتبر الحديث عن سياسة الدنيا في الإسلام جزءًا لا يتجزأ من الدين، طالما كان قانون الدولة الذي يحكمها "الشريعة"، وبهذا يعد الدين مفهومًا توحيديًا بين ما هو ديني وبين وما هو سياسي. ولا تنطبق هذه المقولة على الخبرة الغربية، التي يُستبعد فيها أي تأثير أو توجيه ديني على تنظيم المجتمع والعلاقات الإنسانية داخل المجتمع والقيم التي تحتويها هذه العلاقات فيما يعرف بـ "العلمانية". -

&Oslash; الشرعية: الطاعة والرضا والولاء والتغلب والخروج: ترتبط الشرعية بشبكة من المفاهيم المتعلقة بممارسة المحكومين لعلاقتهم بالسلطة السياسية. وترتكز الشرعية على أساس من الطاعة لأولي الأمر الذين يتحقق تجاههم الرضا الشعبي، والذين يتعلقون بأداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بين الناس بالشريعة العادلة. وقياسًا على ذلك فإن "إمامة التغلب" - أي الاستيلاء على الحكم قهرًا- تفتقد أهم عناصر الرضا والاختيار في عقد الإمامة- أي افتقاد الشرعية ذاتها، وكذلك لا يمنع الخروج على السلطة غير المؤدية لمهامها. -

وترتكز الدولة الشرعية في الرؤية الإسلامية على العقيدة باعتبارها مؤسسة لقيم الممارسة السياسية الشرعية، وتجمع بين الحق - أي ما يحدده الشرع - والقوة - في حدود الحق المنزل. والأمة هي قاعدة الدولة الشرعية باعتبارها الجماعة السياسية المنوط بها: حاكمية الشرع والعقيدة، وإنجاز الأمانة ، وتحقيق الخلافة. وتستند شرعية الحاكم في الدولة الإسلامية إلى عقد البيعة - أي مبايعة الرعية للحاكم بحيث تصير شرعية القيادة بالموافقة والرضا.


تأسيس السلطة السياسية

بين واقع تنازع المشروعيات ومتطلبات تحديد قواعد الشرعية في الدول العربية





يحتل غياب الديموقراطية وضرورة تفعيلها موقعا لا يستهان به في جل الدراسات التي تتولى تحليل بنية الأنظمة السياسية العربية. بيد أن الإشكال الذي تثيره هذه الدراسات هو تركيزها علي مظاهر هذا الغياب دون النفاذ إلى تحديد أسبابه للوقوف عند عمق الإشكاليات التي يطرحها. من هنا تبدو أهمية التعامل مع هذا الغياب من منطلق آخر تتحكم فيه ضرورة الانتقال من تنازع المشروعيات إلى تحديد قواعد الشرعية، هذا الانتقال الذي يتم عبر الانخراط في مسلسل تأسيس السلطة السياسة لجعلها متوافقة مع متطلبات الديموقراطية ودولة القانون. إن هذا التعامل يقتضي أولا وضع تلك العناصر في قلب إشكالية التحول الديموقراطي التي يعد تأسيس السلطة السياسية من متطلباتها، وثانيا تحديد مضامين تأسيس السلطة السياسية المتمثلة في الدمقرطة والتقنين، وثالثا رصد أبعاد تأسيس السلطة السياسية التي ترتبط بإعادة هيكلة السلطة السياسية وتحديد إمكانية تداولها. من هنا الفكرة الأساسية المتمثلة في تأسيس السلطة السياسية بين واقع تنازع المشروعيات ومتطلبات تحديد قواعد الشرعية، والأفق هو من أجل الارتقاء بالممارسة السياسية إلى متطلبات تأسيس السلطة.

I – إشكالية الانتقال الديموقراطي ومتطلبات تأسيس السلطة السياسية:

بالفعل لا أحد يجادل في أن غياب الديموقراطية يشكل الآفة التي تتجاذب –وبصفة متفاوتة- الأقطار العربية مما يطرح ضرورة تفعيلها بإلحاح. إن مظاهر هذا الغياب متعددة : غياب تعددية حزبية فعلية، غياب الانتخابات الحرة والنزيهة الخ. إن رصد هذه المظاهر من الأهمية بمكان، ولكنه يطغى على تحديد الأسباب بالشكل الذي يجعلنا أمام النتيجة لا أمام السبب، بمعنى أن هذه المظاهر على الرغم من أهميتها فهي لا تفسر لماذا تعد الديموقراطية غائبةK ولذلك يتعين البحث في اتجاه تحديد الأسباب.

إن تلك المظاهر تمثل بالنسبة لنا تجليات إشكالية لازالت معلقة، وهي إشكالية الانتقال الديموقراطي بحيث يتعين البحث لا في اتجاه تحديد تجلياتها فقط، بل أيضا –وأساسا في اتجاه تحديد أسبابها. هنا أنتقل إلى صلب الممارسة السياسية اليومية- التي يتداخل فيها الخطاب السياسي لتحديد طبيعة الصراعات السياسية المهيمنة، لأقول بأن هذه الصراعات السياسية لازالت تتحكم فيها ممارسة سياسية لم ترتق بعد إلى مرحلة تأسيس السلطة السياسية بالطريقة التي تجعلها متوافقة مع متطلبات الديموقراطية ودولة القانون. إن التنازع بين المشروعيات لازال يهيمن بدرجات متفاوتة، وبصفة صريحة أو ضمنية، على الصراعات السياسية ولم يتراجع إلى حد أن يستقر في إطار تحديد وتمتين قواعد الشرعي، الدستورية والديمقراطية، في آن واحد، أي قواعد اللعبة السياسية، التي تعد بمثابة الضوابط الموضوعية للحياة السياسية، في جانبيها السياسي والقانوني. إن تنازع المشروعيات بقدر ما يتمحور حول السلطة السياسية للمحافظة عليها أو الاستيلاء عليها، بقدر ما يتركز التنازع حول تحديد قواعد الشرعية في إطار إعادة هيكلة السلطة السياسية.

إن تحديد طبيعة الصراعات السياسية بالنظر إلى مجال الشرعية والمشروعية، أي بالتساؤل فيما إذا كنا أمام تنازع حول المشروعية أو الشرعية، لم يتم بمفهوم القطيعة بينهما، وإنما تم بدافع تحديد المجال المهيمن في دائرة الصراعات السياسية والممارسة السياسية. فالمجال المهيمن في الصراعات السياسية هو الذي يوجه الحياة السياسية ويمكن من تحديد المسافة التي تفصلنا عن الارتقاء إلى مرحلة تأسيس السلطة السياسية بالمفهوم الذي ذكرناه، أو من الوقوف عند التعثرات التي تعترض هذا الارتقاء. فبقدر ما يتركز التنازع حول المشروعية بقدر ما نبتعد عن تأسيس السلطة أو نخل به ويكون الالتفاف حول قواعد الشرعية الديموقراطية والدستورية –عندما لا يتم رفضها- تاكتيكيا خاضعا لمتطلبات الظرفية السياسية ولميزان القوى السياسية. وبقدر ما يصب التنازع في اتجاه تحديد قواعد الشرعية بقدر ما تصب بالممارسة السياسية في تأسيس السلطة السياسية بدعم قواعد اللعبة السياسية في أفق تأسيس ضوابط للحياة السياسية بالشكل الذي يجعلها، مهما كانت تغيراتها، لا تتنافى وسلطة المؤسسات واستقلاليتها لتندرج في إطار سيادة وسمو الدستور. هذا على أنه بقدر ما يحتل الصراع دائرة المشروعية بقدر ما يؤثر ذلك سلبا على كل الأطراف السياسية الفاعلة في النظام السياسي، وبقدر ما يتركز في دائرة الشرعية بقدر ما يستتبع ذلك تقوية كل الأطراف السياسية الفاعلة في النظام السياسي بما فيها قدرة هذا الأخيرة على الاحتواء.

عندما نحدد بأن هيمنة التنازع حول المشروعيات على الصراعات السياسية، هذا التنازع الذي قد يكون علنيا أو ضمينا، فذلك بالمعنى الذي يفيد بأن التعبير عن هذه الهيمنة يتم على مستوى الممارسة السياسية بأساليب مختلفة. إن هذه الأساليب تتراوح بين رفض مشروعية السلطة القائمة الذي يستتبع رفضا لقواعد الشرعية الديموقراطية والدستورية وبين خضوع الانخراط في قواعد الشرعية إما إلى رواسب ممارسة سياسية سابقة هيمن عليها رفض مشروعية السلطة القائمة، وإما إلى غياب تراكم في الممارسة السياسية بالشكل الذي يعبر عن تطورها الكيفي للارتقاء بها إلى مرحلة التأسيس، أو إلى هذين العاملين معا. إن هذا يستدعي التريث في الحكم على الأشكال الظاهرية التي اتخذها –في تجربة دولة كالمغرب- انخراط القوى التقدمية في قواعد اللعبة السياسية وذلك بالنفاذ إلى باطن الممارسة السياسية دون الاكتفاء بظاهرها. إن باطن الممارسة السياسية يهيمن عليه البحث عن أقصر الطرق للوصول إلى السلطة أو عن أنجع السبل للمحافظة عليها ولا يستبعد الانخراط في سياسة التوافقات للبحث عن الحلول السياسية. إن بحثا كهذا لا يستبعد تمرد كافة القوى السياسية على قواعد الشرعية الدستورية بإخضاع سيادة الدستور إلى اعتبارات تاكتيكية وظرفية، والاحتكام إلى سلطة الأشخاص بدل سلطة المؤسسات وإلى ما هو ضمني بدل ما هو صريح. وبدلا من أن تصب الممارسة السياسية في اتجاه الانخراط في مسلسل تأسيس السلطة السياسية وإنجاز متطلبات التحول الديموقراطي فإنها تبتعد بها عن هذا الارتقاء لتزج بها في متاهات التحول الديمقراطي التي يتحكم فيها الصراع حول السلطة السياسية. هنا نسقط في التنازع حول المشروعيات الذي يحمل في ثناياه ممارسة سياسية معبرة عن التنازع حول السلطة السياسية بدلا من الاتجاه إلى تأسيسها أو بالأحرى إلى الانخراط في مسلسل تأسيسها.

II – مضمون تأسيس السلطة السياسية: الدمقرطة والتقنين:

عندما نتحدث عن تأسيس السلطة السياسية الذي يوجد في صلب متطلبات الانتقال الديموقراطي وذلك إما بالارتقاء إليها كمرحلة أو بتجاوز التعثرات التي يعرفها، فإننا لا نختزل التأسيس في كونه الطفرة النوعية، أو القفزة النوعية. إننا نقصد به مسلسلا يتطلب الانخراط الواعي لكافة الفعاليات السياسية وتتجاوز حدوده تفعيل الديموقراطية لدرء غيابها. إنه مسلسل يرتبط به تأسيس الثقافة الديموقراطية من جهة والثقافة القانونية من جهة أخرى، مما يفضي إلى تأسيس ثقافة المعارضة الديموقراطية وتقويم الممارسة السياسية. إن هذا المسلسل تتحكم فيه ممارسة سياسية تنطلق من استقرار التنازع في مجال تحديد قواعد الشرعية وتصب في اتجاه التقاطع بين البعد القانوني والبعد الديموقراطي، حيث التأسيس كطفرة نوعية يتحقق بالتقاطع بين هذين البعدين. هذا على أن تأسيس السلطة كمسلسل لا يخضع في مضمونه لتعاقب المراحل: التقنين الذي تليه الدمقرطة، وإنما تتداخل فيه العمليتان وتتكاملان في آن واحد لتتمثل بداياته في الدفع بالممارسة السياسية في اتجاه التقاطع بينهما.

أوضح بأننا عندما نقول بأن تأسيس السلطة السياسية له بعدان: بعد سياسي يتمثل في دمقرطة السلطة، وبعد قانوني يتمثل في تقنين السلطة، فإننا لا نتكلم عن البعد القانوني كنتيجة للبعد السياسي أو كتابع له. قد نقول بأن هناك تداخلا بينهما، ولكن هذا التداخل ليس بمفهوم استيعاب أحدهما للآخر، أو بالضبط باكتساح البعد السياسي (الديموقراطي) للبعد القانوني. إنني أتحدث عن البعد القانوني كمجال مستقل يمكنه أن يتطور إلى أن يصبح البعد السياسي من مكوناته ولكن دون أن يحد هذا التطور من استقلاليته. وعندما أقول بأن عدم الالتزام بالقانون يطرح غياب ثقافة قانونية فأنا لا أعني بأن الالتزام به يستوجب أولا أن يكون القانون ديموقراطيا. فوق هذا الاعتبار نجد أن مسألة الحكم عن ديموقراطية قانون ما أو عدمها هي مسألة نسبية تتحكم فيها اعتبارات متعددة. وحتى لو افترضنا أن الالتزام بالقانون هو ثقافة وممارسة فإن هذا لا يمكن أن يتأسس بين عشية وضحاها بدمقرطته. وحتى ولو كان القانون ديموقراطيا حسب مقاييس خيالية فإن الانخراط في متاهة الحلول السياسية لا يستبعد تجاوز القوانين التي وضعت لتأسيس الامتيازات. إن ممارسة سياسة كهاته تدفع للقول بأن خرق القانون كيفما كان محتواه هو مسألة منافية للديموقراطية. لأية ديموقراطية ستؤسس على إمكانية تجاوز القانون حسب متطلبات الظرفية السياسية؟ إن الإشكالية التي تطرحها العلاقة بين القانون والديموقراطية يتعين حلها في إطار عملية تأسيس السلطة السياسية ولن تتم خارجها.

بالفعل لقد تم الحديث عن عدم الالتزام بالقانون وذلك بعدم تطبيقه. ولكن عدم الالتزام هذا ورد وكأنه نتيجة لغياب الديمقراطية. بيد أن تفعيل الديموقراطية لا يترتب عنه حتما تفعيل العمل بالقانون، خصوصا وأن الممارسة السياسية تفيد بأن تجاوز القانون يمكن أن يتخذ أشكالا أخرى يتعين ضبطها. فهناك الحالات التي تتعايش فيها القوانين الضمنية (لا أقصد العرفية) مع القوانين الصريحة، الدساتير الضمنية مع الدساتير الصريحة، ويتجاوز الأمر أحيانا التعايش ليصبح الضمني هو المتحكم في سير الحياة السياسية، وتفضي بنا هذه الحالات إلى أخرى لها علاقة وثيقة بها تعد معبرة عن اختلال العلاقة بين المرجعية التأويلية والمرجعية المكتوبة بحيث يطغى ما هو مؤول على ما هو مكتوب ويتعذر الاحتكام إلى سلطة القانون والمؤسسات.

إن هيمنة الدستور الضمني في مراحل حاسمة من الحياة السياسية كالانتخابات أو الإصلاحات الدستورية، تبلغ ذروتها عندما تتدعم بإجماع كافة القوى السياسية حولها لاعتبارات ظرفية وتكتيكية يتحكم فيها هاجس الصراع حول السلطة بدلا من تأسيسها، وتفسح المجال إما بتعليق العمل بالقانون أو تطبيق قانون بدلا من آخر أو الاتجاه إلى ممارسة تشكل خرقا سافرا للدستور الصريح. هنا نكون أمام تمرد كافة القوى السياسية على قواعد الشرعية الدستورية تحت ستار الإجماع والتوافق. في هذه الحالة نقول بأن الإجماع، كيفما كانت درجته، لا يمكن في أي من الأحوال أن يبرر خرق القانون أو تهميشه. في حالات كهاته كم تبدو المطالبة بدعم دولة القانون دون معنى، وكم يبدو الاتجاه إلى دمقرطة الحياة السياسية بالانخراط في عمليات انتخابية أو حتى بإشراك قوى تقدمية في مؤسسة حكومية أو بتعديل الدستور في ظل ممارسة تخرق الدستور القائم واهيا متنافرا مع دعم سلطة المؤسسات، وكم يبدو "الإجماع" مهزوزا ومختلا عندما لا يتم في إطار سيادة الدستور الصريح. إننا هنا أمام خلل في الممارسة السياسية يستوجب تداركه تقويم الأسس التي تقوم عليها. إن رصد خلل كهذا يفسر كيف أن تفعيل الديموقراطية يظل مبتورا إذا تم بمعزل عن دعم سلطة المؤسسات واستقلاليتها، وإن التفكير في المسافة التي تفصلنا عن الديموقراطية يتطلب التفكير في المسافة التي تفصلنا عن دولة القانون. هنا تطرح ضرورة الانخراط في عملية تأسيس السلطة السياسية التي تعد بمثابة تأسيس الضوابط القانونية والسياسية للحياة الدستورية والسياسية وتتجلى انعكاساتها على مستوى هيكلة السلطة، بمعنى أن هذه العملية دون أن يوجهها التنازع حول السلطة من أجل الاحتفاظ بها أو الاستيلاء عليها، فإنها لا تستبعد إمكانية انتقالها وتداولها.

III – أبعاد تأسيس السلطة السياسية: إعادة هيكلة السلطة وإمكانية التداول

إن تأسيس السلطة السياسية يبتعد بنا عن جعل التحولات الديموقراطية خاضعة لطرح يقوم على اعتبار أن انتقال السلطة أولوية وعلى أن التداول مسألة حتمية ناتجة عن تفعيل الديموقراطية. إن رهن التحولات الديموقراطية لا بتأسيس السلطة وإنما بانتقالها هو طرح يبدو من خلال التعامل مع التداول تارة على أساس أنه بند من البنود المعطلة، الأمر الذي يتطلب وضعه موضع التطبيق، وأخرى على أساس أنه مبدأ. هنا أعرج أولا على النصوص القانونية والدستورية التي عندما تنظم وتضبط مسألة انتقال السلطة بإخضاع مؤسسة معينة للتجديد فإنها لا تضبط بالضرورة مسألة التداول وإنما تفسح المجال بصفة ضمنية لإمكانية التداول الذي تتحكم فيه عوامل، كالحزبية مثلا، لم تضبطها النصوص الدستورية خصوصا إذا كان الأمر يتجاوز الأشخاص إلى الأحزاب، والمؤسسة الرئاسية إلى المؤسسة الحكومية والتشريعية. هنا أعود إلى التداول لأقول بأنه سواء تم تناوله كبند أو كمبدأ ففي كلتا الحالتين يتم التعامل معه كما لو كان من قبيل الحتميات لا من قبيل الإمكانيات. إن اعتباره كأولوية تفسح المجال لانتقال السلطة لا يترتب عنه بالضرورة –وفي العمق تحول في الممارسة السياسية أو في طبيعتها، وذلك عن طريق إعادة هيكلتها، وكأننا، بفعل طرح كهذا، أمام مرجعية هيمنت لمدة طويلة ولا زالت رواسبها قائمة، تتمثل في البحث عن أقصر الطرق للوصول أو للاستيلاء على السلطة السياسية كبديل للعجز عن الوصول إليها بواسطة العنف. من هنا كان توظيف التناوب بالطريقة التي يبدو أنها لم تستوعب بعد متطلبات التأسيس التي لا بد لها من مقدمات ومراحل تنخرط بفعلها جميع القوى السياسية في عملية التحول الديموقراطي وتعمل على مد الجسور بين مفاهيم الثورة والإصلاح، بدل الانزواء في طروحات وممارسات تعبر عن أن الالتفاف حول الديموقراطية وحقوق الإنسان والتداول لم يتحول إلى قناعة توجه الممارسة السياسية.

هل يعني هذا أن تأسيس السلطة السياسية يتنافى مع انتقال السلطة ومع التداول؟ إننا عندما نقول بأن تأسيس السلطة يتداخل فيه بعدان: بعد سياسي يتمثل في دمقرطة السلطة وبعد قانوني يتمثل في تقنين السلطة، بحيث يبدو التأسيس القاعدة الصلبة للديموقراطية، فإن أبعاده لا تتجلى في انتقال السلطة وإنما في إعادة هيكلة السلطة، كما لا تقتصر على الاحتكام إلى الديموقراطية فقط بل تمتد إلى الاحتكام إلى دولة القانون. إن القوى السياسية الفاعلة فيه لا تقتصر على هرم السلطة بل تتطلب انخراط كافة القوى السياسية الفاعلة في النظام السياسي. إن التفكير هنا لا ينصب على أقصر السبل للوصول إلى السلطة عن طريق انتقالها وإنما على أقصر الطرق لتحقيق الانتقال الديموقراطي الذي يعد تأسيس السلطة السياسية –كمسلسل طويل النفس- الوجه الآخر له. إنه مسلسل لا يتضمن بالضرورة عملية انتقال السلطة كما لا يشكل بالضرورة إرجاء لها. فهي يمكن أن تتخلل إحدى مراحله دون أن تشكل نهاية المطاف وذلك باعتبارها حلقة لا تعوق استكمال عملية التحول الديموقراطي التي تتأتى بالانخراط الواعي لكافة الفعالية السياسية فيها. هكذا يكون تأسيس السلطة السياسية بمثابة تأسيس شروط التناوب – الإمكانية التي يتداخل فيها البعد القانوني والبعد السياسي. بهذا يكون الانخراط في عملية تأسيس السلطة السياسية، بالمفهوم الذي ذكرناه، باعتبارها الوجه الآخر لعملية الانتقال الديموقراطي متضمنا لعناصر تحويل الصراع السياسي والممارسة السياسية من تنازع حول المشروعيات إلى تنازع حول قواعد الشرعية الديموقراطية. إنه بعبارة أخرى الارتقاء بالممارسة السياسية إلى متطلبات تأسيس السلطة السياسية.
https://www.tomohna.net/vb/showthread.php?t=11722









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-25, 01:52   رقم المشاركة : 2314
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amina-y مشاهدة المشاركة
ارجوا المساعدة في اعداد هذا البحث ارجوكم خطة البحث حول الشرعية و المشروعية الدستورية
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j...040,bs.1,d.cWw









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-25, 01:54   رقم المشاركة : 2315
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amina-y مشاهدة المشاركة
ارجوا المساعدة في اعداد هذا البحث ارجوكم خطة البحث حول الشرعية و المشروعية الدستورية
حث مبدأ المشروعية الثلاثاء نوفمبر 20, 2012 7:33 pm
المبحث الأول: التعريف بمبدأ المشروعية
لدراسة مبدأ المشروعية نعرض أولا مدلول هذا المبدأ وضمانات قيامه وهذا من خلال المطلب الأول، حيث نتناول في المطلب الثاني مصادر المبدأ سواء كانت مصادر مكتوبة أو غير مكتوبة.
المطلب الأول: تعريف مبدأ المشروعية وضماناته
إن لمفهوم مبدأ المشروعية معنيين أحدهما أوسع والأخر ضيق لذا يجب التفريق بينهما وهذا من خلال (الفرع الأول) أما الفرع الثاني فنتناول الضمانات القانونية والفعلية لقيام هذا المبدأ.
الفرع الأول: تعريف مبدأ المشروعية
يقصد بمبدأ المشروعية من نطاقها الواسع هو سيادة القانون أي خضوع جميع الأشخاص بما فيها السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية السارية المفعول في الدولة.
أي بمعنى آخر وجوب توافق كل التصرفات التي تصدر من المواطنين وسلطات الدولة مع القواعد القانونية المختلفة المصدر المتعارف عليها من قبل.
أما المقصود بمبدأ المشروعية الإدارية (نطاق الضيق للمشروعية) أو مبدأ خضوع الإدارة للقانون معناه أن كل أعمال الإدارة يجب أن تكون أعمال مشروعة لا تخالف القانون يعني أن الإدارة ملزمة عند مباشرتها لأوجه نشاطها احترام القواعد القانونية أي كان شكلها ومصدرها وأية مخالفة لمبدأ المشروعية يرتب بطلان عمل الإدارة سواء كان قانونا أو فعلا ماديا، وهذا المعنى قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 09/05/1964 م.
من خلال تعريفنا لمبدأ المشروعية الإدارية والذي يعني خضوع الإدارة للقانون، فماذا يعني هذا الخضوع حتى يعتبر عمل الإدارة مشروعا، وفي هذا الصدد اختلف الفقه وظهرت ثلاثة اتجاهات متمايزة:
الاتجاه الأول: يجب أن تكون أعمال الإدارة تطبيقا لقاعة قانونية أي أن عمل الدارة يكون مشروعا إذا كان عبارة عن تطبيق للقانون وهذا اتجاه يوسع من مدلول مبدأ المشروعية على حساب سلطة الإدارة وحريتها في التصرف.
الاتجاه الثاني: يجب أن تكون أعمال الإدارة صادرة استنادا إلى القانون، أي أن أعمال الإدارة تكون مشروعة إذا كانت صادرة بناءا على أساس قانوني وغير ذلك يعتبر عمل الإدارة غير مشروع ومآله الإلغاء.
الاتجاه الثالث: يجب أن تكون أعمال الإدارة غير مخالفة لأحكام القانون بمعنى أن أعمال الإدارة مشروعة ما لم تخالف القانون وهذا الاتجاه يوسع من سلطة الإدارة بلا شك.
أما الرأي الراجح في الفقه فقد جمع بين الاتجاه الثاني والثالث أي هناك تكامل بين الرأيين.
الفرع الثاني: ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية
لضمان سيادة مبدأ المشروعية وتحقيق جميع آثار يجب توفر مجموعة من الضمانات القانونية والفعلية.
أولا: الضمانات القانونية
1- مبدأ الفصل بين السلطات: الذي يحدد كل سلطة في الدولة مجال وحدود اختصاصها حتى لا تتعدى اختصاصات سلطة أخرى وهذا حسب مقولة الفقيه منتيسكيو "السلطة توقف السلطة".
2- خضوع الإدارة للقانون: أي مطابقة أعمال الإدارة لروح ونص القانون.
3- تكريس مبدأ تحديد الاختصاصات الإدارية: أي تحديد للإدارة الاختصاصات المقيدة والتقديرية للسلطات الإدارية.
4- إخضاع الإدارة لرقابة القضاء: وهي حتمية لسيادة مبدأ المشروعية وحمايته وكذا حماية حريات وحقوق المواطنين تجاه نشاط الإدارية الغير مشروعة.
ثانيا: الضمانات الفعلية "العملية"
1. وجود صحافة حرة ومستقلة.
2. وجود أحزاب سياسية مستقلة وحقيقية.
3. وجود رأي عام مؤثر.
4. كثرة المنظمات المعبرة عن مصالح الأفراد وفئات المجتمع.
5. ارتفاع المستوى الثقافي والفكري للمجتمع.

المطلب الثاني: مصادر مبدأ المشروعية:
يستمد مبدأ المشروعية قواعده وأحكامه من مصادر مختلفة ومتنوعة فمنها ما يرد من مصادر مكتوبة (الفرع الأول) وأخرى غير مكتوبة (الفرع الثاني).
الفرع الأول: المصادر المكتوبة
وتشمل المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية التشريع بمعناه الواسع على اختلاف درجاته من الدستور، وقانون وتنظيم.
أولا: التشريع الأساسي – الدستور
وهو القانون الأسمى الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويضمن الشرعية على ممارسات السلطات ويكفل الحماية القانونية في مجتمع تسوده الشرعية فالدستور يتميز بالسمو بالنظر إلى مصادره (السلطة التأسيسية) وبما يتضمنه من مبادئ تعتبر أساسية لبناء المجتمع في مختلف جوانبه.
لكن الأشكال الذي يطرح عادة هل تعتبر ديباجة الدستور جزءا يدخل في تكوين مبدأ المشروعية أم لا؟
لقد أخذ الرأي الراجح في الفقه على التمييز بين:
- المبادئ والأحكام القانونية المتضمنة في الديباجة فهي كباقي مواد الدستور وبالتالي على السلطات الالتزام بها تحت رقابة القضاء.
- أما ما تتضمنه من توجيهات وإرشادات فهي تختلف في طبيعتها عن الأول، والجدير بالذكر أن المجلس الدستوري الفرنسي قد فصل في الإشكال بنصه صراحة في مادة دستورية تقرّ بإلزامية ديباجة الدستور الفرنسي على عكس الدستور الجزائري.
ثانيا: التشريع العادي "القانون"
وهي مختلف القوانين التي تضعها السلطة التشريعية (البرلمان – المجلس الشعبي الوطني – مجلس الأمة) في المجالات التي يخولها إياها الدستور بموجب المادتين 122 – 123 وللحفاظ على مبدأ المشروعية فالإدارة العامة ملزمة بهذه القوانين شريطة أن تكون مطابقة للدستور سواء كانت قوانين عادية أو عضوية.
وما يمكن إضافته في هذا الصدد الاتفاقات والمعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان فهي تعتبر جزء من النظام القانوني للدولة مع سموها على القوانين لكنها تخضع لرقابة دستورية أيضا.
ثالثا: التشريع الفرعي "اللوائح التنظيمية"
وهي كل ما تصدره هيئات وأجهزة الإدارة العامة من قرارات إدارية تنظيمية تتعلق بالأوضاع والمراكز العامة.
وبظهر التشريع الفرعي أساسًا في السلطة التنظيمية المخولة لبعض هيئات الإدارة العامة بحيث تسن قواعد عامة ومجردة لا تختلف على القانون العادي من الناحية المادية لكن الاختلاف يظهر من الناحية الشكلية حيث تستند السلطة التنظيمية لكل من رئيس الجمهورية، فرئيس الجمهورية وحسب المادة 125 من الدستور له الحق في ممارسة السلطة التنظيمية في غير المسائل المخصصة للقانون بواسطة التوقيع على المراسيم الرئاسية، وتعتبر سلطة واسعة وغير محددة.
أما الحكومة فتمارس هي أيضا سلطة تنظيمية لكنها محددة ومرتبطة بالسلطة التشريعية في إطار تطبيقه لبرنامج حكومته حسب المادة 85/3 من الدستور الجزائري.
وعليه فإن مبدأ المشروعية يتحقق باحترام تدرج هذه المصادر المكتوبة طبقًا لتدرج القواعد القانونية بحيث تأخذ القاعدة قوة ورتبة الجهة المصدرة لها.
الفرع الثاني: المصادر الغير مكتوبة
تشمل المصادر الغير مكتوبة لمبدأ المشروعية الإدارية في العرف الإداري والمبادئ العامة للقانون.
أولا: العرف
على غرار باقي الأعراف الأخرى فإن العرف الإداري يقوم على ركنيين أساسيين وهما:
الركن المادي: وهو اعتبار الإدارة العامة في تصرفاتها على سلوك معين ومتكرر.
الركن المعنوي: وهو اعتقاد بإلزامية هذه التصرفات سواء من إدارة أو متعاملين معينين، فإن العرف الإداري يعتبر مصدرا لمبدأ المشروعية الإدارية فهي تخضع له في ممارسة أعمالها ويترتب على مخالفتها بطلان تلك الأعمال، لكن شريطة أن لا يكون هذا العرف مخالفا للتشريع وهذا ضمانا لمبدأ تدرج القواعد القانونية بالدولة.
ثانيا: المبادئ العامة للقانون
وهو مجموعة المبادئ العامة للقانون والغير مكتوبة ويعتبر منشئ القضاء الإداري (مجلس الدولة الفرنسي) من خلال أحكامه وقراراته، ومن أهم هذه المبادئ نجد مبدأ كفالة حق الدفاع، مبدأ العدل والإنصاف، مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، مبدأ استمرارية المرافق العامة والتي تسري على إدارة في مختلف جوانبها.
أما من ناحية قوتها الإلزامية فهي ذات مصدر قضائي خالص حسب الفقيه الفرنسي "دي لوبادير" وهذا ما يتماشى مع الوضع في الجزائر حسب المادة 152/3 من الدستور ونفس السياق ذهبت المادة 31 من القانون العضوي 98-10 (30/05/1998) المتعلق باختصاص مجلس الدولة.
أما من حيث مرتبتها فيذهب أغلبية الفقه إلى ضرورة إلزام السلطة بها وعدم مخالفتها لما لها من قيمة قانونية من أجل المحافظة على مبدأ المشروعية.

المبحث الثاني: الرقابة على نشاط الإدارة وحدود المشروعية
تخضع أعمال وتصرفات الإدارة العامة لأنواع متعددة من الرقابة الداخلية والخارجية ولعل أهمها الرقابة القضائية إضافة إلى الرقابة الإدارية والسياسية والتشريعية (المطلب الأول) وهذا بالنسبة لجميع أعمال الإدارة لضمان احترام مبدأ المشروعية في الدولة لأن هذا المبدأ لا يؤخذ في معظم الوقت فإنه يعترف للإدارة العامة بالسلطة التقديرية وهذا في ظروف غير عادية واستثنائية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: أشكال الرقابة على أعمال الإدارة العامة
تخضع الإدارة العامة لأنواع مختلفة من الرقابة وهذا كله بغية حماية المصلحة العامة والتأكد من مشروعية النشاط الإداري وهذا كله يتم على النحو التالي:
الفرع الأول: الرقابة الإدارية
وهي رقابة الإدارة لنفسها بنفسها أي رقابة ذاتية تمارسها الإدارة على نفسها كرقابة الإدارة المركزية (الوزارة) على الإدارة المحلية (الولاية) وتأخذ الرقابة الإدارية الصور الرئيسية التالية:
أولا: الرقابة التلقائية
وجود آليات داخل الجهاز الإداري من أجل تحسس الخلل وإصلاحه مثل سجل الاقتراحات، التقييم الدوري.
ثانيا: الرقابة الرئاسية
يخول القانون للرئيس الإداري الحق في تدخل من أجل التحقيق في أعمال مرؤوسيه من أجل تعديلها أو إلغائها وهذا بناءا على تظلم أو طعن رئاسي أو من تلقاء نفسه.

ثالثا: الرقابة الوصائية
خضوع بعض الأشخاص المعنوية ذات الاستقلال الغير مخالف للرقابة وإشراف السلطة الوصية مثل وصاية الوالي على أعمال البلدية.
الفرع الثاني: الرقابة السياسية
تمارس الرقابة السياسية على الإدارة العامة وفق أشكال متعددة من أهمها:
أولا- الاقتراع العام: يعتبر الانتخاب وسيلة مراقبة ومحاسبة الإدارة بصفة دورية.
ثانيا- الأحزاب: خاصة منها المعارضة، فهي تقوم بدور مراقبة ممارسات الإدارة عن طريق منتخبيها على مستوى المجالس النيابية
ثالثا- الرأي العام: الذي يمثل جماعة الضغط بواسطة جمعيات ونقابات مختلفة وهذا طبقا للقانون بواسطة وسائل ضغط متعددة منها الإضرابات والاحتجاجات.
الفرع الثالث: الرقابة التشريعية
في ظل مبدأ الفصل بين السلطات الغير مطلقة فإنه تبرز رقابة السلطة التشريعية على الإدارة العامة (الحكومة) وفق أحسن آليات التالية:
أولا- الاستماع والاستجواب: طبقا للمادة 133 من الدستور يمكن للجان البرلمان الاستماع لأي عضو من الحكومة أو استجوابه أو استجواب الحكومة بأكملها.
ثانيا- السؤال: وفقا للمادة 134 يمكن للبرلمان مساءلة أي وزير كتابيا أو شفويا.
ثالثا- مناقشة بيان السياسة العامة: حسب المادة 84 من الدستور حيث تلتزم الحكومة كل سنة بتقديم بيان عن السياسة العامة تعقبه مناقشة لعمل الحكومة من طرف البرلمان.
رابعا- لجنة تحقيق: بموجب المادة 161 من الدستور لأي غرفة من البرلمان إنشاء لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
خامسا- مناقشة الميزانية العامة: حسب المادة 160 من الدستور للبرلمان حق مصادقة على قانون المالية (رقابة قبلية) كما له الحق المساءلة بعد نهاية السنة المالية (رقابة بعدية)


الفرع الرابع: الرقابة القضائية
بالمقارنة مع الرقابات السالف ذكرها تعتبر الرقابة القضائية من أهم وسائل الرقابة على أعمال الإدارة وذلك باتصافها بالحياد والموضوعية وهذا نظرا لما يتمتع به القضاء من استقلال وضمانات قانونية لذا فالرقابة القضائية هي رقابة خارجية مما يجعلها أكثرا حيادا من الرقابة الإدارية، كما تعتبر الرقابة القضائية رقابة فعّالة وذلك بحيازة القرارات والأحكام القضائية لقوة الشيء المقضي فيه فهي رقابة عامة على جميع أعمال الإدارة.
المطلب الثاني الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية
على الرغم من التزام الإدارة باحترام مبدأ المشروعية إلا أن هذا المبدأ لا يطبق بشكل مطلقا نظرا لما تتمتع به الإدارة من حرية في نشاطاتها تفرضها مقتضيات المصلحة العامة، فيعترف لها بسلطة تقديرية إضافة إلى وجود ظروف استثنائية من شأنها الحدّ من نطاق مبدأ المشروعية وعليه فهو يتصف بالمرونة متأثرا بالعوامل التالية:
الفرع الأول: السلطة التقديرية
للإدارة العامة مسلكان في السلطة:
1- سلطة مقيّدة: حيث يفرض القانون على الإدارة اتخاذ قرار بصورة معينة مسبقا.
2- سلطة تقديرية: ترك الحرية للإدارة في اتخاذ القرار من عدمه، فهذا يكون مراعاة لظروف ومقتضيات السائدة بالإدارة.
ويعتبر مجال النظام العام أحد المجالات التي تظهر فيه السلطة التقديرية للإدارة التي تختار القرار المناسب للظروف المحيطة به والتي لا يمكن أن يحددها المشرع أو معلمها القاضي مسبقا.
وكي تكون قرارات الإدارة العامة صحيحة وسليمة حسب النظام القانوني السائد وضمانا لمبدأ المشروعية فقد خول القانون للقضاء مراقبة الإدارة حتى لا تتعسف في استعمال السلطة التقديرية وهذا لحماية حقوق وحريات الأفراد.
الفرع الثاني: الظروف الاستثنائية
حفاظا على أمن البلاد في حالة تهديد أجنبي على سلامة التراب الوطني فلقد خوّل الدستور لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية في اتخاذ تدابير مناسبة لردّ الخطر، وأهم الوسائل القانونية لتحقيق ذلك وهذا في الحالات التالية:
حالة الحصار وحالة الطوارئ: حيث ترك لرئيس الجمهورية السلطة التقديرية لتحديد وقائع تهدد أمن البلاد وحسب المادة 92 من الدستور فإنه يتم تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.
الحالة الاستثنائية: وهذا في حالة الخطر الداهم الذي يهدد سلامة البلاد فلرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في إعلان مدة استثنائية غر محدودة ويمكن إنهائها بموجب مرسوم رئاسي بنفس إجراءات إعلانها (توازي الأشكال).
حالة الحرب: وفقا للمادة 95 من الدستور لرئيس الجمهورية إعلان حالة الحرب في حالة ازدياد الخطورة على أمن الدولة أو وقع العدوان فعليا ويتم هذا الإعلان وفق مجموعة من الإجراءات الشكلية وهذا طبقا لقواعد القانون الدولي حتى تكتسي الحرب مشروعيتها وعلى اثر هذا تمدد عهدة الرئيس ويجمد العمل بالدستور إلى غاية نهاية الحرب وهذا حفاظا على سلامة الدولة.
الفرع الثالث: أعمال السيادة
هي مجموعة من الأعمال تقوم بها السلطات المركزية والتي تستند إلى باعث سياسي، وتتجلى أعمال السيادة في مجالين أساسيين هما:
أولا: علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية:
من خلال الأعمال المتعلقة بتنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إضافة إلى التصرفات التي تجريها الحكومة في إعداد المشاريع والقوانين.
ثانيا: العلاقات الدولية
أين تظهر أعمال السيادة جليا بالنسبة للسلطة التنفيذية من خلال مجموعة من الأعمال من بينها:
- الأعمال المتعلقة بإبرام المعاهدات.
- الأعمال المتعلقة بالتمثيل الدبلوماسي بالخارج.
- الأعمال المتعلقة بإدارة وتسيير الحرب.
وما يميز النظام القانوني لأعمال السيادة أنها لا تخضع لأي نوع من الرقابة القضائية إدارية كانت أو عادية كما لا يمكن الطعن فيها بالإلغاء.
وأعمال السيادة هي محل انتقاد لأنها توسع من السلطة التنفيذية مما يجعل حقوق وحريات الأفراد في خطر كبير.

الخطة:
 المبحث الأول: التعريف بمبدأ المشروعية.
 المطلب الأول: تعريف مبدأ المشروعية وضماناته.
 الفرع الأول: تعريف مبدأ المشروعية.
 الفرع الثاني: ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية.
 المطلب الثاني: مصادر مبدأ المشروعية.
 الفرع الأول: المصادر المكتوبة.
 الفرع الثاني: المصادر الغير مكتوبة.
 المبحث الأول: الرقابة على نشاط الإدارة وحدود المشروعية.
 المطلب الأول: أشكال الرقابة على أعمال الإدارة العامة.
 الفرع الأول: الرقابة الإدارية.
 الفرع الثاني: الرقابة السياسية.
 الفرع الثالث: الرقابة التشريعية.
 الفرع الرابع: الرقابة القضائية.
 المطلب الثاني:الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية.
 الفرع الأول: السلطة التقديرية.
 الفرع الثاني: الظروف الاستثنائية.
 الفرع الثالث: أعمال السيادة.
خاتمة:


المراجع:
 د.إبراهيم عبد العزيز شيحا، القضاء الإداري (مبدأ المشروعية)، مصر، 2003
 د.محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر 2005.
 أ.عمور سلامي، الوجيز في المنازعات الإدارية، جامعة الجزائر، سنة 2004- 2005.
 أ.خلوفي رشيد، القضاء الإداري تنظيم واختصاص، ديوان المطبوعات الجامعية،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://droit.moontada.com/t70-topic









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-25, 01:56   رقم المشاركة : 2316
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amina-y مشاهدة المشاركة
ارجوا المساعدة في اعداد هذا البحث ارجوكم خطة البحث حول الشرعية و المشروعية الدستورية
تعريف مبدأ الشرعيه :
لقد عرف الدكتور محمود حافظ في مؤلفه " القضاء الاداري " مبدأ الشرعية تعريفا بسيطا ومختصرا وهو , " يقصد بمبدأ الشرعيه , مبدأ الخضوع للقانون " . كما عرفه الدكتور سليمان الطماوي , في كتابه " القضاء الادراي " , بأنه " سيادة حكم القانون "
ويترتب على الاخذ بهذا المبـدأ , التزام الادارة في تصرفاتها جميعها الحدود المرسومه لها في مجموعة القواعد القانونية المقرره في الدولة , وممارسة نشاطها في نطاق هذه القواعد
والقواعد القانونية في الدولة العصريه , هي مجموعة من القواعد المكتوبه , وغير المكتوبه . أما القواعد المكتوبة فهي" الدستور" , " القانون الاساسي " , "القانون العادي , المرسوم التشريعي , اللائحة , القرار الاداري " , أما القواعد غير المكتوبه فهي " العرف والمبادىء القانونية العامة " . وهذه القواعد القانونية هي مصادر الشرعية.

مصادر الشرعيه :--أن القانون الذي تخضع له الادارة , لا يقتصر على القواعد الموضوعة من قبل السلطة التشريعيه , ولكنه يشمل جميع قواعد القانون الوضعي , مهما كان مصدرها , وسواء كانت مكتوبه أو غير مكتوبه. وبالاضافة الى ذلك , فان الاحكام القضائيه وعقود الادارة , تعتبر من المصادر الملزمه للادارة . وسنعمل على استعراض المصادر التي ذكرناها وهي على النحو التالي :-

اولا:- المصادر المكتوبه :

أ- الدستور : والدستور , هو مجموعة القواعد القانونية الرئيسيه التي تحدد وضع الدولة , وتبين شكل الحكومة , وتنظم السلطات المختلفة فيها , من حيث التكوين والاختصاص , مع بيان مدى العلاقة بينها , وموقف الافراد منها , وتقرر ما للفرد من حقوق وحريات وما عليه من واجبات .

وتعتبر القواعد المنصوص عليها في الدستور , المصدر الاول من مصادر الشرعية , وهي اسمى القواعد القانونية في الدولة , اذ انها ومن حيث اهميتها تأتي على قمة القوانين في الدولة , ويتوجب ان تتقيد القواعد القانونية الاخرى من حيث الشكل والمضمون , بالقواعد الدستوريه , والتي تعلو على ما عداها في الدولة.
ولقد ثار جدل فقهي حيال القيمة القانونية لاعلانات الحقوق , تلك الاعلانات المنفصله عن الدساتير , وكذلك مقدمة الدساتير , هذه الاعلانات والمقدمات المتضمنه للمبادئ والمثل العليا التي استلهمها واضعوها . وقد انقسم الفقهاء حيال هذا الامر على النحو التالي :-
- من الفقهاء من نادى بأن لهذه المبادىء , التي تضمنتها الاعلانات , وكذلك مقدمات الدساتير قيمه قانونية أعلى من قيمة النصوص الدستوريه ذاتها , وذلك باعتبار انها تعبر عن الارادة العليا للأمة , كما انها تتضمن المبادىء الدستوريه المستقرة في الضمير الانساني العالمي , مما ينبني عليه احترامها واعمالها دون ان يتم النص صراحة عليها في إعلان او مقدمة الدستور . وتسمى عند أصحاب هذا الرأي دستور الدساتير . ويترتب على ذلك , ان هذه القواعد والمبادىء المقررة في تلك الاعلانات او المواثيق المستقلة , أو المشتمله عليها مقدمات الدساتير , ملزمة للسلطة التي تتولى وضع الدستور .
- وهناك رأي اخر يضع هذه الاعلانات على قدم المساواة مع النصوص الدستوريه , باعتبارها تعبر عن
ارادة السلطة التأسيسيه , أي انها تماثل النصوص الدستوريه , من حيث الشكل والمبادىء والاهداف والمثل. ومواد الدستور ما هي الا ترجمة لتلك الارادة , في قواعد ونصوص قانونية محددة , وتتمتع نصوصها بنفس القدسيه والقوة والحصانه التي تتمتع بها نصوص الدساتير , التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها.
- وهناك من يعطي هذه المبادىء , قوة القوانين العاديه , باعتبار انها تنص على بعض الحقوق , لكنها لا ترقى الى مرتبة النصوص الدستوريه , ولو ان واضعيها ارادوا لها نفس القوة والحصانه لوضعوها في صــلب
الدستور. وبناء على ذلك يحق للسلطة التشريعيه " البرلمان " , ان يعدلها كيفما يشاء , الا ان الادارة ملزمة باحترامها كما تلزم باحترام القوانين العاديه .
- وهناك من يرى ان اعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير , ليس لها اية قيمة قانونية , او قوة الزاميه , على اعتبار انها تتضمن مبادىء فلسفيه وسياسيه , أكثر من كونها قواعد قانونية محددة .
- وهناك رأي يميز بين المبادىء التي تمت صياغتها في شكل قواعد قانونية , تنشيء مراكز قانونية واضحه الحدود والمعالم , ففي هذه الحالة يكون لها قوة النصوص الدستورية , وبين تلك التي أعلن عنها في شكل اهداف ومثل عليـا , فالاخيره لا تصلح ان تكون قواعد قانونية بالمعنى الصحيح , وهي بالتالي لا تتمتع بأية قـوة قانونية .
ب -القوانين العاديه : وهي القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعيه , والتي تهدف الى تحديد الاوضاع السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه في الدولة , ويتوجب ان تلتزم الحدود المنصوص عليها في الدستور , واذا لم تلتزم بذلك فانها تكون قد خرقت مبدأ الشرعيه . وهي من حيث مرتبتها تأتي في المرتبه الثانيه بعد القواعد الدستوريه , ويخضع لها الحكام والمحكومون , وهي عامة وشامله وملزمه لكافة الهيئات العامه والخاصه والافراد .
جـ - المعاهدات : وهي مصدر من مصادر الشرعيه في الدولة , وذلك بعد المصادقة عليها وفقا للاوضاع القانونية , وحيث انها وبعد التصديق تصبح جزءا من القانون الداخلي للدولة , وبالتالي يلتزم بها الافراد , كما تلتزم بها السلطات العامة في الدولة , ويتوجب النزول على احكامها . وفي بعض الدول ومنها فرنسا , تعتبر المعاهدات أعلى مرتبه من القوانين العاديه .
د-اللوائح : وهي القرارات الاداريه التنظيميه التي تصدر عن السلطة التنفيذيه , لممارسة اختصاصها من أجل ادارة المرافق العامة وتنظيمها , وهي تعتبر اعمالا تشريعية من حيث طبيعتها وموضوعها , لكونها تنشىء قواعد قانونية عامة ومجرده .
والادارة ملزمة باحترام ما تتضمنه هذه اللوائح من قواعد قانونية , ولا تملك مخالفتها او الخروج عليها بقرارات ادارية فرديه . الا ان الجهة التي أصدرت تلك اللوائح , تملك الحق في تعديلها او الغائها في أي وقت .
هـ - الاحكام القضائيه : تتمتع الاحكام القضائيه بميزة هامة , وهو ما تم الاصطلاح على تسميته بحجية الشيء المقضي به , بناء على قيام قرينه قانونية قاطعة بأن الاجراءات التي أدت الى الحكم , وانتهت بصدوره هي اجراءات قانونية صحيحه , ويشتمل هذا الحكم على قرينه الصحة , وقرينة الحقيقه , وهذه الحجية لا تثبت الا للاحكام القطعيه . وتعني عبارة " ان القرينه قاطعه " انها غير قابلة لاثبات العكس . والحكمة من مبدا الحجيه هو توفير الاستقرار في نظام الدولة القانوني , ووضع حد نهائي للمنازعات.
وحجية الاحكام القضائيه قد تكون قاصرة على اطراف الخصومة التي صدر فيها الحكم , وتسمى
بالحجية النسبيه , وقد يحتج بها على الكافة , وفي هذه الحالة تكون الحجية مطلقة وفي الحالة الاولى تشكل قاعدة عامة , وفي الحالة الثانية استثناء من القاعدة العامة .
وحجية الشيء المقضي به , توجب على الافراد احترام الحكم وتنفيذه , كما يتوجب على الادارة ان تحترم الحكم وتعمل على تنفيذه , سواء صدر الحكم في مواجهتها , او في مواجهة الافراد , فالادارة في كلتا الحالتين ملزمة بتنفيذ الحكم .
وامتناع الادارة عن تنفيذ الحكم , هو في حد ذاته اخلال بمبدا احترام حجية الشيء المقضي به , حيث انه من المبادىء القانونية العامة , ومخالفته من قبيل مخالفة القانون , وبالتالي فهي مخالفة لمبدا الشرعية .
و- عقود الادارة : يتوجب على الادارة ان تلتزم بتنفيذ ما تقدم على ابرامه من عقود سواء كانت هذه العقود , عقودا مدنيه , او عقودا ادارية. وتختلف درجة هذا الالتزام , باختلاف طبيعة العقد , حيث انها تحترم عقودها المدنيه بشكل صارم , في حين انها تتمتع ببعض الامتيازات في مجال تنفيذ عقودها الادارية .
ويرى الدكتور محمود حافظ , في كتابه القضاء الادراي صفحة 35 ان "العقود التي تبرمها الادارة , وان كانت مصدرا لالتزام الادارة , الا انها في الحقيقة لا تعتبر بذاتها عنصرا من عناصـر الشرعيه" \ .وهذا لا يعني ان الادراة تملك التحلل من الالتزام بتنفيذ عقودها , بل انها ان اخلت بهذا التنفيذ كان تصرفها باطلا .
ثانيا- المصادر غير المكتوبه :
ز-العرف : تعد القواعد العرفيه مصدرا من مصادر الشرعيه , والعرف هو " مجموع القواعد الناجمة عن الاستعمال الراسخ المتأصل في مجتمع ما , والمعتبره واجبة الاحترام ولازمه التطبيق كالقانون " .
ويشتمل هذا المصدر على القواعد العرفيه الدستوريه والقانونية من ناحية , وعلى القواعد العرفيه الاداريه من ناحية أخرى .
والعرف الاداري , وهو ما اعتادت الادراة على اتباعه من قواعد في ممارسة وظيفتها في موضوع معين , بصدد حالة معينه بالذات , وبالتالي تصبح بمثابة القاعدة القانونية الواجبة الاتباع , ويشترط لاعتبار العرف ملزما للادارة ان يتوافر فيه شرطان :-
1- ان يكون العرف عاما وان تطبقه الادارة بصفة دائمه ومنتظمة .
2- ان لا يكون العرف الاداري قد نشأ مخالفا لنص قائم .
وللادارة التي الزمت نفسها بتصرف او سلوك معين بشكل منتظم وثابت ان تعدل نهائيا عن ذلك السلوك اذا ما اقتضى التطور الادراي ذلك , الا انه لا يحق للادارة ان تخالف العرف الساري في حالة فرديه بالرغم من استمرارها في تطبيقه على الحالات الاخرى تحت طائلة مخالفة الشرعيه .
ح - المبادىء القانونية العامة: والتي تمثل مجموعة القواعد القانونية التي يستخلصها القضاء من المفاهيم الاساسيه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعية والفكريه والروحيه المعتمدة من المجتمع في بلد معين وزمن معين .
وقد عرف الدكتور محمود حافظ في كتابه القضاء الاداري المبادىء القانونية العامة بأنها " القواعد
القانونية غير المكتوبة , التي يقررها أو يكتشفها او يستنبطها القضاء , ويعلنها في احكامه , فتكتسب قوة الزاميه , وتصبح بذلك مصدرا من مصادر الشرعية " .
وفيما يتعلق بالقوة القانونية لهذه المبادئ , واهميتها , بالنسبة لبقية القواعد الحقوقيه , فإننا نجد مجلس الدولة الفرنسي يعطيها قوة القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعيه , وهي ملزمة للادارة على هذا الاساس. وما دام هذا وضعها من حيث القوة القانونية , فإن السلطة التشريعيه , تستطيع تعديلها والغاءها , كما هو الحال بالنسبة للقوانين المكتوبة .
القيود التي ترد على مبدأ الشرعية :
والتي يسميها بعض الفقهاء وشراح القانون الاداري , " النظريات الموازنه لمبدأ الشرعيه ". ولقد سبق لنا ان بينا في مقدمة هذا البحث , من ان مبدأ الشرعية , يقوم على احترام الادارة , للقواعد القانونية والتقيد بها, وهذا المبدا يفرض على الادارة قيودا , الهدف منها حماية حقوق الافراد وحرياتهم , وبالتالي الحيلولة دون عسف الادارة واستبدادها .
الا ان حماية المصالح الفرديه , لا يجوز ان تؤدي الى شل فاعلية الادارة وحركتها , في مواجهة ما يلقى على عاتقها من أعباء جسيمه في سبيل تأمين الخدمات العامة , والعمل على تطوير الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيه التي تقدمها للجمهور .
ولقد استقر فقه القانون الاداري , على انه لا يجوز ان يؤدي مبدأ الشرعية الى اضفاء الطابع الروتيني على عمل الادارة , كما انه لا يجوز ان يؤدي الى التاثير على فاعلية المبادرة الفرديه , والقضاء على روح الابتكار لدى رجال الادارة . والادارة لا يمكنها ان تنهض بواجباتها , ما لم يكن لها قدر من الحرية في سلوك الوسائل التي تحقق اهدافها , ونجد بأن المشرع والقضاء وفي بعض الاحيان يعترفان للادارة بامتيازات خاصة , وذلك في اختيار الوسيلة والوقت المناسب للاقدام على التصرف .
كما نجد ان هذه الحرية , تتجلى في السلطة التقديريه التي يقررها المشرع لتسهيل عمل الادارة في موضوع محدد ومعين. الا ان الادارة تمارس هذه السلطة في نطاق وحدود مبدأ الشرعية من حيث الوسائل , لا من حيث الهدف , اذ ان الهدف يبقى واحدا لا خيار للادارة فيه , يتم تحديده مسبقا في النظام القانوني للدولة , كما انه يرتبط بالهدف من وجود الدولة.
ان هذه الحرية , تظهر بشكل جلي عندما تواجه الادارة ظروفا استثنائيه طارئة. ففي هذه الحالة تستطيع الادارة ان توسع اختصاصها , ونطاق تصرفاتها بشكل تخرج به عن مجال الشرعية العادية , الا ان سلطة الادارة في هذا المجال ليست مطلقة دون قيود , حيث انه يجب ان تتوفر الشرائط القانونية اللازمة لاستخدام هذه السلطة. وبالاضافة الى ذلك , فإنه من الواجب ان يكون هدف الادارة في مثل هذه التصرفات المصلحة العامة , تحت طائلة الغاء مثل تلك التصرفات من قبل القضاء .
وعمل السلطة التنفيذيه يتجاوز النشاط الاداري , حيث يمتد الى النشاط السياسي المتعلق بمصالح الدولة العليا , اذ انها تقوم باعمال وتصرفات تسمى باعمال السيادة , أو اعمال الحكومة. وفي هذه الاعمال , تخرج الدولة خروجا صريحا على مبدأ الشرعية , وذلك على عكس سلطة الادارة التقديريه وسلطتها في ظل الظروف الاستثنائيه , اذ انه وفي هاتين الحالتين يحدث ما يسمى بالموازنه لهذا المبدأ والتخفيف من شدة تطبيقه في ظروف معينه .
ولقد تناول الدكتور محمود حافظ , النظريات التي ترد على مبدأ الشرعية , والتي اعتبرها عوامل موازنه لهذا المبدأ , تخفف من حدة تطبيقه في ظروف معينه , او بالنسبة لتصرفات معينه لجهة الادارة , واعتبر احداها استثناءا حقيقيا لهذا المبدأ وحددها بثلاث نظريات:

نظرية الضرورة أو الظروف الاستثنائيه،
نظرية السلطة التقديريه،.
نظرية اعمال السيادة او اعمال الحكومة

1- نظرية الضرورة او الظروف الاستثنائيه :توجد قاعدة فقهيه , تقرها جميع الشرائع ومفادها , "ان الضرورات تبيح المحظورات " . ولقد تم وضع القوانين , والانظمه , واللوائح لتطبق في ظروف عادية , الا انه وفي حالة الضرورة او الظروف الاستثنائيه التي تستوجب السرعة والحزم في التصرف , فإن الدولة تملك الحق بالخروج على هذه القوانين , اذ انه، وفي حالة مواجهة هذه الظروف وفقا لاحكام التشريع العادي , واستعمال الاساليب والاجراءات الطويلة، فإن ضررا بليغا سيلحق بالبلاد .
وبالنظر لان منح الادارة سلطات استثنائيه , في حالات الضرورة , او الظروف الاستثنائيه , يترتب عليها المساس بحريات الناس وحقوقهم , فقد استقر الاجتهاد القضائي في فرنسه على تطلب شروط معينه يجب ان تتوافر حتى يجوز ممارسة هذه السلطات الخطيره. وقد حدد القضاء الفرنسي لانطباق نظرية الضرورة او الظروف الاستثنائيه الشروط الاتيه .
1-- يجب ان تتوافر حالة الضرورة او الظروف الاستثنائيه أي غير العاديه , كأن تتعرض البلاد لخطر داهم بسبب اضطربات داخليه تخل بالامن إخلالا شديدا أو بسبب حدوث فيضان أو انتشار اوبئة او بسبب غزو خارجــي ... الخ
2- يجب أن تثبت استحالة مواجهة هذه الظروف الاستثنائيه باتباع احكام واجراءات القواعد القانونية القائمة والمقررة للظروف العادية-
3- يجب ان تكون ممارسة السلطات الاستثنائيه بقدر ما تتطلبه الضرورة , وفي حدود ما تقتضيه وحسب .
وهذه الشروط , تثبت بشكل قاطع من ان الادارة لا تحيد عن مبدا الشرعيه في حالات الضرورة .والظروف الاستثنائيه , وانما تبقى خاضعه للقيود التي وضعها المشرع , وللضوابط التي حددها القضاء , مما يدل دلالة واضحة على أن مبدا الشرعية قائم بصفة دائمة ومستمره سواء كان ذلك في ظل الظروف العاديه أو في ظل الظروف الاستثنائيه ، ولا يعدو ان يكون هذا سوى مرونه في الصلاحيات لمواجهة وضع طارىء .
2-السلطة التقديريه :عندما يحدد المشرع اختصاصات الادارة , يسلك واحدة من طريقين , الطريق الاول , ان يمنح الادارة , سلطات واختصاصات مقيدة أو انه يمنحها سلطات واختصاصات تقديريه. وقد يلجأ المشرع الى تحديد الامور الجوهريه وامور أخرى فرعيه , او أنه يحدد الغاية والوسيله لبلوغ هذه الغاية. والزمن الملائم لاقدام الادارة على سلوك التصرف الكفيل بالوصول الى الغاية , والقانون هو الذي يحدد للادارة الطريقة التي يتوجب عليها سلوكها في مباشرة نشاطها , وفي هذه الحالة يكون اختصاص الادارة مقيدا , وتكون ملزمة باصدار القرار المطلوب , ولا يكون باستطاعتها إصدار قرار غير القرار المطلوب .
كما ان المشرع قد يترك للادارة هامشا من الحرية في تعريف الامور التي تتعلق بنشاطها , اذ انه يحدد اطارا عاما , ويترك الامور الفرعيه لتقدير الادارة , حيث انها تكون أقدر على تحديد فيما اذا كان من الممكن الاقدام على هذا التصرف , او عدم الاقدام عليه , أو بتحديد الزمان الملائم للقيام بذلك .
وقد استقر فقه القانون , على ان سلطة الادراة التقديريه , هي من الامور الضرورية , والتي لا بد من إقرارها , وذلك لارتباطها الوثيق بطبيعة الوظيفة الادارية , كما انها تتفق مع ما تتطلبه المصلحة العامة , مع الاخذ بعين الاعتبار بأن المشرع لا يستطيع تحديد كافة الامور الفرعيه والجزئيه عند وضعه للقوانين المنظمه لعمل الادارة. وفي هذه الحالة لا تكون السلطة مطلقة , بل مقيدة بما استقر عليه الاجتهاد القضائي , ومقيدة بما تقتضيه المصلحة العامة. كما تخضع سلطة الادارة في هذه الحالات لمبدأ المشروعية. والقضاء الاداري هو الذي يحدد مدى مشروعية القرارات التي صدرت عن الادارة في نطاق سلطتها التقديريه , وذلك بمدى مطابقتها او عدم مطابقتها للهدف الذي يحدده القانون .

3- نظرية اعمال السيادة (أو اعمال الحكومة) :ولقد عرفها الدكتور محمود حافظ في كتابة القضاء الاداري , بانها " طائفة من اعمال السلطة
التنفيذيه تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجميع صورها او مظاهرها " . سواء في ذلك رقابة الالغاء , أو رقابة التعويض , أو رقابة فحص الشرعية .
كما نجد ان الدكتور سليمان الطماوي قد عرف العمل السيادي بأنه " عمل يصدر من السلطة التنفيذية ، وتحيط به اعتبارات خاصة كسلامة الدولة في الخارج او الداخل ، ويخرج عن رقابة المحاكم ، متى قرر له القضاء هذه الصفة " .
وهذه التصرفات التي تقوم بها السلطة التنفيذيه تتعلق بكيان الدولة الداخلي والخارجي , ويرى بعض فقهاء القانون الاداري , بأن هذا النوع من التصرفات يشكل ثغرة خطيره في مبدا الشرعيه وذلك لخروجها من دائرة الرقابة القضائيه .
الاساس الذي قامت عليه النظريه :
اختلف الفقهاء الفرنسيون حيال أساس حصانة الاعمال السياديه امام الرقابة القضائيه , ولما كانت هذه النظرية نتيجة عمل من اعمال القضاء الاداري في فرنسه , فقد تباينت الاراء ازاءها , ويمكن ايجاز هذه الاراء كما يلي .
1- لقد برر بعض الفقهاء الفرنسيين هذه النظرية , بالقول بإنها عبارة عن مرونة قضائيه كانت نتيجة لسياسة حكيمه لمجلس الدولة الفرنسي . اذ انه وعلى أثر عودة الملكية الى فرنسه سنة 1814 , كانت الحكومة تنوي الغاء مجلس الدولة للتخلص من رقابته القضائيه , فما كان منه الا ان لجأ الى التصالح مع الحكومة مقابل الابقاء على وجوده واستمراره , بأن تنازل للحكومة عن الرقابة على الاعمال السياديه على ان يستمر في اختصاصه في الرقابة القضائيه .
2- الا ان البعض أرجع نظرية اعمال السيادة الى اسس واعتبارات سياسيه , واخذ القضاء بهذه النظرية بداعي انه لا يرغب في أن يتدخل في الاعمال السياسيه للحكومة , اذ انه وفي مثل هذه الحالة يتوجب ان يعهد بذلك الى هيئة سياسيه .
3-كما ان بعض الفقهاء يرد هذه النظرية لاعتبارات قانونية , مستندا بذلك الى نصوص قانونية تضمنها قانون مجلس الدولة ، مما ادى الى استثناء اعمال الحكومة من رقابة القضاء الاداري .
4- كما ان بعض الفقهاء اسندها الى اعتبارات قانونية وعملية , معتبرا ان سيادة الدولة تسمو على القانون , وانه من حق الحكام الخروج على النصوص القانونية اذا اقتضت مصلحة الوطن العليا مثل هذا الخروج .
معيار اعمال السيادة :
يقول الدكتور سليمان الطماوي , ان نظرية اعمال السيادة , شأنها في ذلك شأن معظم نظريات القضاء الاداري الفرنسي , هي من صنع مجلس الدولة الفرنسي , وهي وليدة الحاجة ومقتضيات العمل . ولما كان لبعض الاعمال الاداريه التي تقوم بها الدولة أهمية خاصة , فإنه من مصلحة الوطن الا تعرض مثل هذه القضايا على القضاء , كما انه قد لا يكون من مصلحة الحكومة عرضها على الجمهور , هذا وقد تطور قضاء مجلس الدولة الفرنسي بصدد اعمال السيادة , وسنورد أهم المعايير التي حددها مجلس الدولة لهذه النظريه :-
1- معيار الباعث السياسي : وهو أول معيار اخذ به مجلس الدولة الفرنسي , وبموجب هذا المعيار , فإن العمل يعد عملا من اعمال السيادة , اذا كان الباعث عليه سياسيا , أما ان لم يكن الباعث على العمل سياسيا , فإنه يعتبر عملا اداريا وبالتالي يخضع لرقابة القضاء .
وقد أخذ على هذا المعيار على انه معيار خطير , مما يساعد السلطة التنفيذيه على التخلص من رقابة
القضاء باسهل الطرق وأقصرها , وذلك بمجرد التذرع من ان الباعث على العمل كان سياسيا , مما ادى الى عدم تطبيق هذا المعيار الا خلال فترة قصيره , حيث هجره مجلس الدولة .
2- المعيار المستمد من طبيعة العمل ذاته أو موضوعه : واستنادا لهذا المعيار , فإن العبرة لطبيعة العمل ذاته أو موضوعه , بغض النظر عن الدافع اليه , وفي هذا المجال اختلفت الاراء على النحو التالي:-
أ- فمن فقهاء القانون الاداري , من ذهب الى ان العمل يكون من اعمال السيادة اذا كان تنفيذا لنص
دستوري , ويكون العمل اداريا , اذا كان تنفيذا للقوانين العاديه واللوائح .
ب- وهناك من قال , بأن العمل يعد من اعمال السيادة , اذا كان هذا العمل صادرا عن السلطة التنفيذيه
بوصفها حكومة , ويكون اداريا , اذا كان صادرا عن السلطة التنفيذيه باعتبارها ادارة .
الا ان الرأيين المذكوريين تم انتقادهما , لانهما بعيدان عن المعايير الصحيحه , والاخذ بهما يؤدي الى
الخلط بين عمل السيادة , وعمل الادارة .
وفي النهاية اعترف فقهاء القانون الاداري , بإنهم عاجزون عن وضع معيار واضح لاعمال السيادة , وقد ترك الامر للقضاء ليحدد فيما اذا كان العمل سياسيا أو اداريا .
أعمال السيادة في القوانين العربيه :
قد تكون جمهورية مصر العربيه , هي الاولى بين الدول العربيه التي حاولت انشاء مجلس للدولة , وبالتالي عملت على تقليد فرنسا , متأثرة بالفقه والقضاء الفرنسيين , حيث انه وفي عام 1876 انشأت مصر المحاكم المختلطة , كما انها وفي سنة 1883 أنشات المحاكم الاهليه. وجاءت اللوائح الخاصة بالمحاكم الاهلية خالية من اية اشارة الى اعمال السيادة , على العكس من لائحة المحاكم المختلطة التي أقرت بعض أعمال السيادة وذلك بالرغم من عدم النص عليها . ونتيجة للتعديلات التي أدخلت على لائحة ترتيب المحاكم فقد تم النص على عدم جواز تعرض هذه المحاكم لاعمال السيادة , دون تحديد ماهية هذه الاعمال , وترك امر تحديدها للقضاء , ونجد محكمة النقض تقرر في حكم لها صادر في 3 نوفمبر سنة 1944 جاء فيه " ان المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر عن السلطات العامة في معنى المادة (15) من لائحة تنظيم المحاكم الاهلية " .والمادة المشار اليها تم تعديلها سنة 1937 , حيث جاء فيها بعد التعديل أنه" ليس للمحاكم الاهلية , ان تنظر بطريق مباشر , أو غير مباشر في اعمال السيادة "

https://www.droit-alafdal.net/t588-topic









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-25, 01:58   رقم المشاركة : 2317
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amina-y مشاهدة المشاركة
ارجوا المساعدة في اعداد هذا البحث ارجوكم خطة البحث حول الشرعية و المشروعية الدستورية
https://www.droit-dz.com/forum/archiv....php/f-32.html









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-25, 02:04   رقم المشاركة : 2318
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=محبة للتغير;3994675270]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخي ارجوا ان تساعدني في رسالتي ماستر بعنوان (اخلاقيات العمل و سلوك العاملين في الخدمة العامة و اثر ها على الاداء الخدمي) و نسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك
[/

أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة
تأليف :عبدالله العمر

إلقاء: عبد الملك عبد الرحيم

تاريخ الإضافة: 28/3/2012 ميلادي - 5/5/1433 هجري

زيارة: 9571


أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات



شارك وانشر

العنوان Mp3 حجم الملف تحميل استماع التاريخ
أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة_1 تحميل استماع 9.31 م.ب 1092 277 22-02-2009
أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة_2 تحميل استماع 9.39 م.ب 861 55 22-02-2009
أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة_3 تحميل استماع 9.5 م.ب 850 39 22-02-2009
أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة_4 تحميل استماع 9.43 م.ب 834 36 22-02-2009
أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة_5 تحميل استماع 9.53 م.ب 814 38 22-02-2009
أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة_6 تحميل استماع 9.63 م.ب 804 12 22-02-2009
أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة_7 تحميل استماع 9.15 م.ب 810 33 22-02-2009
أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة_8 تحميل استماع 9.72 م.ب 842 41 22-02-2009
أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة_9 تحميل استماع 9.7 م.ب 771 27 22-02-2009
أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة_10 تحميل استماع 9.58 م.ب 803 22 22-02-2009
أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة_11 تحميل استماع 9.84 م.ب 785 32 22-02-2009
أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة_12 تحميل استماع 9.41 م.ب 784 34 22-02-2009
أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة_13 تحميل استماع 6.1 م.ب 799 66 22-02-2009
أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة_14 تحميل استماع 1.48 م.ب 841 51 22-02-2009
للإبلاغ عن رابط لا يعمل للإبلاغ عن رابط لا يعمل
أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

مختارات من الشبكة
أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
أقسام السلوك الأخلاقي ومراتبه(مقالة - موقع د. أحمد الخاني)
المسؤولية عن السلوك الأخلاقي(مقالة - موقع د. أحمد الخاني)
الغاية من الالتزام بالسلوك الأخلاقي(مقالة - موقع د. أحمد الخاني)
دلالة السلوك الأخلاقي على الخلق الثابت في النفس(مقالة - موقع د. أحمد الخاني)
الأسس التي يقوم عليها السلوك الأخلاقي في الإسلام(مقالة - موقع د. أحمد الخاني)
السلوك الأخلاقي(مقالة - موقع د. أحمد الخاني)
أخلاق العمل في السنة النبوية (مظهر تميز وإبداع)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
أخلاق العمل في الإسلام(مقالة - مجتمع وإصلاح)
تأثير المجتمع على طالبات المرحلة الثانوية(مقالة - مجتمع وإصلاح)

https://www.alukah.net/audio_books/0/15830/









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-25, 02:06   رقم المشاركة : 2319
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محبة للتغير مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخي ارجوا ان تساعدني في رسالتي ماستر بعنوان (اخلاقيات العمل و سلوك العاملين في الخدمة العامة و اثر ها على الاداء الخدمي) و نسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك
أخلاق العمل و سلوك العاملين في الخدمة العامة

أخلاق العمل و سلوك العاملين في الخدمة العامة و المراقبة عليها من منظور إسلامي

المؤلف: د / فؤاد عبد الله العمر

نبذة: نظراً للأثر الكبير لغياب أخلاق العمل على الأداء السياسي والاقتصادي للدول وخاصة في السنوات الأخيرة, فقد برزت حاجة ماسة لدراسة هذا الموضوع ومعالجة ظواهره .
https://www.almeshkat.net/books/archive/books/a142.rar


https://madarat-chatat.com/showthread.php?t=834









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-25, 02:07   رقم المشاركة : 2320
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محبة للتغير مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخي ارجوا ان تساعدني في رسالتي ماستر بعنوان (اخلاقيات العمل و سلوك العاملين في الخدمة العامة و اثر ها على الاداء الخدمي) و نسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك
https://faculty.ksu.edu.sa/smeshal/Do...9%81%D9%8A.doc









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-25, 02:09   رقم المشاركة : 2321
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محبة للتغير مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخي ارجوا ان تساعدني في رسالتي ماستر بعنوان (اخلاقيات العمل و سلوك العاملين في الخدمة العامة و اثر ها على الاداء الخدمي) و نسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك
https://arablib.com/harf?view=book&li...VrNFFEKUN6SEZx









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-25, 02:10   رقم المشاركة : 2322
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محبة للتغير مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخي ارجوا ان تساعدني في رسالتي ماستر بعنوان (اخلاقيات العمل و سلوك العاملين في الخدمة العامة و اثر ها على الاداء الخدمي) و نسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك
خلاقيات العمل ودورها في الارتقاء بالأداء الوظيفي ...بقلم : بقلم الدكتور خيام محمد الزعبي

تؤدي الأخلاق دوراً مهماً في حياة الشعوب على اختلاف أجناسها وأماكن وجودها وأديانها والفلسفات التي تتبناها، وينعكس أثر الأخلاق في سلوك الأفراد بحيث يصبح سلوكهم متصفاً بالثبات والتماسك والتوافق، وعندئذ تشكل الأخلاق أحد مظاهر الضبط الاجتماعي لدى الأفراد، وتشكل دافعاً ومحركاً، وتعمق لديهم إحساسهم بالانتماء الى مجتمعهم، كما تساعدهم على التكيف مع واقع المجتمع الذي يعيشون فيه.

وتعد الأخلاق بمثابة الدعامة الأولى لحفظ الأمم والمجتمعات، فهي تتصل اتصالاً وثيقاً بالعملية التربوية، باعتبارها من أهم المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني، وتنعكس الأخلاق على التزام الفرد بمهنته، فالمهنة وسيلة بالنسبة للفرد لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي بما يعود ذلك بالنفع على الفرد والمجتمع.

يرتكز مصطلح أخلاقيات العمل لمؤسسة ما على المبادئ والقيم الأخلاقية التي تمثل سلوك العاملين، وتنبثق الاخلاق المهنية في مجملها من الأخلاق العامة التي تعلمها الإنسان في بداية حياته من الأسرة والمدرسة والجامعة والأصدقاء والمجتمع، إذ هي بيان للقيم والمبادئ التي ينبغي ان توجه العمل اليومي الذي يقوم به الموظف العام.

ولكل مهنة في المجتمع الإنساني مرتكزات أخلاقية ومهنية يتبعها العاملون فيها، وتتكون تلك الأخلاقيات المهنية من أبعاد ثلاثة كالبعد المعرفي والبعد السلوكي الأدائي والبعد الخلقي، ويرتبط هذا الأخير بإتقان العمل والمحافظة على القيام به في إطار من الالتزام بمجموعة من المعايير والقيم، وتهتم الأخلاق بشكل رئيسي بتحقيق الثقة والمساعدة المتبادلة والعدالة في العلاقات الإنسانية، فإذا لم توجد هذه القواعد بدرجة معينة يصبح مستحيلاً من الناحية الواقعية استمرار أي نشاط، فالأخلاق الحسنة هي الأعمال التي تحقق الاتفاق بين الجميع وتعكس القوانيين لتلك الاعمال.

لا ريب أن العوامل الاقتصادية لا تنفرد بالتأثير في واقع التنظيمات بل توجد الى جانبها عوامل بشرية واجتماعية ونفسية لا تقل عنها أثراً في تنظيم وضبط علاقات العمل، ويرى كثيرون من خبراء المجتمع والثقافة إن استثمار الموارد البشرية بالشكل الصحيح يتصدر بقية شروط نجاح التنظيم الإداري، فإذا كانت الأخلاق تشير الى النظام القيمي والمعايير الأخلاقية التي يستند عليها المديرون في قراراتهم المختلفة آخذين بعين الاعتبار ما هو صح أو ما خطأ، فإن ما نريد هنا أن نؤكد عليه هو أن الأخلاق لدى هؤلاء المدراء تتجسد بسلوكيات أخلاقية تراعي عدم خرق القواعد والمعايير والمعتقدات في المجتمع من جهة والقوانيين المعمول بها من جهة أخرى.

تسعى المؤسسات التربوية إلى تحقيق جودة الأداء من خلال تعزيز منظومة اخلاقيات العمل والذي بدوره ينعكس على نمو المجتمع. ولا يمكنها تحقيق ذلك دون وجود معايير أخلاقية تنظم سير العمل، وتعزز الثقة بين المؤسسات والمستفيدين كما إنها عنصر أساس في نجاح العلاقة مع الجمهور والموظفين والمؤسسات الأخرى.

إن الالتزام بالمبادئ والسلوك الأخلاقي سواء على صعيد الفرد، أو الجماعة، أو المؤسسات والمنظمات بمختلف نشاطاتها يعتبر ذو أهمية بالغة لمختلف شرائح المجتمع حيث إن هذا الأمر يقوي الالتزام بمبادئ العمل الصحيح والصادق.

ونظراً للدور الهام الذي تلعبه القيم الأخلاقية المتعلقة بالممارسة المهنية في تحسين أداء العامل واستثماره لوقته بالشكل الأمثل وسعيه لتحقيق أفضل عائد للمجتمع بما ينسجم مع مراحل تطوره وتقدمه ويتسق مع منظومة القيم التي يحملها الفرد تجاه ذاته وتجاه المجتمع، فقد تزايد الاهتمام في الوقت الحاضر بأخلاقيات العمل، وبدا واضحاً أن المؤسسات تتسابق لإصدار مدونات أخلاقية المهنة، وبعد أن شكلت الكفاءة مركز الاهتمام الوحيد أصبحت الأخلاقيات تحظى بالاهتمام الأكبر ويعاد صياغة الأهداف والسياسات وفقها وطريقة تبرز المسؤولية الأخلاقية، ويلاحظ في السنوات الأخيرة اهتمام المجتمع بموضوع مكافحة الفساد الإداري وكذلك موضوع الشفافية وسلامة الإجراءات في مؤسسات الدولة كافة والقطاع الخاص، ويسجل للدولة والمؤسسات على اختلاف اشكالها وبيئات عملها محاولات تنمية السلوك المهني لدى العاملين فيها كمدخل ملائم للتقليل من الظواهر السلبية، فالوصول الى بناء منظومة النزاهة في العمل العام يعد الهدف الأساسي في بناء مؤسسات عامة فعّالة تحظى باحترام الموظفين من خلال منظومة القيم والسلوكيات الاخلاقية، وتمكنّها من تحصين المجتمع ضد ظاهرة الفساد وتوفير الآليات الفعّالة لمعالجة آثاره.

بغية مسايرة التحولات المختلفة وروح العصر الجديد الساري في معظم الدول وبهدف تأكيد الالتزام بأخلاقيات العمل وتقاليد الوظيفة بما يساعد علي تحقيق الكفاءة العالية في الأداء، وتمكين المشاركين من صياغة قيم للتعامل الإيجابي وتدعيم تلك القيم في الممارسات الإدارية، وكذلك خلق بيئة عمل مؤسسية تنظيمية إيجابية ومحفزة تجعل الانتماء والولاء ممارسة سلوكية للعاملين، وأيضاً التعامل مع الأنماط المختلفة للمرؤوسين وكيفية التعامل مع السلوك السلبي تقيم وزارة التربية / اللجنة الوطنية السورية لليونسكو/ بالتعاون مع مكتب اليونسكو الاقليمي للتربية في الدول العربية-بيروت- ورشة عمل حول أخلاقيات العمل الوظيفي خلال الفترة 9-11/أيلول/2013م، مستهدفين في ذلك مديري المدارس في مديريات دمشق وريف دمشق والقنيطرة .

وقد اخترنا أخلاقيات العمل لتكون موضوع الورشة تقديراً لدورها في تعزيز قيم العمل ورفع مستوى الأداء للعاملين في المؤسسات التربوية ومحاولة جادة لإرساء أخلاقيات العمل كمبدأ أو ميثاق مهني داخل المؤسسة فضلاً عن محاولة اقتراح أفكار واقعية دعماً لصانع القرار عند معالجة أسباب تراجع معدلات الأداء في هذه المؤسسات.

وتأتي أهمية الورشة شعوراً من المؤسسة التربوية بقيمة الجانب الأخلاقي ودوره في دفع عجلة تطور العمل والارتقاء بالمجتمع والأفراد، كما تعزز تحقيق الهوية التنظيمية والاستقرار الوظيفي في المؤسسات التربوية وتعرّف بضرورة تطبيق مدونة قواعد السلوك الأخلاقي السليم وتنمي الرقابة الذاتية لدى العاملين في مختلف المؤسسات وتؤكد التأثير الكبير للأخلاق وقواعد السلوك في حياة الافراد والجماعات، فضلاً عن ذلك فإن الورشة تلقي الضوء على دور أخلاقيات العمل عند تحقيق النجاح للمؤسسة التربوية والنهوض بها من خلال " التركيز على السلوك العام الراقي والدافعية والعمل بروح الفريق والتواصل الفعّال فضلاً عن التعاون والتنظيم ".

وتهدف الورشة على التعرف على أخلاقيات العمل الوظيفي في المؤسسات التربوية، وتحقيق الهوية التنظيمية والاستقرار الوظيفي في المؤسسات من خلال إرساء عناصر الثقافة التنظيمية "أسلوب الأداء، تعامل الموظفين مع بعضهم البعض، كيفية اتخاذ القرارات"، والتعرف على أهمية تطبيق مدونة قواعد السلوك الأخلاقي المهني السليم التي تتضمن معايير أخلاقية ومبادئ أساسية لأداء الوظيفة العامة، وتنمية الرقابة الذاتية لدى العاملين في المؤسسات "مراعاة المصلحة العامة ومصلحة المؤسسة على المصلحة الشخصية “.

وأخيراً يمكن القول إن الحِرص على أخلاقيات العمل هو أمرٌ أخلاقي وديني وإداري، مع الأسف فإن إهمالنا لأخلاقيات العمل يجعل العاملين لا يتعاونون والشركات لا تثق في بعضها والكل يبدأ بسوء الظن ولا يمكننا الاستفادة من خبرات بعضنا، أخلاقيات العمل ضرورة للتطور، لابد أن تكون لأخلاقيات العمل أولوية أكبر بين موظفينا ومُديرينا.

2013-08-18
https://syria-news.com/dayin/mosah/readnews.php?id=9968









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-25, 02:12   رقم المشاركة : 2323
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محبة للتغير مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخي ارجوا ان تساعدني في رسالتي ماستر بعنوان (اخلاقيات العمل و سلوك العاملين في الخدمة العامة و اثر ها على الاداء الخدمي) و نسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك
https://eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-...2011/04/23.doc





https://www.uafas.com/ArticalPreview....21998f42&Reg=0









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-25, 02:14   رقم المشاركة : 2324
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محبة للتغير مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخي ارجوا ان تساعدني في رسالتي ماستر بعنوان (اخلاقيات العمل و سلوك العاملين في الخدمة العامة و اثر ها على الاداء الخدمي) و نسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك
أخلاقيات العمل الوظيفي


لقد رسم الإسلام للأخلاق منهجاً واسعاً مرناً ميسر التطبيق في مختلف العصور، وجعل إطار القيم الأخلاقية واسعاً يحقق الحرية الشخصية ويتقبل الجهود الفردية، ومع هذا أقام كثيراً من الضوابط التي تقف حاجزاً ضد الظلم والشر والفوضى، وجعل الإسلام من شعائر العبادات قوة دافعة ذاتية لتنمية الخلق الفاضل وحراسته من نوازع وضعف النفس البشرية.
إرساء أخلاقيات العمل في المنظمة:
اتباع الأخلاق هو أمر يجب أن يحرص عليه كل شخص ويجب على أي إدارة أن لا تعتمد على مدى التزام العاملين بأخلاقيات العمل بناء على قناعاتهم الشخصية بل هي بحاجة لأن تلزمَهم بذلك كجزء من متطلبات العمل. وذلك لأن عدم الالتزام بأخلاقيات العمل يؤثر على أداء المؤسسة، لذلك يجب على كل إدارة تحديد ما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي في عرف المؤسسة لكي يلتزم به الجميع. في غياب ذلك فإن كل موظف يكون له مقاييسه الشخصية والتي تختلف من شخص لآخر، كذلك فإنه لا بد من التعامل بحزم مع كل إخلال بهذه الأخلاقيات.
أهمية أخلاقيات العمل:
قد تتكلف المنظمات كثيراً نتيجة تجاهلها الالتزام بالمعايير الأخلاقية، وهذا يأتي بسبب التصرف غير الأخلاقي ليضع المنظمة في مواجهة الكثير من الدعاوى القضائية بل والجرمية في بعض الأحيان خاصة إذا ما تمادت المنظمة وأخذت تركز على مبدأ التكسب والنموذج الاقتصادي بعيداً عن التوجه الاقتصادي الاجتماعي الأخلاقي وهناك بعض العوامل التي تؤثر على أخلاقيات العمل ومنها:
- تعزيز سمعة المنظمة على صعيد البيئة المحلية والإقليمية والدولية وهذا أيضا له مردود إيجابي على المنظمة.
- إن التوجهات الحديثة ترى أن تجاهل الأخلاقيات في العمل هو نزوح نحو المصلحة الذاتية الضيقة.
أخلاقيات الإدارة:
هي مجموعة من المعايير والمبادئ التي تهيمن على السلوك الإداري وتتعلق بما هو صحيح أو خطأ، وأخلاقيات الإدارة تمثل خطوطاً توجيهية للمديرين عند صنع القرار، وأن أهميتها تزداد بالتناسب مع آثار ونتائج القرار، فكلما كان نشاط المدير أكبر تأثيراً في الآخرين ازدادت أهمية أخلاقيات ذلك المدير.
وسائل ترسيخ أخلاقيات العمل:
- تنمية الرقابة الذاتية: الموظف الناجح هو الذي يراقب الله تعالى قبل أن يراقبه المسؤول، وهو الذي يراعي المصلحة الوطنية قبل المصلحة الشخصية، فإذا تكوَّن هذا المفهوم في نفس الموظف فسوف ينجح وتنجح المؤسسة بلا شكّ.
- وضع الأنظمة الدقيقة التي تمنع الاجتهادات الفردية الخاطئة: لأن الممارسات غير السوية تنتج أحياناً من ضعف النظام، أو عدم وضوحه. ويمكن للمؤسسة أن تخصص مكتباً خاصاً للاهتمام بأخلاق العمل، يقوم عليه مجموعة من الموظفين، ولهذا الجهاز رقم هاتف خاص ساخن للتبليغ عن أي خلل في الأخلاق.
- القدوة الحسنة: إذا نظر العاملون إلى المدير وهو لا يلتزم بأخلاق العمل، فهم كذلك من باب أولى.
- تصحيح الفهم الديني والوطني للوظيفة: إذا اقتنع العامل بأن العمل عبادة، وأن العمل وسيلة للتنمية الوطنية وازدهار الوطن وتحسين مستوى الدخل زاد لديه الالتزام بأخلاق الوظيفة.
- محاسبة المسؤولين والموظفين: لا بدّ من المحاسبة للتأكد من تطبيق النظام، وهو ما يعرف بالأجهزة الرقابية التي تشرف على تطبيق النظام.
- التقييم المستمر للموظفين: يحفزّ ِالتقييم الموظفين على التطوير إذا علموا أن من يطوِّر نفسه يقيَّم تقييماً صحيحاً، وينال مكافأته على ذلك، والتقييم يعين المسؤول على معرفة مستويات موظفيه وكفاءاتهم ومواطن إبداعهم.
واجبات الموظف:
هي مجموعة الأفعال والتصرفات والسلوك الذي ينبغي على الموظف الالتزام بها في أدائه وظيفته، وتشمل هذه الواجبات العناصر الرئيسية التالية:
- واجب الاطلاع الشخصي بمهام الوظيفة: ويتحمل الموظف في ذلك مهام وظيفته بنفسه وكذلك كل عمل يسند إليه ما دام يتلاءم مع مؤهلاته، إلا أن يكون مخولاً بتفويض الصلاحيات لغيره.
‌- الالتزام باحترام الشرعية والقانون: بحيث لا يتجاوز الحدود المرسومة له في النصوص، وكذلك عدم التصرف بأي شكل من الأشكال دون الاستناد على أسس قانونية.
‌- الاسترشاد بالمصلحة العامة: حيث يتحرى المصلحة العامة في أدائه عن طريق سرعة البت في القضايا، وعدم المحاباة والتحيز والبعد عن الهوى إضافة إلى تحري السلوك المثالي في الأداء.
- احترام الأوامر: يجب على الموظف إطاعة الرؤساء في حدود القانون.
‌- المحافظة على أوقات العمل: ويعني ذلك ضرورة تكريس كل وقت الدوام الرسمي للعمل المنتج.
‌- المحافظة على الممتلكات العامة: ويكون ذلك عن طريق الترشيد في استهلاكه واستعماله وأن يسعى لتخفيض مستوى الإنفاق دون الإضرار بمستوى الأداء.
- إتقان العمل: أولى سمات إتقان العمل هي السرعة في الإنجاز، وكذلك الدقة في الأداء، وأخيراً الترشيد في الإنفاق على هذا الإنجاز.
- آداب اللباقة وحسن التعامل مع الجمهور: يترتب على ذلك مناخ تنظيمي صحي يساعد على غرس الولاء والانتماء التنظيمي وإيجاد مستوى عالٍ من الأداء، وبالتالي يشجع على الإبداع في التطوير الإداري.
الفساد الإداري:
يجب علينا جميعاً محاربة الفساد الإداري وفساد الأداء الوظيفي لأن نتائجه وخيمة ولا ترتبط بأداء وإنجاز الموظفين أو المستفيدين من الخدمة فقط، ولكن تمتد إلى إنتاجية المجتمع ككل.. ذلك إن منظومة الفساد الإداري تقصي «أخلاقيات المهنة» من أجندتها، وتسحق أصحاب المبادئ في الجهاز الإداري وتحاربه وتدفع به إلى خطوط العزلة ـ لأنه يرفض «المساومة على المبدأ».

أ.ختام بنت عاهد الشريدة

https://rs.ksu.edu.sa/60799.htm









رد مع اقتباس
قديم 2015-11-25, 02:16   رقم المشاركة : 2325
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محبة للتغير مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اخي ارجوا ان تساعدني في رسالتي ماستر بعنوان (اخلاقيات العمل و سلوك العاملين في الخدمة العامة و اثر ها على الاداء الخدمي) و نسال الله ان يجعله في ميزان حسناتك
https://www.aliahmedali.com/forum/%D9...A7%D9%85-7019/









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مرجع, يبدة, ساساعده


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc