إستشارة في الإجتماعي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إستشارة في الإجتماعي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-07-17, 22:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبق الجنة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبق الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي إستشارة في الإجتماعي


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

طلب مشاعدة في حل هذه القضية :

ـ إطار في الدولة إتهم بإرتكابه جريمة ، و لقد تمت متبعاته ، و لكن في الأخير إستفاد بحكم البرأة


ـ بعد الحكم بالبرأة تقدم المعني بالأمر إلى المؤسسة التي يعمل فيها و طلب إعادت إدماجه في منصب عمله الأصلي بإعتبار أنه إستفاد بحكم البرأة

مع دفع له الأجور عن طلة المدة التي لم يعمل فيها.

السؤال ما يجب على المؤسسة أن تتخذ كإجراء ضد أو لصالح المعني بالأمر؟؟

ـ و ماهي المواد القانونية التي يمكنها الإستناد عليها؟؟

ـ و أنه لا يمكن للمؤسسة أن تدفع أجور المعني بالأمر طبقا لقانون العمل ، الذي يبنص على أنه لا يمكن ان يتقاضى العامل أجر عن الفترة التي غاب فيها عن العما ؟؟ هل صحيح هذا الكلام أم خطأ و ماهي النصوص التي يمكن الإستناد إليها في تسوية أو رفض تسوية و ضعية المعني بالأمر.








 


قديم 2011-07-18, 01:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبق الجنة مشاهدة المشاركة

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

طلب مشاعدة في حل هذه القضية :

ـ إطار في الدولة إتهم بإرتكابه جريمة ، و لقد تمت متبعاته ، و لكن في الأخير إستفاد بحكم البرأة


ـ بعد الحكم بالبرأة تقدم المعني بالأمر إلى المؤسسة التي يعمل فيها و طلب إعادت إدماجه في منصب عمله الأصلي بإعتبار أنه إستفاد بحكم البرأة

مع دفع له الأجور عن طلة المدة التي لم يعمل فيها.

السؤال ما يجب على المؤسسة أن تتخذ كإجراء ضد أو لصالح المعني بالأمر؟؟

ـ و ماهي المواد القانونية التي يمكنها الإستناد عليها؟؟

ـ و أنه لا يمكن للمؤسسة أن تدفع أجور المعني بالأمر طبقا لقانون العمل ، الذي يبنص على أنه لا يمكن ان يتقاضى العامل أجر عن الفترة التي غاب فيها عن العما ؟؟ هل صحيح هذا الكلام أم خطأ و ماهي النصوص التي يمكن الإستناد إليها في تسوية أو رفض تسوية و ضعية المعني بالأمر.
hمن المفروض هنا على المؤسسة القيام اتخاذ قرار باعادة ادراجه في منصبه .
اما الشطر الثاني من السؤال فالمعمول به للاسف انه لا يتقاضى مرتب عن الفترة التي لم يشتغلها
والله اعلم









قديم 2011-07-19, 13:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عبق الجنة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبق الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة larbone مشاهدة المشاركة
hمن المفروض هنا على المؤسسة القيام اتخاذ قرار باعادة ادراجه في منصبه .
اما الشطر الثاني من السؤال فالمعمول به للاسف انه لا يتقاضى مرتب عن الفترة التي لم يشتغلها
والله اعلم


شكرا على الرد و لكن أريد السند القانوني لذلك أي أريد المواد القانونية التي يمكن الإعتماد عليها.









قديم 2011-07-19, 16:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
JABAWOCKEES
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اختي الكريمة لدينا السند القانوني لكن للأف انا متضامن مع الموظف لا مع المؤسسة وانا اظن انك تعملين في هاته المؤسسة










قديم 2011-07-19, 22:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عبق الجنة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبق الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jabawockees مشاهدة المشاركة
يا اختي الكريمة لدينا السند القانوني لكن للأف انا متضامن مع الموظف لا مع المؤسسة وانا اظن انك تعملين في هاته المؤسسة

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

أخي أولا شكرا على الرد

ثانيا الموضوع ليس موضوع تضامن أو عدم التضامن مع الموظف

كل ما في الأمــر أننا نحاول تفسير و فهم القوانين جيد قصد التطبيق الأمثل.


و لعلمك و زيادة في الإستفادة ، فإن القانون الأساسي للوظيف العمومي عالج مثل هذه الحالات


و لقد نص على أن الموظف الذي إتبع أمام المحكمة الجزائية له الحق في نصف الراتب ، زائد المنع العائلية

و أنه في حالة صدور حكم بالبرأة فإن وضعيته تسوى ،و يدمج في منصب عمله الأصلي حتي و إن كان زائدا على العدد،

بالإضافة إلى أنه يستفيد من فارق الأجر الذي لم يتقاضه.

و هذا عكس قانون العمل الذي ينص على أنه في حالة الحكم بالبرأة ، فإنه يعاد إدماج العامل إلى منصب

عمله أو منصب مماثل في حين لا يمكنه تقاضي أجرة الأشهور التي لم يعمل فيها أصلا .

و عليه أخي المسأله ليست مسألة تضامن من عدم تضامن ، فالقوانين واضحة ، كل ما أوده من خلال هذا الموضوع هو إثراء النقاش

و جعلنا نساير القوانين التي نجهلها أو نعلمها و لكن لا نملك النص القانوني بين أيدينا ، فعلينا العمل من أجل التحكم في القوانين و كيفية تطبيقها.

فيجب أن يكون تفكيرونا أوسع و لا يمكننا أن نضيق تفكيرنا ونحصره في جانب معين.

و في الأخير عليك أن تعلم أخي أن كل مؤسسة تحتوي على موسوعة قانونية ، فبمجرد أن يكون هناك نزاع في علاقات العمل

فإنها تزود محاميها بالقوانين التي تخدمها بالإضافة إلى القانون الداخلي للمؤسسة الذي يعتمد عليه في حل نزعات العمل.

و العلم ينشر و لا يحبس فبالتوفق لك أخـــي.











 

الكلمات الدلالية (Tags)
الإجتماعي, إستشارة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc