عمره 17 سنة و 11 شهرا و 29 يوما و مع ذلك هو طفل !! - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > خيمة الجلفة > الجلفة للمواضيع العامّة

الجلفة للمواضيع العامّة لجميع المواضيع التي ليس لها قسم مخصص في المنتدى

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عمره 17 سنة و 11 شهرا و 29 يوما و مع ذلك هو طفل !!

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-26, 12:38   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
صُبح الأندلس
عضو فضي
 
الصورة الرمزية صُبح الأندلس
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhr مشاهدة المشاركة
تطرقت للقانون و نسيت التطرق للشرع

و كان الاولى بالثاني على الاول و الله المستعان

فقط ليكون النقاش كما تفضلت

لأن السن التي تفرض فيه الصلاة هي 10 سنوات

يعني لو وضعت مقارنة خفيفة لكان خيرا و ابقى

سلاااااااااااااااام
بل فعلت يا أخي
لقد قلت إن في ديننا الفرد يصبح مكلفا بمجرد البلوغ و لو كان عمره 10 سنوات كما تفضلت و هنا لا يسمى طفلا في الشريعة لأن الطفل هو الذي لم يبلغ و قد ورد ذلك في القرآن الكريم
أما سن فرض الصلاة فليس 10 كما تفضلت بل البلوغ هو من يفرض الصلاة على الفرد ذكرا كان أم أنثى أم سن 10 فيجب على الوالدين إجبار الأبناء على الصلاة حتى يتعودوا عليها عندما يبلغون
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/357) :

" َهَذَا الْأَمْرُ وَالتَّأْدِيبُ الْمَشْرُوعُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ لِتَمْرِينِهِ عَلَى الصَّلَاةِ , كَيْ يَأْلَفَهَا وَيَعْتَادَهَا , وَلَا يَتْرُكَهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ " انتهى .

وقال السبكي :

" يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَأْمُرَ الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَيَضْرِبَهُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ .

ولَا نُنْكِرُ وُجُوبَ الْأَمْرِ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَالضَّرْبَ عَلَى مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَنَحْنُ نَضْرِبُ الْبَهِيمَةَ لِلتَّأْدِيبِ فَكَيْفَ الصَّبِيُّ ؟ وَذَلِكَ لِمَصْلَحَتِهِ وَأَنْ يَعْتَادَ بِهَا قَبْلَ بُلُوغِهِ " انتهى ملخصا .

"فتاوى السبكي" (1/379)
و شكرا لك








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-01-09, 19:36   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
sweet nihal
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sweet nihal
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم كما قلت










رد مع اقتباس
قديم 2011-01-09, 19:43   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
مصرية من الجزائر
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

تصدقي أنا أيضا كان عندنا أنتخابات مجلس الشعب
كنت أريد أن أرشح وأعطي صوتي بما أن الصوت أمانة
ولكن اكتشفت أنه لا ينفع مع اني عندي 18 سنة بس مولودة في
شهر 5 ...ونهايته لحد شهر 2
بتوع شهر 5 مغضوب عليهم ههههههههه
قانون فعلا غريب جدااا ..لكن أستاذ بيدرس قانون كان بيتحدث
علي هذه المشكلة وقال ان تجار المخدرات
يستخدمون هؤلاء القصر كما يطلق عليهم لبيع المخدرات
وبدل من ان يحكم عليه ب25 سنة سجن يدخل الأحداث!!
ولكن يحاولون عندنا تغير هذا القانون حتي لا يتلاعب بيه الناس
شكرااا حبيبتي









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-06, 20:10   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
أ. د. المتميزة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية أ. د. المتميزة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوورة على الموضوع الروووووووووووووعة










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-06, 20:17   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
B.Badis
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام
من المفروض سن الرشد يبدأ من سن البلوغ
ربما القانون يقصد بسن الرشد ....الرشد في التحصيل العلمي










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-06, 21:02   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
عطر الملكة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية عطر الملكة
 

 

 
إحصائية العضو










B18

نص المشرع الجزائري في المادة 40 من القانون المدني بقوله: **كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليهم يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

وسن الرشد تسعة عشر(19) سنة كاملة **..


بينما نص المشرع الجزائري في نص المادة 49 من قانون العقوبات على ما يلي: **لا توقع على القاصر الذي لم يكتمل 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التربية.

ويخضع القاصر الذي بلغ سنه من 13 إلى 18 إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة **



ففي راي المشرع الجزائري لم يوجد تناقض اطلاقا لا بد ان نرى التطبيقات المادية الاجرائية و قصد المشرع الذي وضع من ورائه هذه المادة فالقانون المدني يحمي تصرفات القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد فيجيز تصرفاته التي فيها نفعا محضا له لكن لا يجيز التصرفات الضارة او الدائرة بين النفع و الضرر فلذلك المشرع الجزائري في القانون المدني مدد سن الرشد الى 19سنة حتى يحمي القاصر من التصرفات التي قد تضره في حين نجد المادة 49 من قانون العقوبات كذلك الهدف من ورائها حماية القاصر و عدم تعريضه الى عقوبات غير عقوبات الحماية و التدابير الاحترازية و بالتالي فكلا المادتين هدفهما حماية القاصر
اما بخصوص الفارق بين السن القانونية في القانون المدني فقد اخر بهدف اجتماعي خاصة ابرام عقد الزواج و هذا حتى يحمي الفتيات من التعسف و التزويج قبل السن القانونية الشيئ الذي قد يجعلنا نتصور ان هناك تناقض لكن في حقيقة الآمر ليس هناك تناقض بعد معرفة سبب الاختلاف بين القانون المدني و القانون الجنائي غير انه من المستحسن توحيد السن بين القانون المدني و القانون الجنائي

ملحوظة :

القانون الوضعي رغم ما فيه من نقائص و تناقضات احيانا لانه من صنع الانسان و الانسان لا يمكنه أن يصل لدرجة الكمال الا انه لا يمكن انكار ايجابياته في كثير من جوانب الحياة بما فيها من معاملات و تصرفات مدنية و تجارية ........ و لا يمكن انكار حمايته لكثير من الحقوق

تقبلو مروري و شكرا على الموضوع القيم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
دوما, شهرا, عمره


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc