شبهات حــول الإســلام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > منتدى نُصرة الإسلام و الرّد على الشبهات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شبهات حــول الإســلام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-15, 12:05   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
أم سمية الأثرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم سمية الأثرية
 

 

 
الأوسمة
وسام التقدير 
إحصائية العضو










افتراضي

الشبهة الخامسة عشر:
دية المرأة وإرثها:


مقدمـــة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذه هي "الحلقة الخامسة عشر" والأخيرة من: (شبهات حول الإسلام) تتميز هذه الحلقة باختصارها الشديد، فإنني لم أتوسع فيها كثيراً لظهور الأدلة وشذوذ المخالفين فيها، وهي على قسمين:
القسم الأول: الكلام على دية المرأة.
والقسم الثاني: الكلام على إرث المرأة.
أما القسم الأول: وهو الكلام على دية المرأة، فأرد فيها على من نادى بتسوية دية المرأة بالرجل كأمثال يوسف القرضاوي وشيخه محمد الغزالي ومن نحا نحوهما وسار على طريقتهما من أهل هذا العصر ممن احتج بأشياء متهافتة واضعاً الإجماع والآثار وراءه ظهرياً.
والذين ينادون بالمساواة هم على قسمين أحدهما: قسم منهزم أمام الضجة التي قامت بها بعض المنظمات - وأفراخها من الصحفيين وغيرهم - الذين ينادون بمساواة المرأة بالرجل في كل شيء ومن ذلك المساواة بالدية.
وقد قرأت في بعض صحف "الإخوان المسلمين" عندنا في اليمن عن تلك الندوة التي وقعت في صنعاء والتي شهدت كلاماً حاراً وشديداً فيما بينهم، بين من يريد أن يقف مع الإجماع في تنصيف دية المرأة، ومن هؤلاء عبد الكريم زيدان فقد كان حاضراً ووقف موقفاً شديدا، وآخرون من جنس هؤلاء المنهزمين يتكلفون في البحث عن سلف في المخالفة، ولن يجدوا إلا أمثال ابن علية والأصم وهما من رؤوس أهل الضلال.
والثاني: وإما أنه رجل لم ترسخ قدمه بالشريعة ولم يفهم مقاصدها.
ونستعرض في هذا القسم الأدلة على هذا التنصيف، والعلة فيه، وبيان أنه لم يخالف أحد من أهل العلم سوى اثنين من رؤوس أهل الأهواء سيأتي ذكرهم لا يصلح لأحد من أهل العلم أن ينتسب إليه أو يتخذه سلفاً.
وأحب أن أبين أنني في اللمسات الأخيرة لهذا البحث وقفت على رسالة: (دية المرأة) للأخ عارف الصبري وهو من الإخوان الذين وقفوا مع التنصيف، وقد بذل فيه جهداً مشكوراً، وقد نقلت منه نقولاً يسيرة قدر مسألتين أو ثلاث أشرت إليهن عند كل نقل.
وأما القسم الثاني: فأرد فيها على من دعا إلى التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث متغافلا عن الواجبات الملقاة على عاتق الرجل.
وإن جد شيء من الكتابة في هذه الحلقات فإننا سنلحقها في المستقبل بإذن الله تعالى ونسأل الله تعالى أن ييسر الأمور كلها، والله أعلم.
وتتكون هذه الحلقة من عدة فصول:
الفصل الأول: الأدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.
الفصل الثاني: العلة من هذا التنصيف.
الفصل الثالث: الشبه في باب الدية والرد عليها.
الفصل الرابع: إرث المرأة.

الفصل الأول: الأدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل:
المبحث الأول: الأحاديث المرفوعة:
1- حديث عمرو بن حزم:
ولفظه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دية المرأة نصف دية الرجل").
ولم يثبت هذا اللفظ من حديث عمرو بن حزم كما قال غير واحد من العلماء.
قال ابن الملقن في "البدر المنير" (8/442): (هذا الحديث لا أعلم من خرجه من حديث عمرو بن حزم، وقد أسلفناه بطوله وليس هذا فيه، نعم هو موجود باللفظ المذكور من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً أخرجه البيهقي كذلك، وقال: "ويروى من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف"، وقال في الباب الذي بعده: "روي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت مثله".
قلت: وسيأتي في آخر الباب آثار تعضد هذا).
رحمه الله في "التلخيص الحبير"(4/74): (هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل، وقال: إسناده لا يثبت).
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (2252): (لم أره في شيء من طرق حديث عمرو بن حزم).
2- حديث معاذ بن جبل:
أخرجه البيهقي (8/95) من طريق بكر بن خنيس عن عبادة بن نُسي عن ابن غُنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فذكره) .
قال البيهقي: (إسناده لا يثبت مثله).
وقد ضعف حديث معاذ جماعة من العلماء.
قلت: رجاله ثقات غير بكر بن خنيس، وبكر هذا تكلموا فيه، فبعضهم على تركه، وآخرون على ضعفه فقط، والصحيح أنه يصلح في الشواهد.
قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (سمعت أبي – وسئل عن بكر بن خنيس – فقال: (ليس هو بقوي في الحديث) قلت: هو متروك الحديث ؟ قال: "لا يبلغ حد الترك").
ولذلك توسط الحافظ فيه فقال: (صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان).
وتبعه الشيخ الألباني في "الإرواء" فقال: (وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان، وقد روي معنى الحديث عن جماعة من الصحابة).
قلت: فإذا اعتبرنا بكر بن خنيس ضعيفاً فحديث معاذ لا ينزل عن كونه يصلح في الشواهد والمتابعات، وهذه الآثار سيأتي ذكرها، وهي تقوي هذا الحديث المرفوع عند من يرى تقوي المرفوعات بالآثار كالشافعي رحمه الله وغيره، بل قد صرح بعضهم كما رأيت من كلام ابن الملقن حيث قال: (وسيأتي في آخر الباب آثار تعضد هذا).
3- حديث عبد الله بن عمرو:
رواه النسائي في "السنن الكبرى" (7008) قال: أخبرنا عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة الفلسطيني عن إسماعيل بن عياش عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها).
قال النسائي: (إسماعيل بن عياش ضعيف كثير الخطأ) أ.هـ
وأخرجه الدارقطني من طريق عيسى بن يونس به.
وخالف اسماعيلَ بن عياش عبدُ الرزاق فرواه في "المصنف" (17756) فقال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ ثلث ديتها..) هكذا معضلاً.
ورواية عبد الرزاق هي الراجحة، فإسماعيل في روايته عن غير الشاميين ضعف كما قال البخاري وغيره، وهذه منها.
وعلى هذا فالصحيح في الحديث أنه معضل وليس مرسلاً، فعمرو بن شعيب ليس من التابعين، والعهدة في هذه الرواية على إسماعيل كما أشار إلى ذلك النسائي، ثم إن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما قال الترمذي عن شيخه البخاري، بل إنه لم يلقه كما قال الإمام أحمد.
والخلاصة أن الحديث ضعيف ضعفاً شديداً.
4- مرسل الزهري وعطاء ومكحول:
أخرجه البيهقي (8/95) قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: (أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الابل، فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الإعرابي الذهب ولا الورق).
وسنده - مع إرساله - ضعيف، فيه مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي، فقيه لكنه ضعيف في الحديث.
ثم وجدت الشيخ الألباني رحمه الله يقول في "الإرواء" (2248): (ورجاله ثقات غير مسلم، وهو ابن خالد الزنجي، وفيه ضعف).
5- مرسل عكرمة:
روى عبد الرزاق في "المصنف" (17757) عن معمر عن رجل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها).
وهذا إسناد ضعيف جداً لهذا الرجل المبهم ثم إنه مرسل.
المبحث الثاني: الآثار الموقوفة على الصحابة:
1- أثر عمر بن الخطاب:
أخرجه ابن أبي شيبة (6/366) قال ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شريح قال: (أتاني عروة البارقي من عند عمر: (أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل).
قال الشيخ الألباني في "الإرواء": ( وإسناده صحيح).
2- أثر عثمان:
روى البيهقي في "السنن الكبرى" عن ابن أبى نجيح عن أبيه: (أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه بثمانية آلاف درهم دية وثلث).
قلت: وسنده صحيح.
وقال الشافعي رحمه الله: (ذهب عثمان رضي الله عنه إلى التغليظ لقتلها في الحرم).
أي: أن دية الرجل اثنا عشر ألف درهم، والمرأة بستة آلاف، وثلث الدية بألفين، ولكن حكم عثمان بدية وثلث تغليظاً للحرم.
3- أثر علي بن أبي طالب:
قال: (جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل).
أخرجه ابن أبي شيبة (27501) بسند صحيح.
وله طريق أخرى تقويه أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (17760) من طريق إبراهيم عن علي ولم يسمع منه، وفي "المصنف" (17761) من طريق مجاهد عنه ولم يسمع منه.
قال الزيلعي في "نصب الراية": (وقيل: "إنه منقطع فإن إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة، مع أنه أدرك جماعة منهم").
قال الحافظ في "التلخيص": (وأما أثر علي فرواه البيهقي من طريق إبراهيم النخعي عنه وفيه انقطاع، لكن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن علي).
وصحح أثر علي الشيخ الألباني في "الإرواء" (2250).
4- أثر ابن مسعود:
في جراحات المرأة والرجل قال: (يستويان في الموضحة، وفيما عدا ذلك على النصف).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" وعبد الرزاق في "المصنف" والبيهقي في "الكبرى" عن ابن مسعود.
وصحح الشيخ الألباني أثر ابن مسعود في "الإرواء" (2250).
5- زيد بن ثابت:
أخرجه ابن أبي شيبة (6/365) قال حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت: (أن دية المرأة ما دون الثلث، لا ينتصف) أي: وما فوق الثلث تكون دية المرأة فيه على النصف من دية الرجل.
ولم يدرك أبو قلابة زيداً كما قال أبو حاتم.
قلت: وأخرجه البيهقي عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: (جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث فما زاد فعلى النصف).
والشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت كما قال علي بن المديني والحاكم كما في "التهذيب".
وقال الزيلعي في "نصب الراية" يقول: (هو منقطع).
ولكن لم يبعد عن الصواب من قوّى أحدهما بالآخر.
المبحث الثالث: الإجماع:
فهذه آثار لبعض الصحابة ولا يُعرف لهم مخالف.
قال الرافعي في "الشرح الكبير" (10/328) بعد أن أشار إلى آثار جماعة من الصحابة: (قال الأصحاب (أي:الشافعية): قد اشتهر ذلك ولم يُخَالفوا فكان إجماعاً) أ.هـ
أقول: وأما آثار التابعين فهي كثيرة جداً عن سعيد بن المسيب والزهري وعروة بن الزبير والحسن وغيرهم فلتراجع "المصنفات".
فهو إجماع صحيح أصح من كثير من الإجماعات المنقولة، ولاسيما ولم يأت المخالفون بسلف سبقهم إلى مخالفتهم، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع واستند إليه في الاستدلال للمسألة، ومنهم:
1- الشافعي حيث قال في "الأم" (7/261): (لا أعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا حديثاً، في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك خمسون من الإبل..).
2- قال ابن جرير في "تفسيره": (لأن دية المؤمنة لا خلافَ بين الجميع - إلا من لا يُعدُّ خلافًا - أنها على النصف من دية المؤمن). (كلام ابن جرير نقلته من رسالة:"دية المرأة" للأخ عارف الصبري).
3- ابن عبد البر في"التمهيد" (14/200) حيث قال رحمه الله: (وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، إلا أن العلماء في جراح النساء مختلفون).
وقال في "الاستذكار" (8/67): (قال أبو عمر: أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل والقياس).
4- ابن المنذر في "الإشراف": (7/395) حيث قال: (أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل).
وفي "الإجماع" له مثل هذا.
5- ابن حزم في مراتب الإجماع (ص229) حيث قال: (واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأً، لا أكثر ولا أقل، وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الإبل) أ.هـ
6- ولم يتعرض له ابن تيمية بشيء في "نقد مراتب الإجماع"، بل قال رحمه الله في "منهاج السنة" كما في (دية المرأة للأخ عارف): (ولهذا لو شهدت خديجة وفاطمة وعائشة ونحوهن ممن يعلم أنهن من أهل الجنة لكانت شهادة إحداهن نصف ميراث رجل وديتها نصف دية رجل وهذا كله باتفاق المسلمين).
7- العمراني في "البيان": (11/495).
8- الرافعي في "الشرح الكبير" وقد تقدم كلامه
9- المرداوي في "الإنصاف" (10/49 ) حيث قال: (قوله[أي:ابن قدامة في المقنع] (ودية المرأة نصف دية الرجل) بلا نزاع)، وعنه صاحب حاشية الروض المربع (7/246 ).
وغير هؤلاء كالعثماني في "رحمة الأمة"، والصنعاني في "سبل السلام"، وصاحب "تحفة الفقهاء" وغيرها.
قال شيخ الإسلام كما في "الفتاوى الكبرى" (5/76): (وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة) أ.هـ
المبحث الرابع: من المخالف في هذه المسألة ؟:
لم يخالف في هذا الباب إلا الأصم وتلميذه ابن علية، وليس هو ابن علية العالم الفاضل، فذاك إسماعيل بن إبراهيم بن علية وهذا ولده إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، وهو رأس من رؤوس الضلال والانحراف، وقد اشتبه الرجلان على مؤلف كتاب: (دية المرأة في ضوء الكتاب والسنة) - وهو مصطفى صياصنة - فلم يفرق بينهما!!.
وكلمة حق أقولها في هذا الكتاب أن الكتاب لا يعتمد عليه في شيء لأنه تكلف تكلفاً واضحاً فما يغني عنه ثناء القرضاوي وأمثاله.
وخلاف الأصم وابن علية الابن ليس معتبراً عند أهل العلم بل لا قيمة له، وإنما يشير الفقهاء إلى خلافهما قدحاً فيهما، وبيان لمعارضتهما للنصوص.
قال ابن قدامة في المغني (7/797): (مسألة: قال[أي:الخِرَقي صاحب المختصر]: (ودية الحرة المسلمة ، نصف دية الحر المسلم) قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل .
وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل لقوله عليه السلام: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل).
وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن في كتاب عمرو بن حزم: ( دية المرأة على النصف من دية الرجل).
وهي أخص مما ذكروه، وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا مفسراً لما ذكروه، مخصصاً له، ودية نساء كل أهل دين على النصف من دية رجالهم، على ما قدمناه في موضعه) أ.هـ
وتأمل قول ابن قدامة: (وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة) فجعل قولهما شاذاً عن الإجماع، وليس خارقاً للإجماع فتأمل.
وقال ابن عبد البر في إبراهيم ابن علية: (له شذوذ كثيرة ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة وليس في قوله عندهم مما يعد خلاف) أ.هـ وسيأتي كلامه.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": (إبراهيم بن علية وأبو بكر الأصم مخالفتهما للجمهور كثيرة) أ.هـ بتصرف يسير.
وإليك شيء من ترجمة هذين الرجلين:
1- أبو بكر الأصم وهو عبد الرحمن بن كيسان:
قال الصفدي في "الوافي بالوفيات": (أبو بكر الأصم المعتزلي، صاحب هشام بن عمرو الفوطي... ذهب أبو بكر إلى أن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة أبيهم، وقصد بذلك الطعن على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، فإنها كانت في أيام الفتنة، ولم يتفق عليها أهل العصر، وحكي عنه أنه قال: القرآن جسم مخلوق، وأنكر الأعراض أصلاً، وكان يقول كقول أستاذه هشام: الجنة والنار لم يخلقا إلى الآن) أ.هـ
2- إبراهيم بن اسماعيل بن علية:
قال الحافظ في "لسان الميزان": (إبراهيم بن اسماعيل بن علية عن أبيه جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن مات سنة ثمان عشرة ومائتين انتهى وذكره أبو العرب في الضعفاء ونقل عن أبي الحسن العجلي قال: قال إبراهيم بن علية جهمي خبيث ملعون قال: وقال ابن معين: "ليس بشيء"، وقال بن يونس في "تاريخ الغرباء": له مصنفات في الفقه شبه الجدل حدث عنه بحر بن نصر الخولاني وياسين بن أبي زرارة وقال الدوري عن ابن معين ليس بشيء وقال الخطيب كان أحد المتكلمين وممن يقول بخلق القرآن قال الشافعي هو ضال جلس بباب السوال يضل الناس قلت باب السوال موضع كان بجامع مصر وقد ذكر الساجي في مناقب الشافعي هذه القصة مطولة وقال ابن عبد البر: له شذوذ كثيرة ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة وليس في قوله عندهم مما يعد خلاف أ.هـ وذكر البيهقي في مناقب الشافعي عن الشافعي أنه قال : أنا أخالف ابن علية في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله فإني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاماً سمعه موسى وله كتاب في الرد على مالك نقضه عليه أبو جعفر الأبهري صاحب أبي بكر الأبهري ) أهـ
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (9/113): (ولابن علية ابن آخر، جهمي شيطان، اسمه إبراهيم بن إسماعيل، كان يقول بخلق القرآن، ويناظر) ا.هـ
أقول: فالإجماع: هو اتفاق مجتهدي الأمة على حكم شرعي، فهل هذان الرجلان من مجتهدي الأمة ؟!
المبحث الخامس: العلة من هذا التنصيف:
عند التأمل في دية المرأة ينبغي النظر في أمرين:
الأول: أن الله فضل بعض الخلق على بعض كما قال تعالى: (والله فضل بعضكم على بعض).
1- ففضل بني آدم على غيرهم كما قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً).
2- والعرب على غيرهم.
3- وفضل بني هاشم على غيرهم.
4- وفضل الذكور على الإناث، وذلك بأشياء كثيرة.
وواجب العبد في هذا كله التسليم لا الاعتراض.
قال ابن القيم في "إعلام الموقعين": (وهذه قاعدة الشريعة، فإن الله سبحانه فاضل بين الذكر والأنثى وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة).
الثاني: النظر إلى المصيبة التي حلت على أقارب الميت، فالدية ليست تقديراً لقيمة المقتول، وإنما هي تعويض مادي لا معنوي لأهل القتيل جزاء ما لحق بهم من ضرر مادي، فكلنا نعرف أن موت الرجل أعظم ضرراً على أقاربه وأسرته من موت المرأة على أقربائها، ذلك لأن المسئولية الملقاة على عاتقه أكبر من مسئولية المرأة، والآمال المعلقة عليه أكثر، وحماية الرجل لقرابته أعظم، ولذلك جاء تعظيم أمر اليتيم، والتحذير الشديد من أكل ماله، واليتيم: هو من فقد أباه وهو صغير، واليُتم : مرحلة مؤقتة تنتهي ببلوغ الولد الحلم.
فالشارع نظر إلى أقرباء هذا الميت الذين سيستلمون هذه الدية وقدر عظم مصيبتهم بهذا الموت، وهؤلاء المعارضون نظروا نظرة سطحية وظنوا أنهم سيستدركون على الشارع فتخبطوا !!.
قال ابن القيم في إعلام "إعلام الموقعين": (لما كانت المرأة أنقص من الرجل والرجل أنفع منها ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض، وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدنيا والدين لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية - وهي الدية فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال - فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما) أ.هـ
فإن قال قائل: فالمرأة اليوم تعمل كالرجل ولها دخل من المال وهناك من تنفق عليهم كالرجل، فهذا يستدعي مساواتها به من كل جانب.
قيل: الجواب عن ذلك من أوجه:
الأول: أن هذا نادر مقارنة بمن لا تعمل من النساء والنادر لا حكم له، وأيضاً هو شيء حادث في هذا العصر على خلاف العصور الأخرى.
الثاني: أن خروج كثير من النساء للعمل بجانب الرجل ومزاحمتهن للرجال، حتى صارت كثير من الأسر تعتمد على المرأة في النفقة كل هذا ليس من الشرع حتى تكون سبباً في التسوية بين الرجل والمرأة في الدية، بل هذا من الأنظمة الظالمة والواجب رجوع هذه الأنظمة إلى شرع الله لا الاستسلام لها والتأقلم معها، فهو سبب ملغي لا قيمة له، ويقال: بل عليها أن ترجع إلى مكانها الذي جعله الله لها وجعلها له وهو لزوم البيت.
الفصل الثالث: الرد على الشبه:
إستدل المعارضون بأشياء:
أولاً: استدلوا بعموم الآية: ( ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله):
والجواب: أن هؤلاء فهموا من هذا العموم التسوية بين الديتين !! فمعنى الآية عندهم أنها دية مساوية للرجل، وإلا فلماذا سميت دية ؟! وغاب عنهم أن خمسين من الإبل تعتبر دية أيضاً، وإن كانت أنقص من الرجل.
وإنما في هذه الآية أن الله أوجب الدية في قتل المؤمن ذكراً كان أو أنثى، وقدر دية كل واحد منهما يستفاد من نصوص أخرى، وكون المرأة فيها دية لا يستلزم أن تكون مائة من الإبل كالرجل تماماً، وإنما ديتها خمسون من الإبل كما هو الحال في دية الكافر المعاهد، فإن الله أوجب له دية إذا قتله المؤمن كما قال تعالى: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله) ولم يحدد قدرها فهل يستفاد من هذا العموم التسوية ؟!
قال ابن جرير في "تفسيره": (لأن دية المؤمنة لا خلافَ بين الجميع - إلا من لا يُعدُّ خلافًا - أنها على النصف من دية المؤمن، وذلك غير مخرجها من أن تكون دية، فكذلك حكم ديات أهل الذمة، لو كانت مقصِّرة عن ديات أهل الإيمان، لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات).
ونضرب مثالاً على هذه الصورة فبضرب المثال يتضح المقال: لو قال القاضي للأب: (إعط ابنك وابنتك نصيبهما من إرث والدتهما) ! فهل يستفاد من كلام القاضي التسوية بين النصيبين، أم يقال: إن حظ البنت يعتبر نصيباً لها، وكذلك الابن، ولكن قدر هذه الأنصبة حددته النصوص الأخرى للذكر مثل حظ الأنثيين ؟.
والخلاصة أن دية المرأة تعتبر دية إذا أطلقت، وهي على النصف إذا قورنت بدية الرجل، كما في قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ..) فحق المرأة يسمى نصيباً لها كما يسمى حق الرجل نصيباً له، مع اختلاف النصيبين من حيث القلة والكثرة، ونخشى أن يأتينا قوم فيهفموا هذه الآية على ما فهم أولئك آية الدية، والله أعلم.


ثانياً: استدلالهم بالآية: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس):
والجواب: من وجهين:
الأول: أن الآية في القصاص وليس في الديات، ويكفي جواباً عن هذا أن الصحابة لم يفهموا هذا الاستدلال.
الثاني: أن هذا شرع من قبلنا، وهو ليس شرعاً لنا، ولاسيما وقد جاء شرعنا بخلافه.
ثالثاً: استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون تتكافأ دماؤهم):
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو وسنده حسن.
ومعنى قوله: (تتكافأ دماؤهم) أي: تتساوى دماؤهم.
والجواب: أن هذا التساوي من حيث حرمة القتل، ومشروعية القصاص وليس التساوي في الديات، فالحر يقتل بالعبد على الصحيح من أقوال الفقهاء ولكن لا يساويه في الدية، فدية الحر مائة من الإبل، ودية العبد قيمته، ومثله التساوي بين الرجل والمرأة، فعرف أن التساوي بين الحر والعبد، وكذلك الرجل والمرأة، إنما هو من جهة الدم لا من جهة الدية.
رابعاً: قولهم: لم يثبت دليل فرجعنا إلى الأصل وهو التسوية:
قال مصطفى صياصنة في رسالته: "دية المرأة": (لم يثبت دليل في التفريق بين الذكر والأنثى في الدية فرجعنا إلى الأصل وهو التسوية بين الذكر والأنثى) أو كما قال هداه الله.
أقول ويا ليته لم يؤلف مثل هذه المتاهات التي سماها رسالة علمية وتحقيق علمي، فالتحقيق العلمي منها بعيد، ولاسيما وأنه ليس من المشتغلين بعلم الحديث ولا هو من أهله ؟
ونقول: إن قولك: (لم يثبت دليل) قول لم تسبق إليه، إلا ممن لا يتشرف الإنسان بالانتساب إليهم أو اتخاذهم سلفاً كابن علية والأصم.
من الأحاديث ما تشتد ببعض الآثار كما تقدم، ثم كيف تقوى على مخالفة سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وسائر العلماء والفقهاء والقضاة منذ خمسة عشر قرنا - مع اشتهار مثل هذه المسألة وعموم البلوى بها - ولم يعرف لهم مخالف يخالف إجماعهم العملي، فهذه الدعوى لم تعرف إلا في العصر الحاضر، والقائلون بالتسوية بين دية المرأة والرجل إنما أعادوا بحث المسألة اليوم بعد ضجيج مثل هذه المنظمات وما كان على شاكلتها.


الفصل الرابع: إرث المرأة:
المبحث الأول: مقارنة بين وضع المرأة في الجاهلية والإسلام:
إذا أردنا أن نعرف قدر الفارق بين أمرين فلابد من عقد مقارنة منصفة متجردة عن الهوى بين الأمرين من كل وجه أو من أغلب الوجوه ليظهر لنا الفارق بوضوح، ومن ذلك المقارنة بين وضع المرأة في الجاهلية ووضعها في الإسلام، ليعرف الجميع كيف كانت المرأة وكيف أصبحت، ليرى العاقل كيف كانت مهانة وأنها بعد الإسلام ردت إليها كرامتها ولن تجدها إلا عند الإسلام.
وقد قدمنا مقارنة من وجوه مجملة في حلقات سابقة فلتراجع هناك.
وعلى العموم فإن الغالب على أهل الجاهلية أنهم كانوا لا يورثون المرأة، وقد يورثها بعضهم بشيء غير منضبط وليس إرثها من جميع الورثة.
قال صاحب "المفصل في تاريخ العرب": (والأخبار متضاربة في موضوع إرث المرأة والزوجة في الجاهلية وأكثرها أنها لا ترث أصلا، غير أن هناك روايات يفهم منها أن من الجاهليات من ورثن أزواجهم وذوي قرباهن، وأن عادة حرمان النساء الإرث لم تكن سنة عامة عند جميع القبائل. ولكن كانت عند قبائل دون قبائل. وما ورد في الأخبار تخص على الأكثر أهل الحجاز).
ثم جاء الإسلام فورثها وأعطاها نصيبها من الإرث والتي لم تكن تحلم به، ولكن فضل الذكر على الأنثى لعدة أسباب فهل هذا عطاء بعد حرمان أم العكس ؟!.
المبحث الثاني: سبب هذا التفضيل:
أولاً: ينبغي أن يكون عند المسلم التسليم التام لله ولرسوله، وأن يعرف أن الله لا يشرع شيئاً إلا إذا كان فيه خير عظيم للمسلم في الدنيا والآخرة.
مع العلم أن التفضيل في الميراث لا يترتب عليه تفضيل الرجل على المرأة مطلقاً في كل شيء، كما لا يلزم منه الحط من مكانة المرأة بل إنه عطاء عادل ومنصف، فجعل هذه المسألة وغيرها من إهانة المرأة غير صحيح.
ثانياً: أن يعلم أن الواجبات والتكاليف المالية الملقاة على عاتق الرجل أكثر من الواجبات المالية التي على المرأة، فالواجبات المالية التي على الرجل كثيرة، مثل تجهيز المسكن الخاص بحياته الزوجية، والمهر الذي سيدفعه للزوجة، والنفقة على والأولاد والزوجة ولو كان فقيراً وهي من أغنى الناس، والنفقة في صلة الأرحام، وإكرام الضيف، والجهاد في سبيل الله، والعقول، وهذا كله غير نوائب الدهر، ونكبات الزمان التي يتعرض لها المرء.
1- قال ابن القيم في "إعلام الموقعين": (وأما الميراث فحكمة التفضيل فيه ظاهرة، فإن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى لأن الرجال قوامون على النساء، والذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى، وقد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله بعد أن فرض الفرائض وفاوت بين مقاديرها: (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً) وإذا كان الذكر أنفع من الأنثى وأحوج كان أحق بالتفضيل.
فإن قيل فهذا ينتقض بولد الأم قيل: بل طرد هذه التسوية بين ولد الأم ذكرهم وأنثاهم فإنهم إنما يرثون بالرحم المجرد فالقرابة التي يرثون بها قرابة أنثى فقط وهم فيها سواء فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم بخلاف قرابة الأب) أ.هـ
2- وقال ابن كثير عند قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين):
(أي: يأمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصنفين، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشُّم المشقة، فناسب أن يُعْطَى ضعْفَيْ ما تأخذه الأنثى) أ.هـ
وبهذه المناسبة أذكر أني قبل قرابة ثلاث وعشرين سنة عملت عاملاً مع أحد الإخوة في بيت فأعطاني أجرتي ثلاثة دنانير من دنانير الحزب الاشتراكي اليمني قديماً وكانت عملته قوية، فقلت: اليوم أقسمها على الوالد والوالدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فأعطيت الوالد دينارين والوالدة دينارا واحدا، فصرفها الوالد في مجلس أو مجلسين للنفقة علينا وعلى الوالدة، وبقي دينار الوالدة عندها أياماً كثيرة فعرفت الفارق الكبير بين الأمرين.
المبحث الثالث: ليس تفضيل الذكر على الأنثى دائما:
ليس صحيحًا أن توريث المرأة في الإسلام على النصف من الذكر دائمًا وأبدًا، فهناك حالات تكون الأنثى على النصف من الذكر مثل الأولاد كما قال تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) والأخوة الأشقاء أو لأب كما قال تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين).
وقد يكون أشخاص يستوي فيه ذكورهم وإناثهم دائماً كالإخوة من الأم، وهناك أشخاص يستوي فيه ذكورهم وإناثهم وقد لا يستوون كالأب والأم، فحالة الاستواء كما لو هلك هالك عن أبناء وبنات وأب وأم، وقد لا يستويان كما لو هلك هالك عن أب وأم.
كتبه: أبو عمار علي الحذيفي.
إمام وخطيب مسجد الخير بالفتح / التواهي – عدن.اليمن.
وكانت نهاية هذه الحلقات في صفر 1431 ه
ـ










رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاسلام, حول, شبهات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc