سقوط الخصومة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سقوط الخصومة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-03-05, 10:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










New1 سقوط الخصومة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد



تحية طيبة وبعد:
------------------
عوارض الخصومة يقصد بها العوامل و الأحداث التي تعيق الخصومة عن مسارها الطبيعي ، أي تعيق الوصول بالخصومة إلى الفصل فيها بحكم قطعي في موضوع النزاع وقد حصرها المشرع الجزائري في القانون الجديد في سبعة عوارض و هي:
1 ضم الخصومات و فصلها .

2 انقطاع الخصومة.

3 وقف الخصومة.

4 انقضاء الخصومة.

5التنازل عن الخصومة.

6 القبول بالطلبات.

7سقوط الخصومة .

و هذا العارض الأخير أي سقوط الخصومة سنتناوله من خلال هذه النقاط
- تعريف و شروط سقوط الخصومة
- تعريف سقوط الخصومة
- شروط سقوط الخصومة
- إجراءات سقوط الخصومة و الآثار المترتبة على سقوط الخصومة
- إجراءات سقوط الخصومة
- الآثار المترتبة على سقوط الخصومة
تعريف و شروط سقوط الخصومة
تعريف سقوط الخصومة
السقوط هو زوال الخصومة بسبب عدم السير فيها بفعل أحد الخصوم و هو مبني على قرينة أن إهمال الخصومة لمدة معينة يعني أنها لم تعد تهم رافعها . و فكرة السقوط تحث أطراف الخصومة على المضي فيها إلى نهايتها الطبيعية و هي صدور حكم في الموضوع.
ومجال السقوط هو كل إجراءات الخصومة قبل أن تصبح مهيأة للفصل فيها ، أو قبل إقفال باب المرافعة.
ومن خلال هذا التعريف نلاحظ أن المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد أعطى حق إسقاط الخصومة إلى المدعي زيادة على المدعي عليه.
شروط سقوط الخصومة
طبقا للمادة 222 و 223 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يشترط لسقوط الخصومة ما يلي:
/- 1يجب أن يقوم السقوط على عدم قيام الخصوم بالمساعي التي أمر القاضي باتخاذها ، أو المساعي التي تفرضها الخصومة نفسها، وهذا ما نصت عليه المادة 222 في فقرتها الأولى " تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة..."
/- 2يجب إثارة سقوط الخصومة قبل المناقشة في الموضوع طبقا للمادة 222/ 2 التي تنص على: " يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط ، إما عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره أحدهم قبل أية مناقشة في الموضوع".
/- 3عدم السير في الخصومة مدة سنتين من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي و هذا وفقا للمادة 223/1 التي تنص على: " تسقط الخصومة بمرور سنتين (2) ، تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي، الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي..." و مثال ذلك هو إذا أمر القاضي بإحضار وثائق معينة و لم يقم أحد الخصوم المعني بذلك بإحضارها فطبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد إذا مرت سنتين عن ذلك فهنا يمكن لأحد الخصوم القيام بطلب إسقاط الخصومة. و هذا خلافا لما كان معمول به في ق إ م القديم ففي المادة 220 منه يبدأ حساب المدة من تاريخ آخر إجراء صحيح اتخذ فيها، فإذا اتخذ إجراء صحيح قبل انقضاء مدة سنتين فتنقطع مدة السقوط و تبدأ من جديد مدة جديدة من تاريخ القيام به و لكن إذا كان الإجراء المتخذ باطلا لسبب من الأسباب فإنه لا يوقف مدة سريان السقوط و إذا تعلق الأمر بحكم صادر قبل الفصل في الموضوع فإن مدة سنتين من تاريخ النطق به.
أما بالنسبة للقانون الجديد فحسب المادة 228 ينقطع سريان أجل سقوط الخصومة بأحد الأسباب التي نصت عليها المادة 210 ق إ م إ الجديد و هي: - تغيير أهلية التقاضي لأحد الخصوم.
- وفاة أحد الخصوم إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال.
- وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي، إلا إذا كان التمثيل جوازيا.
إجراءات سقوط الخصومة و الآثار المترتبة على سقوط الخصومة
إجراءات سقوط الخصومة
طبقا للمادة 222/2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط إما عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره أحدهم قبل أية مناقشة في الموضوع ، ويكون ذلك حسب طريقة رفع الدعوى بطريقة عادية و التي تتم بتقديم عريضة يتم الإدراج فيها سقوط الخصومة.
أما بالنسبة للدفوع فتخضع لنظام الدفوع الشكلية ليست من النظام العام، فتتم بالدفع بها من طرف المدعي أو المدعى عليه على أساس أن الدعوى جمدت و ذلك لعدم القيام بأي إجراء أو عمل للسير في الخصومة .
و لا يحق للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائيا فيجب أن تثار من طرف الأطراف طبقا للمادة 222 السابقة الذكر
و م 225 التي تنص على: " لا يجوز للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائيا ".
و تنقطع مدة آجال سقوط الخصومة إلى غاية صدور الحكم بالنسبة للدعاوي الجنائية. و تسري آجال سقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة 223 بالنسبة لحالة الإحالة بعد النقض ابتداءا من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا ، ويتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها
الآثار المترتبة على سقوط الخصومة
من بين الآثار المترتبة على سقوط الخصومة ما يلي :
- عدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية ولا يؤثر السقوط على الحق في الدعوى فيمكن تجديد المطالبة القضائية و هذا ما نصت عيه المادة 226 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية:
"لا يؤدي سقوط الخصومة إلى انقضاء الدعوى، إنما يترتب عليه انقضاء الخصومة، عدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية أو التمسك به" .
- يِثر السقوط على الدعوى فيلغي الحق فيها إذا صدر عن المجلس ، أو صدر إثر معارضة ، ففي هذه الحالة يحوز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة حجية الأمر المقضي فيه و كذلك الأمر بالنسبة لحالة ما بعد النقض ، فيصبح الطعن بالنقض كأنه لم يكن. و هذا طبقا للمادة 227 ق إ م إ الجديد التي تنص على: " إذا تقرر سقوط الخصومة في مرحلة الاستئناف أو المعارضة، حاز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة، قوة الشيء المقضي به، حتى و لو لم يتم تبليغه رسميا ".
- إذا تم النطق بسقوط الخصومة يتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها وفقا للمادة 230ق إ م إ التي تنص على " إذا تم النطق بسقوط الخصومة يتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها ".
يمكن القول بأن سقوط الخصومة هي عارض من العوارض الي تعيق الخصومة القضائية على مسارها الطبيعي ، لأن من المفروض أن الخصومة هي حلقة من الإجراءات متسلسلة تبدأ بإيداع الطلب القضائي إلى أن تنتهي بحكم يحسم النزاع.


المراجع المعتمدة:
- محاضرات ألقيت لطلبة السنة الثالثة مجموعة " أ " للأستاذ الدكتور بودريعات. كلية الحقوق بن عكنون.
- قانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق ل 25 فبراير سنة 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
- أمر رقم 66–154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون الإجراءات المدنية .
---------------
منقول

---------------








 


قديم 2010-03-05, 17:54   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يعطيك الصحة










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الخصومة, سقوط


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc