توضيح فيما يخص التوقيع على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

توضيح فيما يخص التوقيع على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-06-21, 23:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










B18 توضيح فيما يخص التوقيع على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية

لفت انتباهي أن البعض في المنتدى يفسر القوانين على حسب هواه ودون فهم لصيرورة وآليات إصدار القوانين في الجزائر.. لذلك ارتأيت أن اقدم بعض التوضيحات القانونية.
أولا: كل القوانين والأوامر والمراسيم بأنواعها الرئاسية والتشريعية و التنفيذية وكذلك المناشير والقرارات والمقررات والتعليمات وغيرها.... يجب أن توقع وتختم من طرف الهيئة التي تصدرها.
ثانيا: تاريخ سريان مفعول أي نص تشريعي أو تنظيمي يبدأ من تاريخ التوقيع عليه ولا يكون بأثر رجعي , إلا إذا كانت مادة صريحة في النص تؤكد ذلك وتحدد تاريخ تطبيق وسريان مفعول ذلك النص القانوني.
ثالثا: نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو الجريدة الرسمية لكل قطاع (مثل الجريدة الرسمية للتربية) القصد منه الإشهار فقط , لذا لا تكون النصوص المنشورة موقعة ومختومة , كما أن بعض النصوص التنظيمية أحيانا تحوي مواد صريحة بعدم نشر هذا النص في الجريدة الرسمية (مثل النظام التعويضي لبعض القطاعات الحساسة أو التي تكتسي طبيعة خاصة).
ومن جهة أخرى فانه أحيانا يتأخر نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية لاعتبارات عديدة تبلغ أحيانا أشهر عدة فتجد نص قانوني تم التوقيع عليه في جانفي ولا ينشر إلا في شهر أوت أو سبتمبر.وهذا لا يمنع المباشرة في تطبيقه بمجرد التوقيع عليه دون انتظار صدوره في الجريدة الرسمية , وفي أحيانا لا يتم تطبيقه إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
لذلك فالتوقيع والإمضاء على قانون ما لا علاقة له بصدوره في الجريدة الرسمية كما يشيع البعض, لذا وجب التنبيه.









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-06-21, 23:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مختار الامين
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مختار الامين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بـــــارك الله فيك
على التوضيــــــــــــــــــــــــــــــــــح










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-22, 00:05   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

" ربي ينورك كما نورتنا "










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-22, 00:11   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
bonna23
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية bonna23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووووووووووور









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-22, 00:24   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عمر45
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

thanks a lot










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-22, 07:23   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخ العابد على توضيح هذه النقطة










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-22, 07:38   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
شهاب 3
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية شهاب 3
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذن يا جماعة لا تنتظروا الجريدة الرسمية ولكن انتظروا النص الكامل للقانون في الجرائد اليومية أو لدى مديريات التربية










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-22, 09:41   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الجليس الصلح
عضو ماسي
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااا جزيلاااااااااا لك وبارك الله فيك على ما قدمت










آخر تعديل الجليس الصلح 2012-06-22 في 09:44.
رد مع اقتباس
قديم 2012-06-22, 09:49   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أميرة2
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-22, 10:20   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
rachidsl
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يتم سريان القانون الا بعد اطلاع العامة علية وذلك عن طريق نشره عبر الجريدة الرسمية










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-22, 10:23   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
adel04
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية adel04
 

 

 
الأوسمة
وسام التميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخ العابد على هذا التوضيح










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-22, 10:37   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
قندوسي لخضر
رحمه الله
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي العابد شكرا على التوضيح ، و و لكن أبسط حقوق المواطن تتطلب أن لا يتم تطبيق مرسوم تنفيذي إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية ، و هل تعلم أخي بوجود نصوص تشريعية خاصة بالوظيف العمومي يجري العمل بها و لكنها ليست صادرة في الجريدة الرسمية .










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-22, 10:49   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قندوسي لخضر مشاهدة المشاركة
أخي العابد شكرا على التوضيح ، و و لكن أبسط حقوق المواطن تتطلب أن لا يتم تطبيق مرسوم تنفيذي إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية ، و هل تعلم أخي بوجود نصوص تشريعية خاصة بالوظيف العمومي يجري العمل بها و لكنها ليست صادرة في الجريدة الرسمية .
نعم أخي الكريم الكثير والكثير منها مثلا لا حصرا النظام التعويضي للقضاة والمالية والخزينة والشرطة والوزراء والولاة ورؤساء الدوائر والكتاب العامون والمدراء التنفيذيون والمدراء المركزيون للوزارة ...الخ.
وبعض المنح والعلاوات الخاصة لبعض الأسلاك والإطارات السامية في الدولة الذين يمارسون وظائف عليا كوزير و مدير عام ....الخ لا أثر لها في الجريدة الرسمية , فبعض منها تجد مواد صريحة تمنع نشره في الجريدة الرسمية , لان أغلب وليس كل ما ينشر في الجريدة الرسمية تجد المادة الأخيرة للنص القانوني مصاغة بهذا الشكل: " ينشر في الجريدة الرسمية " , بينما النصوص الأخرى تجد نفس المادة بهذا الشكل:" لا ينشر هذا النص في الجريدة الرسمية "










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-22, 11:00   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
kerat2006
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
لفت انتباهي أن البعض في المنتدى يفسر القوانين على حسب هواه ودون فهم لصيرورة وآليات إصدار القوانين في الجزائر.. لذلك ارتأيت أن اقدم بعض التوضيحات القانونية.
أولا: كل القوانين والأوامر والمراسيم بأنواعها الرئاسية والتشريعية و التنفيذية وكذلك المناشير والقرارات والمقررات والتعليمات وغيرها.... يجب أن توقع وتختم من طرف الهيئة التي تصدرها.
ثانيا: تاريخ سريان مفعول أي نص تشريعي أو تنظيمي يبدأ من تاريخ التوقيع عليه ولا يكون بأثر رجعي , إلا إذا كانت مادة صريحة في النص تؤكد ذلك وتحدد تاريخ تطبيق وسريان مفعول ذلك النص القانوني.
ثالثا: نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو الجريدة الرسمية لكل قطاع (مثل الجريدة الرسمية للتربية) القصد منه الإشهار فقط , لذا لا تكون النصوص المنشورة موقعة ومختومة , كما أن بعض النصوص التنظيمية أحيانا تحوي مواد صريحة بعدم نشر هذا النص في الجريدة الرسمية (مثل النظام التعويضي لبعض القطاعات الحساسة أو التي تكتسي طبيعة خاصة).
ومن جهة أخرى فانه أحيانا يتأخر نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية لاعتبارات عديدة تبلغ أحيانا أشهر عدة فتجد نص قانوني تم التوقيع عليه في جانفي ولا ينشر إلا في شهر أوت أو سبتمبر.وهذا لا يمنع المباشرة في تطبيقه بمجرد التوقيع عليه دون انتظار صدوره في الجريدة الرسمية , وفي أحيانا لا يتم تطبيقه إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
لذلك فالتوقيع والإمضاء على قانون ما لا علاقة له بصدوره في الجريدة الرسمية كما يشيع البعض, لذا وجب التنبيه.

مشكووووووووووووووور









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-22, 11:07   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
حامد41
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على المعلومة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc