مظاهر النشاط الإداري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مظاهر النشاط الإداري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-10-21, 13:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










B18 مظاهر النشاط الإداري

مظاهر النشاطالإداري




للنشاطالإداري مظاهر يظهر فيها تختلف عن الوسائل التي تستعملها الإدارة لتحقيق نشاطها، وتتمثل هذه المظاهر في مظهرين أساسيين :


1-الضبط الإداري

2-المرفق العام


الضبطالإداري


مفهوم الضبط


1- تعريف الضبطمن الناحية القانونية :

الضبط لغة عبارة مستمدة من كلمة ضبط يضبط ضبطا، بمعنى لزمه و قهره و قويعليه و حبسه، فالضبط لغة حبس الشيء، و يقابل هذه الكلمة بالفرنسية كلمة POLICE التي تعني ما لانَ وإستكان، و ما لانت آدابه و أخلاقه و هي مستمدة من كلمة poli أو policé ، و قد ترجم المشرع الجزائري هذه العبارة بكلمة شرطة، والشرطة لغة مستمدة من كلمة "شرَط" بفتح الراء، أي علّم أو وضع علامة على الشيء. وقد ابتكرت الشرطة في العصر العباسي حين أسست الدولة آنذاك هيئة، كلفت بحفظ الأمن فيالأسواق و الأماكن العمومية و منع التزوير و سرقة الميزان و غيرها من الأنشطة التيتحفظ المواطن في أمنه و صحته و سكينته. و كان رجالها في بداية عهدهم يحملون شاراتأو علامات في ذراعهم يميّزهم عن المواطنين العاديين فكانوا شرطة بسبب هذه العلامةالمميزة. ثم و بعد أن تطورت الدولة صار هؤلاء الرجال، يحملون لباسا أو بدلات خاصةبهم، و كان يطلق عليهم أيضا تعبير الضابط أو الضبطية.


و نلاحظ أن التسمية التي استعملها المشرع الجزائري للدلالةعلى الضبط الإداري و هي عبارة الشرطة، تسمية لا وجود لها إلا في دول المغرب العربيأما دول المشرق و منها مصر على الخصوص، فالعبارة المستعملة هناك عي عبارة الضبط، ونحن نميل إليها أكثر لأنها أكثر دقة.


2- الضبط من الناحية القانونية :


للضبط من الناحيةالقانونية عدة معان، منها الضبط التشريعي، الضبط القضائي و الضبطالإداري.


أما الضبط التشريعي : فيراد به مجموعالقواعد القانونية العامة و الملزمة التي ينظم بها المشرع سلوك الأفراد في المجتمع،و يمنع بها حدوث الفوضى فيه خصوصا في المجالات التي تعمل فيها على الحد من نطاقمباشرة بعض الحريات الفردية و الحفاظ على النظام العام في معناه الواسع و من هنايكون القانون أو التشريع مصدر من مصادر الضبط فالتشريع ضبط و لكنه ضبط يصدر عنالسلطة التشريعية، و هو يهدف إلى حماية المجتمع بوقايته من الفوضى.


أما الضبط القضائي : فيراد به مجموع الإجراءات و التحريات التي تتخذهاالسلطة الضبطية القضائية في التحري عن الجرائم و المخالفات، بعد حدوثها و القبض علىالمجرمين المتسببين فيها، فالضبط القضائي تحت إشراف سلطة الضبطية القضائية (القضاةو وكلاء الجمهورية) تتمثل مهمتهم في التدخل بعد وقوع الجريمة لوقف المجرمين وإحالتهم على العدالة مع تقديم الدليل الذي يؤكد إدانتهم قصد محاكمتهم و توقيعالعقاب عليهم.


و من ثم يكون هدف الضبطالقضائي علاجي زجري و ليس وقائي كما هو الحال بالنسبة للضبط التشريعي و الضبطالإداري.


أما الضبط الإداري : و هو يشكل موضوعدراستنا، فهو عبارة عن عمل تقوم به الإدارة عن طريق الأوامر التي تصدرها للمواطنينللقيام بأعمال أو الإمتناع عن القيام بأعمال، قصد تنظيم المجتمع و حمايته منالأضرار التي تنجم عن المساس بالنظام العام. فالضبط الإداري عمل علاجي وقائي منالفوضى التي قد تحدث في مجالات الأمن أو الصحة أو السكينة أو الآداب العامة و يمكنتعريف الضبط الإداري من زاويتين العضوية و المادية.




التعريف بالضبطالإداري




1- خصائصه و أهدافه :


للضبط الإداري مدلولين: عضوي ومادي.


ينصرف المفهوم العضوي للضبطالإداري إلى دراسة الهيئات التي تتكفل بعملية الضبط الإداري مثل رئيس الجمهورية والوالي و رئيس البلدية.


أماالمفهوم المادي فينصرف إلى النشاط الذي تمارسه هذه الجهات و غيرها في ضبط أمورالبلاد من الناحية الإدارية كالحفاظ على النظام العام و الصحة العامة و السكينةالعامة.


أهم خصائص الضبط الإداري :


يتمتع الضبط الإداري بمجموعة من الخصائص التي تميزه عنغيره، أهمها :


1-الضبط الإداري نشاط تباشره الإدارة أي السلطةالتنفيذية، و لا تمارسه جهات أخرى تشريعية كانت أو قضائية أوغيرها.


2-هدفه وقائي يرمي إلى المحافظة على النظام العام و الآدابالعامة.


3-يصدر الضبط الإداري في شكل قرار إنفرادي لا يخضع للمساومةو لا للإتفاق.


4-تتمتع الإدارة في هذا النوع من النشاط بسلطةتقديرية واسعة.


5-إن مجال الضبط الإداري محدود بتحقيق النظامالعام و لا يتجاوزه.


6-إن الضبط الإداري خطير على الحريات العامةلأنه قيد يرد عليها.



مثال يبين الفرق بين أنواع الضبط :


هناك قانون خاص بالصيدأصدره البرلمان عام 1982 تحت رقم : 82/10 يضبط فيه قواعد الصيد و يمنع الإستغلالالمفرط لصيد الحيوانات و الطيور هذا النص يشكل ضبطا تشريعيا لأنه صدر عن البرلمانبهدف حماية مجال معيّن من الإندثار و تنظم نشاط معيّن هو نشاط الصيد، فالصيد المفرطللحيوانات أو الطيور قد يؤدي إلى إنقراض أنواع معيّنة منها و بالتالي فقدان ثروةوطنية لا تقدر بالمال، و لذلك قد يتخذ والي من ولاة الجنوب على ضوء هذا القانونمثلا قرار يمنع فيه صيد الغزال المهدد بالإنقراض، فيعتبر هذا القرار بمثابة قرارضبطي إداري وقائي يرمي إلى حماية هذا الحيوان من الإنقراض، أما إذا تعدى بالرغم منذلك أحد الصيادين على هذا القرار بقتل أو صيد الغزال، فإن ذلك يعتبر خرقا للقانون والإجراء الضبطي الذي إتخذه الوالي و من ثم توجب على أعوان الضبط القضائي القبض علىهذا الصياد و إحالته على العدالة.



* أهداف الضبط الإداري :


يهدف الضبط الإداريإلى تحقيق حماية المجتمع من المساس بالنظام العام، و يقوم النظام العام على أربعةعناصر هي :


1-الأمن العام :و المقصود به هوالعمل على إستتباب الأمن و النظام في المدن و القرى و الأحياء و التجمعات السكنيةالمختلفة بما يحقق الإطمئنان لدى الجمهور على أنفسهم و أعراضهم و أموالهم من كل خطرأو إعتداء قد يكونون عرضة له سواء بفعل الإنسان، مثل الإعتداءات المسلحة لعصاباتالإجرام المختلفة، أو عدم إحترام قواعد المرور، أو بفعل الطبيعة كالزلزال والفيضانات و غيرها، و من أهم مظاهر الحفاظ على الأمن العام، منع التجمعات والمظاهرات و منع وقوع الجرائم و توقيف الأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن و تنظيمالمرور و إزالة العوائق من الطريق العام...


2-الصحة العامة :و يراد بها إتخاذ السلطة العموميةالإجراءات اللازمة لوقاية المجتمع من أخطر الأمراض المعدية و الأوبئة الفتاكة أياكان مصدرها حيواني إنساني أو طبيعي، و يتضمن ذلك تنقية المياه الشروب من الجراثيم ومراقبة مدى سلامة أنابيب نقل المياه و تنظيم المجاري العامة لصرف المياه بعيدا عنالتجمعات السكنية، كما يتضمن هذا العنصر مراقبة مخازن المواد الإستهلاكية و المطاعمو المقاهي و الأكشاك العمومية و منع تنقل الحيوانات المريضة و قتل الكلاب المكلوبةو جمع القطط المتشردة.


3-السكينة العامة:و يقصد بها الهدوء العام و منع مظاهر الإزعاج و المضايقات التي تتجاوزالحد المعقول من الضجيج في المجتمع إذ من حق الأفراد التمتع ببعض الهدوء في الطريقالعام و الأماكن العمومية و ألا يكونوا عرضة للضجيج و الضوضاء و القلق. بحيث تتدخلالسلطات العمومية للقضاء على مصادر هذا الإزعاج خصوصا في الليل، سواء بإستخداممكبرات الأصوات أو بالشجار أو برفع أصوات المحركات أو غيرها .


4-الآداب العامة :و يقصد بها المحافظة على الأخلاق العامة والآداب العامة و العادت و التقاليد المتعارف عليها في بلد معيّن، و منع التعدي علىالشرف و الإخلال بالحياء و المس بشعور المواطنين الداخلية، كما في حال منع عرض فيلمخليع أو منع كتاب الآيات الشيطانية لسليمان رشدي في بلد إسلامي، وهكذا.




أنواع الضبط الإداري و حدوده :


1- أنواعه :


1- الضبط العام :


يأخذ الضبط الإداري مفهومالضبط العام، و يعني المحافظة على النظام العام بمدلولاته الأربعة (الأمن العام،الصحة العامة، السكينة العامة و الآداب العامة).


2- الضبط الخاص :


قد يأخذ الضبط الإداريمفهوم الضبط الخاص، و يعنى بالمحافظة على بعض الأنشطة و المواقع و حمايتها منالتدهور أو الإعتداء عليها، كحماية المناطق الأثرية أو المقابر أو الشواطئ و كتنظيمالصيد و غيرها، فالضبط الخاص لا يعتني بالنظام العام و إنما يعتني بالنظام الخاصلنشاط أو مجال من مجالات النشاط في المجتمع.


* سلطات الضبط الإداري :


سلطات الضبط الإداري نوعان : سلطات ضبط عام و سلطات ضبط خاص.


أما سلطات الضبطالعام، فتتمثل في رئيس الجمهورية و الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي، و قد يكفلالقانون سلطات أخرى بأن يعطيها إختصاصا بحفظ النظام العام فيالبلاد.


و أما سلطات الضبط الخاص، فتتعدد بتعدد المجالاتالتي تتواجد بها، فقد تسند هذه المهمة لوزير من الوزراء أو لمدير عام أو لغيرهما،كما قد تسند إلى صاحب سلطة ضبطية عامة، مثل رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يملكصفة الضبطية الإدارية العامة، و في نفس الوقت يملك صفة الضبطية الخاصة، في مجال ضبطالمقابر و الدفن و غيرهما، و لكن على السلطة التي تتجمع لديها السلطات ألا تخلطبينهما، فتستعمل إحداها بدل الأخرى، فذلك غير مقبول قانونا إذ على صاحب السلطةالمزدوجة أن يستعمل كل سلطة في مجالها و ليس أكثر.


2- حدود ممارسة الضبط الإداري :


يعيق الضبط الإداريممارسة الحريات العامة و يمس بحقوق المواطنين و من هذه الناحية يعتبر الضبط الإداريخطيرا على الأفراد في المجتمع، و لهذا فإن الضبط الإداري يتسع و يضيق حسب الظروفالتي يمر بها.


أ- في الظروف العادية :


تضيق قواعد الضبط الإداري كثيرا في ظروف السلم و يتشدد القاضي في رقابتهلها، و ذلك لما لهذه القواعد الضبطية من مساس بحريات الأفراد (لا يحق للإدارة مثلامنع المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع أو تكوين جمعيات أو حتى التظاهر في الإطارالمحدد قانونا).

ب- أما في الظروفغير العادية :
كظروف الحرب فتتسعقواعد الضبط الإداري على حساب الحريات العامة و تضيق هذه الأخيرة إلى أبعد الحدودحيث تعلن حالة الطوارئ و تعطى للإدارة كل الوسائل التي تمكنها من تسيير المجتمع، وينحصر بالتالي دور القاضي كثيرا في مراقبة القواعد الضبطية و نشاطاتالإدارة.
(راجع المواد 91 و مايليها من الدستور).










 


قديم 2009-10-21, 13:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kamal_cat
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية kamal_cat
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا انا صراحة اميل الى القانون الاداري والقانون العام بصفة عامة الله يوفق نريد المزيد










قديم 2009-10-21, 16:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مظاهر, الإداري, النشاط


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc