الحجب في الميراث - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحجب في الميراث

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-27, 08:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي الحجب في الميراث

بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: بَابُ اَلْحَجْبِ
كُلُّ مَنْ أَدْلَى بِشَخْصٍ سَقَطَ بِهِ إِلَّا وَلَدَ اَلْأُمِّ فَيَسْقُطُ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ اَلِابْنِ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ، وَيَسْقُطُ وَلَدُ اَلْأَبَوَيْنِ بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِهِ، وَيَسْقُطُ وَلَدُ اَلْأَبِ بِالثَّلَاثَةِ وَبِالْأَخِ مِنْ اَلْأَبَوَيْنِ، وَتَسْقُطُ اَلْجَدَّةُ بِالْأُمِّ، وَالْجَدُّ بِالْأَبِ.
بَابُ اَلْعَصَبَةِ
وَهُوَ كُلُّ ذَكَرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَلْمَيِّتِ أُنْثَى، وَأَحَقُّهُمْ أَقْرَبُهُمْ، اَلِابْنُ ثُمَّ اِبْنُهُ، ثُمَّ اَلْأَبُ، ثُمَّ أَبُوهُ، ثُمَّ بَنُو اَلْأَبِ، ثُمَّ بَنُوهُمْ، ثُمَّ بَنُو اَلْجَدِّ، ثُمَّ بَنُوهُمْ، وَعَلَى هَذَا لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ مِنْهُ، فَإِنْ اِسْتَوَوْا قُدِّمَ وَلَدُ اَلْأَبَوَيْنِ، وَأَرْبَعَةٌ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ فِيمَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ حَظُّ اَلْأُنْثَيَيْنِ، وَهُمْ اَلِابْنُ وَابْنُهُ وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَمَنْ عَدَاهُمْ يَنْفَرِدُ اَلذُّكُورُ بِالْإِرْثِ.
وَالْعَصَبَةُ تَأْخُذُ اَلْكُلَّ إِنْ اِنْفَرَدُوا، وَالْبَاقِيَ مَعَ ذَوِي اَلْفَرْضِ، فَإِنْ عُدِمَ فَالْمُعْتَقُ ثُمَّ عَصَبَاتُهُ اَلْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ.
بَابُ ذَوِي اَلْأَرْحَامِ
وَهُمْ كُلُّ قَرَابَةٍ لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ وَلَا عَصَبَةٍ، وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ اَلرَّدُّ وَذُو اَلْفَرْضِ وَالْعَصَبَةُ، ثُمَّ يُوَرَّثُونَ بِالتَّنْزِيلِ، فَيُجْعَلُ كُلُّ وَارِثٍ كَمَنْ أَدْلَى بِهِ وَيُسَوَّى بَيْنَهُمْ، وَالْجِهَاتُ أَرْبَعَةٌ: اَلْأُبُوَّةُ، وَالْأُمُومَةُ، وَالْبُنُوَّةُ، وَالْأُخُوَّةُ، وَيَسْقُطُ اَلْبَعِيدُ بِالْقَرِيبِ.

بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
باب الحجب: في اللغة هو المنع، ومنه سمي الحجاب الذي يمنع ما وراءه.
وفي الاصطلاح: منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، أو من أوفر حظيه. والذي قام به سبب الإرث إما الذي يرث بنسب من الأصول والفروع والحواشي، أو الذي يرث بسبب؛ كالزوجين والموالي ونحوهم.
قام به سبب الإرث ومع ذلك لم يرث، فيكون محجوبا؛ أي ممنوعا من الإرث.
أنواع الحجب


وقسموا الحجب إلى قسمين: حجب أوصاف، وحجب أشخاص.
حجب أوصاف: هي موانع الإرث، فإن القاتل قريب من المقتول، ومع ذلك لا يرث، محجوب بوصف وهو كونه قاتلا، وكذلك الرقيق المملوك قريب، ومع ذلك لا يرث أباه. إذا كان رقيقا أحدهما فلا يتوارثان، وكذلك الكافر لا يرث المسلم؛ محجوب بوصف. هذا حجب الأوصاف.
القاتل محجوب حجب وصف، والمخالف في الدين والرقيق محجوبون لا يرثون لاتصافهم بصفة.
وأما حجب الأشخاص فإنه منع الإنسان من الإرث؛ لوجود من هو أحق منه وأقرب منه، فيمنع من الإرث وينقسم إلى قسمين: حجب نقصان، وحجب حرمان. هكذا.
حجب النقصان هو أن يكون له نوعان من الإرث؛ كونه تارة يرث كثيرا وتارة يرث قليلا، فحجبه عن الكثير حجب نقصان.
الأم إما أن ترث الثلث، أو ترث النصف. فحجبها عن النصف نسميه حجب نقصان، وكذلك الأب يرث جميع المال، وأحيانا لا يرث إلا السدس، فحجبه عن جميع المال يسمى حجب نقصان.
كذلك البنت والزوج والزوجة الذين لهم ميراثان، فإذا منعوا من الكثير سمينا ذلك حجب نقصان.
وذكروا أن حجب النقصان سبعة أقسام: ازدحامات، وانتقالات؛
ثلاثة ازدحامات، وأربعة انتقالات.
فأما الانتقالات فهي أربعة:
انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، مثل الزوج ينتقل ممن النصف إلى الربع. هذا حجب نقصان انتقل، وكذا الزوجة وكذا الأم.
الثاني: انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. فمثلا الأخت الشقيقة ترث النصف مع البنت هذا يسمى تعصيبا مع الغير النصف، وإذا كانت مع أخيها لا ترث إلا الثلث، وهو -أيضا- تعصيب، انتقلت من تعصيب تأخذ النصف إلى تعصيب تأخذ الثلث، وقد لا تأخذ إلا الثمن أو ثلث الثمن. هذا انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه.
الثالث: انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه؛ كالأب يرث المال كله ويكون تعصيبا. المال كله تعصيبا بالنفس، ويرث السدس فرضا مع الابن. أب وابن، للأب السدس الباقي للابن انتقل من تعصيب يأخذ كل المال إلى تعصيب لا يحصل له إلا السدس.
الرابع: انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه. مثاله: الأخت أو البنت ترث الفرض نصف، وتنتقل إلى التعصيب، فلا يكون لها إلا الثلث. هذا انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه.
هذه أربعة انتقالات؛ انتقال من فرض إلى فرض، انتقال من تعصيب إلى تعصيب انتقال من فرض إلى تعصيب، انتقال من تعصيب إلى فرض.
وأما الازدحامات فإنها ثلاثة: ازدحام في فرض، وازدحام في تعصيب وازدحام في عول.
ومعنى الازدحام تزاحم الورثة فمثلا الزوجة وحدها تأخذ الربع، وهي من يكون هناك أربع زوجات فكل واحدة منهن تزاحمها فلا يصل لها إلا ربع الربع أو ربع الثمن هذا مزاحمة.
وكذلك الأخوان من الأم لهما ثلث، وإذا كانوا عشرة ليس لهم إلا ثلث. يتزاحمون في هذا الفرض.
وكذلك الازدحام في التعصيب إذا كان للميت ابن واحد فإنه يأخذ المال كله. فإذا وجد له أبناء عشرة زاحموه فلن يأخذ إلا عشر المال، فهذا ازدحام في تعصيب.
وأما الازدحام في العول فهو إذا كثرت الفروض؛ فروض المسألة فإنهم يزدحمون، وكل منهم يأخذ فرضه اسما لا حقيقة، وأول ما وقع كما ذكرنا في عهد عمر. ماتت امرأة عن زوجها وأختها وأمها فالزوج يقول: أعطوني النصف، والأخت تقول: أعطوني النصف والأم تقول: أعطوني الثلث. فلم يجدوا بدا من أن يزدحموا، فقالوا: النصف ثلاثة من ستة، والنصف الثاني ثلاثة من ستة، والثلث اثنان من ستة، فنجعل المال ثمانية، فكل منهم يزاحم الآخر. يسمى هذا "ازدحاما في عول" هكذا.
أقسام الورثة بالنسبة إلى الحجب


ثم ذكروا أن الورثة بالنسبة إلى الحجب أربعة أقسام: قسم يَحْجِبُون ولا يُحْجَبُون، وهم الأبناء والبنات. يعني: حجب حرمان، فيحجبون الإخوة، ويحجبون أبناء الابن، ويحجبون الأجداد، ويحجبون الأعمام، ولا أحد يحجبهم حجب حرمان.
القسم الثاني: يُحْجَبُون ولا يَحْجِبُون، وهم الإخوة من الأم. يحجبهم الابن والبنت، وابن الابن، وبنت الابن، والأب والجد، وليسوا يحجبون أحدا. الإخوة من الأم يُحجبون ولا يَحجبون.
القسم الثالث: الذين لا يَحْجِبون ولا يُحْجَبون، وهم الزوجان لا أحد يسقطهم، وهم لا يسقطون أحدا.
القسم الرابع: بقية الورثة يَحْجِبون ويُحْجَبون، فالجد يحجب ويحجب، وابن الابن يحجب ويحجب، والأخ الشقيق يحجب ويحجب، والأخ لأب يحجب ويحجب، وأولادهم، والأعمام وأولاد الأعمام. هؤلاء يحجبون ويحجبون.
ثم من القواعد: يقولون: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا اثنان: أولاد الأم يدلون بالأم وهي واسطتهم ولا تحجبهم، وأم الأب تدلي بالأب، وأم الجد تدلي بالجد، ومع ذلك لا يحجبها؛ بل ترث معه.
وأما البقية فإن كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، فنعرف مثلا الجد واسطته الأب، فيحجبه. لا يرث الجد مع الأب؛ لأنه يقول: أنا الذي قربتك، فلا يرث الجد مع الأب.
ابن الابن واسطته أبوه، فإذا وجد الأب لم يرث ابن الابن. كذلك الأخ؛ الإخوة من الأبوين أو من الأب. من واسطتهم؟ الأب. هو الذي قربهم إلى هذا الميت، فيحجبهم. لا يرث الإخوة مع الأب؛ لأنه واسطتهم.
أبناء الأخ يسقطهم الأخ ولو لم يدلوا به. مثاله: إذا كان للميت أخ شقيق، وله أخ قد مات، وخلف أولادا، فهؤلاء الأولاد أبوهم ميت ومع ذلك لا يرثون؛ لأن عمهم أقرب منهم؛ فلأجل ذلك يسقطهم.
وكذا ابن الابن لا يرث مع الابن ولو أنه ما أدلى به. إذا كان للميت ولدان أحدهما قد مات وخلف ذرية، والثاني موجود، فذرية الميت لا يرثون من جدهم؛ وذلك لأنهم محجبون بعمهم؛ لأن عمهم يقول: أنا ابن الميت، وهم يقولون: نحن ابن ابنه، وابن ابن أبعد من ابن؛ كما أن الأخ يقول: أنا أخوه، وهذا يقول: أنا ابن أخيه، والأخ أقرب من ابن الأخ، فيكون الإرث للقريب. هكذا ترتيبهم في الحجب (من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة).
هذا يقول في الحجب: "من أدلى بشخص سقط به" من أدلى بشخص. يعني: من كان واسطته موجود سقط به إلا ولد الأم لا يسقطون بالأم. يرثون مع أمهم، وأولاد الأم يعني: الإخوة من الأم يسقطهم ستة: يسقطهم الابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن، والأب، والجد أوالأب. هؤلاء كلهم يسقطون الإخوة من الأم؛ وذلك لأنهم لا يرثون إلا في الكلالة.
والكلالة: هو من لا ولد له ولا والد. الإخوة الأشقاء؛ ولد الأبوين يسقطهم الأب لا يرثون معه؛ لأنهم يدلون به، وهو يقول: أنا واسطتكم. أنا الذي قربتكم من الميت، فأنا أحق بالإرث. ويسقطهم الفرع الوارث من الذكور؛ يسقطهم الابن، وابن الابن. وأما البنت فإنها إذا أخذت فرضها فالباقي للإخوة، وكذلك بنت الابن أو بنات الابن لهن فرضهن، وما زاد فإنه يكون للإخوة.
كذلك الأخ من الأب يسقط بهؤلاء الثلاثة. يسقطه الأب، والابن، وابن الابن، وقد ذكرنا أيضا أنهم يسقطون بالجد. جميع الإخوة والأخوات على القول الصحيح يسقطهم الجد؛ وذلك لأنه يسمى أبا. الأخوة من الأب يسقط بالأخ من الأبوين أي: بالشقيق.
الجدة أم الأب، أو أم الأم، أو أم الجد تسقط بالأم؛ وذلك لأن الأم هي التي باشرت الولادة، فتسقط بها كل جدة ولو لم تدل بها، فإذا قالت أم الأب: أنا واسطتي أبو الميت، فكيف أسقط بأم الميت؟ أنا أدلي بأبيه.
فالجواب: أن الجدات كلهن يرثن بالأمومة. أي: بمجرد الأمومة، وأولاهن بهذا الأم المباشرة التي ولدت هذا الميت، فهي التي تسمى -حقا- والدة، وهن يرثن بالولادة، فتسقط بالأم. ويسقط الجد بالأب. لا يسقطه إلا الأب فقط.
المستحقون للتركة من العصبات

تعريف العصبات


بعده (باب العصبة)
اشتقاق التعصيب أو العصبة من التعصب الذي هو الاستدارة، ومنه سميت العصابة التي تلبس على الرأس؛ أي لأنها تستدير على الرأس، والعصبة هنا هم الأقارب؛ سموا بذلك لأنهم يتعصبون يعني: يستديرون لحماية قريبهم. إذا نزلت به نازلة أو أراد أحد أن يقتله أو يضره، فإنهم يحمونه فيستديرون حوله كأنهم عصابة يعني: دائرة مستديرة حوله.
ثم يطلق لذلك كل تشدد، وكل تكلف بشدة يسمى تعصبا، فكل من انتصر لإنسان بشدة، فإنه يسمى متعصبا، وكذلك كل من تعصب لشيء، فإنه مذموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من مات على عصبية) العصبية: هي الحماية بغير حق.
العصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. وهاهنا يريد بذلك الذكور، فإنهم الذين يسمون عصبة، ولكن قد يكون في الإناث عصبة.
أقسام العصبات


لأنهم جعلوا التعصيب ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير.
فالعصبة بالنفس كلهم ذكور إلا المعتقة، فإنها عصبة بالنفس.
وأما العصبة بالغير فكلهن إناث؛ لأن البنت مع الابن عصبة بالغير. بنت الابن مع ابن الابن عصبة بالغير. الأخت الشقيقة مع الأخت لأب عصبة بالغير. الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق عصبة بالغير، الأخت من الأب مع الأخ لأب عصبة بالغير؛ لأنه ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب.
وأما العصبة مع الغير فهن البنات.
البنات يعصبن الأخوات، فيقال: الأخوات مع البنات أو مع بنات الابن عصبات. يدخل في ذلك الأخوات الشقائق، والأخوات لأب أي: يعصبهن البنت وبنت الابن بمعنى: أنهن يقمن مقام المعصب الذكر.
أحكام المعصب


ثم ذكروا أحكام المعصب ثلاثة. المعصب له ثلاثة أحكام: إذا انفرد حاز المال، وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط؛ إلا الابن والأب، فإنه لا يسقط بحال؛ لأنه ينقص أهل الفروض، ويسقط العصبة البعيدين، فلا يسقط الابن بحال.
أما ابن الابن، فإنه قد يسقط. إذا كان للميت بنتان وأبوان أليس للبنتين الثلثان؛ أربعة من ستة، وللأب السدس وللأم السدس، وله ابن ابن يسقط؛ لاستغراق الفروض التركة، فإذا انفرد حاز المال. لو لم يكن إلا أخ من الأب، ولم يكن هناك أهل فروض، ولم يكن هناك عصبة أقرب منه، يأخذ المال كله، ولو أنه ابن ابن عم؛ انفرد ولم يكن هناك من يرث غيره أخذ المال. هذا الحكم الأول.
الحكم الثاني: إذا بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، ولو قليل. يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فلأولى رجل ذكر )ما بقي ولو قليل.
تارة يبقى كثير. إذا كان ليس للميت إلا جدة وله ابن عم، فالجدة تأخذ السدس، والباقي لابن العم، أو كان مثلا: للميت أخ من الأم، وله ابن أخ شقيق، فالأخ من الأم يأخذ السدس، والباقي يأخذه ابن الشقيق تعصيبا؛ يأخذ ما بقي.
وتارة لا يبقى إلا قليل. إذا كان للميت: بنتان، وزوجة، وأم، فماذا يبقى إذا كان له عم؟ أليس البنتان لهما الثلثان؛ ستة عشر من أربعة وعشرين؟ أليس الأم لها أربعة؛ السدس؟ هذه عشرون. أليس الزوجة لها الثمن؛ ثلاثة؟ ثلاثة وعشرون. بقي للعم ثلث الثمن؛ سهم من أربعة وعشرين يأخذه. هذا معنى أنه يأخذ ما بقي.
فهذه أحكام المعصب: إذا انفرد حاز المال، وإذا بقي شيء بعد أهل الفروض أخذه، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط.
جهات التعصيب


ثم ذكروا أن جهات التعصيب أنها خمس، أو ست. إذا قلنا: إن الجد يسقط الإخوة، فإن الجهات خمس، وإن قيل: إنه يزاحمهم فإن الجهات ست، أي: نحعل الأب وحده جهة، ونجعل الجد والإخوة جهة ثانية، ونجعل الابن والفرع الوارث جهة، ونجعل بني الإخوة جهة، ونجعل الأعمام وبنيهم جهة خامسة، والسادسة الولاء. هكذا ترتيبهم: أولها بنوة، ثم أبوة، ثم جدودة وأخوة، ثم بنو أخوة، ثم أمومة وبنوهم، ثم ولاء. هكذا ترتيب الجهات.
فإذا اجتمعت هذه الجهات، فمن الذي يعصب؟ احفظها، ورتبها. تبدأ بالبنوة، فتقول: التعصيب للبنوة؛ التعصيب للابن، فإذا لم يوجد فابن الابن، فإذا لم يوجد فابن ابن ابن وإن نزل، والأب في هذه الحال ليس له إلا سدس، فإذا لم يوجد فرع وارث من الذكور، فالعصبة هم الأب يأخذ المال أو يأخذ ما بقي.
فإذا لم يوجد الأب؛ فإن قلنا: إن الجد يسقط الإخوة، فإن الجد يقوم مقام الأب، فيأخذ المال أو يأخذ الباقي، وإن قيل: إنهم يزاحمونه، فإن الجد والإخوة يكونون جهة واحدة، ويقتسمون المال، ويكون الجد كأخ، فإذا لم يوجد الإخوة ولا الجد انتقلنا إلى الجهة الرابعة، وهم بنو الإخوة؛ بنو الإخوة، وبنو بنو الإخوة، وبنو بنو بنو الإخوة يكونون هم العصبة، فإذا لم يوجدوا فإن التعصيب يكون للأعمام، ثم لبنيهم ثم بني الأعمام وبنيهم، فإذا لم يوجد الأعمام ولو في الجد العاشر أو العشرين فالعصبة للولاء الذي هو المعتق؛ فيرث المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم، ولا مع غيرهم.
ونعرف أيضا أن في العصبة من يكون أقوى، ومن يكون أقرب، فإذا قلنا: إن الجهة الأولى هي البنوة فإنهم يكون بعضهم أقرب من بعض. البنوة، فننظر إلى الابن، وابن الابن. أليس الابن أقرب؟ فالتعصيب للابن، ويسقط ابن الابن. كذلك الإخوة من الأخ القريب يسقط البعيد، ولو لم يدل به؛ كما ذكرنا في ابن أخ، وابن ابن أخ. ابن الأخ في الثانية ابن أخ.
هذا ابن ابن أخ، ولو أنه ليس ولد هذا الأخ بل ولد غيره. قد يقول: أنت ما قربتني، ولست أنا في سلسلتك إنما قربني أبوي هو أخو الميت أو ابن أخيه. يقول: أنا أقرب منك، فأنت لا ترث، كما أن ولدي لا يرث، فأنت أيضا في منزلة ولدي فلا ترث. يسمى هذا القرب.
كما أن الجد يسقط أبا الجد؛ لأنه أولا: يدلي به؛ ولأنه أقرب منه، فكذلك ابن الابن أقرب من ابن ابن ابن، وكذلك الأخ أقرب من ابن الأخ، وابن الأخ أقرب من ابن ابن أخ، فيقدم بالقرب.
ثم بعد ذلك: التقديم بالقوة. والتقديم بالقوة يختص بالإخوة والأعمام، فالذي يدلي بقرابتين أقوى من الذي يدلي بقرابة. الذي يدلي بقرابتين هو الأخ الشقيق يكون أحق بالإرث من الأخ لأب؛ لأنه يقول: أنا أدلي بقرابتين، وأنت بقرابة واحدة، وكذلك أبناؤهم. ابن أخ شقيق أقوى من ابن أخ لأب، فالإرث لابن الشقيق، وكذلك الأعمام. عم شقيق أقوى من عم لأب، فالإرث للعم الشقيق، وكذا أولادهم. ابن العم الشقيق أقوى من ابن العم لأب، فيكون هو المعصب.
هكذا إذا أردت ترتيبهم فإنك تحفظ الجهات الخمس، وتجعل الإرث لكل جهة، ثم الجهة الواحدة قد يتفاوتون، فيكون القريب يحجب البعيد، ثم أيضا الجهة الواحدة ولو كانوا كلهم في درجة واحدة الإرث للأقوى لا للأضعف. هذا هو ترتيب الورثة.
العصبة بالنفس


يقول: " العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى " الذي بينه وبين الميت أنثى لا يعصب، الجد أبو الأم لا يعصب؛ لأنه يدلي بأنثى. ولد البنت لا يعصب لا يرث بالتعصيب؛ لأن واسطته أنثى، وكذا ولد بنت الابن واسطته بنت، وكذا ولد الأخت لا يرث ولا يعصب؛ لأن واسطته أنثى. ولد الأخت الشقيقة، أو ولد الأخت من الأب؛ كل هؤلاء يدلون بأنثى.
يقول: وأحقهم أقربهم؛ الابن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم بنو الأب، ثم بنوهم، ثم بنو الجد، ثم بنوهم؛ وعلى هذا لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه، فيكون هؤلاء العصبة بالنفس. يمكن أن يقال: إنهم أربعة عشر. ترتيبهم: الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم أبو الأب، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم المعتق والمعتقة.
هؤلاء أربعة عشر يسمون كلهم عصبة بالنفس؛ لأن أحدهم يعصب نفسه يعني: هو الذي يقرب نفسه -يكون هو الوارث، لا يحتاج إلى أن يكون له من يقويه. هؤلاء عصبة بالنفس.
العصبة بالغير ومع الغير


العصبة بالغير: ذكرنا أنهم كلهم إناث. البنت إذا كانت مع الابن فهي عصبة بالغير، وإذا كانت وحدها أو مع البنات فهي ذات فرض. بنت الابن مع ابن الابن عصبة بالغير. الأخت الشقيقة مع الشقيق عصبة بالغير. الأخت من الأب مع الأخ من الأب عصبة بالغير. هؤلاء هم العصبة بالغير، وكلهم إناث.
وأما العصبة مع الغير: فذكرنا أنهن الأخوات. إذا كان للميت بنات أو بنات ابن، فإن الأخوات الشقائق أو الأخوات من الأب يأخذن ما بقي بعد أهل الفروض قليل أو كثير.
فإذا كان عندك بنت وأخت، فالبنت تأخذ فرضا نصفها، والنصف الباقي للأخت تعصيبا.
وإذا كان عندك بنتان وأختان، فالبنتان لهما الثلثان، وللأختين؛ شقيقتين أو لأب الثلث الباقي تعصيبا مع الغير.
وإذا كان عندك بنتان وأم وخمس أخوات شقائق أو لأب، فإن للبنتين الثلثان أربعة، وللأم السدس، ويبقى سدس يأخذه خمس الأخوات تعصيبا مع الغير. هذا يسمى: التعصيب مع الغير.
العصبة يأخذون ما بقي


ثم نعرف أيضا أن العصبة جميعهم إنما يأخذون ما بقي، ولا يفرض لهم إلا الأب والجد؛ فإنه يفرض لهم. الأب والجد تارة يرث بالفرض، وتارة يرث بالتعصيب، وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب. فإذا وجد للميت فرع وارث من الإناث، فإنه يأخذ فرضه، ويأخذ ما بقي تعصيبا إن بقي شيء. هؤلاء الأب والجد يجمعون بين الفرض والتعصيب.
إذا كان للميت بنت وأب أليس البنت لها النصف والباقي للأب؟ هل نقول الباقي للأب؟ ما نقوله. نقول: للأب السدس فرضا، والباقي تعصيبا. الأب يأخذ النصف؛ ولكن ما نجمله، ما نقول: للبنت النصف وللأب النصف؛ بل نقول: المال ستة: للبنت النصف أي ثلاثة، وللأب السدس فرضا وله الباقي تعصيبا. وكذلك لو كان هناك بنتان، فإن البنتين لهما الثلثان أربعة من ستة، وللأب السدس فرضا وله السدس الباقي تعصيبا، فيجمع بين الفرض والتعصيب.
ومثله الجد أيضا فإنه في هذه الحال ينزل منزلة الأب؛ يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة.
الأخ المبارك في الميراث


ومما ذكروه في الحجب ذكرنا بالأمس من يعصب أخته أو بنت عمه إذا كانت ساقطة، ويسمى الأخ المبارك، وهم ثلاثة: ابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب. مثاله: إذا كان للميت بنتان من الصلب، وله بنت ابن وله عم، فإن للبنتين الثلثان، وليس لبنت الابن شيء. الثلث الباقي يأخذه العم؛ لكن إذا وجد معها ابن ابن فإنه يعصبها؛ سواء كان أخاها، أو ابن عمها الذي في درجتها، فهو أخ مبارك؛ لأنه يحجب العم، ويحجب الإخوة، ويرث الباقي، وهي تقول: أنا بمنزلتك، لو لم يكن هناك أقرب منا لورثنا المال؛ لورثناه جميعا. إذا كان عندنا: ابن ابن، وبنت ابن. اقتسما جميع المال؛ اقتسماه بالتعصيب، فإذا كانت ترث مع ابن الابن التعصيب فإنها تنزل منزلته؛ لأنه إذا لم يكن إلا هما أخذا جميع المال ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) فإن كان هناك بقية بعد أهل الفروض، فهو لهما يقتسمان ذلك الباقي، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الأخ المبارك.
البنتان يُسقطان بنات الابن؛ إلا إذا كان لهن أخ فإنه يعصبهن؛ وذلك لأن الفرع الوارث من الإناث -البنات وبنات الابن- ميراثهم مقصور على الثلثين، فلا يرثن ما زاد على الثلثين. يكون لأولى رجل ذكر.
كذلك أيضا الأخت الشقيقة، أو الأختان الشقيقتان أو نحوهم قد يسقطون الأخت من الأب، ويوجد لها أخ فيعصبها. مثاله: إذا كان عندنا أختان شقيقتان، وخمس أخوات من الأب، وعم. الشقيقتان لهما الثلثان، والباقي للعم، ولا شيء للأخوات من الأب؛ إلا إذا وجد أخ من الأب، فإنه يعصبهن، ويأخذ هو وهن ما بقي؛ الثلث الباقي، ويكون هو الأخ المبارك.
الأخ المشئوم في الميراث


وأما الأخ المشئوم: فهو الذي يُسقط أخته إذا استغرقت الفروض بدل ما تكون المسألة تعول أي: تعول لها.
فمثلا: في الأخت الشقيقة مع الأخت لأب إذا استغرقت الفروض؛ فإنها تعول. إذا كان عندنا: زوج، وشقيقة، وأخت لأب. الزوج له النصف، والشقيقة لها النصف، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، فتعول المسألة لها. فإذا وجد معها أخوها حرمها؛ لأن التعصيب لا يعال له أي: لا يمكن أن تعول المسألة لأجل العصبة، فإنه ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، فلا تعول لها مسألة، فيحرمها، ويسمى الأخ المشئوم؛ الأخ من الأب مع الأخت من الأب.
ومثله أيضا: البنت، وبنت الابن، وابن الابن. نفرض مثلا أن عندنا زوج، وبنت من الصلب، وأب، وأم، وبنت ابن، وابن ابن. أليس البنت من الصلب لها النصف؛ ستة من اثني عشر، والأبوان لهما الثلث السدسان. هذه عشرة، والزوج له الربع. هذه ثلاثة عشر؟ بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، وتعول إلى خمسة عشر، فإذا وجد معها أخوها؛ ابن الابن حرمها، فلا تعول لها المسألة.
كما لو لم يكن هناك بنت ابن، فإنه يسقط ويسقط أخته إذا لم يكن هناك بقية، استغرقت الفروض، فأنت تقول مثلا: بنت، وأبوان، وزوج. عالت إلى ثلاثة عشر. أصلها اثنا عشر، وابن ابن لا يرث؛ لاستغراق الفروض التركة ما بقي له شيء، فإن كان بدله بنت ابن ورثت. عالت لها المسألة، وإن كان بنت ابن وابن ابن، حرمها أيضا، فلا يرثان؛ لأنه جعلها عصبة.
ترتيب الحواشي


ثم ترتيب الحواشي على حسب القرب، فيكون أقربهم هو أحقهم.
يقول: " لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه "
بنو الأب الأدنى هم الإخوة ولو كانوا بعيدين. يحجبون بني الأب الذي بعدهم، وهم الأعمام، فالأعمام يقولون: نحن نجتمع مع الميت في جده، والإخوة يقولون: نحن نجتمع معه في أبيه. فإذا قالوا: نحن أقرب منكم أنت ابن ابن ابن أخ، وأنا عم، فإن ابن ابن أخ يقول: أنا أدلي بمن هو أقرب منك. أنا أجتمع معه في أبيه، وأنت تجتمع معه في جده، فلا شيء لك.
فالذين واسطتهم الأب يسقطون الأعمام الذين واسطتهم الجد، وإذا لم يكن هناك إخوة ولا من يدلي بهم، وهناك بنو عم يجتمعون معه في جده، وهناك أعمام أبيه يجتمعون معه في جد أبيه، فأيهم أحق؟ هؤلاء يقولون: نحن أبناء جده، وهؤلاء يقولون: نحن أبناء جد أبيه، ولو كان أبناء الجد بعيدين -ابن ابن ابن ابن عم-، وهذا عم أب؛ فإن الذين يدلون بالجد أولى من الذين يدلون بجد الأب. هذا معنى قوله: لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه.
فإن استووا قدم ولد الأبوين. هؤلاء الأشقاء. عمه شقيق أبيه أولى من عمه أخيه لأبيه. يقول: أربعة يعصبون أخواتهم فيما بقي ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ )الابن مع البنت، ابن الابن مع بنت الابن، الأخ الشقيق لأبوين مع الأخت الشقيقة لأبوين، الأخ لأب مع الأخت لأب. هؤلاء يعصبون أخواتهم، ومن عداهم ينفرد الذكور بالإرث؛ فالعم لا يعصب العمة، وابن الأخ لا يعصب بنت الأخ، وابن العم لا يعصب بنت العم؛ لأنهن من ذوي الأرحام.
العصبة يأخذ العاصب الكل إذا انفرد، والباقي مع ذوي الفروض يأخذ ما بقي، فإن عدم العصبة فالمعتق، ثم عصباته بالنفس الأقرب فالأقرب. انتهينا من التعصيب.
المستحقون للتركة من ذوي الأرحام

تعريف ذوي الأرحام


(ميراث ذوي الأرحام)
كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. الذين لا يرثون بالفرض، ولا يرثون بالتعصيب -ولكن لهم قرابة، فهؤلاء يسمون ذوي الأرحام، وفي إرثهم خلاف، ويختار الإمام أحمد أنهم يرثون؛ لقول الله تعالى: ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ) يعني: ذوو الأرحام القرابة.
ذوو الأرحام يَرثون بالتنزيل


ثم ذكر أنه يقدم الرد عليهم؛ يقدم الرد. الرد: هو قسم المال بين أهل الفروض إذا بقي شيء بعد أهل الفروض ولم يكن هناك عصبة، فإنه يقدم أصحاب الفروض يعني: يعطون المال، ويأخذونه فرضا ورَدًّا، سواء كانوا واحدا أو عددا، فإذا لم يجد للميت إلا أم، وليس له عصبة، أعطيناها كل المال فرضها الثلث، والباقي رد.
وكذلك جدة نعطيها كل المال فرضا وردا، وكذلك أخت من الأم نعطيها كل المال فرضا وردا، وكذلك البنت نصفها فرضا والنصف الباقي ردا، أو البنتان الثلثان فرضا والباقي ردا، وكذلك الأخوات إذا كن -مثلا- خمس أخوات نعطيهن المال كله؛ الثلثان فرضا، والباقي ردا.
فالرد هو أن يعطى أهل الفروض المال، ويقسم على عدد فروضهم. إذا كانوا متفاوتين نجمع فروضهم من أصل ستة. إذا كان عندنا بنت وبنت ابن فقط نظرنا في أن البنت لها النصف؛ ثلاثة من ستة، وبنت الابن لها واحد من ستة. نقسم المال عليهم؛ على أربعة أسهم، بدل ما تأخذ البنت نصف أخذت ثلاثة أرباع، وبنت الابن أخذت ربع. يسمى هذا الرد.
يقول: يقدم أصحاب الفروض والعصبة عليهم، ثم يَرثون بالتنزيل، فيجعل كل وارث كمن أدلى به، ويسوى بينهم. كل وارث يُجعل كواسطته الذي أدلى به؛ لأن كلا منهم له قرابة. الجد أبو الأم من واسطته؟ الأم، فيجعل كأنه الأم، ويأخذ المال كما تأخذه الأم فرضا وردا.
كذلك بنت البنت واسطتها البنت، فتجعل مثل البنت، وتأخذ المال فرضا وردا. فإن كان هناك أولاد بنت ذكور وإناث نزلناهم منزلة أمهم، وقلنا: خذوا المال فرضا وردا كمنزلة أمكم، ولكن الذكر كالأنثى لا يفرق بينهم؛ فكل من أدلى بواسطة جعل بمنزلتها.
العمة واسطتها العم قيل: إن واسطتها العم؛ لأنها تقول: أنا أخت عمه، أو واسطتها الأب؛ لأنها تقول: أنا بنت أبيه؛ أنا بنت يعني: بنت عمه أخي أبيه، أو نحو ذلك.
لا شك أن العمة لها واسطتان كلاهما وارث؛ لأنها تقول: أنا بنت أبيه، وأنا أخت عمه، فتنزل منزلة أبيه. إذا كان عندنا عمة وخالة. العمة تقول: أنا أخت أبيه، والخالة تقول: أنا أخت أمه، فنقول: نجعل ميراث الأم للخالة، وميراث الأب للعمة. أليس الأم لها الثلث مع الأب؟ والأب له الثلثان؟ فالثلث للخالة، والثلثان للعمة. هكذا هذا معنى قولهم: يورثون بالتنزيل. أي: كل منهم ينزل منزلة من أدلى به.
إذا كان عندنا أخوال وخالات، أعطيناهم ميراث الأم الثلث، وعندنا -مثلا- عمات أعطيناهم ميراث الأب؛ يقتسمونه يجعل كل وارث كمن أدلى به، ويسوى بينهم الذكر كالأنثى،
جهات ذوي الأرحام


وجهاتهم أربع: الأبوة مثل الذين يدلون بالأب. أم الأب التي لا ترث مثلا، وكذلك أبو الأب الذي لا يرث إذا كان له أب محجوب كأب أمه. الأمومة يدخل فيهم الأخوال والخالات والجد أبو الأم، وقد ورد حديث فيه ( الخال وارث من لا وارث له ) البنوة يدخل فيهن بنت البنت، ابن البنت، بنت ابن البنت، ابن بنت البنت، ونحوهم. هؤلاء يرثون، وينزلون منزلة من أدلوا بهم.
الإخوة مثل: بنت الأخ ترث مع ذوي الأرحام، وكذلك بنت الأخت، وكذلك ابن الأخ من الأم، وبنت الأخ من الأم، وبنت الأخت من الأم، ونحوهم. هؤلاء ينزلون منزلة من أدلوا به.
يسقط البعيد منهم بالقريب. يعني: عندك بنت بنت، وعندك بنت بنت بننت، فالقريب يسقط البعيد. وعندك مثلا عمة وبنت عم، فإن العمة تدلي بالأب، وبنت العم تدلي بالعم؛ فتسقطها. وعندك مثلا ابن أخ لأم تسقطه بنت البنت؛ لأنها تقول: أمي بنت الميت تسقط أباك الذي هو أخ لأم، وهكذا إذا اجتمعوا نظرت من أدلوا به، وأسقطت من يسقط. هذا ميراث ذوي الأرحام، وقد ذكروا في الكتب التي تتوسع جهاتهم وأقسامهم، والله أعلم.










 


قديم 2010-04-27, 11:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخي على هذا المجهود الطيب...........









قديم 2010-04-27, 11:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة NEWFEL.. مشاهدة المشاركة
مشكور أخي على هذا المجهود الطيب...........
العفو أخي نوفل









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الميراث, الحدث


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc