هل يحق للاستاذ المتربص الاضراب عن العمل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يحق للاستاذ المتربص الاضراب عن العمل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-03-09, 22:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kamal64
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي هل يحق للاستاذ المتربص الاضراب عن العمل

هل يحق للاستاذ المتربص الاضراب عن العمل









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-03-09, 22:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
mima64
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Icon24

لا يحق له المشاركة










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-09, 22:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
boulekhloukh
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

طبعا يمكن له ذلك لكن باحترام الاجراءات القانونية المعمول بها كغيره من الأساتذة ، حق الاضراب حق دستوري لكل عامل . لا فرق بين متربص او مرسم ، اما المتعاقدين فهناك من المدراء يستعملون مادة قانونية تتمثل في حق الادارة في فسخ العقد دون اشعار مسبق ، في فصل الأساتذة الذين يقومون بالاضرابات إذا كانت محلية ( على مستوى المؤسسة فقط) للانتقام .










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-09, 22:54   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
shahid haq
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية shahid haq
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا الموضوع منقول من موقع الكنابست لولاية النعامة قبل غلقه

سلسلة منشورات المكتب الولائي (التوعية النقابية )
أولا / حقوق الموظف... .*إضراب الموظف المتربص

السؤال: هل من حق العمال المتربصين غير المرسمين أن يمارسوا حق الاضراب ؟


بلغنا من بعض الفروع النقابية ان بعض مفتشي التربية ينصحون العمال المتربصين بعدم المشاركة في الإضرابات خوفا عليهم من فقدان مناصبهم أو اعتقادا منهم بان المتربص ليس من حقهم القيام بالإضراب!

وهذا جهل بالقانون , وتعدي فاضح على حق أساسي من حقوق العمال ألا وهو الحق في ممارسة الإضراب.
إن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية والتي نصها :المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
وبما أنه لم يرد أي نص أو مادة في هذا القانون الأساسي تمنع ذلك , فهذا إقرار بأن المتربص من حقه ممارسة حق الإضراب على اعتبار أن هذا الحق وارد في المادة 36 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية كحق من حقوق الموظفين.
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما أن الإضراب لا يقطع علاقة العمل بل يعلقها فقط, ويعتبر العامل المضرب في وضعية قانونية سليمة 100% أمام الإدارة. فالمادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق لـ21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 تؤكد على أن تعليق علاقة العمل قانونا يكون لأسباب عدة ذكرت المادة من ضمنها ممارسة حق الإضراب

المادة 64- تعليق علاقة العمل قانونا للأسباب التالية:
• اتفاق الطرفين المتبادل،
• عطل مرضية أو ما يمثلها كتلك التي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي،
• أداء التزامات الخدمة الوطنية وفترات الإبقاء ضمن قوات الاحتياط أو التدريب في إطارها،
• ممارسة مهمة انتخابية عمومية،
• حرمان العامل من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي،
• صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة،
ممارسة حق الإضراب،
• عطلة بدون أجر



وتنص المادة على أن العمال المشار إليهم في المادة 64 السابقة يٌعاد إدراجهم قانونا في مناصب عملهم.
المادة 65- يعد إدراج العمال، المشار إليهم في المادة 64 أعلاه، قانونا في مناصب عملهم أو في مناصب ذات أجر مماثل بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق علاقة العمل
يعنى ذلك أن العامل المضرب سواء كان متربصا أو مرسما فالقانون لا يعتبر في حالة غياب غير شرعي وإنما اعتبر أن علاقته بالعمل معلقة أو متوقفة مؤقتا , وغيابه عن العمل بسبب الإضراب شرعي وقانوني, ولا يترتب عنه أية عقوبات مهما كانت.

النتيجة:
من حق الموظف المتربص أن يقوم بالإضراب ويمارس الحق النقابي بالانتساب لتنظيم نقابي معتمد قانونا وهو يتمتع بنفس حقوق وواجبات الموظف المرسم إلا في أمور محددة بعينها ذكرها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.


بالنعامة في 10/12/2014 عن المكتب الولائي
نسخةإلى:
الفروع النقابية للنشر المنسق الولائي
الأستاذ: مرزوقي زاوي










آخر تعديل shahid haq 2016-03-09 في 23:09.
رد مع اقتباس
قديم 2016-03-09, 23:39   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
kamal64
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على ردودكم.










رد مع اقتباس
قديم 2016-03-10, 23:03   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
boulekhloukh
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shahid haq مشاهدة المشاركة
هذا الموضوع منقول من موقع الكنابست لولاية النعامة قبل غلقه

سلسلة منشورات المكتب الولائي (التوعية النقابية )
أولا / حقوق الموظف... .*إضراب الموظف المتربص

السؤال: هل من حق العمال المتربصين غير المرسمين أن يمارسوا حق الاضراب ؟


بلغنا من بعض الفروع النقابية ان بعض مفتشي التربية ينصحون العمال المتربصين بعدم المشاركة في الإضرابات خوفا عليهم من فقدان مناصبهم أو اعتقادا منهم بان المتربص ليس من حقهم القيام بالإضراب!

وهذا جهل بالقانون , وتعدي فاضح على حق أساسي من حقوق العمال ألا وهو الحق في ممارسة الإضراب.
إن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية والتي نصها :المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
وبما أنه لم يرد أي نص أو مادة في هذا القانون الأساسي تمنع ذلك , فهذا إقرار بأن المتربص من حقه ممارسة حق الإضراب على اعتبار أن هذا الحق وارد في المادة 36 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية كحق من حقوق الموظفين.
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما أن الإضراب لا يقطع علاقة العمل بل يعلقها فقط, ويعتبر العامل المضرب في وضعية قانونية سليمة 100% أمام الإدارة. فالمادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق لـ21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 تؤكد على أن تعليق علاقة العمل قانونا يكون لأسباب عدة ذكرت المادة من ضمنها ممارسة حق الإضراب

المادة 64- تعليق علاقة العمل قانونا للأسباب التالية:
• اتفاق الطرفين المتبادل،
• عطل مرضية أو ما يمثلها كتلك التي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي،
• أداء التزامات الخدمة الوطنية وفترات الإبقاء ضمن قوات الاحتياط أو التدريب في إطارها،
• ممارسة مهمة انتخابية عمومية،
• حرمان العامل من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي،
• صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة،
ممارسة حق الإضراب،
• عطلة بدون أجر



وتنص المادة على أن العمال المشار إليهم في المادة 64 السابقة يٌعاد إدراجهم قانونا في مناصب عملهم.
المادة 65- يعد إدراج العمال، المشار إليهم في المادة 64 أعلاه، قانونا في مناصب عملهم أو في مناصب ذات أجر مماثل بعد انقضاء الفترة التي تسببت في تعليق علاقة العمل
يعنى ذلك أن العامل المضرب سواء كان متربصا أو مرسما فالقانون لا يعتبر في حالة غياب غير شرعي وإنما اعتبر أن علاقته بالعمل معلقة أو متوقفة مؤقتا , وغيابه عن العمل بسبب الإضراب شرعي وقانوني, ولا يترتب عنه أية عقوبات مهما كانت.

النتيجة:
من حق الموظف المتربص أن يقوم بالإضراب ويمارس الحق النقابي بالانتساب لتنظيم نقابي معتمد قانونا وهو يتمتع بنفس حقوق وواجبات الموظف المرسم إلا في أمور محددة بعينها ذكرها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.


بالنعامة في 10/12/2014 عن المكتب الولائي
نسخةإلى:
الفروع النقابية للنشر المنسق الولائي
الأستاذ: مرزوقي زاوي
شكرا على التوضيح و الاستدلال بالقوانين .









رد مع اقتباس
قديم 2016-03-11, 06:50   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
filassi
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية filassi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mima64 مشاهدة المشاركة
لا يحق له المشاركة
نعم الإضراب حق دستوري يكفله القانون للمتربص









رد مع اقتباس
قديم 2016-03-13, 18:14   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
djchat70
عضو جديد
 
الصورة الرمزية djchat70
 

 

 
إحصائية العضو










B18 حقوق المتعاعد

نعم للموظف المتقاعد الحق في الاضراب و هذا ما ينص عليه القانون و ذلك في المرسوم الرئاسي رقم 07-308 مؤرخ في 29/09/2007 و الصادر في الجريدة الرسمية رقم 61 في 30/09/2007.
الفصل الثاني
الحقوق و الواجبات
المادة 13:في اطار التشريع و التنظيم المعمول بهما ،فان الاعوان الخاضعين الى نظام التعاقد لهم الحق،على الخصوص ،فيما يلي:
- راتب بعد اداء الخدمة،
-الحماية الاجتماعية و التقاعد،
-- العطل و الغيابات المرخص بها و ايام الراحة القانونية،
- الاستفادة من الخدمات الاجتماعية،
-ممارسة حق الاضراب،
- الحماية من التهديد او الاهانة او الشتم او القذف او الاعتداء ،من اي طبيعة كانت ،التي قد يتعرضون لها اثناء ممارسة نشاطهم او بمناسبتها،
- ظروف العمل الكفيلة بحفظ كرامتهم و صحتهم و سلامتهم البدنية و المعنوية.
من كنابستي بجاوي


ا لكنابست الراعي الرسمي لحقوق الاساتذة









الصور المرفقة
نوع الملف: jpg FB_IMG_1457453513693.jpg‏ (23.8 كيلوبايت, المشاهدات 14)

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc