منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانو الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-07-02, 20:17   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
عيد مبارك وكل عام والامة الاسلامية ان شاء بخير
تابع لموضوع الدعوى العمومية :

ملاحظة : ان حرية النيابة العامة ليست مطلقة بل مقيدة في احوال معينة نص عليها القانون
ـــ اما صدور شكوى من المجني عليه
ـــ صدور طلب كتابي من وزير العدل او جهة حكومية معينة
ـــ واما الحصول على اذن مسيق من جهة خاصة
ووكيل الجمهورية عند تحريكه للدعوى العمومية يأخذ بعين الاعتبار :
ـ نوع الجريمة المرتكبة ان كانت جناية او جنحة او مخالفة
ـ سن المتهم عند ارتكابه للجريمة يستوجب منه ان يفرق بين المتهم البالغ والحدث الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني
1/ تحريك الدعوى العمومية من طرف المجني عليه ( المضرور من الجريمة) :
المادة الاولى من قانون الاجراءات الجزائية الفقرة 2 : تنص كما يجوز ايضا للطرف المضرور ان يحرك الدعوى العمومية طبقا للشروط المحددة في هذا القانون

8
المادة 72 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على ما يلي : يكون لكل شخص متضرر من جناية او جنحة ان يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه امام قاضي التحقيق المختص
المجني عليه ( المدعى المدني ) خول له القانون بسبب ما لحق به من ضرر نتيجة لجناية او جنحة او مخالفة بالادعاء مدنيا امام القضاء الجزائي مطالبا اياه الحكم له بتعويضه عن الاضرار التي لحقته من الجريمة ويتم ذلك عن طريق :
ـــ شروط اقامة الادعاء مدنيا امام قاضي التحقيق :
ـ ان يكون المدعي المدني قد اصابه ضررا جراء ارتكاب هذه الجريمة
ـ ان تتوفر فيه الشروط العامة لإقامة هذه الدعوى ونقصد بالشروط العامة ــ الصفة ، المصلحة واهلية التقاضي
فاذا كان المجني عليه ناقص الاهلية بسبب عوارض الاهلية ( مجنون ، عنه) يجوز قبول الدعوى من ممثله القانوني كالولي او الوصي او القيم
اما اذا كان محجور عليه او ذو غفلة فله حق تقديم الشكوى وان كان لا يملك رفع الدعوى المدنية لان اهلية الشكوى تختلف عن اهلية التقاضي
ـ تسديد مبلغ الكفالة التي يحددها قاضي التحقيق
ملاحظة : يعفى من دفع مبلغ الكفالة الذي استفاد من المساعدة القضائية والفئة المعفاة قانونيا
1/ الادعاء مدنيا امام قاضي التحقيق ( المادة 72 من قانون الاجراءات الجزائية ) وبمجرد تلقي قاضي التحقيق الشكوى يقوم بعرضها على وكيل الجمهورية في اجل خمسة ايام لإبداء رأيه ، ويجب على وكيل الجمهورية ان يبدي طلباته في مدة لا تتجاوز خمسة ايام من التبليغ من طرف قاضي التحقيق( المادة 73/1 من قانون الاجراءات الجزائية )
ــــ او بالتكليف المتهم مباشر بالحضور امام محكمة الجنح والمخالفات طبقا للمادة 337 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية
التي تنص: يمكن المدعي المدني ان يكلف المتهم مباشرة بالحضور امام المحكمة في الحالات التالية :
9
ترك الاسرة ــــ عدم تسليم الطفل ـــــ انتهاك حرمة المنزل ــــ القذف ـــ اصدار شيك بدون رصيد
وفي الحالات الاخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بتكليف المباشر بالحضور
ملاحظة : يشترط في الشاكي ان تتوفر فيه اهلية التقاضي ( ان يكون قد بلغ سن الرشد المدني طبقا للمادة 40/2 من القانون المدني الذي حدده المشرع الجزائري ب 19 سنة كاملة ـ اما اذا كان سن المتضرر من الجريمة اقل من السن الرشد المحدد قانونا او اعترضه عارض ينقص او يعدم ارادته ،مرض عقلي مثلا فان الشكوى تقدم من الولي ، واذا حجر عليه لسفه او افلاس او لاعتقاله تنفيذا لحكم بعقوبة جنائية ظلت له مع ذلك صفته في تقديم الشكوى واذا اقام الزوج دعوى مباشرة اعتبر ذلك من قبيل الشكوى
اجراءات الشكوى :
1/تعريف الشكوى : اجراء يباشره المجني عليه ( المتضرر من الجريمة) او وكيل خاص عنه يطلب فيه من القضاء تحريك الدعوى العمومية
2/ تعريف الشكوى : هي تبليغ من المجني عليه او من يقوم مقامه الى السلطات العامة عن جريمة وقعت عليه
3/تعريف الشكوى : بأنها بلاغ الذي يقدمه المجني عليه للسلطة المختصة طالبا تحريك الدعوى العمومية في الجرائم التي تتوقف فيها حرية النيابة العامة في هذا التحريك على توافر هذا الاجراء
4/ تعريف الشكوى : ذلك التعبير الذي يبدي من خلاله المجني عليه من الجريمة رغبته الى السلطة العامة طالبا منها تحريك اجراءات الدعوى العمومية ضد مرتكب الجريمة
من خلال هذه التعريف نستخلص ان الشكوى هي تبليغ يصدر عن المتضرر لإعلام السلطات القضائية بالجريمة التي وقعت عليه والحقت الضرر به


10

شكل الشكوى :
القانون لم يحدد شكل الشكوى يستوي ان تكون مكتوبة او شفاهه لكن الارجح ان تقدم الشكوى في شكل مكتوب الى وكيل الجمهورية ليسهل عليه معرفة الاطراف معرفة كافية ودقيقة
مضمون الشكوى : ما يجب ان تحتويه الشكوى
ـ اسم ولقب الضحية وعنوانه الشخصي
ـ عرض الواقعة وتاريخ ومكان ارتكابها (يبين الفعل الجرمي الذي وقع عليه )
ـ اسم ولقب وعنوان مرتكب الجريمة اذا كان معروفا
ـ اسم ولقب وعناوين الشهود عند وجودهم بمكان الاعتداء
ـ ارفاق الشكوى بكافه وثائق الاثبات مثلا شهادة طبية في حالة الاعتداء الجسدي
ملاحظة: الشكوى غير ممضاة من طرف الشاكي والتي رفض هذا الاخير امضاءها يمكن ان تعتبر مجرد استعلامات او ان تتحول الى بلاغ
ــ الجهة التي تقدم امامها الشكوى
ــ تقدم الى الشرطة القضائية وهذا طبقا للمادة 18/ 1 من قانون الاجراءات الجزائية ــ كما يمكن تقديم الشكوى للنيابة العامة ( وكيل الجمهورية ) المادة 36 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص : يقوم وكيل الجمهورية بتلقي المحاضر والشكاوي والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها
ـ كما تقدم الشكوى مصحوبة بادعاء مدني مودعة لدى قاضي التحقيق وهذا تم توضيحه سابقا
ــ الشكوى تقدم قبل تحريك الدعوى العمومية والا كان البطلان هو الجزاء الطبيعي لمخالفة هذا الاجراء
ــ ويلزم في الشكوى ان تكون باتة غير معلقة على شرط ، كأن يشرط الزوج المتضرر من السرقة تسليط العقاب على زوجه في حالة اذا لم ترد المال المسروق
11
ــ ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المتضرر من الجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
ملاحظة : في الجرائم المتعددة الارتباط وكان وقوعها لغرض واحد فان للنيابة العامة تملك حق تحريك الدعوى العمومية حتى ولو لم تتقدم الضحية بالشكوى
مثلا :
تقع من الزوج جريمة الزنا واعتداء على زوجته بالضرب لإرغامها على السكوت ـــ او تقع جريمة سرقة ثم اعتداء بالضرب على الاصل للفرار منه بعد التخلي على المسروقات
يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس