منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تدريب للمديرين
الموضوع: تدريب للمديرين
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-04-05, 22:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










B11 تدريب للمديرين

الهيكـل التنظيمي لوزارة التربيـة الوطنيـة








































تعريف المؤسسة العمومية والشخصية المعنوية:
إن المؤسسة العمومية هي مرفق عام يتمتع بالشخصية المعنوية، الأمر الذي يترتب عنه النتائج التالية:
1- على الصعيد القانوني تتمتع المؤسسة العمومية باستقلال قانوني نسبي. توجد في المؤسسة العمومية أجهزة إدارية خاصة مثل المجلس الإداري والجهاز التنفيذي (مدير المؤسسة).
2- على الصعيد المالي تتمتع المؤسسة العمومية باستقلال مالي يعني لها ميزانية خاصة.
3- تخضع المؤسسة العمومية لمبدأ التخصص يعني صلاحياتها تقتصر إلا على القيام بالمهمة المحددة في نص إحداثها.
4- تخضع المؤسسة لرقابة أجهزتها وأعمالها وميزانيتها.
ينوب عن المؤسسة العمومية ممثلون يعملون باسمها ولحسابها في جميع تصرفاتها مثل الإدعاء والدفاع أمام القضاء كما يأمرون بالصرف لميزانيتها.
بالنسبة للمتوسطة أو الثانوية أو المعهد التكنولوجي للتربية فإن المدير هو الذي يمثلها في نشاطها المدني.
فيما يخص المتوسطــة:
تعد المتوسطة مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والإستقلال المالي.
يسير المتوسطة مدير يعين من طرف مدير التربية للولاية. يساعد المدير متصرف مالي ومستشار للتربية يعينان أيضا من طرف مدير التربية، كما يساعده مدير أو مديرو الملحقات إن كانت هناك ملحقات ومجلس التربية والتسيير.
يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال نشاطها المدني ويعتبر همزة وصل بين جميع الموظفين العاملين في المؤسسة ومفتشي التربية والتعليم الأساسي للمقاطعة ومديرية التربية.
بالنسبة للتسيير المالي فيعتبر مدير المتوسطة الآمر بالصرف للميزانية. يقوم المتصرف المالي (يسمى عادة المقتصد) بضبط حسابات المؤسسة وتسيير أموالها المنقولة والعقارية تحت سلطة المدير.
تشتمل ميزانية المتوسطة على باب للموارد (الإعتمادات المخصصة لها من طرف وزارة التربية– رسوم تمدرس التلاميذ إلخ...) وباب للنفقات التي تتألف من نفقات التسيير (على وجه الخصوص مرتبات موظفي المدرسة) ونفقات التجهيز (صيانة أملاك المدرسة مثلا).
يكلف المستشار للتربية بالنظام العام والانضباط داخل المؤسسة. يساعده في ذلك مساعدو التربية للمتوسطة.
تتألف هيئة التدريس في المؤسسة من أساتذة التعليم الأساسي (المرحلة الثالثة).

التسجيل على قوائم التأهيل:
مديـريـة التربيـة إلـــى
- السيدات والسادة مديري المؤسسات التعليمية بمختلف أطوارها (للتبليغ والتنفيذ).
- السيدات والسادة مفتشي التربية والتعليم الأساسي للأطوار الثلاثة (للإعلام).

الموضوع : التسجيل على قوائم التأهيل
للسنة الدراسية: 2007/ 2008.
المرجع: المنشور الوزاري رقم: 8/00.9/م م/96 بتاريخ: 02/01/1996.
المرسوم التنفيذي رقم: 4-401 المؤرخ في: 19/11/1994 المعدل
والمتمم للمرسوم التنفيذي: 90-49 المؤرخ في: 06/02/1990.
المرسوم التنفيذي رقم: 05-394 المؤرخ في: 09/10/2005 المعدل
والمتمم للمرسوم التنفيذي: 90/49 المؤرخ في: 06/02/1990.
تطبيقا لما هو منوه به في المرجع أعلاه، والذي يحدد الشروط العامة والخاصة للتسجيل على قوائم التأهيل لمختلف الرتب، يشرفني أن أوافيكم أدناه بالشروط الواجب توفرها في كل موظف يرغب التسجيل على قوائم التأهيل لإحدى الرتب التالية:

- مديرو المدارس الأساسية:
عملا بأحكام المادة 74 من المرسوم 90/49، المعدل والمتمم بالمادة: 05 من المرسوم التنفيذي رقم: 05-394 المؤرخ في: 09/10/2005 يحق التسجيل في هاته الرتبة للمترشحين البالغين 30 سنة من العمر لاجتياز الإختبار على أساس المسابقة من بين:
1- المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون، الذين قاموا بالخدمة 3 سنوات على الأقل بصفة معلم مدرسة أساسية أو أستاذ التعليم الأساسي.
- المستشارون الرئيسيون في التربية المثبتون الحائزون على شهادة ليسانس في التعليم العالي.
2- المستشارون في التربية المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة، والذين قاموا بالخدمة 3 سنوات على الأقل بصفة معلم مدرسة أساسية أو أستاذ التعليم الأساسي.
- المستشارون في التربية الحائزون على شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الصفة.
3- أساتذة التعليم الثانوي المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية منها سنتان على الأقل في التعليم الأساسي.
4- أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الحائزون على شهادة ليسانس في التعليم العالي والذين لهم أقدمية (5) سنوات على الأقل بهذه الصفة.
5- الأساتذة المجازون المثبتون الذين لهم 08 سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة.
- معلمو المدارس الأساسية:
عملا بأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 49/90، يحق التسجيل لـ :
- المعلمين المساعدين الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المستشارون الرئيسيون في التربية:
عملا بأحكام المادة 91 من المرسوم 90/49، يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل لرتبة مستشار رئيسي في التربية، المستشارون في التربية المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المستشارون في التربيـة:
عملا بأحكام المادة 90 من المرسوم 90/49 يحق التسجيل لرتبة مستشار في التربية للمترشحين البالغين 26 سنة من العمر على الأقل، من بين:
أ‌- أساتذة التعليم الأساسي المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ب‌- معلمو المدرسة الأساسية المثبتون الذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة منها 3 سنوات في الطور الثالث من المدرسة الأساسية أو في التعليم الثانوي.
جـ- مساعدو التربية المثبتون الذين لهم سنتان أقدمية بهذه الصفة والحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي.
د- مساعدو التربية المثبتون الحاصلون على شهادة البكالوريا والذين لهم 7 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
هـ- مساعدو التربية المثبتون الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المقتصدون الرئيسيون:
عملا بأحكام المادة 98 من المرسوم 90/49 يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل لرتبة مقتصد رئيسي، المقتصدون المثبتون الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المقتصدون:
عملا بأحكام المادة 97 من المرسوم 90/49 يمكن أن يسجل لرتبة مقتصد، نواب المقتصدين المسيرين المثبتين والذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- نواب المقتصدين المسيرين:
عملا بأحكام المادة 105 من المرسوم 90/49 يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل لرتبة نائب مقتصد مسير نواب المقتصدين المثبتين الذين لهم 3 سنوات أقدمية بهذه الصفة.



- نواب المقتصدين:
عملا بأحكام المادة 104 من المرسوم 90/49 يمكن أن يسجل على قائمة التأهيل لرتبة نائب مقتصد، مساعدو المصالح الإقتصادية المثبتون الذين لهم 10 سنوات أقدمية من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مساعدو المصالح الإقتصادية المسيرين:
عملا بأحكام المادة 112 من المرسوم 90/49 يحق التسجيل في هاته الرتبة لمساعدي المصالح الإقتصادية المثبتين الذين لهم 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المساعدون الإداريون الرئيسيون:
عملا بأحكام المادة 35 من المرسوم 89/224، يحق التسجيل في هاته الرتبة للمساعدين الإداريين الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- المعاونون الإداريون:
عملا بأحكام المادة 47 من المرسوم 89/224، يحق التسجيل في هاته الرتبة لأعوان الإدارة الذين لهم 10 سنوات أقدمية بهذه الصفة.
- الكتـاب الراقنـون:
عملا بأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91/79، المعدل والمتمم للمادة 60 من المرسوم التنفيذي 224/89، يحق التسجيل في هاته الرتبة لـ :
- من بين الأعوان الراقنون الذين لهم 8 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.






لجـان الموظفين ولجـان الطعـن:

1- لجان الموظفين (اللجان المتساوية الأعضاء سابقا):
في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية وفي إطار الدفاع عن الحقوق المعترفة لهم بحكم القانون تنشأ في كل وزارة وكل ولاية وكل مؤسسة وطنية عمومية لجان الموظفين ولجان الطعن.
يمكن أن تكون لجان الموظفين حسب كل صنف أو مجموعة من الأصناف.
تحدث لجان الموظفين في الولاية بقرار من الوالي.
* تأليفها: تشمل لجان الموظفين عددا متساويا من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخب عليهم يعين ممثلو الإدارة في لجان الموظفين بقرار من الوالي بالنسبة للجان الولائية. يختارون من بين موظفي الإدارة المعنيين أو الذين يمارسون رقابة على هذه الإدارة.
أما ممثلو الموظفين فيختارون عن طريق الانتخاب من بين الموظفين العاملين الذين ينتمون إلى الصنف الذي يتمثل من قبل اللجنة.
شروط المترشح : يشترط في المترشح لعضوية لجان الموظفين:
- أن يكون مثبتا في إطاره.
- أن يكون قد عمل بمقاطعته مدة ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ الإنتخاب.
- ألا يكون قد تعرض لعقوبة كالتنزيل من الرتبة.

2- لجنـة الطعـن:
إن الغاية من لجنة الطعن هي تدعيم حماية الموظف وتفادي إجراءات من شأنها أن تعرقل مجرى حياته المهنية وخصوصا بالنسبة للعقوبات التأديبية الأكثر خطورة.
كما تحدث على مستوى الوالي لجنة طعن خاصة بالموظفين العاملين في الهياكل الولائية.
تحدث لجنة الطعن بقرار من الوزير أو من الوالي بعد استشارة المديرية العامة للوظيفة العمومية.
* تأليفهـا:
يتكون نصف عدد لجان الطعن من ممثلي الإدارة ونصفها الآخر من ممثلي الموظفين.
تتألف لجان الطعن الولائية من خمسة (5) أعضاء يمثلون الإدارة وخمسة (5) أعضاء يمثلون الموظفين.
يعين ممثلو الإدارة من بين الموظفين الذين ينتمون إلى الصنف 14 القسم 4 على الأقل.
يعين ممثلو الموظفين من بين الأعضاء الدائمين في لجان الموظفين عن طريق إنتخابات يشارك فيها.
* صلاحياتها:
يكون اللجوء إلى لجان الطعن إما من طرف الإدارة أو من طرف المعنيين في حالة القرارات التأديبية الآتية فقط:
- التنزيل في الرتبة أو الدرجة.
- الإحالة على التقاعد الإجباري.
- التسريح مع بقاء حقوق المعاش أو بدون حقوق المعاش.
* سيـرها:
يمكن للإدارة أو الموظف المعني أن يرفع القضية إلى رئيس لجنة الطعن خلال 15 يوما بعد إشعاره بالقرار.
يتعين على لجنة الطعن أن تصدر قراراتها كتابة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر (3) إبتداء من تاريخ رفع القضية إليها.
للجنة الطعن الحق في إبطال قرار العقوبة الصادر عن مجلس التأديب أو إثباته.


الضمـان الإجتماعـي:

التأمينات الإجتماعية:
يستفيد كل موظف من الحق في الضمان الإجتماعي وينضم وجوبا إلى التأمينات الإجتماعية.
تغطي التأمينات الإجتماعية المخاطر التالية: المرض– الولادة– العجز– الوفاة. التأمين على المرض: تشمل أداءات التأمين على المرض.
- تتكفل هيئات الضمان الإجتماعي (صندوق الضمان الإجتماعي) بمصاريف العناية الطبية لصالح المؤمن له وذوي حقوقه.
- للموظف الحق في منح تعويضية يومية في حالة ما اضطر إلى الإنقطاع مؤقتا عن عمله.
- التأمين على الولادة.
- التكفل بالمصاريف المترتبة على الحمل والوضع وتعوض المصاريف الطبية والصيدالية على أساس 100 % وكذلك مصاريف المستشفى لمدة أقصاها ثمانية أيام.
- تدفع تعويضة يومية للموظفة التي تضطر بسبب الولادة إلى الإنقطاع عن عملها لمدة أربعة عشر أسبوعا متتالية. تساوي هذه التعويضة اليومية 100 % من الأجر.
- التأمين على العجز: إن الغاية من التأمين على العجز هو منح معاش للمؤمن له الذي يجد نفسه مضطرا بسبب العجز إلى الإنقطاع عن عمله.
لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش العجز عن 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
- التأمين على الوفاة: يستفيد ذوو حقوق المؤمن له المتوفي من التأمين على الوفاة بقدر مبلغ منحة الوفاة بإثنة عشرة مرة مبلغ آخر أجر شهري في المنصب. تدفع منحة الوفاة دفعة واحدة.

حوادث العمـل:
تؤمن الدولة الحماية الإجتماعية للموظف وأسرته من آثار حوادث العمل التي يتعرض لها أثناء عمله.
في هذه الحالة يستفيد الموظف المؤمن إجتماعيا من إعانات العجز المؤقت أو الدائم الناتج عن حادث عمل.
يستفيد ذوو الحقوق المصاب من منحة الوفاة أو من ريع.
يعتبر أيضا كحادث عمل الحادث الذي يطرأ أثناء:
- مزاولة التعليم في المؤسسات التقنية (متقنة).
- القيام بأنشطة رياضية أو ثقافية أو إجتماعية – تربوية تنظمها الإدارة داخل أو خارج المؤسسات أثناء الأوقات العادية للخدمة وكذلك الأنشطة التي تنظم في إطار الجمعيات المعترف بها من طرف الإدارة.
- المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب إلى عمله أو الإياب منه وذلك أيا كانت وسيلة النقل المستعملة.

التصريح بالحادث: يجب أن يتم التصريح بحادث العمل من قبل :
- المصاب أو من ينوب عنه لصاحب العمل (مدير المؤسسة) في ظرف 24 ساعة ما عدا في حالات قاهرة.
- صاحب العمل لهيئة الضمان الإجتماعي في ظرف 48 ساعة.
الأداءات: بعد دراسة الملف من طرف هيئة الضمان الإجتماعي والتأكد من الإصابات من خلال الشهادات الطبية، للموظف الحق في تعويضات مهما كانت طبيعتها.



ضمانات وحقوق الموظف وواجباته:

الفصـل الأول: الضمانات وحقوق الموظف:
أمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود إحترام واجب التحفظ المفروض عليه.
- لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الإجتماعية.
- لا يمكن أن يترتب على الإنتماء إلى تنظيم نقابي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر إنتماء أو عدم إنتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
- لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة إنتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
- يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو إعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
- إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
- للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
- للموظف الحق في الحماية الإجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
- يستفيد الموظف من الخدمات الإجتماعية في إطار التشريع المعمول به.
- يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
- يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.
- للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
- للموظف الحق في الراحة والعطلة القانونية.

واجبـات الموظـف:
واجبات خاصة بسلك التعليم:
يتعين على الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية المشاركة في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها وكذلك عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها الوزارة والمصالح المدرسية الولائية.
يتعين على الموظفين المدرسين إعداد دروسهم علاوة على القيام بالمدة الأسبوعية المحددة بموجب النصوص التنظيمية بالنسبة لكل نمط، كما يتعين عليهم أن يشاركوا في الإجتماعات والمجالس المختلفة.
يتعين على جميع أفراد هيئة التسيير (مدير المؤسسة– نائب المدير للدراسات– المقتصد وأعوانه– المستشارون للتربية– الممرض– البواب) اللزوم بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن إستدعاؤهم في أي وقت من النهار والليل في إطار تأدية مهامهم.
- يجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، إحترام سلطة الدولة وفرض إحترامها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
- يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيز.
- يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة.
كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.
- يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إليهم، ولا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
- يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الإداري، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطة شخص آخر، بأية صفة من الصفات، مصالح من طبيعتها أن تؤثر على استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة نخضع إلى رقابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
- إذا كان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطا خاصا مربحا، وجب على الموظف التصريح بذلك للإدارة التي ينتمي إليها وتتخذ السلطة المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابير الكفيلة بالمحافظة على مصلحة الخدمة.
يعد عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبات التأديبية.
- كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه.
- يجب على الموظف الإلتزام بالسر المهني، ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة، ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة.
- على الموظف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها.
- يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.

التوظيـف:
- يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في الإلتحاق بالوظائف العمومية.
- لا يمكن أن يوظف أيا كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،
- أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الإلتحاق بها.
- أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.
- أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للإلتحاق بالوظيفة المراد الإلتحاق بها.
- يمكن الإدارة، عند الإقتضاء، تنظيم الفحص الطبي للتوظيف في بعض أسلاك الموظفين.
- تحدد السن الدنيا للإلتحاق بوظيفة عمومية بثماني عشرة (18) سنة كاملة.
- يتم الإلتحاق بالوظائف العمومية عن طريق:
- المسابقة على أساس الإختبارات،
-المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين.

التربـص:
- يعين كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
- تدوم الفترة التجريبية تسعة (9) أشهر بالنسبة لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية باستثناء مساعدي التربية ومساعدي المصالح الإقتصادية ونواب المقتصدين غير المكلفين بالتسيير المالي الذين تدوم فترتهم التجريبية ستة (6) أشهر فحسب. إن الفترة التجريبية قابلة للتجديد مرة واحدة.
بعد إنتهاء مدة التربص يتم:
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخر لنفس المدة،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
- يتم إقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة، ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
- يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
- لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الإنتداب أو الإستيداع.
- لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن.
- فترة التربص فترة خدمة فعلية وتؤخذ في الحسبان عند احتساب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.

تصنيف الراتـب:
- يضم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته.
يخصص لكل درجة رقم إستدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها من الموظف.
- تشكل الأصناف والدرجات والأرقام الإستدلالية المقابلة لها الشبكة الإستدلالية للرواتب.
يحدد عدد الأصناف، والحد الأدنى والأقصى لكل صنف وعدد الدرجات وكذا قواعد الترقية في الدرجات عن طريق التنظيم.
- تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.
- يتكون الراتب من:
- الراتب الرئيسي،
- العلاوات والتعويضات.
يستفيد الموظف، زيادة على ذلك، من المنح ذات الطابع العائلي المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
- يتقاضى الموظف، مهما تكن رتبته، راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يمارس مهامه فيها فعليا.
- يوافق الراتب الأساسي الرقم الإستدلالي الأدنى للصنف ويمثل الراتب المقابل للواجبات القانونية الأساسية للموظف.
- يتحدد الراتب الرئيسي من خلال الرقم الإستدلالي الأدنى للرتبة مضافا إليه الرقم الإستدلالي المرتبط بالدرجة المتحصل عليها.
وينتج الراتب الرئيسي من حاصل ضرب الرقم الإستدلالي للراتب الرئيسي في قيمة النقطة الإستدلالية.

وضعية القيام بالخدمـة:
- القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته.
- ويعد في وضعية الخدمة أيضا الموظف:
- الموجود في عطلة سنوية،
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الإحتياط،
- الذي استدعي في إطار الإحتياط،
- الذي تم قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
- يمكن وضع الموظفين تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.

وضعيـة الإنتـدابات:
- الإنتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/ أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الإنتداب قابل للإلغاء.
- يتم إنتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة:
- وظيفة عضو في الحكومة،
- عهدة إنتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عال في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
- متابعة تكوين أو دراسات.
- يمكن إنتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة:
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/ أو في رتبة غير رتبته الأصلية،
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.
- يكرس الإنتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.
- يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي إنتدب إليه.
يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
- يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند إنقضاء مدة إنتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

وضعية الإحالة على الإستيداع:
- تتمثل الإحالة على الإستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلى توقيف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الإستيداع.
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير.
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات.
- للسماح للموظف بالإلتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته.
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
- إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الإستفادة من الإنتداب في وضعية إحالة على الإستيداع بقوة القانون.
- يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الإستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
- تمنح الإحالة على الإستيداع في الحالات المنصوص عليها لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الإستيداع لأغراض شخصية لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الإستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
- يمنع الموظف الذي أحيل على الإستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
- يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الإستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
- يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الإستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

وضعية الخدمة الوطنية:
- يوضع الموظف المستدعي لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد. ولا يمكنه طلب الإستفادة من أي راتب.
- يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
- وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.

النظـام التأديبـي:
- يشكل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالإنضباط وكل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الإقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
- يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي إرتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام.

العقوبـات التأديبيـة:
إن السلطة التأديبية من إختصاص السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة عند الإقتضاء. تمارس هذه السلطة بعد استشارة لجنة الموظفين التي تجتمع كمجلس تأديبي.
تصنف العقوبات حسب خطورة الأخطاء المرتكبة في ثلاث درجات:
1- الدرجة الأولى:
- الإنذار الشفوي.
- الإنذار الكتابي.
- التوبيـخ.
- الإيقاف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام.

2- الدرجة الثانية:
- الإيقاف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام.
- الشطب من جدول الترقية.
3- الدرجة الثالثة :
- النقل الإجباري.
- التنزيل.
- التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات.
- التسريح دون الإشعار المسبق ومن غير تعويضات.
يمكن أن تقرر القوانين الأساسية الخاصة زيادة على العقوبات المنصوص عليها أعلاه عقوبات أخرى من الدرجتين الأولى والثانية.
تطبق العقوبات من الدرجة الأولى على الموظف خلال الفترة التدريبية. تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو السلطة المخولة إذا اقتضى الأمر، عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبين الأسباب دون استشارة لجنة الموظفين.
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثانية بمقرر مبين الأسباب. في هذه الحالة يمكن للموظف المعني أن يرفع قضيته خلال الشهر الذي يلي صدور المقرر إلى لجنة الموظفين لإبداء الرأي.
تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين. يمكن أن ترفع عقوبات الدرجة الثالثة إلى لجنة الطعن.
يحق للموظف الذي يحال على مجلس التأديب أن يطلع على ملفه التأديبي.
كما يمكنه أن يقدم أمام مجلس التأديب أو لجنة الطعن أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر شهودا أو يستعين بأي مدافع يختاره للدفاع عنه. توقف فورا السلطة التي لها صلاحية التعيين الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما.
لا يتقاضى المعني أي راتب طوال مدة التوقيف ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي.
يجب أن تسوى وضعية المعني الموقف في أجل شهرين إبتداء من صدور مقرر التوقيف.
إذا عارضت لجنة الموظفين التسريح يتقاضى المعني كامل راتبه وتعاد إليه حقوقه.
يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعات جنائية لا تسمح بإبقائه في العمل. لا تسوى وضعيته نهائيا إلا بعد أن يصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجنائية نهائيا.
يمكن إبقاء جزء من الأجر الأساسي لا يتجاوز ثلاثة أرباعه طوال توقيفه. لا يتعدى ستة أشهر على الأكثر اللهم إذا كان الخطأ المهني المرتكب جسيما يمكن أن ينجر عنه التسريح.

الجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية:

- القرار الوزاري رقم 10 المؤرخ في 15/09/1983 الذي يحدد شروط تنظيم وسير الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بمؤسسات التعليم الثانوي.
- المنشور الوزاري رقم 275/0.3/129/92 المؤرخ في 17 أكتوبر 1992 المتضمن إنشاء الجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية.

الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية:
تنشأ الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية التي تسمى باختصار: ج ث ر م في مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني والمتوسطات طبقا للنصوص القانونية السارية المذكورة أعلاه ومختلف التوجيهات الرسمية التي تصدرها وزارة التربية الوطنية.
وعلى ذلك فالجمعية الثقافية والرياضية المدرسية تنشأ داخل مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني والمتوسطات، وتعتمد من طرف مديرية التربية بتسجيلها بالإتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة، ويتم تجديد مكتبها التنفيذي (الأعضاء المنتخبون) وفروعها في بداية كل سنة دراسية، وتلحق هذه الجمعية بالإتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة، وبالرابطة الولائية للألعاب الرياضية المدرسية.
أهداف الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية:
1- ترمي إلى تكوين النشء تكوينا وطنيا وأخلاقيا وإجتماعيا.
2- خلق مجموعة مدرسية متجانسة ومتماسكة داخل المؤسسة.
3- تساعد على تفتح الملكات وإيقاظ المواهب عند التلاميذ، وتزرع فيهم حب الخير والعمل وتذوق الجمال.
4- تدرب التلاميذ على تحمل المسؤولية، وتنمي فيهم الشعور بالواجب، وتبعث روح المبادرة والتعاون والحس الجماعي عندهم.
5- تشجع على انتشار الممارسة الرياضية في أوساط التلاميذ وتغرس فيهم روح المنافسة النبيلة، وتعمل على إبراز واكتشاف العناصر المتفوقة في هذا المجال.
6- توفير تعليم يثير في التلاميذ الميل إلى الإبداع وحب الجمال ويقودهم إلى المساهمة الفعالة في بعث وتنشيط الحياة الثقافية.
7- تساعد على اكتشاف المواهب، وتتيح الفرص لصقلها وتنميتها وتشجيعها، وتدفع التلاميذ إلى الإنفتاح على المحيط والإندماج في الوسط الإجتماعي الذي يؤدي إلى بعث روح التضامن.
يضاف إلى ذلك أهداف خاصة حددها القانون الأساسي للجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية الذي تضمنه المنشور الوزاري رقم 275/0.3/129/92 المؤرخ في 17 أكتوبر 1992 المتضمن إنشاء الجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية المذكورة أعلاه وهي:
- تنظيم النشاطات العلمية والثقافية والفنية والرياضية وتطويرها في إطار النوادي والفروع التي تنشأ بالمؤسسة التعليمية.
- تنظيم الحفلات والمعارض والرحلات والتظاهرات الرياضية واللقاءات الثقافية بين الأقسام ومع المؤسسات التعليمية الأخرى والإحتفال بالمناسبات الوطنية والأعياد الدينية.
- المساهمة بمنجزات التلاميذ في الحفلات الوطنية والدولية والمناسبات المختلفة.
- تنظيم التبادل الثقافي بين المؤسسات بهدف تشجيع السياحة الثقافية الوطنية.
- تنظيم التعاون المدرسي من أجل تطوير النشاطات الجماعية والمبادرات الخلاقة وتعبئة التلاميذ وتجنيدهم نحو القضايا الوطنية وتنمية التضامن الإجتماعي بينهم.
- خلق الجو الملائم باستمرار لتنمية إستعدادات التلاميذ ومواهبهم العلمية والفنية والثقافية والرياضية.
- ربط الصلة بين المؤسسة والمحيط والأحداث الوطنية.

الموضوع: توجيه تلاميذ السنة الرابعة:

وزارة التربيـة الوطنيـة
مديرية التقويم والتوجيه والاتصال الجزائر في 16/02/2008
رقم: 49/.6.0.0/08
الموضوع: توجيه تلاميذ السنة الرابعة إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
المراجع : -القرار الوزاري/16/05 المؤرخ في 16 ماي 2005،
-المنشور رقم 273/6.0.0/02 المؤرخ في 07 ديسمبر 2002
-المنشور رقم 149/6.0.0/07 المؤرخ في 30 جوان 2007.

يحتل التوجيه المدرسي مكانة مميزة في إصلاح المنظومة التربوية ويحظى بعناية خاصة من طرف مسيري النظام التربوي بهدف تحقيق التوافق بين رغبات التلاميذ ونتائجهم الدراسية ومستلزمات المسارات التعليمية والتكوينية لمرحلة التعليم ما بعد الإلزامي من جهة، ومتطلبات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، من جهة أخرى.
لهذا الغرض، يهدف هذا المنشور إلى تحديد الترتيبات الواجب إعتمادها في توجيه تلاميذ السنة الرابعة متوسط المنتقلين إلى التعليم ما بعد الإلزامي الراغبين في الإلتحاق بأحد الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
تتناول هذه الترتيبات الجوانب التالية:
1- الإعـلام:
إن إعلام التلاميذ وأوليائهم بالهيكلة الجديدة لمرحلة التعليم ما بعد الإلزامي وبآليات التوجيه يساعد على:
• تعريفهم بالمستلزمات البيداغوجية لمختلف مساراتها،
• إدراك قدراتهم الحقيقية،
• ممارسة إختيار موضوعي بعيد عن التصورات الإجتماعية والإعتبارات الذاتية للتوجيه.
يشرع في هذا النشاط الإعلامي خلال السنة الثالثة متوسط، لمنح التلميذ إمكانية بلورة إختيار ناضج قائم على المعرفة والوعي بقدراته بالنظر إلى المسارات التعليمية ومستلزماتها.
لذا، فإن تنصيب خلية مرافقة التلميذ المدرج ضمن مشروع المؤسسة وتفعيل كل العناصر التي تساهم في مساعدة التلميذ في بناء مشروعه الشخصي عوامل مدعمة ومكملة لأحكام المنشور رقم 273 الخاص بدراسة رغبات التلاميذ، المذكور في المرجع أعلاه.

2- بطاقـة الرغبـات:
إن التعبير عن الرغبة خطوة حاسمة يخطوها التلميذ في مساره التعلمي المعد لمساره المهني المستقبلي. لذا لابد من تحسيسه بأهميتها وحمله على التعامل معها بمساعدة أوليائه بكل ما تقتضيه من جدية ومسؤولية.
توضع البطاقة في متناول التلاميذ وتملأ من طرفهم، بالتشاور مع أوليائهم، خلال الفصل الثالث من السنة الثالثة متوسط، ليشكل هذا التعبير الأولي عن الرغبة أرضية ينطلق منها إرشاد التلميذ ومرافقته في بناء مشروعه الشخصي وفق أحكام المنشور رقم 273 المذكور أعلاه.
مجموعتا التوجيـه:
تتكون مجموعتا التوجيه إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، من المواد التالية مرفقة بمعاملات كالتالي:
الجذع المشترك آداب الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا
المـواد المعاملات المـواد المعاملات
اللغة العربية وآدابها 5 الرياضيات 4
اللغة الأجنبية الأولى 4 العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا 4
اللغة الأجنبية الثانية 3 علوم الطبيعة والحياة 4
التاريخ والجغرافيا 2 اللغة العربية وآدابها 2
المجمـوع 14 المجمـوع 14

حساب معدل المواد المشكلة لمجموعتي التوجيه:
تتألف مرحلة التعليم المتوسط من ثلاثة (3) أطوار تشكل فيها السنتان الثانية والثالثة منه طور تدعيم المكتسبات وترسيخها، وباعتبار السنة الثالثة إدماجية لمكتسبات السنة الثانية منه فإن حساب معدل كل مادة من المواد المؤلفة لمجموعتي التوجيه يكون باعتماد النتائج المحصل عليها في المادة خلال السنتين الثالثة والرابعة متوسط، كالآتي:
* النقطة الأولى (ن1): معدل المادة في السنة الثالثة (3) متوسط،
* النقطة الثانية (ن2): معدل المادة في السنة الرابعة (4) متوسط، بفصولها الثلاثة.
ويتم حسابه كالتالي:
معدل المادة =

أما حساب معدل التلميذ في كل مجموعة من مجموعتي التوجيه فيتم باعتماد المعاملات المسندة للمواد المشكلة لكل منهما كما هو مبين أعلاه.
3- إجراءات عملية التوجيه:
يجب أن يمارس التوجيه المدرسي والمهني ضمن رؤية ذات طابع شمولي للوصول به إلى تحقيق التوافق والإنسجام بين مستلزمات مختلف شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، ونتائج التلميذ، ورغباته.
وللتمكن من التوفيق بين هذه العناصر، آراء وملاحظات الأساتذة ومستشار التوجيه المدرسي والمستلزمات البيداغوجية للجذع المشترك المرغوب فيه، يشترط أن تكون العملية قد هيئ لها خلال السنة الثالثة من التعليم المتوسط بمساهمة كل المعنيين بهذا الفعل التربوي.
وعليه يعتمد في توجيه التلاميذ إلى كل من الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، على ترتيبهم وفق رغبتهم الأولى لتلبية ما أمكن منها في حدود الأماكن البيداغوجية المتوفرة في مؤسسة الإستقبال.



الجذع
المواد الجـذع المشترك أداب
المعدل 1 المعدل 2 المعامل الحاصل1 الحاصل2








الجذع
المواد الجـذع المشترك علوم وتكنولوجيا
المعدل 1 المعدل 2 المعامل الحاصل1 الحاصل2




المعدل 1 = التوجيه المسبق المعدل 2 = التوجيه النهائي








اقتراحـات التوجيـه
مستشار التوجيه مجلـس القسـم
















الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية


مديرية التربية لولاية
..................... السنة الرابعة متوسط

المؤسسة....................... القسم..................... القسم المعـاد







المواد رياضيات تكنو ع.طبيعية ل.عربية ت.ج ل.فرنسية اتجليزية ت.مدنية ت.إسلامية رسم موسيقى ت.بدنية أمازيغية المعدل
المعدل السنوي


الجـذع المشترك الرتبـة مسـار مهنـي الرتبـة
علوم وتكنولوجيا تعليـم مهنـي
آداب تكوين مهنـي







المواد رياضيات تكنو ع.طبيعية ل.عربية ت.ج ل.فرنسية اتجليزية ت.مدنية ت.إسلامية رسم موسيقى ت.بدنية أمازيغية المعدل
فصل1
فصل2
فصل3
ش.ت

مركز التوجيه المدرسي والمهني:

يوجد في كل ولاية على الأقل مركز للتوجيه المدرسي والمهني يوضع تحت وصاية مدير التربية للولاية. يحدث هذا المركز بموجب قرار من وزير التربية الوطنية.
1- مهمة المركز: يهتم المركز بالتوجيه والإعلام والتقييم والفحوص النفسية.
أولا: التوجيه: يشارك المستشارون للتوجيه المدرسي والمهني في مجالس أقسام السنة التاسعة أساسي كما يشاركون في مجالس التوجيه على مستوى الثانويات.
ثانيا: الإعلام: يستقبل المركز الأولياء والتلاميذ والأساتذة لتزويدهم بمعلومات ووثائق حول مختلف المهن والمنافذ والمؤسسات والمعاهد، يشارك المستشارون للتوجيه المدرسي والمهني في الحملة السنوية (محاضرات– نداوت– معارض– توزيع وثائق– عرض أشرطة) الخاصة بالتوجيه التي تقام في المؤسسات التعليمية. يتم الإعلام أيضا عن طريق المراسلة.
ثالثا: التقييم: يقوم المركز بعدة بحوث ودراسات قصد تقييم البرامج ومناهج التعليم. يشارك المركز في عمليات البحث التربوي وإعداد الروائز المخصصة للتلاميذ المتأخرين في دراستهم كما يكلف بالإحصاءات والتخطيط والخريطة المدرسية.
رابعا: الفحوص النفسية: يقوم المركز بالفحوص النفسية للتلاميذ الذين يعانون من مشاكل دراسية أو عائلية وهذا بطلب من المؤسسات والمعلمين والأولياء.







البرنامج السنوي للنشاطات – التقويـم –
الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
ديسمبر - مواصلة الدراسة الفردية.
- التحضير لمجالس الأقسام للسنوات الرابعة متوسط والسنة الأولى ثانوي.
- تحليل نتائج إستبيان الميول والإهتمامات وتقديمها فرديا للتلاميذ. - الوقوف على أهم المعطيات الخاصة بنتائج التلاميذ خلال الثلاثي الأول.
- إستغلال النتائج في دعم الحصص الإعلامية.
- تعريف التلميذ أكثر بقدراته الحقيقية. - محاضر نتائج التلاميذ
- نتائج الإستبيان. - يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.
جانفي - تحليل نتائج السنوات الرابعة متوسط خلال الثلاثي الأول.
- إعداد التقرير الفصلي للثلاثي الأول الخاص بنشاط المستشار. - التعرف على المستوى التحصيلي للتلاميذ واستغلاله في الحصص الإعلامية.
-حوصلة نشاطات المستشار. - نتائج التلاميذ خلال الثلاثي الأول.
- سجلات المستشار. - جداول تلخيصية.
- تقارير.
مارس - تحضير مجالس أقسام الثلاثي الثاني لسنوات الرابعة وأولى ثانوي. - تحديد نقاط الضعف والقوة حسب كل مادة وكل تلميذ - نتائج التلاميذ الخاصة بالثلاثي الثاني. - مصفوفات خاصة.



الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
أفريل - تحليل نتائج تلاميذ السنة الرابعة متوسط خلال الثلاثي الثاني.
- تحليل نتائج تلاميذ السنة أولى ثانوي خلال الثلاثي الثاني.
- إعداد التقرير الفصلي لنشاطات المستشار للثلاثي الثاني. - الوقوف على الأسباب الحقيقية لضعف النتائج.
- التعرف على المستوى التحصيلي الذي وصل إليه التلاميذ. واستغلاله في الإعلام.
- حوصلة النشاطات المنجزة خلال الثلاثي الثاني. - جداول تلخيصية.
- تقارير.
جـوان - تحضير مجالس الأقسام الخاصة بالثلاثي الثالث.
- تقويم الأنشطة المبرمجة خلال السنة الدراسية. - التعرف على المستوى التحصيلي الذي وصل إليه التلاميذ في نهاية السنة.
- الوقوف على ما أنجز من البرنامج وما لم ينجز. - محاضر نتائج التلاميذ خلال الثلاثي الثالث.




التوجيــه:
الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
فيفري - معالجة واستغلال بطاقة الرغبات الأولية ومقارنتها بنتائج الثلاثي الأول.
- تنظيم مقابلات للتلاميذ الذين يعانون صعوبات في التمدرس.
- إستغلال نتائج الميول والإهتمامات. - معرفة رغبات التلاميذ.
- مناقشة قضايا التمدرس وتأثيرها على النتائج. - بطاقة الرغبات. - يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.
مـارس - معالجة بطاقة المتابعة والتوجيه.
-التحضير لمجالس الأقسام واقتراح التوجيه الأولي للتلاميذ. - معرفة ملمح التلميذ. - بطاقة المتابعة والتوجيه. - يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.



الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
أفريـل

مـاي - معالجة بطاقة الرغبات النهائية.
- معالجة نتائج الثلاثي الثاني وتعديل الخريطة المدرسية حسب معطيات الثلاثي الثاني.
- إعداد تقرير الثلاثي الثاني. - معرفة حصيلة نشاطات الثلاثي الثاني. - تقاريــر. - يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.
جـوان

جويليـة - المشاركة في مجالس القبول النهائية.
- تحضير عملية الطعون.
- إعداد التقرير السنوي. -القبول والتوجيه النهائي لجميع التلاميذ. -المناشير الوزارية المنظمة. -يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.

الإعــلام:
الفتـرة النشـاط الهـدف الوسيلـة تقويم العمليـات
أكتوبـر - متابعة تقديم الحصص الإعلامية التحسيسية للسنوات الأولى متوسط.
- الأولى ثانوي. - إرشاد ومساعدة التلاميذ على التكيف مع المحيط الجديد.
-تعريف التلاميذ بمختلف المعاملات ومواقيت المواد. - الطريقة الإلقائية الحوارية.
- الوثيقة المتضمنة لمواقيت ومعاملات السنة الأولى ثانوي. - يتم تقويم العمليات بواسطة مصفوفات خاصة.
أنشطة إضافية: - إجراء مقابلات مع الأولياء.

أحكام إنشاء:

الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات:

1) مرسوم تنفيذي رقم 89-94 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق لـ 20 يونيو سنة 1989 يتضمن إنشاء ديوان وطني للإمتحانات والمسابقات.
2) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق لـ 11 فبراير سنة 1990 يتضمن النظام الداخلي في الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.

البـاب الأول: الإنشـاء والهـدف:
المادة الأولى: تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي تسمى "ديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات وتدعي في صلب النص الدّيوان".
المادة الثانية: يوضع الدّيوان تحت وصاية التربية و التكوين.
المادة الثالثة: يكون مقره في مدينة الجزائر ويمكن نقله عند الضرورة إلى أي مكان آخر من التراب الوطني.
المادة الرابعة: تتمثل مهمة الدّيوان في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يلي:
1- يوفر جميع الشروط اللازمة لحسن سير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية التابعة لوزارة التربية والتكوين.
2- يشارك بالاتصال مع الهياكل المعنية في الوزارة فيما يأتي:
- إعداد إجراءات إختتام التعليم والتكوين اللذين تكفلها المؤسسات التابعة للقطاع.
- ضبط الإمتحانات والمسابقات المهنية وتنظيمها.
- القيام بالدراسات والأشغال التي تجري لتحديد نظام امتحان يلائم التجديد التربوي، والإضطلاع بتنفيذ ذلك.
- وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي:
- يقترح الرزنامة العامة لمختلف الإمتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية ويتولى تنفيذها.
- ينظم ويتابع عمليات التسجيل في مختلف الإمتحانات والمسابقات ويسهر على قانونيتها.
- يضبط في إطار الأحكام التي تقررها الهياكل المخولة، مواضيع الإمتحانات والمسابقات ويسهر على سرية موادها.
- يحضر جميع المطبوعات والوثائق الضرورية، لحسن سير الإمتحانات والمسابقات ويتولى توزيعها.
- يحدد بالاتصال مع الهياكل المعنية، كيفيات تنظيم المواضيع وقائمة مراكز الإمتحانات والتصحيح ويسهر على حسن سير العمليات ولاسيما كتمان هوية المصححين وسرية مداولات اللجان.
- يحافظ على المحفوظات والمحاضر ويصونها ويتولى استغلالها.
- يجمع مصاريف مشاركة المترشحين في الإمتحانات والمسابقات.
- يدفع التعويضات المستحقة لمستخدمي التأطير في تنظيم مواد الإمتحانات والمسابقات المختلفة وحراستها وتصحيحها.
- يسلم شهادات النجاح وجميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي ينظمها.

البـاب الثاني: التنظيـم والعمــل:
المادة الخامسة : يشرف على الديوان مجلس توجيه ويسيره مديره.
المادة السادسة: يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية والتكوين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصــل الأول: مجلـس التوجيـه:
المادة السابعة: يتكون مجلس التوجيه من: وزير التربية والتكوين أو ممثله، رئيسا – مدير التوجيه في وزارة التربية والتكوين – مدير الإدارة والوسائل المادية والمالية في وزارة التربية والتكوين – مفتش التعليم الثانوي والتكوين – مدير مؤسسة للتعليم الثانوي – مدير مركز التكوين المهني والتمهين – مدير مدرسة أساسية – ممثل وزارة المالية – ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية – ممثل وزارة التعليم العالي – ممثل ينتخبه الموظفون الإداريون والتقنيون في الديوان – يشارك مدير الديوان في أشغال مجلس التوجيه مشاركة إستشارية ويتولى كتابته.
يمكن لمجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه مفيدا بسبب كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة الثامنة: يعين وزير التربية والتكوين أعضاء مجلس التوجيه غير الذين يشاركون بحكم وظيفتهم عدة سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
- ينتخب ممثل المستخدمين الإداريين والتقنيين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
- يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
- لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها ثلثا (2/3) أعضائه على الأقل.
ترسل محاضر الإجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الأيام الثمانية الموالية قصد الموافقة عليها.
يدرس مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به على ما يأتي:
- النظام الداخلي في الديوان – برنامج العمل والحصيلة السنوية لأعمال الديوان –مشاريع ميزانية الديوان وحساباته – إبرام الصفقات في إطار التنظيم المعمول به – يدرس مجلس التوجيه ويقترح أي إجراء من شأنه يحسن سير الديوان ويساعد على تحقيق أهدافه – ويعطي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير الديوان.

الفصــل الثـاني:
المديــر:
يعين مدير الديوان بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي وتنتهي مهامه بالطريقة نفسها.
يتولى المدير تسيير الديوان في المجالات التربوية والإدارية والمالية وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
- يعد برنامج نشاط الديوان الذي يعرضه على مجلس التوجيه.
- يكفل سلامة مواضيع الإمتحانات ويسهر على طبعها وتوزيعها في الأجال المطلوبة، يكون أمرا بصرف ميزانية الديوان ويلتزم بالنفقات ويصرفها في حدود الإعتمادات المقررة في الميزانية.

المركز الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم:

مرسوم رقم 81-125 مؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق لـ 20 يونيو سنة 1981 يتضمن إنشاء مركز وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم.
البـاب الأول:
الإنشـاء والهـدف:
المادة الأولى: تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية والتعليم الأساسي وتسمى "المركز الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم – وتتمتع بالشخصية المدنية – والإستقلال المالي.
المادة الثانية: مقر المركز بالجزائر العاصمة.
المادة الثالثة: يمكن أن تنشأ فروع ملحقة بالمركز في أي مكان من التراب الوطني يصدره وزير التربية والتعليم الأساسي.
المادة الرابعة: تتمثل مهمة المركز فيما يلي:
- تكوين إطارات التفتيش والإدارة والتسيير والتنشيط المدرسي.
- تحسين مستوى إطارات التربية وتجديد تكوينهم بالطرق والوسائل الملائمة.
- المشاركة في أعمال البحث التربوي والتجريب.
المادة الخامسة: يضطلع المركز بالإضافة إلى التكوين الأولي، بعمليات تكوين، تنظم لتحسين مستوى إطارات التربية العاملين وتجديد تكوينهم (تداريب – ملتقيات – ندوات – أيام دراسية...إلخ).

البـاب الثـاني:
التنظيـم والعمـل:
المادة السادسة: يتولى إدارة المركز مدير يساعده مجلس تسيير وتوجيه، ويعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم الأساسي من بين موظفي التربية المصنفين في السلم 14 على الأقل.
المادة السابعة: يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار من وزير التربية والتعليم الأساسي.
المادة الثامنة: يمثل المدير المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويتولى الإشراف على عمل المركز والتعامل باسمه والسهر على تنفيذ كل العمليات المتصلة بهدفه وذلك في حدود الإختصاصات التي تخولها إياه السلطة الوصية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة التاسعة: يساعد مدير المركز في أداء مهامه أربعة مديرين يعينهم وزير التربية والتعليم الأساسي بقرار من بين موظفي التربية المصنفين في السلم 13 على الأقل.
- مدير الدراسات، يكلف بالتنظيم التربوي للتكوين الأولي.
- مدير التداريب يكلف بتنظيم التداريب لتحسين المستوى وتجديد التكوين.
- مدير البحث والتوثيق التربويين ويكلف بإنجاز أعمال البحث التربوي والتجريب والنشر وتطويرها.
المادة العاشرة: يتكون مجلس التسيير والتوجيه من:
- مدير التكوين بوزارة التربية والتعليم الأساسي رئيسا.
- مفتش مكلف بالتكوين يعينه وزير التربية.
- مفتش مكلف بالإدارة والحياة المدرسية يعينه وزير التربية.
- مدير المركز.
- مدير الدراسات – مدير التداريب – مدير البحث والتوثيق التربويين – مدير الإدارة – رئيس مؤسسة للتطبيق يعينه وزير التربية – ممثلين إثنين تنتخبهما هيئة التكوين في المؤسسة – ممثلين إثنين تنتخبهما هيئة الإدارة والخدمة في المؤسسة – ممثلين إثنين ينتخبهما الموظفون الذين يتابعون تكوينهم – ممثل عن إتحادية أعمال التربية والثقافة.
يتولى مجلس التسيير والتوجيه في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يلي:
- فتح الفروع أو تحويلها أو إلغائها – مشروع ميزانية المؤسسة وتجهيزها – حساب تسيير المؤسسة – إبرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل – مشاريع توسيع المؤسسة أو إصلاحها – كل تصرف في أموال المركز.
- يجتمع مجلس التسيير والتوجيه مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية.
- تساعد مدير المركز في ميدان التكوين لجنة تربوية ومجلس للأساتذة.

الأحكام المشتركة المتعلقة بالمترشحين للتكوين الأولي والمتواصل:
يدوم التكوين في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية حسب كل نمط من سنة إلى ثلاث سنوات ويشتمل على مرحلتين متكاملتين:
مرحلة التكوين الأولي ومرحلة التكوين المتواصل:
يجب على كل مترشح للإلتحاق بالمركز أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة للإلتحاق بالوظيف العمومي وبالسلك الذي ينظم التكوين لأجله. ويتعين عليه أيضا أن يلتزم بخدمة وزارة التربية والتعليم الأساسي 3 سنوات على الأقل عن كل سنة من التكوين الأول، وفي حالة الإخلال بهذا الإلتزام يخضع المعني لأحكام المادة 12 من الأمر 69- 106 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1969.

الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية:

مرسوم تنفيذي رقم 90-11 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن إنشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.

البـاب الأول:
التسمية – الهدف – المقر:
المادة الأولى: تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي تسمى "الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية" وتدعى في صلب النص "الديوان" يعد الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة الثانية: يوضع الديوان تحت وصاية وزير التربية.
المادة الثالثة: يكون مقر الديوان في العاشور "ولاية تيبازة" ويمكن أن يحول بمرسوم إلى مكان آخر من التراب الوطني باقتراح من وزير التربية.
المادة الرابعة: يتولى الديوان ما يلي:
- طبع المؤلفات والكتب – والمجلات – والوثائق المكتوبة – وجميع الوسائل التعليمية الأخرى مع نشرها وتوزيعها.
- إستنساخ المؤلفات والكتب والوثائق الأجنبية ذات الإستعمال المدرسي وتوزيعها.
- طبع النشرة الرسمية للتربية وجميع الوثائق الأخرى ذات الإستعمال المدرسي وتوزيعها.
- إنجاز كل الدراسات التقنية والتكنولوجية والإقتصادية المرتبطة بأهداف الديوان.
- تسيير التجهيزات واستغلالها وصيانتها بما يحق حسن أداء وسائل الإنتاج.
- يخول الديوان في إطار التنظيم الجاري به العمل إبرام جميع العقود والإتفاقات، والإتفاقيات المرتبطة بموضوعه مع الهيئات الوطنية والأجنبية.

البـاب الثـاني:
التنظيـم وسيـر العمـل:
المادة الخامسة: يشرف على الديوان مجلس للتوجيه ويسيره مدير عام.
المادة السادسة: تتوفر للديوان قصد إنجاز مهامه مديريات في المستوى المركزي ووحدات على المستوى المحلي.
مجلس التوجيه :
يتكون من - وزير التربية رئيسا – ممثل لوزارة الإقتصاد – ممثل للوزير المنتدب للمجموعات المحلية – ممثل للوزير المنتدب للجماعات – ممثل للوزير المنتدب للتكوين المهني – ممثل مندوب للتخطيط – مدير المعهد التربوي الوطني – مدير التعليم الأساسي – مدير التعليم ما بعد الأساسي – ممثلين ينتخبهما مستخدمو الديوان.
- يشارك مدير الديوان والعون المحاسب في الإجتماعات مشاركة إستثنائية.
- يمكن لمجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرى في استشارته فائدة بالنظر إلى كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
- يعين وزير التربية أعضاء مجلس التوجيه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار يتخذه بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه – لا تصحّ مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها ثلثا أعضائه.

المركز الوطني للتعليم عن بعد:
أمر رقم 69- 37 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق لـ 22 مايو سنة 1969 يتضمن إحداث مركز وطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون.


البـاب الأول:
أحكـام عامـة:
المادة الأولى: إن المركز الوطني للتعليم عن بعد والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون مؤسسة عمومية ذات طابع إداري لها الشخصية المدنية والإستقلال المالي وتكون موضوعة تحت وصاية وزير التربية الوطنية ويكون مقرها بمدينة الجزائر.
يجوز إحداث فروع لدى المفتشيات الأكاديمية.
المادة الثانية: إن مهمة المركز الأساسية هي:
- توزيع التعليم بواسطة المراسلة والوسائل التقنية السمعية البصرية على الأشخاص الذي لا يمكنهم أن يتابعوا الدروس في إحدى المؤسسات المدرسية أو الجامعة والذين هم مقيدون في مؤسسة تعليمية ويريدون أن يحسنوا معارفهم في مادة أيا كانت.
- تنظيم دروس اللغة العربية لكي يتقدم التعريب بكيفية سريعة.
- تنظيم كل تعليم تكميلي أو نوعي في إطار التثقيف الإجتماعي.

البـاب الثـاني:
التنظيم الإداري:
المادة الثالثة: يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية إستشارية.
المادة الرابعة: يحدد تنظيم المركز بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية.
الفصـل الأول:
مجلـس الإدارة:
المادة الخامسة: يتألف مجلس الإدارة من:
وزير التربة الوطنية أو ممثلة رئيسا – ممثل للوزير المكلف بالمالية – ممثل للوزير المكلف بالتخطيط – ممثلين لوزير الأنباء – ممثل للوزير المكلف بالعمل – المدير العام للوظيفة العمومية أوممثله – ممثل واحد من كل مديرية تابع لوزارة التربية الوطنية – ممثل للمعهد التربوي الوطني – ممثل للمركز الوطني لمحو الأمية – ممثل لأولياء التلاميذ – ممثل للإتحاد العام للعمال الجزائريين.
المادة السادسة: يحضر المدير والمراقب المالي للمركز إجتماعات مجلس الإدارة بصوت إستشاري.
يجوز للمجلس أن يدعو للإستشارة كل شخص يراه مفيدا نظرا لاختصاصاته في المسائل المقيدة في جدول الأعمال.
يجتمع مجلس الإدارة في جلسة عادية مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه. يتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولاسيما فيما يلي:
- النظام الداخلي للمركز – مشاريع الميزانية وحسابات المركز – النظام المالي – القروض الواجب عقدها – قبول الهبات والوصايا – شراء أو بيع أو استئجار العقارات.
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق لـ 25 ديسمبر سنة 1978 يتعلق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة.
المادة الأولى: تعتبر شهادات المستوى المسلمة من المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة بواسطة الإذاعة والتلفزة معادلة للشهادات الدراسية التي تسلمها المؤسسات العمومية للتعليم العادي التي تدرس البرامج نفسها.
المادة الثانية: تسلم شهادات المستوى المشار إليها في المادة الأولى أعلاه إلى كل تلميذ زاول بانتظام دراسة البرنامج الذي سجل لتلقيه وتتوفر فيه الشروط التالية:
1) أن ينجح في اختيار التسجيل الذي ينظمه المركز أو تقدم شهادة دراسية أو وثيقة رسمية تثبت المستوى الذي انتهى إليه التلميذ قبيل التسجيل.
2) المواظبة ولاسيما الإرسال المنتظم في المواعيد اللازمة للفروض قصد المراقبة والحضور في اجتماعات التنشيط الإجبارية.
3) المشاركة والنجاح في الإمتحانات السداسية التي ينظمها المركز بمناسبة التجمعات الإقليمية.
4) الحصول على أدنى مستوى مطلوب في المواد الأساسية للإرتقاء إلى المستوى الأعلى.
تسلم شهادة المستوى في نسخة أصلية واحدة تحمل العبارات التالية: استجاب خلال دراسته لمجموع الشروط المذكورة في المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق لـ 25 ديسمبر سنة 1978.

مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها:

مرسوم رقم 86-291 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق لـ 9 ديسمبر سنة 1986 يتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها.

البـاب الأول:
التسمية – الهدف – المقـر:
المادة الأولى: تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، تسمى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وتوضع تحت وصاية وزارة التربية الوطنية.
المادة الثانية: يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن أن تحدث له فروع بقرار وزاري مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزير المالية.
المادة الثالثة: يتولى المركز في إطار المخطط الوطني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وبالإتصال مع الهياكل والهيئات المعنية ما يأتي:
- يصمم أجهزة علمية وتقنية ذات إستعمال تربوي ويجربها ويضبطها.
- يقتني التجهيزات والوسائل التعليمية لفائدة مؤسسات التعليم والتكوين التابعة للقطاع طبقا لقائمة تحددها وزارة التربية الوطنية ويخزنها ويوزعها.
- يقوم بالدراسات التقنية والإقتصادية ودراسات الأسواق المرتبطة بهدفه لاستكشاف الإمكانيات والإنتاج الوطني في ميدان التجهيزات والوسائل التعليمية وتطويرها واستغلالها.
- يتابع بالإتصال مع الهياكل المعنية إقامة التجهيزات التقنية – التربوية.
- يتولى صيانة التجهيزات والوسائل التعليمية ويعدها بقطع غيارها.
- يدرب المستخدمين على استخدام العتاد إستخداما أمثل وعلى صيانته.
- ينظم تداريب لتجديد معلومات المستخدمين المرتبطين بهذه التجهيزات ويحسن مستواهم.
- يوزع على المعلمين مستندات نوعية تتعلق بالتجهيزات والوسائل التعليمية اللازمة لإعلامهم ومعلوماتهم.

البـاب الثـاني:
التنظيـم الإداري:
المادة الرابعة: يشرف على المركز مجلس توجيه ويسيره مدير ويضم لجنة تقنية إستشارية.
المادة الخامسة: يحدد التنظيم الداخلي في المركز وفروعه بقرار وزاري مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

مجلـس التوجيــه:
يتكون من: وزارة التربية الوطنية رئيسا أو ممثلها – ممثل وزير المالية – ممثل وزير التخطيط – ممثل وزير التجارة – ممثل وزير الصناعة الخفيفة – ممثل وزير الصناعة الثقيلة – ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتركيمياوية – ممثل للنقابة الوطنية لعمال التربية والثقافة - ممثلين ينتخبهما المستخدمون.
يدرس مجلس التوجيه في إطار التنظيم المعمول به المسائل الآتية: - النظام الداخلي – تنظيم المركز وسيره العام – برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات – مشاريع الميزانية وحسابات المركز – الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري وحساب التسيير الذين يقدمهما مدير المركز.
المديــر:
يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية.
يتولى تسيير المركز -وهو الآمر بالصرف- يقترح برنامج النشاط في المركز ويعد مشروع ميزانيته – يبرم جميع الصفقات والعقود والإتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به – يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية – يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم – يعد إجتماعات مجلس التوجيه ويسهر على تنفيذ مقرراته.

اللجنة التقنية الإستشارية:
تساعد المدير فيما يأتي: تبدي رأيها التقني في برنامج نشاط المركز الذي يقترحه المدير - تساهم في تنسيق أشغال تصميم الوسائل التعليمية وتجريبها وتنشط تلك الأشغال.

المعهـد التربوي الوطنـي:
يعد المعهد التربوي الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي.
يوضع المعهد تحت وصاية وزير التربية ومقره بالعاشور (ولاية تيبازة).
يكون للمعهد فروع تدعى: المراكز الجهوية للبحث التربوي.

مهمة المعهد:
يهدف المعهد التربوي الوطني إلى ما يلي:
- وضع مناهج ووسائل التعليم والتكوين.
- المساهمة بواسطة تجهيزه التقني وهياكله الأساسية المادية في كل عملية تتعلق بالبحث التربوي.

تنظيم المعهد:
يدير المعهد مجلس الإدارة ويسيره مدير.
مجلس الإدارة:
تأليفه: يتألف مجلس الإدارة من:
- وزير التربية أو ممثله رئيسا.
- ممثل عن وزير الإعلام والثقافة.
- ممثل عن الهيئة المكلفة بالتخطيط.
- ممثل عن وزير المالية.
- مدير التعليم بوزارة التربية.
- مدير الإدارة العامة بوزارة التربية.
- ممثل عن أولياء التلاميذ.
- ممثل عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين.
- مفتش للتربية والتكوين يعينه الوزير.
- مدير للتربية يعينه الوزير.
- مدير مؤسسة تعليمية أو تكوينية يعينه الوزير.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب والمراقب المالي إجتماعات مجلس الإدارة بصوت إستشاري.
سيــره:
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين على الأقل في السنة باستدعاء من رئيسه، كما يجوز له أن يجتمع في دورة إستثنائية.
لا يجتمع مجلس الإدارة إلا إذا توفر النصاب القانوني (نصف الأعضاء على الأقل).
يتولى كتابة مجلس الإدارة مدير المعهد.

صلاحيات مجلس الإدارة:
يهتم المجلس خاصة بمشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة والنظام الداخلي للمؤسسة وبجميع المسائل التي تهم المعهد.

سير المعهد:
يسير المعهد مدير يعين بموجب مرسوم تنفيذي باقتراح من وزير التربية.
يمثل المدير المعهد أمام القضاء في جميع أعمال الحياة المدنية. هو الآمر بالصرف.
يساعد المدير أمين عام وخمسة نواب يعينون بموجب قرار يتخذه وزير التربية.
التنظيم الداخلي للمعهد: يضم المعهد التربوي الوطني:
- الأمانة العامة.
- المديرية الفرعية للدراسات والبحث التربوي التي تشتمل على:
• مكتب الدراسات العامة.
• مكتب البحث في المناهج وأنظمة التكوين.
• مكتب التقويم.
• مكتب التقنيات التربوية.
- المديرية الفرعية لتصميم الوسائل التعليمية التي تشتمل على:
• مكتب البرمجة.
• مكتب التأليف.
• مكتب الوسائل السمعية- البصرية.
- المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات التي تشتمل على:
• مكتب الإقتناءات.
• مكتب معالجة الوثائق الوثائق وتحليها.
• مكتب الترجمة والنشر.
- المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات التي تشتمل على:
• مكتب الموظفين.
• مكتب المالية والمحاسبة.
• مكتب الوسائل العامة.

المجلس العلمي:
مهامـه:
- إعطاء رأيه في برنامج نشاطات المعهد.
- تنسيق وتنشيط الأشغال المتعلقة بالأبحاث التربوية.
تأليفـه: يتألف من:
- المديرين المكلفين بالتعليم في وزارة التربية.
- المدير المكلف بالتخطيط في وزارة التربية.
- مدير المعهد.
- الأمين العام للمعهد.
- مديرين (2) للتربية.
- ممثل عن إتحادية الأعمال المكملة للمدرسة.
- مفتشين إثنين (2) للتعليم الأساسي وأربعة مديرين لمؤسسات يعينهم وزير التربية.
سيـره:
يرأسه مدير التعليم. يجتمع مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر باقتراح من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلث أعضائه.



وحـدة البحـث:
تنشأ وحدة البحث في تعليمية المواد، الهدف منها البحث العلمي والتقني بإنجاز جميع الدراسات والأبحاث الرامية إلى تحسين العمل التربوي ورفع المستوى المدرسي في جميع المواد المدرسة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.
تتشكل الوحدة من خمس فرق متخصصة في التعليميات التالية: اللغة والأدب العربي، اللغات الأجنبية، المواد العلمية، المواد التكنولوجية، مواد العلوم الإجتماعية والإنسانية.
ينشأ لدى الوحدة مجلس علمي يعين أعضاؤه بقرار من وزير التربية الوطنية.

المركز الوطني لمحو الأمية:

مهمة المركز:
تتمثل مهمة المركز في القضاء على الأمية بضمان الثقافة لكل مواطن حتى يشارك في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

الصلاحيات الرئيسية للمركز هي:
- إعادة مناهج محو الأمية.
- وضع وتوزيع هذه المناهج.
- مساعدة مسؤولي القطاعات الإقتصادية والثقافية والإجتماعية قصد إعداد مناهج محو الأمية الخاصة بمختلف الميادين.
- إنتاج الوسائل السمعية – البصرية باتصال مع الهيئات المعنية.
- تنظيم تداريب وملتقيات لتكوين القائمين بمحو الأمية وتحسين مستواهم وكذلك إطارات محو الأمية.
- تنسيق نشاطات مراكز محو الأمية التابعة للبلديات والولايات.
- تقييم مختلف أنشطة محو الأمية.
- العمل على تبادل المعلومات على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي.
هذه الأهداف تلخص فيما يلي:
- التصور والتكوين.
- الإعلام والتحضير.
- الإنتاج والتوزيع.
- التنسيق والمراقبة.
- التقييم والبحث.

النظام الإداري للمركز:
يعد المركز الوطني لمحو الأمية مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والإستقلال المالي.
مقر المركز بالجزائر العاصمة (37 طريق الشيخ البشير الإبراهيمي – الأبيار – الجزائر)
يجعل المركز تحت وصاية وزارة التربية.
يدير المركز مدير يعين بموجب مرسوم تنفيذي.
يساعد المدير عدة مفتشين يختارون من بين أساتذة التعليم الثانوي المرسمين (8 سنوات أقدمية) ومن المعلمين المرسمين في التعليم الأساسي (8 سنوات أقدمية) وعدة مستشارين في محو الأمية يختارون من بين المعلمين المرسمين (25 سنة من العمر على الأقل و4 سنوات أقدمية) وعدة قائمين بمحو الأمية يعتبرون متعاقدين، يجرى عليهم إختبار لتوظيفهم.
تجدر الإشارة أنه قد أنشئ صنف مفتشين في محو الأمية تتمثل مهامهم في تفتيش موظفي محو الأمية وتكوينهم وكذلك إنعاش لجان تصميم البرامج والوسائل التعليمية الخاصة بمحو الأمية وإعدادها.
المدير هو الآمر بالصرف. يساعده محاسب يعين من بين المقتصدين وموظفون تقنيون (رسامون وغيرهم).
يشتمل المركز الوطني لمحو الأمية تحت سلطة المدير على ما يلي:
- أمانة عامة.
- مديرية فرعية للإنتاج والتوزيع.
- مديرية فرعية للدراسات والتكوين.
- مراكز محلية تحدث، عند الإقتضاء، بقرار من وزير التربية الوطنية.

مجلـس الإدارة:
تأليفـه: يتألف مجلس الإدارة من:
أ- أعضاء بحكم القانون:
- مدير التكوين.
- مدير التعليم الأساسي.
- مدير التعليم الثانوي.
- مدير الوسائل المالية.
- مدير مركز محو الأمية.
- ممثل لوزارة المالية.
- ممثل عن هيئة التخطيط.
ب- أعضاء يعينهم وزير التربية:
- مفتش للتربية والتكوين.
- ثلاث شخصيات من الذين امتازوا بالإهتمام الذي أولوه لمحو الأمية.
ج- أعضاء ينتخبون من طرف زملائهم:
- عضو من موظفي المركز مكلف بالدراسات والإنتاج والتكوين.
- عضو من المصالح الإقتصادية والإدارية.
- عضو من موظفي المصالح الخارجية.
صلاحيات المجلس: تكون مداولات المجلس خصوصا في:
- تسيير المركز.
- المركز وقوانينه الأساسية.
- ميزانية المركز والحساب المالي.
- المسائل التي يعرضها عليه وزير التربية.
ملاحظـة : لم يشر النص التأسيسي للمركز إلى كيفية سير مجلس الإدارة لا محالة من أن له نفس سير المؤسسات الأخرى.

النظـام التربوي للمركز:
يستفيد من عملية محو الأمية كل مواطن (أو مواطنة) يجهل القراءة والكتابة والحساب (أو له معلومات غير كافية في هذه المواد).
تنظم دروس محو الأمية على أربعة مستويات:
- المستوى الأول: مبادئ أساسية.
- المستوى الثاني: مستوى الطور الأول من التعليم الأساسي.
- المستوى الثالث: مستوى الطور الثاني من التعليم الأساسي.
- المستوى الرابع: مستوى الطور الثالث من التعليم الأساسي.
يختم المستوى الرابع بامتحان.
لغة التعليم هي اللغة العربية.
تمنح الدروس في المؤسسات التابعة لوزارة التربية وفي مراكز أخرى تابعة للمجموعات المحلية. توجد فروع تابعة للمركز في بعض المديريات للتربية.



المدرســة الأساسيـــة:
المدرسة الأساسية، إصلاح هام له من الخصائص والمميزات التي تميزه عن غيره من المشاريع الإصلاحية. وأهم ما تمتاز به المدرسة الأساسية أنها حررتنا من "الفلك التربوي التعليمي الفرنسي ومن منظومته التعليمية التي لازمتنا وفرضت علينا فترة الإستعمار، وبقيت تلاحقنا حتى أننا في الإستقلال لم نستطيع أن نتحرر منها وكانت السبب في عرقلة كل محاولات الإصلاح التعليمي منذ سنة 1962 حتى عام 1967.
تعد المدرسة الأساسية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية.
إن إحداث كل مدرسة أساسية يتم بموجب مرسوم ويتم إغلاقها أو إلغاؤها على نفس الشكل.
يتولى التسيير الإداري والتأطير التربوي للمتوسطة مدير مدرسة إكمالية يسهر على حسن التربية الأخلاقية والبيداغوجية ويمارس سلطة دائمة على كل ما يتعلق بالدراسة والنظام والأخلاق، يخضع لسلطته مجموع المستخدمين المشتغلين في المؤسسة.
يعتبر مدير مؤسسة التعليم المتوسط الآمر الوحيد بالصرف وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات المقيدة والإعتمادات المفتوحة نظاميا إلى ميزانية المؤسسة التي هو مكلف بها، وهو يؤشر ويوقع المكاتبات الإدارية ويتولى التسيير الإقتصادي ويمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية.
تتكون المؤسسات التعليمية من موظفي التعليم والتأطير والخدمات وهيئات إستشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية ومادية.
تستعين إدارة المؤسسات في إطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.



تعديلات خاصة بعمليات تقويم أعمال التلاميذ:
وزارة التربيـة الوطنيـة
مديرية التقويم والتوجيه والاتصال
رقم: 128/6.0.0/06

الموضوع: تعديلات خاصة بعمليات تقويم أعمال التلاميذ.
المراجـع: - المنشور رقم 2039/و.ت.و/أ.ع/ المؤرخ في 13 مارس 2005،
- المنشور رقم 26/6.0.0/05 المؤرخ في 15 مارس 2005.

على مستوى التعليم المتوسط:
يتم تقويم أعمال التلاميذ من خلال المراقبة المستمرة والمنتظمة التي تكون على شكل:
- إستجوابات شفوية وكتابية، عروض، أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، وظائف منزلية، مشاريع، ويكون تنظيم وتيرتها ومدة إنجازها وفقا لأهداف المادة، على أن تكثف في اللغات الأساسية (اللغة العربية، الرياضيات، واللغات الأجنبية)،
- فرضين محروسين في كل من مادة اللغة العربية والرياضيات واللغات الأجنبية وفرض واحد في المواد الأخرى،
- إختبار واحد (في كل مادة) في نهاية الفصل.
يحسب المعدل الفصلي للمادة وفقا للمراحل الآتية:
• حساب معدل المراقبة المستمرة التي تشمل:
- كل أعمال التلاميذ التي تنجز في فترة ما قبل الإختبار (إستجوابات شفوية وكتابية، عروض، أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، وظائف منزلية، مشاريع)،
- علامة الفرضين بالنسبة للغات الأساسية،
- علامة الفرض بالنسبة للمواد الأخرى،
ويضرب هذا المعدل في (2) إثنين.
• ضرب العلامة المحصل عليها في الاختبار في (03) ثلاثة.
ويحسب المعدل الفصلي للمادة على النحو الآتي:
المعدل الفصلي للمادة = (معدل المراقبة المستمرة ×2) + (علامة الاختبار × 3)
5

الأعمال المكملة للمدرسة:

أهدافهـا:
ترمي الأعمال المكملة للمدرسة إلى الأهداف العامة الآتية:
- تحسين شروط الحياة في المدرسة والتخفيف من الأعباء المدرسية عن الأولياء ومساعدة التلاميذ المحتاجين والمصابين بحوادث.
- تشجيع إنشاء جمعيات أولياء التلاميذ في المؤسسات.
- تأسيس التعاضديات المدرسية لفائدة التلاميذ.
- تأسيس المطاعم المدرسية.
- تدعيم الصداقة بين التلاميذ عن طريق المراسلة المدرسية.
- إنشاء مكتبات ونوادي التصوير ومعارض ومتاحف.
- تشجيع جميع النشاطات الثقافية والرياضية داخل المؤسسات.

جمعيـة أوليـاء التلاميذ:
تتمثل مهمة جمعية أولياء التلاميذ في مساعدة المدرسة ماديا ومعنويا.
- بمساعدة التلاميذ المحتاجين.
- بتشجيع التلاميذ على نمو الحياة الثقافية وإعطائهم جوائز في نهاية السنة.
- بتقديم إقتراحات تهدف إلى تحسين الحياة في المؤسسة.
- بتوثيق الروابط بين المدرسة وأولياء التلاميذ والسلطات الوصية.
- لا ينبغي لجمعية أولياء التلاميذ أن تتدخل في القضايا التربوية والإدارية التي هي من إختصاص المؤسسة.

التعاضديـة المدرسية (خاصة بالتلاميذ):
ترمي التعاضدية المدرسية إلى التدريب على الحياة الإجتماعية واكتساب روح المبادرة والعمل المنتظم والمسؤولية وكذلك الشعور بالتضامن واحترام الغير.
أهداف التعاضدية المدرسية هي:
- الإهتمام بحجرة الدرس وتزيينها وجعلها محبوبة مشوقة.
- إنشاء مكتبة ومتحف للقسم.
- الحصول على أجهزة للتعليم والتنشيط.
- تنظيم حفلات مدرسية ورياضية ورحلات إستكشافية.
- تدعيم التضامن بين تلاميذ القسم والمدرسة وأولياء التلاميذ.
- تنشيط نوادي مدرسية.
- ضم تلاميذ القسم الذين يشاركون مشاركة فعلية في نشاطات التعاضدية ويدفعون حق الإشتراك.
- يقبل كعضو شرفي في التعاضدية تلاميذ قدماء أو أصدقاء المدرسة بموافقة مكتب المجلس الإداري أو الجمعية العامة.
- تحت مراقبة المعلم يسير التعاضدية التلاميذ أنفسهم الذين ينتخبون أعضاء المكتب المكون من رئيس وكاتب وأمين مال، يختارون من بينهم لمدة ثلاثة أشهر وهم قابلون للإنتخاب عليهم من جديد.
- يوافق معلم القسم على القرارات التي يتخذها المكتب.

الجمعيـة العامـة:
- تعقد الجمعية العامة في بداية كل فصل دراسي وفي نهاية السنة الدراسية.
- يشارك فيها جميع التلاميذ كأعضاء عاملين.
- يعتبر المعلم مستشار للتعاضدية.
- يجوز أن يشارك في الجمعية العامة الأعضاء المشرفون بصوت إستشاري.
- تعين الجمعية العامة عضوين شرفيين ومعلم القسم لمراقبة حسابات الأمين المال.
- يجب أن تخصص موارد التعاضدية لفائدة المدرسة بصفة عامة والتلاميذ بصفة خاصة ولا تحول إلى أهداف أخرى.
الدليل في التشريع المدرسي لـ د. مرجي.

تعاضدية المساعدة المدرسية لولايات (الشرق):
إنها جمعية خيرية ذات صبغة غير مكسبية مسماة: تعاضدية المساعدة المدرسية (M.A.S) عوض تعاضدية الحوادث المدرسية (M.A.E) مكونة من جميع تلاميذ مؤسسات وزارة التربية الوطنية الموجودة في الجهة الشرقية من الوطن. وبهذه الصفة لا يمكن بأي حال من الأحوال إعتبارها شركة تأمين أو هيئة مماثلة كما أنها لا تعوض مسؤولية الدولة المنصوص عليها في المادة 135 من القانون المدني وكذا المرسوم 68/29 المؤرخ في 01/02/1968 والخاص بالصلاحيات المخولة للدولة فيما يتعلق بمسؤوليتها المدنية.
الخدمات المقدمـة:
إن الجمعية هي هيئة للتضامن والتعاون والمؤازرة بين التلاميذ وفي هذا الصدد أن جل الخدمات تقدم في شكل إعانة وعلى سبيل المثال نذكر بعض الإعانات الممنوحة:
1- الحوادث المدرسية: التكفل بصفة تكميلية بالحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلون بانتظام في المؤسسات التعليمية في حدود ما يسمح به القانون الداخلي للتعاضدية أي بتعويض المصاريف التكميلية الطبية أو الجراحية أو الصيدلانية أو جراحة الأسنان (ما عدا الجهاز) أو الإستشفاء أو نقل المصاب، وذلك في حالة تعرض التلاميذ للحوادث الواقعة داخل المؤسسات أو في الطريق المؤدي إليها مباشرة من وإلى المنزل.
2- المساعـدات:
- منح مساعدات إستثنائية لضحايا الحوادث ذات الطابع الخطورة القصوى.
- تقديم مساعدات خاصة بمراسيم الدفن عند وفاة التلميذ.
- شراء ألبسة، كتب، نظارات، إلخ... في إطار إهتمامها ببعض الحاجيات الأولية خاصة منها تلك التي تتعلق بصحة تلاميذنا.
بعض التوصيات العملية الهامة:
1- يجب أن يصل كل تقرير بحادث إلى مقر التعاضدية في أجل أقصاه 72 ساعة بإثبات من ختم البريد ويتم توزيع النسخ الأربعة بالطريقة التالية:
- ترسل المطبوعة البيضاء إلى مقر التعاضدية مصحوبة بالوثائق المكملة للملف.
- ترسل المطبوعات الخضراء إلى مديرية التربية.
- ترسل المطبوعة الزرقاء إلى المندوب الولائي.
- تبقى المطبوعة ذات اللون الوردي في المؤسسة للأرشيف.
2- يحتوي الملف على:
- تقرير الخاص بالتعاضدية (النسخة البيضاء)
- شهادة طبية (Certificat descriptif).
- ورقة العلاج الطبي (Feuille de maladie).
- الوصفة مع الملصقات الطبية (Vignettes).
- وصولات الدفع لأي مصاريف خاصة بالعلاج.
ملاحظـات هامـة:
- يجب أن تكون كل الوثائق المذكورة آنفا أصلية.
- في حالة إنخراط الولي في صندوق الضمان الإجتماعي وعدم تحصلنا على الملف الأصلي، إرسال كشف حساب التعويضات (Volet de décompte).
التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة مؤسسة إجتماعية ذات طابع غير مربح تتشكل من عمال القطاعات:
- التربية الوطنية.
- التعليم العالي والبحث العلمي.
- التكوين المهني.
- الشبيبة والرياضة.
هيئات التعاضدية:
- الجمعية العامة.
- المجلس الإداري.
- المكتب التنفيذي.
- لجنة المراقبة.
مــواردها:
- باقتطاع 1 % من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الإجتماعي.
- مداخيل المراكز الصحية والمؤسسات الإجتماعية والترفيهية.
التعاضدية توفـر:
أ- أداة فردية:
- تعويضات مكملة 20 %.
- تعويضات مرتبطة بالتأمين على المرض على أساس 25 % من أجرة العامل.
- إعانات نقدية أو عينية تخص المصاريف الباهظة (الأمراض المزمنة، الإعاقة، الكوارث الطبيعية).

ب- أداة ذات طابع إجتماعي:
* خدمات خاصة بالنظارات:
- 300 دج عن كل زجاجة نظر.
- 400 دج عن كل زجاج مصحح.
- 800 دج عن كل نظارة.
* خدمات جراحية وأعمال طبية.
* تحاليل وأعمال مخبرية.
* علاج الأسنان: - نصف طاقم 2500 دج.
- طاقم 5000 دج.
* أجهزة إصطناعية للسمع 5000 دج.
* أجهزة السير الإصطناعي والأجهزة الصغيرة.

ج- الخدمات الخاصة بالتعاضدية:
* وفاة المنخرط 30000 دج.
* وفاة زوج المنخرط 20000 دج.
* وفاة أحد أطفال المنخرط 15000 دج.
* وفاة أحد الأفراد تحت الكفالة 5000 دج.

- منحـة اليتيـم:
- يتيم كلي 500 دج شهريا.
- يتيم الأب 300 دج شهريا.
- يتيم الأم 200 دج شهريا.

التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة:
1، نهج محمد للوش (بلزاك سابقا) الجزائر العاصمة.
صندوق بريد : 216 فرحات بوسعد الجزائر
الهاتف : 23.57.32 – 23.50.70 (021)
الفاكـس : 23.58.87 (021).

مهام والتزامات أطباء الصحة المدرسية:

تعليمة وزارية مشتركة رقم 02 المؤرخة في 28 ماي 2000
المتعلقة بمهام والتزامات أطباء الصحة المدرسية.
1- أحكـام عـامة:
1-1- تحديد المهام:
يقوم الأطباء في إطار الحماية الصحية في الوسط المدرسي على وجه الخصوص بضمان النشاطات التالية:
- تشخيص المرض وعلاجه،
- الوقاية العامة والوبائية،
- التربية الصحية،
- تكوين مستخدمي الصحة.
1-2- برمجة النشاطات:
يقوم طبيب الصحة المدرسية بالتعاون مع الطبيب المنسق للصحة المدرسية (و/أو طبيب رئيس القطاع الفرعي) ومدراء المؤسسات التربوية المعنية بإعداد البرنامج السنوي لنشاطات الصحة المدرسية وذلك في بداية كل سنة دراسية.
يحدد هذا البرنامج السنوي قائمة الأفواج التي يقترح أطباء الصحة المدرسية إجراء فحوصات للتلاميذ الموجودين بها خلال الزيارات الطبية المنتظمة للكشف، وتشمل على الأقل: كل الأفواج البيداغوجية للأقسام الأربعة المستهدفة (السنة الأولى أساسي، السنة الثانية أساسي، السنة السابعة أساسي والسنة الأولى ثانوي). ويحدد كذلك هذا البرنامج السنوي نشاطات المتابعة، التربية الصحية، التلقيح ومراقبة النظافة والملاءمة الصحية في المؤسسات التربوية التابعة لوحدة الكشف والمتابعة وهذا وفقا للأهداف والمهمات المحددة في ميدان الحماية الصحية في الوسط المدرسي.
1-3- النشاطات الأخرى:
1-3-1- التلقيـح:
يقوم طبيب الصحة المدرسية بتنظيم وتحقيق التلقيح في الوسط المدرسي بالتنسيق مع الطبيب المنسق للصحة المدرسية والطبيب رئيس مصلحة مكافحة إنتشار الأوبئة والطب الوقائي ومدراء المؤسسات التربوية التابعة لوحدة الكشف والمتابعة.
1-3-2- التربية الصحية:
تمثل نشاطات التربية الصحية مهمة ذات الأولوية لفريق الصحة المدرسية ويستطيع طبيب الصحة المدرسية وضع برنامج خاص بالتربية الصحية بمشاركة مديري المؤسسات التربوية والمعلمين فيما يخص المشاكل الصحية الموجودة على الصعيد المحلي.
1-3-3- النظافة والملاءمة الصحية في المؤسسات التربوية: إضافة إلى الفحوص الطبية المنتظمة والتكفل بالأمراض المكتشفة، تشكل مراقبة النظافة والملاءمة الصحية في المؤسسات التربوية مهمة دائمة لفريق الصحة المدرسية بالتنسيق مع المكتب البلدي للنظافة.
1-3-4- التربية البدنية والرياضية: في إطار ممارسة التربية البدنية والرياضية بالمؤسسة التربوية، لا يمكن لطبيب الصحة المدرسية تسليم شهادة لإعفاء إلا بعد إجراء فحص طبي للتلميذ والأخذ برأي الطبيب المختص إن دعت الضرورة لذلك.

1-3-5- التنسيق بين القطاعات:
إن طبيب الصحة المدرسية بصفته عضو في مجلس الصحة للمدرسة فهو المستشار التقني بهذا المجلس في كل ما يخص صحة الأسرة التربوية، حضوره إلزامي في اجتماعات المجلس.
1-3-6- التقييــم:
لتقييم نشاطات الصحة المدرسية يرسل طبيب الصحة المدرسية تقريرا شهريا إلى مصلحة الأوبئة والطب الوقائي بالقطاع الصحي.
1-3-7- العطل المدرسيـة:
خلال العطل المدرسية يقوم طبيب الصحة المدرسية إضافة لعطلته السنوية بإعداد حوصلة وتقارير النشاطات ويضمن كذلك المتابعة لكل التلاميذ الواجب التكفل بهم، كما يلتزم بمتابعة كل الدورات التكوينية المقامة من أجله.

2- حالة خاصة بأطباء الصحة المدرسية الممارسين على مستوى وحدات الكشف والمتابعة الموجودة داخل المؤسسات التربوية:
يمكن لأطباء الصحة المدرسية بصفتهم ممارسين طبيين للصحة العمومية أن يكونوا في وضعية نشاط بوحدات الكشف والمتابعة الموجودة داخل المؤسسات التربوية.
مهما كان منصب عملهم وفي كل الظروف التي تستلزم تدخلهم، فهم مجبرون في إطار المهام المنوطة بهم بضمان المناوبات القانونية المنظمة بالقطاع الصحي.
يقوم القطاع الصحي بتعيين المستخدمين الطبيين ويضمن التسيير الإداري والتقني لذلك وفقا للتنظيمات والتوجيهات التي تنظم نشاطات الصحة المدرسية. ويقوم كذلك بالمراقبة التقنية وتنظيم نشاطات وحدات الكشف والمتابعة.
يقوم مدير المؤسسة التربوية بتسيير وحدة الكشف والمتابعة، حيث يسهر على حسن سير هذه النشاطات، غير أن المسؤولية التقنية والطبية تبقى لطبيب الصحة المدرسية لوحدة الكشف والمتابعة وحده.
يلتزم المستخدمون الطبيون باحترام النظام الداخلي للمؤسسة التربوية، ويضمنون حضورا فعليا بالمؤسسة أو المؤسسات التربوية المتكفل بها طيلة السنة الدراسية.

الخاتـمـــــة:
تعتبر مهنة التعليم من المهن الصعبة إن لم تكن أصعبها على الإطلاق. ذلك لأنها تتعلق ببناء الإنسان، هذا الإنسان الذي نسلمه طفلا صغيرا إلى المعلم ونطالبه بتنمية روح التفكير لديه مع تدريبه على دقة الملاحظة والمقارنة والترتيب والتعليل.
ومن هنا فإن الإهتمام بإعداد المعلم ثقافيا ومهنيا يكون على مستوى عظمة الأهداف التي نطالبه بتحقيقها.
إن الإنسان الذي تود التربية أن تحققه فينا ليس هو الإنسان وكما خلقته الطبيعة، و إنما هو الإنسان كما يريده المجتمع أن يكون.
ولو رجعنا إلى جاهلية العرب مثلا فإن ما يطلبه المجتمع من الفرد هو أن يكون قويا عزيزا، فارسا شجاعا يدافع عن القبيلة مهما كانت وضعيتها، فهو يحيا بحياة قبيلته ويفني بفناء قبيلته (فكانت آنذاك العصبية هي المثل الأعلى للتربية ولذلك قيل أنصر أخاك ظالما أو مظلوما).
إن المثل الأعلى للتربية فد تغير مع مجيء الإسلام.
فلم تعد العصبية هي المثل الأعلى وإنما أصبحنا نرى الدعوة إلى الحق وإلى الفضيلة والتنفير من نصرة الظلم والعدوان، ولو كانوا آبائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم.
المدرس هو الدعامة الأولى لقوة هذا الوطن ومجده، وبقدر ما يبذل من جهد وإتقان في أداء رسالته قدر ما ينهض الوطن، فالمدرس الصالح هو الذي يخرج المواطن الصالح، ولم تعد رسالة المدرس مقصورة على الغرض التحصيلي بل أصبحت رسالته أسمى من ذلك فهو مسؤول عن تربية الطالب من جميع النواحي العقلية والإجتماعية والنفسية والجسمية.
إن أضخم مسؤولية يلقيها الوطن على عاتق أبنائه إنما يلقيها على عاتق مدرسيه.
وهو في آداء رسالته لابد له من مراعاة الإعتبارات الآتية:
- إنه والد وأخ أكبر لتلاميذه يرعاهم في حب وإخلاص كرعايته لأبنائه وذويه.
- ولا تتوفر له صفة المربي إلا إذا كان مثلا طيبا في مظهره وشخصيته وسلوكه وحسن سيرته وسلامة تصرفه ووفرة ثقافته واحترامه لنفسه وللمهنة التي يتشرف بالإنتساب إليها حتى يحوز ثقة المواطنين وتقديرهم.
- لا ينظر المدرس إلى رسالته على أنها ساعات محدودة من العمل يقابلها أجر معلوم وإنما رسالة تضحية من بداية الشوط إلى نهايته.
- وعليه مداومة الإطلاع على ما ينفعه في علمه وفنه ويعينه على تجديد أساليبه في التربية والتعليم.
- وعليه أن يثق بنفسه وأن يكسب خبرته بنفسه عن طريق تجاربه وأن يعيد النظر في أساليبه من وقت لآخر مستعينا في ذلك بآراء رجال الفكر والتربية والتجربة.
- وعليه أن يتبادل الرأي والخبرة مع زملائه المعلمين في مدرسته وغير مدرسته وأن يسعى إلى المؤتمرات والحلقات والندوات العلمية والتربوية والدراسات التجديدية والتدريبية ما وجد إليها سبيلا.
- وعليه أن يعمل على توجيه التلاميذ بما فيه خيرهم بالحسنى دون قسوة أو كبة يصيب نفوسهم بالكراهية والتشاؤم ويثقلها بالعقدة النفسية.
كما يجب أن تكون العلاقات التي بين المدرس وتلاميذه علاقات قوامها المحبة والإهتمام والثقة والتشجيع والإحترام المتبادل.
إن التكوين الأولي الذي يتلقاه الطالب في المدرسة العليا للأساتذة لا يفي بالغرض ولذلك لابد أن تتواصل عملية التكوين هذه بعد التوظيف وهذا التكوين ثقافي ومهني.
إن التكوين المستمر هو الذي يتلقاه الموظف طوال المدة التي يقضيها في المهنة بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: أطلب العلم من المهد إلى اللحد.
ويهدف هذا التكوين إلى تجديد خبرات الموظف وتزويده بكل مستحدث في فنون المهنة إما في ميدان المعارف العلمية أو التقنية أو الأدبية.
وأما فيما يتعلق بتطوير النظم الإقتصادية والسياسية التي تنتهجها البلاد حتى يكون الموظف مطلعا على كل ما يدور حوله ومتفاعلا مع تحولات مجتمعه.
يمكن للموظف أن يتعلم إذا عمل مع مدير حكيم متطور ومجرب أي (حنكته التجارب).
كما ينبغي أن تكون زيارة المفتش كسبا حقيقيا وفرصة يستفيد منها الموظف في التغلب على ما يعترضه من صعوبات ويشعر بعدها أنه أحرزت حسا ملموسا بفضل ما استفاد من خبرة المفتش أو ما استمع إليه من ملاحظات بناءة.
حضور الملتقيات والندوات والأيام الدراسية دليل على جدية الموظف وعلى رغبته في التحسين والتحسن.
ففي هذه الملتقيات يتم تبادل الخبرات وتناقش مختلف المشكلات التي يصادفها في العمل اليومي.
إن الشعور بالمسؤولية لدى الموظف كأحد شروط التقدم في المهنة والنجاح هو الذي يدفعه قدما نحو تحسين مستواه المهني.
ومن الصعب أن نتصور موظفا ناجحا لا يثابر على القراءة والإطلاع لأن ذلك جزء من عمله الوظيفي فالكتب والمجلات تنشر في كل يوم شيئا جديدا يظهر على الساحة الوطنية في كل الميادين، والموظف مطالب بأن يلم بكل مستحدث في مجالات العلوم والفنون حتى يتسنى له أن يبدي رأيه في جميع المشاكل التي تظهر في البيئة.
لا ينبغي أن تكون غايتنا في تثقيف أنفسنا هي السعي إلى المناصب فقط، لكن الغاية قبل كل شيء يجب أن تكون في تطوير الشخصية وإرضاء حاجات النفس والروح.
إن علاج كل نقص مهما كان كبيرا يتم بالمطالعة المتواصلة بنهم وتلذذ.
والله ولي التوفيق.



المراجــع:
- ب. دمارجي.
- أمرية رقم 76-35 بتاريخ 16/04/1976.
- مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية. وزارة التربية الوطنية – مديرية التوجيه والاتصال (مارس 1993).
- المراكز الوطنية التابعة لوزارة التربية – فيفري 1992. مديرية الدراسات القانونية.
- قرار رقم 24 المؤرخ في 04/06/2008 – العمل بنظام الكوكبتين في نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي.
- المنشور رقم 2039 المؤرخ في 13 مارس الخاص بإصلاح نظام التقويم البيداغوجي.
- المقرر 1 رقم 007 المؤرخ في 14/02/03 المتعلق بتنصيب السنة الأولى من التعليم المتوسط.
- القرار رقم 55 المؤرخ في 25 جانفي 2004 الخاص بتنصيب السنة الثانية متوسط.
- القرار رقم 26 المؤرخ في 14/08/2004 الخاص بتنصيب السنة الثالثة متوسط.
- القرار رقم 19 المؤرخ في 16/07/2005 الخاص بتنصيب السنة الرابعة متوسط.
- المنشور رقم 149/6.0.0/07 المؤرخ في 30 جوان 2007 الخاص بتوجيه تلاميذ السنة الرابعة إلى الجذعين المشتركين للسنة الأولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.












الفهرس


وحدة تاريخ الجزائر 1954- 1962 3
الفصل الثاني: الأجواء الممهدة لخيار الثورة التحريرية 5
تمهيد 5
المحاضرة الثامنة: تلخيص مسار الثورة الجزائرية من الإنطلاق إلى الإستقلال 7
المحاضرة التاسعة: تشكيل المنظمة الخاصة OS 11
المحاضرة العاشرة: دوافع تفجير الثورة 15
المحاضرة الحادية عشر: جبهة التحرير الوطني وعوامل قيامها 21
المحاضرة الثانية عشر: فيدرالية جبهة التحرير في فرنسا 27
المحاضرة الثالثة عشر: هجومات 20 أوت 1955 30
المحاضرة الرابعة عشر: الإنطلاقة 1954-1956 36
المحاضرة الخامسة عشر: رد فعل السلطات الفرنسية على انطلاقة الثورة 38
المحاضرة السادسة عشر: مؤتمر الصومام وإعادة هيكلة الثورة 39
المحاضرة السابعة عشر: دور المرأة الجزائرية في الثورة 41
المحاضرة الثامنة عشر: صدى الثورة التحريرية في الخارج 48
المحاضرة التاسعة عشر: مرحلة حرب الإبادة بعد 1958 50
المحاضرة العشرون: مـرحـلـة الـتـفاوض و تقرير المصير 52
ملحق 55
البحوث المبرمجة على الطلبة 65
وحدة الجغرافية الإقتصادية 66
الجزء الثالث: جغرافية الإنتاج 68
الجزء الرابع: النقل والمواصلات 141
الجزء الخامس: الإنتاج الصناعي والتصنيع 149
قائمة المراجع 160
فهرس الجداول والأشكال 161
وحدة تقنيات البحث الجغرافي 164
الفصل الثالث: جمع المعلومات 166
الفصل الرابع: كتابة البحث والحكم عليه 202
الخاتمة 222
المصادر والمراجع 223
وحدة التشريع المدرسي 227
الهيكـل التنظيمي لوزارة التربيـة الوطنيـة 229
تعريف المؤسسة العمومية والشخصية المعنوية 232
التسجيل على قوائم التأهيل 233
لجـان الموظفين ولجـان الطعـن 237
الضمـان الإجتماعـي 239
ضمانات وحقوق الموظف وواجباته 241
الجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية 252
توجيه تلاميذ السنة الرابعة 254
مركز التوجيه المدرسي والمهني 263
الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات 270
المركز الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم 273
الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية 276
المركز الوطني للتعليم عن بعد 277
مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها 280
المعهـد التربوي الوطنـي 282
المركز الوطني لمحو الأمية 286
المدرســة الأساسيـــة 290
تعديلات خاصة بعمليات









 


رد مع اقتباس