ليس له الحق في الغياب إلا في حالات محدودة وهي وفاة أحد الاقارب من الدرجة الأولى أو ازدياد مولود أو مرض قاهر مع ابلاغ الإدارة الوصية أو عطلة طهور للمولود الذكر أما فيما يخص الأستاذ المستخلف فحسب علمي يكفيه أن يقدم طلب غياب للأدارة بالأيام المراد التغيب فيها وما على الإدارة إلا الموافقة أو الرفض