منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - موضوع مميز أحكام الإستقالة في قانون الوظيفة العمومية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-03-23, 15:19   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
rahimna
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
تطبق عليه إجراءات إهمال المنصب وترسل له إعذارات للإلتحاق بمنصبه وبعد مرور 15 يوما يتم الإنتقال إلى إجراءات العزل حسب التشريع المعمول به في هذ المجال . سأحاول تفصيل هذه الإجراءات لاحقا.
السلام عليكم،
انا استاقلت من مديرية البناء و التعمير في 15/02/1986 لما رايت نفسي ناجحا في مسابقة التوظيف في التعليم كاستاذ في المتوسط و لم انتظر انذاك قبول الاستقالة و باشرت وظيفتي الجديدة الى يومنا هذا.لكن هذه الايام عندما اردت استخراج شهادة عمل من اجل وضعها في ملف التقاعد فاجئنيle chef du personnel بعدم منحي هذه الشهادة بسبب انه لم يجد الموافقة على الاستقالة.علما ان مديرية البناء هذه اتلف لها الارشيف بسبب انه غمرته المياه في الطابق السفلي.
السؤال للاخ لزرق.هل لي الحق في استخراج شهادة عملي









رد مع اقتباس