منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الإيمان باليوم الآخر وأشراط الساعة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-03-19, 06:42   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هل صحيح أن موت الخنازير

من علامات يوم القيامة الصغرى ؟؟


الجواب :

الحمد لله

الوارد في هذا الخصوص أن قتل الخنازير يكون على يد عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان ، وذلك ليبطل ما عليه النصارى المنتسبون إليه كذبا وزروا ، ويثبت لهم كفرهم حين حرفوا شرعه وبدلوا دينه باعتقاد الصلب ، واستحلال الخنزير وغير ذلك ، واستدل به فقهاء المسلمين على استحباب قتل الخنزير مطلقا .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ )

رواه البخاري (2222) وبوب عليه بقوله: باب قتل الخنزير، ومسلم (155)، ورواه البيهقي في " السنن الكبرى " (1/244) وبوب عليه بقوله : باب الدليل على أن الخنزير أسوأ حالا من الكلب .

يقول ابن حزم رحمه الله :

" أخبر عليه السلام أن قتل الخنزير من العدل الثابت في ملته التي يحييها عيسى أخوه ، عليهما السلام " انتهى.

" المحلى " (7/296)

وقال النووي رحمه الله :

" فيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور : أنا إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر ، أو غيرها ، وتمكنا من قتله : قتلناه . وإبطالٌ لقول مَن شذ مِن أصحابنا وغيرهم فقال : يترك إذا لم يكن فيه ضراوة " انتهى.

" شرح مسلم " (2/190)

وقال ابن بطال رحمه الله :

" أجمعوا على قتل كل ما يُسْتَضَرُّ به ويؤذي ، مما لا يبلغ أذى الخنزير ، كالفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المُحرِمَ بقتلها ، فالخنزير أولى بذلك ، لشدة أذاه ، ألا ترى أن عيسى ابن مريم يقتله عند نزوله ؟! فقتله واجب .

وفيه دليل أن الخنزير حرام في شريعة عيسى ، وقتله له تكذيب للنصارى أنه حلال في شريعتهم " انتهى.

" شرح صحيح البخاري " (6/344)

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" قوله : ( باب قتل الخنزير ) أي : هل يشرع ، كما شرع تحريم أكله ؟ ووجه دخوله في أبواب البيع : الإشارة إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه .

قال ابن التين : شذ بعض الشافعية فقال : لا يقتل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة .

قال : والجمهور على جواز قتله مطلقا .

ثم ذكر المصنف في الباب حديث أبي هريرة في نزول عيسى بن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ، وموضع الترجمة منه قوله : ( ويقتل الخنزير ) أي : يأمر بإعدامه ، مبالغة في تحريم أكله ، وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدَّعون أنهم على طريقة عيسى ثم يستحلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته " انتهى.

" فتح الباري " (4/414)

وقال أيضا رحمه الله :

" قوله : ( فيكسر الصليب ، ويقتل الخنزير ) أي : يبطل دين النصرانية ؛ بأن يكسر الصليب حقيقة ، ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه

ويستفاد منه : تحريم اقتناء الخنزير ، وتحريم أكله ، وأنه نجس ؛ لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه ...

ويستفاد منه أيضا تغيير المنكرات وكسر آلة الباطل " انتهى باختصار.

" فتح الباري " (6/491) . وينظر: " فتاوى الرملي " (1/97) .

وأما إن كان المقصود هو السؤال عن أحاديث تخبر عن أن موت الخنازير وانقراضها ـ من غير تقتيل بني آدم لها ـ هو من أشراط الساعة ، فهذا ما لا نعلم له أصلا في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس