الى الخ الذي يتسائل عن المدة القانونية الازمة للتصريح بحادث سيارة لدى شركات التامين، فاقول بالرجوع الى احاك المادة 15 من القانون رقم 06/04 الصادر بتاريخ 02/02/2006 المتعلق بالتامينان و الذي يقضي بما يلي /بان المؤن له ملزم باشعار المؤمن بالحادث في مدة لا تتجاوز 07 ايام و هذا كقاعدة عامة اسثناءا حالة القوة القاهرةاو حادث غير منتظر مع ضرورة تقديم كل التبريرات ولكم مني الف سلام
ل تبخلوا علي بالدعاء لي وعائلتي