منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - النفقة الزوجية
الموضوع: النفقة الزوجية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-01-04, 15:44   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الموضوع : الحضانة
لقد عرفت المادة 62 من قانون الاسرة الحضانة بأنها تربية الطفل ورعايته والقيام بجميع شؤونه من تدابير طعامه وملبسه ونومه وتعليمه والقيام بتربيته على دين ابيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا
جاء في المادة 62 من قانون الاسرة : الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين ابيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا ويشترط في الحاضن ان يكون اهلا للقيام بذلك .
فالحضانة في الاصل هي للنساء لان المرأة اقدر من الرجل على رعاية الطفل ومعرفة لوازمه واكثر صبرا وحنانا وشفقة بالطفل ومن هنا جعلت الام في المرتبة الاولى من الحاضنات من النساء وهذا ما قضى به الرسول الله عليه ازكى التسليم ومن بعده الصحابة رضي الله عنهم جميعا
1/ مشروعية الحضانة من القرآن الكريـم
قال الله تعالى :ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ سورة آل عمران الآية 43
قال الله تعالى :وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا سورة الاسراء الآيتين 22، 23
قال الله تعالى :وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الى اخر الآية 232 ، 233 من سورة البقرة
2/ مشروعية الحضانة من السنة النبوية الشريفة:
1/ قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ï´؟بحسب المرء من الاثم ان يضيع ما يعول ï´¾
2/ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ان رسول الله عليه ازكى التسليم جاءته امرة فقالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان له بطني وعاء ، وثدي له شفاء ، وحجري له حواء
واباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال لهما الرسول عليه الصلاة والسلام أنت أحق به إن لـم تنكحي".
3/ مشروعية الحضانة من قانون الاسرة :
كل التشريعات اقرت مشروعية الحضانة ووجوبها حفاظا على المحضون من الهلاك والضياع جراء فك الرابطة الزوجية او الوفاة وهذا ما تأكد في قانون الاسرة من المواد 62 الى 72
المادة : 64 من قانون الاسرة ( معدلة في 27/ 02/ 2005 (( الام اولى بحضانة ولدها ثم الاب ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة ثم الاقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك وعلى القاضي عندما يحكم بالطلاق يحكم بإسناد الحضانة ويحكم بحق الزيارة .

شروط ممارسة لحضانة :
ــــ 1ــ البلوغ والعقل والحرية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فلا حضانة لمعتوه او مجنون
ــــ 2ــــ القدرة ( يتمتع بصحة جيدة ) على تربية المحضون وحفظه ــــــــــــــــــــــــــــــــ فلا حضانة لكفيفة او مريضة مرضا معديا او مرضا يعجزها عن القيام بشؤونه ولا لمهملة لشؤون بيتها ( العمى ، والصمم ، والمرض ، والاقعاد ، والمرض المعدي فهؤلاء لا حضانة لهم )
ــــ 3ــــ اتحاد الدين ـــــــــــــــــــــــــــ لا يشترط في الحاضنة ان تكون مسلمة فلم يشترط اتخاذ الدين في الحضانة لان مبناها الشفقة والرحمة بالصغير غير ان حضانة غير المسلمة على المسلم تسقط في حالتين :
1/ اذا بلغ الصغير سن السابعة فانه ينتزع منها لأنه السن الذي يعقل فيه الصغير الاديان وهو سن لصحة اسلامه
2/ ان يخاف على الصغير ان يألف دينا غير الاسلام مثلا : تصحب الصغير الى معابدها او كنائسها او تعوده على عادات لا يألفها الدين الاسلامي كشرب الخمر واكل لحم الخنزير
ــــ 4ـــ الا تكون الحاضنة بغير قريب محرم ــــــــــــــــــ يشترط ن تكون الحاضنة غير متزوجة او متزوجة بذي رحم محرم بالصغير مثلا تزوجت الحاضنة بعم الصغير رضاعا فأنها لا تستحق الحضانة لأنه يعتبر اجنبيا عن الصغير حديث رسول الله صلى عليه وسلم ( انت احق به ما لم تنكحي )
فلا حق لبنات العم والعمة وبنت الخال والخالة بحضانة الذكور لعدم محرمية ولهن الحق في حضانة الاناث
ـــــ 5 ـــ ان تكون الحاضنة امينة على اخلاق المحضون ــــــــــــــــــــ يشترط ان يكون الحاضن امينا ذا سلوك محمود ولا يكون فاسقا او فاسقة حتى لا يتأثر الصغير بهذا السلوك المشين
فالمرأة الفاسقة لتي يشغلها فسقها عن العناية بالطفل الصغير ويؤدي تركه عندها الى ضياعه لا يكون لها لحق في الحضانة
وايضا الرجل ان كان فاسقا ويخشى ضياع الصغير اذا ترك عنده لا يكون اهلا للحضانة
هنا الاشكال :
اما اذا كان فسق المرأة او الرجل لا يمنع من العناية بالصغير والقيام بأمره فلا يسقط حقهما عجيب هذا الامر
هل نأمن على المحضون في يد امرأة فاسقة او رجل فاسق ماذا ينشأ عنهما اخلاق سيئة وفاسدة وهل هذه في مصلحة المحضون لا ارى ذلك ؟............... !
الشروط الواجب توفرها في الحاضن من الرجال :
ـــ اضافة الى الشروط المذكورة سابقا ـــــــــــــــــــ ان يكون ذا رحم محرم للمحضون اذا المحضون انثى ــــــــــــــــــــــ ان يكون متحدا مع المحضون في الدين ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) سورة النساء ، الآية 149
ـــ من له حق الحضانة :
المادة :64 عدلت بالأمر رقم 02 ــ 05 المؤرخ في 27/ 02 / 2005 تنص : الام اولى بحضانة ولدها ثم الاب ثم ام الاب ثم الاقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك وعلى القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة ان يحكم بحق الزيارة
لقد جعل الشارع رعاية مصالح الطفل تكون بدرجة الاولى للام لأنها الاقرب الناس اليه وارفقهم واصبر على تربيته في المرحلة الاولى من حياته
عموما المرأة اقدر من الرجل على رعاية الطفل الصغير لأنها اعرف بلوازمه واكثر صبرا وحنانا وشفقة بالطفل الصغير بينما انيط للاب ولاية اتصرف في نفسه وماله لأنه اصلح لهذه الولاية واقدر عليها من النساء
الام فهي احق بالولد من غيرها سواء كانت متزوجة بأب الصغير او مطلقة ، وتثبت لها حق التقدم لكونها ارفق الناس وأشفقهم بالصغير من غيرها

ملاحظة :
اسناد الحضانة
يجوز للقاضي ان يعتمد في حكمه بإسناد حق حضانة الطفل الى طالبته وليس الى الترتيب المذكور في النص القانوني المادة 64 من قانون الاسرة ،،، القاضي عند اسناد حق الحضانة يراعي في ذلك مصلحة المحضون قبل كل شيء
اذا حكم القاضي بالطلاق بين الزوجين وتنازعا حول حضانة الولد وحول من يكون له حق في الحضانة
فان للقاضي في مثل هذه القضايا ان يقوم بتحقيق جاد وحينما يرى مصلحة الطفل يضعه
بمعنى ان القاضي يسند حق الحضانة لمن تتوفر لديه مصلحة الطفل ولو ادى ذلك الى القفز فوق درجة او درجتين
العبرة بمصلحة المحضون قبل الترتيب وهذا ما اكده القرار الصادر عن المحكمة العليا رقم : 497457 الصادر بتاريخ 13/05/2009 م . ق العدد 2009/1 الصفحة : 297 جاء فيه المبدأ : مصلحة المحضون هي الاساس في اسناد الضانة وليس الترتيب الوارد في المادة 64 من قانون الاسرة
الترتيب الوارد في قانون الاسرة يستأنس به القاضي فقط

سؤال هل يمكن اجبار الام او غيرها على الحضانة ؟
في حالة تخلي الام عن حقها في حضانة ولدها والاب كان عاجزا ولا يتمكن من توفير الشروط الضرورية اللازمة لحضانة الطفل
ولا يوجد من يطلبه او يتقدم احد لطلبه من الاشخاص ممن لهم الحق في حضانته من النساء او الرجال
ملاحظة:
الحضانة من النظام العام فليس للأبوين الحق في تغيير أو تحريف قواعدها، فإذا اتفقت الام مع والد الطفل على التخلي على حضانة الولد لأي سبب من الأسباب فإن الحضانة لا تسقط عنها ما دامت قد استوفت كل الشروط وكانت اهلا لممارستها وقد تجبر على حضانتها إذا تنازعت عنها حتى إن لـم تتوفر فيها الشروط كاملة. ما عدا تلك التي لها علاقة بأخلاقها

انتهاء مدة الحضانة وتمديدها : المادة : 65 من قانون الاسرة

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الذكر سن العاشرة من عمره وبلوغ الانثى سن اهلية الزواج القانوني الذي هو تسعة عشرة سنة
ملاحظة:
يجوز للقاضي ان يصدر امرا على ذيل عريضة بتمديد حضانة الذكر من 10 الى 16 سنة اذا كان بناء على طلب الحاضن نفسه وفي مصلحة المحضون بشرط ان تكون الحاضنة اما لم تتزوج ثانية
حق الزيارة او الرؤية :
مفهوم حق الزيارة : وهو الحق الممنوح لاحد الوالدين الذي لم تثبت له حضانة الطفل بزيارة ابنه القاصر
وحق الزيارة او الرؤية مضمون شرعا وقانونا لكل من الابوين لأنه من باب صلة الارحام التي امر الله بها ( واولو الارحام بعضهم اولى ببعضهم ) سورة الانفال الآية رقم 7 وتكون الزيارة حسب العادة والعرف اما يوميا او يوما بعد يوم او مرة في الاسبوع
الحضانة تؤمر بأن تمكن الاب من رؤية ابنه في مكان قريب لها ، وكذلك على من يتولى امر الطفل بعد حضانة النساء اذا كان ابا او سواه ان يمكن الام من رؤية ابنها
واذا تعذر تنظيم مواعيد الزيارة اتفاقا ينظمها القاضي
المادة 64 من قانون الاسرة الجزائري اشارت الى حق زيارة المحضون والواقع انه اذا تعذر تنظيم الرؤيا او الزيارة اتفاقا نظمها القاضي
وما يشهده الواقع انه وبمجرد الحصول على حق الحضانة يبذل الحاضن كل ما في وسعه لمنع الطرف الاخر من رؤية ابنائه ويسعى الى قطع الصلة بينهم
والقانون يعاقب على عدم تسليم الطفل لزيارة وهذا ما اكدته المادة 328 من قانون العقوبات حيث تنص : يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 20.000الى 100.000دينار الاب او الام او اي شخص اخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل او بحكم نهائي الى من له الحق في المطالبة به وكذلك كل من خطفه ممن وكلت اليه حضانته او من الاماكن التي وضعه فيها او ابعده عنه او عن تلك الاماكن او حمل الغير على خطفه او ابعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل او عنف
سقوط الحق في الحضانة :
تسقط الحضانة عن الام للأسباب التالية :
1 / تزوج الام بغير قريب محرم ـــــــــــــــــــــ يسقط حق الحضانة بالتزويج بغير قريب محرم وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون
احكام الشريعة الاسلامية انه يشترط في المرأة الحاضنة ولو كانت ام فأحرى بغيرها ان تكون خالية من الزواج
2/ بالتنازل عنها ـــــــــــــــــــــــــــــ ان تنازل الام عن ضانة اولادها يقتضي وجود حاضن اخر يقبل منها تنازلها وله القدرة على حضانتهم فان لم يوجد فان تنازلها لا يكون مقبولا وتعامل نقيض قصدها
ملاحظة : ان المتنازلة عن الحضانة باختيارها لا تعود اليها ولا يقبل منها طلب استرجاع الاولاد لها
وطبقا لأحكام المادتين 66، 67 من قانون الاسرة ان تنازل الام عن الحضانة لا يحرمها نهائيا من اعادة اسناد الحضانة اليها اذا كانت مصلحة المحضون تتطلب ذلك
استرجاع اسناد الحضانة بعد التنازل ممكن لكن بشرط اذا كانت مصلحة المحضون تتطلب ذلك
المبدأ : من المقرر قانونا انه يسقط حق الحضانة بالزواج بغير قريب محرم وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
ان الحضانة من الاشياء التي يجوز الرجوع فيها عند حدوث أي جديد اذا ارادت الام استرجاع الحضانة التي تنازلت عنها بإرادتها ورضاها كما هم مثبت في حكم الطلاق
فقهيا ان الحضانة اذا سقطت لعذر ثم زال العذر رجعت الى الام ، اما اذا تنازلت الام عن حقها في الحضانة بمحض ارادتها واسقطتها عن نفسها وتركت المحضون لأبيه يحضنه ولم يوجد أي عذر او سبب بموجبه يجعل الام تطالب بإرجاع الحضانة اليها ولم تقدم أي عذر جديد يخولها استرجاع حضانة المحضون لا يجيز لها القانون استرجاعها

3/ باختلال احد شروط المنصوص عليها في المادة :62 من قانون الاسرة ـــــــــــــ شرط القدرة واهلية القيام بلوازم المحضون ( حاجيات المحضون ـــــــــــــ الصحية ، والدينية ، والتربوية ، والخلقية
4/ اذا لم يطلب من له الحق في الحضانة مدة تزيد عن سنة بدون عذر سقط حقه فيها المادة 68 من قانون الاسرة اذا كان الطفل موجودا في رعاية وكفالة خالته وان الاب او الام او الجدة لم يطلب احدهم حقه في حضانة الطفل ومضى لى ذلك سنة فاكثر فان حق الحضانة يسقط قانونا
5/ اذا اراد الشخص الذي صدر حكم الحضانة لصالحه ان يستوطن في بلد اجنبي خارج الوطن الجزائري فان حقه في الحضانة يسقط الا اذا رأى القاضي ان مصلحة المضحون تتطلب ان يبقى مع حاضنه ـــ المادة 69 من قانون الاسرة الجزائري ــــ المشرع الجزائري اقر سقوط الحاضنة الموكول له بها اذا سكن في بلد اجنبي حتى لا ينشأ الطفل على دين وتقاليد مخالفة لدين ابيه واجداده
6/ تسقط حضانة الجدة او الخالة اذا سكنت بمحضونها مع ام المحضون المتزوجة بغير قريب محرم ــــ المادة 70 من قانون الاسرة ــــــــــــــــ حق حاضنة الجدة ( ام الام) يبقى قائما اذا كانت غير متزوجة ، ولا تقيم مع ابنتها (المطلقة ) المتزوجة بأجنبيي ، وانها قادرة على القيام بالمحضون
استرجاع الحاضنة الى مستحقيها :
المادة : 71 من قانون الاسرة ــــ يعود الحق في الحضانة اذا زال سبب سقوطه غير الاختياري
اذا تنازلت الام عن الحضانة باختيارها لا تعود اليها ولا يقبل منها طلب استرجاع الاولاد لها ، اما اذا سقطت الحضانة عن الام بغير اختيارها وزال سبب سقوطها غير الاختياري فحق الحضانة يعود اليها
â†گ مثلا : وفاة الزوج الثاني او طلاق الام في زواجها الثاني هذه تدخل ضمن السبب غير الاختياري في مثل هذا يمكن للام استرجاع حق حضانة الاولاد
â†گ مثلا : تنازل الام عن الحضانة يعد من الاسباب الاختيارية التي لا تجيز لها المطالبة بالحضانة من جديد
اجراءات دعوى الحضانة او بإعادة حق الحضانة:
رفع الدعوى بواسطة طلب مكتوب ( عريضة ) تحتوي على البيانات الازمة ( الاسم ، واللقب ، والعنوان ، والمهنة ، لاطراف الدعوى ) وعلى الادلة والحجج ( عرض موجز للنزاع )
والاسانيد والوثائق التي تؤكد الطلب ويتقدم به الطالب الى المحكمة المختصة نوعيا ومحليا ( التي يقع في دائرة اختصاصها مقر مسكن الزوجية او مقر ممارسة الحضانة ) ويطلب منها اسناد حق الحاضنة له
حق الحاضنة في سكن ملائم او بدل الايجار لممارسة الحضانة :
المادة :72 عدلت بالأمر رقم 02ـــ 05 المؤرخ في 27 /02/ 2005 في حالة الطلاق يجب على الاب ان يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحاضنة ، وان تعذر ذلك فعليه دفع بدل الايجار
وتبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الاب للحكم القضائي المتعلق بالسكن .
يتوجب على المطلق توفير سكن ملائم تتوفر فيه الشروط الحياتية اي المنافع الضرورية ( كالمطبخ ، والحمام ، والمرحاض ، والغرف ومستلزمات العيش للحاضنة ، اما بمكان تواجد بيت الزوجية او بمكان تواجد اهل الحاضنة
اما اذا تعذر عليه ذلك فعليه دفع بدل الايجار ، والسكن اعتبره القانون حقا على الزوج وادرجه ضمن مشتملات النفقة كما ورد في المادة 78 من قانون الاسرة
وامتلاك الحاضنة لسك لا يعفي الاب من واجبه من توفير السكن او بدل الايجار باعتبارهما من مشمولات النفقة حتى ولو كان للحاضنة سكن
تبقى المطلقة الحاضنة ببيت الزوجية الى غاية تنفيذ الحكم الناطق بحقها في السكن
يتبع ان شاء الله تعالى بالاجتهادات القضائية دعاوي الحضانة مع ذكر المراجع والمصادر المعتمد عليها والسلام










آخر تعديل شكيب خان 2021-01-09 في 13:01.
رد مع اقتباس