السلام عليكم
توجد مادة واحدة و وحيدة في قانون العقوبات الجزائري و هي المادة 341 مكرر و قد تم إدراجها بموجب القانون رقم 04-05 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 وتنص على ما يلي: ( يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي و يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج كل شخص يستغل سلطة وظيفته أومهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير والتهديد أو الإكراه أوممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسية ).