منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ۩☼◄[[ ملف خاص بشهر رمضان المُبارك☪. ]]►☼۩
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-04-13, 00:52   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي


~** تابع لفتاوى رمضانية للنساء... **~
•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈••┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈••┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
حُكم من أخرت قضاء رمضان حتى جاءت عدة رمضانات...
سؤال حول من أفطرت عدة رمضانات بسبب حال النفاس، ولم تقضها حتى الآن! كيف تتصرف؟

وتسأل : هل يجزئ ذلك الصيام في رجب؟ جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد : فالواجب على من أفطرت في رمضان من أجل النفاس أو الحيض القضاء قبل أن يأتي رمضان الآخر الذي بعده؛ لقول الله جل وعلا: (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (185) سورة البقرة، والحائض والنفساء من جنس المريض والمسافر عليهما القضاء فإذا طهرت من نفاسها وطهرت من حيضها تقضي، والبدار أفضل ولا يجوز لها التأخير إلى رمضان، بل يجب أن تبادر حتى تقضي ما عليها قبل رمضان، ولا مانع أن تصوم في رجب أو غيره، ولا حرج أن تؤخر إلى شعبان قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان) فالواجب على المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تبادر بالقضاء قبل رمضان ولو مفرقاً ولو موزعاً لا يجب التتابع، فتصوم وتفطر حتى تكمل، وإذا أخرته عن رمضان وجب عليها التوبة من ذلك وعليها القضاء والإطعام إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع عن كل يوم من التمر أو غيره من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريباً كفارة عن التأخير، فيكون عليها ثلاثة أشياء: التوبة، وقضاء الصيام، مع الإطعام عن كل يوم إذا كان التأخير لغير عذر، أما إذا كانت أخرت ذلك لمرض لم تستطع معه الصوم فلا حرج عليها، تصوم بدون إطعام تقضي بدون إطعام وليس عليها إثم؛ لأن الله يقول: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (16 سورة التغابن) ،والواجب على المؤمنة أن تتقي الله وأن تعتني بقضاء ما عليها وأن تتحرى الأوقات التي تستطيع فيها القضاء قبل أن يأتي رمضان حتى تفرغ من ذلك قبل أن يأتي رمضان الدائر الذي هو بعد رمضان الذي أفطرت فيه ..(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا) (2) سورة الطلاق، ..(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا )(4) سورة الطلاق .
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-
•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈••┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈••┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈••┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
في حُكم خروج المرأة ليلًا لأداء صلاة التراويح في المسجد...
سئل فضيلةالشيخ فركوس حفظه الله : هل يجوز للمرأة أن تخرج ليلًا لأداء صلاة التراويح في المسجد؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجَـــــوَاب :
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإن كان خروجُ النساء ليلًا لأداء صلاة التراويح بموافقة أوليائهنَّ أو أزواجهنَّ ولم تترتَّب على خروجهنَّ مفسدةٌ فلا ينبغي مَنْعُهنَّ إن رغبن في صلاة جماعة المسلمين وشهود الخير.
أمَّا إن كان في خروجهنَّ فتنةٌ وضررٌ فالصلاةُ في بيوتهنَّ خيرٌ لهنَّ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(١)، ولحديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا: «صَلَاةُ المَرْأَةِ في بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا في حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا في مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا في بَيْتِهَا»(٢).
والعلم عند اللهِ تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٩ رمضان ١٤١٨ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٧ جانفي ١٩٩٨م
(١) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد (٥٦٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو في الصحيحين بلفظ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ». وصحَّحه النووي في «الخلاصة» (٢/ ٦٧٨)، والألباني في «صحيح الجامع» (٧٤٥٨).
(٢) أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب التشديد في ذلك ـ أي: خروج النساء إلى المسجد ـ (٥٧٠) من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه. وصحَّحه النووي في «الخلاصة» (٢/ ٦٧٧)، والألباني في «صحيح الجامع» (٣٨٣٣).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزِّ مُحمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ
•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈••┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈••┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈••┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
في حكم صيامِ مَنْ علِمَتْ أنها تطهر مِنْ حيضها بعد الفجر...
السُّـــــؤَال :
الحائضُ إذا علِمَتْ بأنها طاهرٌ في الصباح: هل تصومُ ذلك اليومَ وتقضيه لأنها لم تُبيِّتِ النيَّةَ مِنَ الليل أم أنَّ صيامَها صحيحٌ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجَـــــوَاب :
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا تثبَّتَتِ الحائضُ مِنِ انقطاعِ دَمِها في رمضانَ وتيقَّنَتْ مِنْ طُهرها:
ـ فإمَّا أَنْ يكون طُهرُها مِنْ حيضها قبل طلوع الفجر الصادق ولو بزمنٍ يسيرٍ فنَوَتِ الصومَ فإنه يَلْزَمُها أداؤه، وصومُها صحيحٌ، ولا قضاءَ عليها، ولا يؤثِّر تأخيرُ اغتسالِها وإرجاءُ تطهُّرِها إلى ما بعد طلوع الفجر على صحَّةِ صيامها؛ لأنَّ «رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»(١) بعد طلوع الفجر، ولكِنْ لا يجوز لها أَنْ تؤخِّر الاغتسالَ إلى ما بعد طلوع الشمس، سواءٌ في رمضانَ أو في غيره، لتعلُّقِ أمر الاغتسال بوقت الصلاة المحدَّدِ لها، الذي لا يجوز تجاوُزُه إلَّا مِنْ عذرٍ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النساء].
ـ أمَّا إذا تيقَّنَتْ طُهرَها مِنَ الحيض بعد طلوع الفجر الصادق ولو بزمنٍ قليلٍ فإنه يَلْزَمُها قضاؤه قولًا واحدًا(٢)، غير أنَّ العلماء ـ في هذه الحالة ـ يختلفون في حكمِ إمساكِها بقيَّةَ اليومِ على مذهبين: والذي أَميلُ إليه هو القولُ بلزومِ إمساكِها بقيَّةَ يومِها، وهو مذهبُ أبي حنيفة والمشهورُ مِنْ مذهبِ أحمد، خلافًا لقولِ مالكٍ والشافعيِّ، ولكِنْ لا يُعتَدُّ بإمساكها ولا يُحسَبُ لها، بل يبقى القضاءُ عليها قائمًا وإِنْ أُثِيبَتْ عليه فضلًا مِنَ الله ومِنَّةً، وذلك احترامًا لحُرمة الشهر المُبارَك؛ ولِمَا علَّل به ابنُ قدامة ـ رحمه الله ـ المسألةَ في قوله: «فأمَّا مَنْ يُباحُ له الفطرُ في أوَّلِ النهار ظاهرًا وباطنًا ـ كالحائض والنُّفَساء، والمسافرِ والصبيِّ والمجنون والكافر والمريض ـ إذا زالت أعذارُهم في أثناء النهار، فطَهُرَتِ الحائضُ والنُّفَساء، وأقام المسافر، وبلغ الصبيُّ، وأفاق المجنونُ، وأسلم الكافرُ، وصحَّ المريضُ المُفطِرُ، ففيهم روايتان: إحداهما: يلزمهم الإمساكُ في بقيَّةِ اليوم، وهو قولُ أبي حنيفة والثوريِّ والأوزاعيِّ والحسن بنِ صالحٍ والعنبريِّ؛ لأنه معنًى لو وُجِد قبل الفجر أَوجبَ الصيامَ، فإذا طَرَأ بعد الفجر أوجبَ الإمساكَ، كقيام البيِّنة بالرؤية؛ والثانية، لا يَلْزَمهم الإمساكُ، وهو قول مالكٍ والشافعيِّ»(٣)
ـ أمَّا إذا كان طُهرُها مِنْ حيضها قبل طلوع الفجر الصادق ولو بزمنٍ يسيرٍ، ولم تتفطَّنْ لذلك إلَّا بعد الفجر، وتيقَّنت أنه قبل الفجر؛ فإنها تنوي الصومَ ـ حينَئذٍ ـ وتُمسِكُ لزومًا، وصيامُها صحيحٌ على الراجح؛ لأنَّ تبييتَ النيَّة مِنَ الليل غيرُ مقدورٍ عليه في حقِّها، وقِيلَ: هذه الصورةُ مخصَّصةٌ مِنْ حديثِ حفصة رضي الله عنها عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ»(٤)؛ فالخبرُ فيه دليلٌ على وجوبِ تبييت النيَّة وإيقاعِها في جزءٍ مِنْ أجزاء الليل، غيرَ أنه محمولٌ على مَنْ دَخَل ذلك تحت قُدرته؛ إذ «لَا تَكْلِيفَ إِلَّا بِمَقْدُورٍ»، ويُستثنى مِنْ ذلك كُلُّ مَنْ لم يدخل تحت القدرة فظَهَر له وجوبُ الصيام عليه مِنَ النهار: كالصبيِّ يحتلم والمجنونِ يُفيق والكافرِ يُسلم، وكمَنِ انكشف له في النهار أنَّ ذلك اليومَ مِنْ رمضان، عملًا بحديثِ سَلَمَةَ بنِ الأكوعِ رضي الله عنه عند الشيخين: أَمَرَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ: «أَذِّنْ فِي النَّاسِ: أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ»(٥)، وحديثِ الرُّبَيِّعِ بنتِ معوِّذ بنِ عفراء رضي الله عنهما قالت: «أَرْسَلَ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ»»(٦).
ـ أمَّا إذا شكَّتِ المرأةُ في انقطاعِ دَمِها: هل كان قبل الفجر الصادق أم بعده؟ «فإنه يجب عليها الإمساكُ لاحتمالِ طُهرِها قبله، والقضاءُ لاحتماله بَعْدَه»(٧).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
(١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» باب الصائم يصبح جُنُبًا (١٩٢٦)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٠٩)، مِنْ حديثِ عائشة وأمِّ سلمة رضي الله عنهما. ومِنْ ألفاظ مسلمٍ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ يَصُومُ».
(٢) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (٤٠)، «المغني» لابن قدامة (٣/ ١٣٥).
(٣) «المغني» لابن قدامة (٣/ ١٣٤).
(٤) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب النيَّة في الصيام (٢٤٥٤)، والترمذيُّ في «الصوم» بابُ ما جاء: لا صيامَ لمَنْ لم يعزم مِنَ الليل (٧٣٠)، والنسائيُّ في «الصيام» (٢٣٣٢)، وابنُ ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في فرض الصوم مِنَ الليل (١٧٠٠)، مِنْ حديثِ حفصة رضي الله عنها. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦٥٣٨).
(٥) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ صيامِ يومِ عاشوراءَ (٢٠٠٧)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٣٥)، مِنْ حديثِ سَلَمةَ بنِ الأكوع رضي الله عنه.
(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الصوم» بابُ صومِ الصبيان (١٩٦٠)، ومسلمٌ في «الصيام» (١١٣٦)، مِنْ حديثِ الربيِّع بنتِ معوِّذ بنِ عفراء رضي الله عنهما. وتمامه: قَالَتْ: «فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ».
(٧) «حاشية الدسوقي» على «الشرح الكبير» للدردير (١/ ٥٢٢).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزِّ مُحمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ
يُتبع...










آخر تعديل أم فاطمة السلفية 2021-04-13 في 21:48.
رد مع اقتباس