منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تدريب للمديرين
الموضوع: تدريب للمديرين
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-04-05, 23:02   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمـــــة :
قد يكون الإشكال المطروح دوما عند الخوض في أي موضوع يخص التسيير المالي و المادي
هو تعدد الأساليب مما يؤدي الى بروز الاختلاف ، وبالتالي تتعدد أوجه التطبيق رغم وجود ترسانة كبيرة من النصوص القانونية التي ترمي أساسا إلى وضع قواعد عامة لتنظيم الفعل
الإداري والمالي الذي ينشئ أدوات تنفيذ تكون غالبا منسجمة مع روح الإطار القانوني ،
وموضوع الحقوق المثبتة على العائلات ، والذي يشكل المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 المؤرخ في 02/06/1990 قاعدتـه وسنده القانوني إضافة إلى المنشور الوزاري
رقم 681 المؤرخ في 30/07/1970 ، وكذا المنشور الوزاري رقم 32/97 المؤرخ
في 16/02/1997 اللذان يرميان في الواقع إلى تسطير منهج عمل وإطار شامل لمسك
سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات .
وغايتنا من تناول هذا الموضوع بالدراسة ليس معناه الإتيان بشئ جديد فالكل على
دراية تامة بأدق تفاصيله ، بقدر ما هو محاولة لبلورة أفكار جديدة تخرج من الإطار التقليدي
لعروضنا المعتادة ، بحيث نخرج بصيغة جديدة لرؤى مستقبلية توحد المفاهيم ضمن إطار
موضوعي و منهجي نعتمد من خلاله على وضع برامج معلوماتية لكل ما يهم التسيير المالي
و المادي بما في ذلك تسيير اشكالية الحقوق المثبتة على العائلات و مختلف المنح .
على غرار ماهو مطبق على مصلحة نفقات المستخدمين وإن طرح صيغ تنظيمية
جديدة بات ضرورة ملحة ، قد يكون ضمن الأطر القانونية الموجودة ولما لا وفق أطر
مستحدثة تواكب التطور الحاصل في جميع الميادين خاصة لاسيما ونحن في عصر العولمة
والتطور المسجل في نقل وتنقل المعلومة عبر شبكات الإعلام الآلي تخطت كل الحواجز
الجغرافية ، و الاجتماعية وحتى على مستوى القيم ، ولذلك يطرح التفكير في إحداث منظومة
معلوماتية تربط المصالح داخل المؤسسة الواحدة فيما بينها ولاحقا بين الوصاية ومختلف
المؤسسات ، وحتى بين مصالح وزارة التربية الوطنية ومديريات التربية مع سائر المؤسسات
عبر كافة التراب الوطني وهذا يحتاج طبعا إلى أطر ونصوص قانونية وتنظيمية تساير التطور
المستحدث في شتى قطاعات الحياة تماشيا مع ما ورد ضمن الأمر 08.04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية ( المادة 87 الفقرة 4).
كانت هذه بعض التصورات التي راودتني أردت أن أعرضها عليكم قبل تناولي
العرض الموجز حـول الحقوق المثبتة على العائلات كيفية مسك سجلاتها و وثائقها المالية
و معالجتها محاسبيا


نفقات التمدرس و الحقــوق المثبتـــة على العائلات

إضافة إلى نفقات التمدرس التي تقع على عاتق العائلة و المنصوص عليها بمضمون المنشور
رقم :408 بتاريخ :06/05/2001 و المتعلق بنفقات التمدرس لكل الاطوار .
تتحمل العائلات نفقات تمدرس الابناء المنتمين الى احد النظامين ( داخلي و نصف داخلي )
و تتمثل في حقوق خدمات و نفقات الإطعام بالمؤسسة التي يزاولون دراستهم بها و تمثل هذه ايرادات
ذاتية للمؤسسة و من اجل متابعة دقيقة لهذه التكاليف تم تأسيس سجل يعرف باسم سجل الحقوق المثبتة
و هو كباقي السجلات المحاسبية الممسوكة على مستوى المصالح الاقتصادية،
يجب أن يكون مرقما ومؤشرا عليه من طرف مدير المؤسسة غير أنه يختلف عن باقي السجلات الأخرى
لكونه يفتح ويمسك خلال سنة دراسية واحدة و يوقف حسب السنة المالية .
و يتضح جليا من خلال الزيارات التفتيشية للمؤسسات التربوية التي بها احد النظامين الداخلي
و نصف الداخلي أن محاسبة حقوق المؤسسة في مجال نفقات هذين النظامين و كيفية مسك سجل الحقوق
المثبتة اتجاه العائلات لم تهضم قواعدها بصفة جيدة و أصبح بعض المسيرين الماليين لا سيما الجدد منهم
يجدون صعوبة في تجسيد ذلك من حيث الإثبات و التصفية و التحصيل على هذا السجل الذي و برغم شكله
الحالي من حيث الوظيفية كما سنرى لاحقا في تعقيد بعض الأمور لهؤلاء المسيرين و أصبح في موجب النفور
و قد زاد في هذه الوضعية أي عدم المسك الجيد لهذا السجل أسباب أخرى و هي عديدة
و منها على الخصوص :
1 إلغاء العمل بالفترة الإضافية للسنة المالية
2 الإبقاء فقط على إعداد جدول سنوي واحد لتصفية المنح المدرسية عوض ثلاثة جداول( 1 لكل ثلاثي)
3 إلغاء المنح المدرسية بالأثر الرجعي لصالح المؤسسة
4 عدم العمل بانجاز الوضعية المالية الدورية ( عند نهاية كل ثلاثي )
5 تناقض الخلاصة المالية لهذا السجل و عدم تطابقها مع الجدول المدرج ضمن الحساب المالي .
6 إدخال العمليات المالية الترتيبية ( الداخلية في تدوين الحسابات الخاصة بمنح التلاميذ الداخليين و نصف
الداخليين و كذا مبالغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين .
7 إدراج التقديرات الخاصة بدعم الدولة للتلاميذ الممنوحين بالميزانية دون مزامنتها مع المنح

لكل هـذه الأسباب و عمـلا على تبسيط مسك سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات مـع الأخـذ
بعين الاعتبار موضوعية ما ادخل من جديد على نفقات تمدرس التلاميذ و الوضعيات المالية الختامية
و تطابقها مع الجـدول المـدرج ضمن الحساب المالي لذلك ارتأينـا التذكير بما يلي :



01 ـ التذكير بالقواعد الاساسية التي تسند اليها عمليات تسجيل و تصفية الحقوق :
ـ تتم عملية تسجيل مداخيل النظام الداخلي والنصف داخلي على أساس عدد أنصاف شهور الحضور, يحسب
جزء من نصف الشهر بمثابة نصف شهر كامل
ـ يمكن قبول التخفيضات في الحقوق المطالب بها في الحالات المسموح بها ( جدول مرفق ).
ـ تستحق الحقوق الكاملة بالنسبة لكل ثلاثي ويطالب بها التلميذ عند بداية هذه المطالب أو قبوله في النظام الداخلي
أو النصف داخلي.( كل ثلاثي يبتدأ فولي التلميذ مطالب بتسديد مبلغه كاملا )
ـ تمنع المطالبة بدفع المصاريف المتعلقة بالنظامين الداخلي والنصف الداخلي بعد انتهاء الثلاثي المحدد
ـ يمكن للأسرة أن تدفع إراديا الحقوق المستحقة لفترة أطول وأن لا تكون مجبرة على ذلك مهما كانت الأسباب.
ـ يتم تسجيل مصاريف النظامين الداخلي والنصف الداخلي على ثلاثة فصول متساوية كل فصل يتألف من ستة
نصاف شهور.
ملاحظة : يعوض النصف الثاني من شهر سبتمبر بالنصف الثاني من شهر جوان الذي يغلق فيه النظامين
الداخلي والنصف الداخلي.

2 – المبالغ و التسعيرات :
حدد المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات
التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح.طبقا لما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم : 90 – 170 المؤرخ
في : 02/06/1990.المحدد لشروط المنح ومبلغها,
إن التسعـيرات التي طبـقت إبتـداء مـن الدخـول المدرسي 1990 / 1991 محـددة على النحو التالي :
صفة التلميذ الاعتماد الممنوح تفصيل التسعيرات
المنحة الوطنية دعم الدولة العائلات
داخلي ممنوح 3.600.00 1296.00 2304.00
داخلي غير ممنوح 3.600.00 3600.00
نصف داخلي ممنوح 1.800.00 648.00 1152.00
نصف داخلي غير ممنوح 1.800.00 1800.00

تطبيقا لتعليمة السيد / رئيس الحكومة المشار إليها بالمرجع، يشرفني أن أعلمكم بأنه تقرير ابتداء من الدخول
المدرسي 1996/ 1997 إعفاء كل التلاميذ المستفيدين من منح النظام الداخلي أو النصف الداخلي من دفع
مساهمة العائلة المعمول بها في مجال تكاليف التغذية, وعليه تلغى أحكام المنشور رقم 478 / م.م.و / 94
المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح


3 ـ مسك السجل للحقوق المثبتة لابد من توفر الوثائق الأساسية التالية :
ـ معرفة قيمة المنحة المدرسية إذ تعتبر عنصرا أساسيا في مسك سجل الحقوق المثبتة
ـ كشف حالة التلاميذ الحاضرين عند 01/10 من كل سنة دراسية
ـ كشف التلاميذ الحاضرين عند نهاية كل شهر مرفقة ببطاقات الدخول و الخروج
ـ المقرر الإجمالي للتلاميذ الممنوحين وبطاقية المنح الوطنية
ـ النصوص التنظيمية المحددة لمختلف التسعيرات
4 ـ ملخص سجل الحقوق المثبتة على العائلات
يقسم سجل الحقوق المثبتة إلى ثلاثة أجزاء :
الجزء الأول: خاص بتسجيل صنف التلاميذ الداخليين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)
الجزء الثاني: خاص بتسجيل صنف التلاميذ نصف الداخليين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)
الجزء الثالث: خاص بتسجيل صنف التلاميذ الخارجيين (تخصيص ورقة لكل فئة/ مستوى/ قسم)

ملخص لعملية التسجيل لمختلف الفئات من خلال جدول:
01 ـ الاثبات : تسجيل التلاميذ حسب المعطيات المدونة على كشف حالة اول اكتوبر .
الترتيب أعمدة السجل بالأرقام الملاحظـــــــات
01 العمود 01 تسجيل حضور التلاميذ حسب حالة اول اكتوبر
المرحلة الاولية للتثبيت المستحقات أرقام ترتيب التلاميذ حسب كشف التلاميذ الحاضرين عند 01/10
02 العمود 02 اسم ولقب التلميذ (ترتيب أبجدي) مع ذكر الأب لتفريق لمتشابهين
03 العمود03 توضيح نوعية المنحة
04 العمود 04 تاريخ وثيقة الدخول باللون الأزرق
05 العمود 05 رقم وثيقة الدخول باللون الأزرق
06 العمود 06 يسجل تاريخ خروج التلميذ باللون الأحمر
07 العمود 07 يسجل رقم وثيقة الخروج باللون الأحمر
* ضرورة توقيف كشف حالة التلاميذ عند 01 اكتوبر عند آخر رقم تلميذ مسجل مع انجاز حوصلة تبين عدد
التلاميذ حسب الفئات و المستويات .
02 ـ التصفية : معرفة وضعية التلميذ المسجل ( الفئة ـ مدة الحضور ـ التخفيضات )
08 الأعمدة من 8 إلى 16 التصفية للمستحقات يسجيل الحضور حسب النظام من شهر أكتوبر إلى جوان
09 الأعمدة 17-18-19 تدوين مبالغ كل ثلاثي وفقا لأشهر الحضور ( تصفية الحقوق)
من خلال المتابعة لكشوف التلاميذ الحاضرين في نهاية الشهر مع تحديد قيمة التسعيرات و معرفة الحالات تتم عملية
تحديد المبلغ الصافي للقبض


03 ـ التحصيل : حسب تنوع طرق تحصيلها ضرورة تطابقها مع مختلف السجلات المحاسبية المعنية
10 العمود 20 التحصيل بالتفصيل و حسب الجهة المتكفلة بالتلميذ القيم المنعدمة (N.V ) مثل شهر رمضان بالنسبة ½ داخلي
11 العمود 21 تسجيل مبلغ المنحة الوطنية (121) باللون الأحمر
12 العمود 22 مبلغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين باللون الأخضر (133)
13 العمود 23 تسجيل رقم وصل الإيراد بالنسبة للتلاميذ غير الممنوحين
14 العمود 24 تسجيل مبالغ التلاميذ غير الممنوحين باللون الأزرق
15 العمود 25 تدوين المبالغ غير المحصلة عند نهاية السنة المالية

04 ـ عمليات تتعلق بكل من الثلاثي 01 و 02 لها نفس الاجراءات المنصوص عليها في النقاط 3 السابقة .
16 الأعمدة من 26 إلى 34 نفس المبادئ ولكن خاصة بالثلاثي الأول من جانفي إلى مارس
17 العمود 30 تسجيل المبالغ الواجب إعادتها إلى الأولياء بعد الحصول على المنحة(BER)
18 الأعمدة من 35 إلى 39 نفس المبادئ ولكن خاصة بالثلاثي الثاني من شهر أفريل إلى جوان
19 العمود 40 لتسجيل التحصيلات في 30 جوان
20 العمود 41 تسجيل التحصيلات ما بعد 30 جوان
21 العمود 42 ملاحظات مختلفة مثل رقم وتاريخ قرار المنحة

ملاحظة :
عند نهاية كل ثلاثي إلزامية انجاز حوصلة حسب التالي :
1 ـ حوصلة لكل ثلاثي ( الثلاثي الربع ـ الثلاثي الأول ـ الثلاثي الثاني ) الترتيب حسب السنة الدراسية
2 ـ حوصلة عامــة ( الثلاثي الأول ـ الثلاثي الثاني ـ الثلاثي الرابع ) الترتيب حسب السنة المالية
تنبيـه : تـؤشر إجباريا من طرف مدير و مسير المؤسسة قبل انجاز اية عملية ترتيبية .
التخفيضـــات : نوعـــــان من التخفيضـــات
01 ـ التخفيضات النظامية (بأمر)
02 ـ تخفيضات مبدئية
01 ـ التخفيضات النظامية (بامر) :
من مبدأ كل ثلاثي يبدأ في النظام الداخلي أو نصف الداخلي يسدد كليا بهذه الصفة، لذلك فإن أي تخفيض
كلي أو جزئي يمكن أن يطلب في الحالات الاستثنائية التالية :
أ – وفاة التلميذ ب – طرد أو انسحاب تلميذ بناء على طلب الإدارة
ج – طرد التلاميذ لظروف قاهرة د – تغيير المؤسسة خلال الثلاثي
هـ – تغيير الصفة خلال الثلاثي من نصف الداخلي إلى الداخلي
و – الانسحاب النهائي خلال السنة الدراسية أو التغيب لأكثر من 15 يوم دون حساب عطل الشتاء والربيع
الحالتان الأخيرتان ( هـ , و ) لا يمكن أخذهما بعين الاعتبار إلا في الحالات التالية :
لأسباب مرضية (إرفاق شهادة طبية مع الطلب) ، تغيير مقر السكن العائلي ، الإخفاق في امتحان الاجتياز
خلال الدخول المدرسي، الذهاب إلى الخدمة الوطنية ، في هذه الحالات يكون التخفيض فقط في مصاريف
الداخلي ونصف الداخلي.تسجل كمبالغ قيم معدومة أو عدم القيمة ( Non Valeur) :
تدون في هذه الخانة المبالغ المطروحة من مجموع الحقوق المطلوبة من العائلات وتلغى من المبالغ
القابلة للقبض ، أي أن هذه الخانة تهدف إلى تخفيض بأمر مرخص به للتلميذ الداخلي والنصف داخلي
بحيث يحق له استرجاع مقدار معين من المسددات خلال فترة انقطاعه المؤقت أو الدائم من النظامين ،
وبالتالي يمكن أن تشمل جزء أوكل الحقوق المسددة من طرف العائلة والتي يمكن أن تمنح (حق شرعي)
أو بترخيص من رئيس المؤسســة وتسمى بالتخفيضات النظامية (Remises d’ordre )
وهذه العملية تخص فقط التلاميذ غير الممنوحين، مثل على ذلك :
تلميذ داخلي انتقل من المؤسسة(أ) إلى المؤسسة( ب) مع احتفـاظه بالنظام الداخلي بالمؤسسة الجديدة.
الحالة الأولى : انتقل يوم 10 نوفمبر الحالة الثانية : انتقل يوم 19 نوفمبر
يحسب التخفيض النظامي (بأمر ) بالطريقة التالية :
01 ـ الحالة (أ):
ـ المؤسسة الجديدة يتم تثبيته لمدة شهرين تطبيقا لمبدأ أنصاف الشهور (نوفمبر+ديسمبر)
المبلغ 800.00 دج يحسب التخفيض الترتيبي على النحو التالي:
1200.00 دج X 9 أيام\90 يوم = 120.00 دج
التلميذ يسدد بالمؤسسة الجديدة 800.00 دج – 120.00 دج = 680.00 دج
القيمة المقدرة ب: 120.00 دج Remise d’ordre تسجل في العمود المخصص لـ Non valeur))
ـ بالمؤسسة القديمة التلميذ مثبت على أساس 1200.00 دج للثلاثي يحسب التخفيض على النحو التالي :
1200.00 دج X 51 يوما\90يوم = 680.00 دج (Remise d’ordre )
التلميذ سدد المبلغ التالي: 1200.00 دج – 680.00 دج = 520.00 دج
المبلغين المسددين من طرف التلميذ للمؤسستين هما: 680.00 دج + 520.00 دج = 1200.00 دج


02 ـ الحالة(ب ) :
ـ المؤسسة الجديدة يتم تثبيته لمدة شهر ونصف بمبلغ 600.00 دج من:16/11 إلى 30/12 ويحسب التخفيض
الترتيبي على النحو التالي: 1200.00 دج X 3\90يوم =40.00دج
فعلى التلميذ أن يسدد بهذه المؤسسة 600.00 دج – 40.00 دج = 560.00 دج
أما بالمؤسسة القديمة فإن التلميذ مثبت على أساس 1200.00دج للثلاثي، فيحسب التخفيض الترتيبي
على النحو التالي : 1200.00دج X 42 يوم\90يوم= 560.00دج
يسدد التلميذ 1200.00دج -560.00دج = 640.00دج
المبلغ المسدد بالمؤسستين : 560.00دج + 640.00دج = 1200.00دج
الحقوق المثبتة =القيم المعدومة +منح (الداخلي و2/1 الداخلي)+دعم الدولة+مبالغ على العائلات+باقي للتحصيل( ديون على العائلات)

D.C=NV+BOURSES+FAMILLE+SOLIDARITE+CREANCES
طلب تخفيض بأمر
هام : لا يجب على التلاميذ مغادرة المؤسسة أو تغيير الصفة إلا في نهاية الثلاثي.
كل ثلاثي يبدأ في النظام الداخلي أو نصف الداخلي يسدد كليا بهذه الصفة، لذلك فإن أي تخفيض كلي أو جزئي يمكن
أن يطلب في الحالات الاستثنائية التالية : أ , ب , ج , د , هـ , و –
في هذه الحالات يكون التخفيض فقط في مصاريف الداخلي ونصف الداخلي. يملأ الاستمارة ادناه :
تملأ من طرف العائلة أنا الممضي أسفله :................................................. ...............................................
الساكن بـ .................................................. .................................................. ....
يشرفني طلب تخفيض بأمر لفائدة التلميذ : الإسم واللقب : ...........................الصفة :.....................
القسم :...............................................وا لذي بموجب (1) :.............................
يغادر نهائيا المؤسســة في :................................................. .........................
غائب منذ :.......................................... غادر الدراسة قبل (3):...........................
من :.....................إلى :....................... الذي أصبح (4) :........................في:..............
حرر بـــ: .......................في :.........................
5 . إمضاء الأولياء
تملأ من طرف الإدارة التلميـــذ :..................................... غادر نهائيا المؤسسة في:...............غائب منذ :.................................
يبلغ في حالة معاودته قبل نهاية الثلاثي كان غائبا من :..............................إلى :..............................
أصبح (4) : .................................في:.............. .................
السيد (6) الناظر أو مستشار التربية بالموفقة
حساب التخفيض بأمر مدير المؤسسة
مبلغ الثلاثي (أو الفرق في التسعيرة ) على عاتق العائلة
(التفصيل) :................................................. عدد أيام التخفيض :...................................
س\270 أو س \ 90 = ( التدوين كقيمة معدومة (2) تعوض للعائلة المقتصد
سبب الغياب (2) شطب العبارات الغير مناسبة ، (3) آخر يوم في الثلاثي (4) الصفة الجديدة (5) إمضاء الأولياء (6) الناظر أو المراقب


جدول تلخيصي لمختلف الوضعيات المترتب عنها نشوء التخفيضات النظامية ( بأمر) .
الهيئة المؤهلة الوثائق المطلوبة الحالات المعنية بالتخفيض أدنى مدة سبب الغياب أو المغادرة

حق كامل بطاقة الخروج في المؤسسة:من تاريخ وفاته إلى نهاية الثلاثي
في البيت:من تاريخ خروجه من المؤسسة إلى نهاية الثلاثي
وفــاة تلميــــذ
حق كامل بطاقة الخروج من تاريخ الخروج إلى نهاية الثلاثي تلميـــذ مطــرود
حق كامل قصاصة دخول من تاريخ دخوله للمؤسسة الجديدة إلى نهاية الثلاثي 1-أصلية تغييــر
المؤسسة
حق كامل من أول يوم في الشهر أو نصف الشهر إلى يوم دخوله للمؤسسة 2-جديدة

رئيس
المؤسسة طلب يبين أسباب تغيير الصفة من أول يوم في الشهر أو نصف الشهر quinzaine إلى يوم دخوله للمؤسسة أسبوعين أو أكثر إلى نهاية السنة تلميذ داخلي
إلى ن داخلي تغيير الصفة
من الداخلي
إلى ن/داخلي

حق كامل بطاقة خروج
بطاقة دخول من بداية الشهر أو نصف الشهر ما قبل تغيير الصفة إلى نهاية الثلاثي تغيير الصفة خلال الثلاثي من النصف الداخلي إلــى الداخلي
رئيس المؤسسة طلب شهادة مرضية لايــــوجد تخفيـــض
التخفيض يكون بمدة الغياب أقل من أسبوع
أكثر من أسبوع تغيب لأسباب مرضية غياب متكرر خلال السنة

رئيس المؤسسة طلب +شهادة إثبات لا يـــــوجد تخفيـــض
من يوم ذهابه إلى نهاية الثلاثي أقل من أسبوع
أكثر من اسبوع تلميذ غادر المؤسسة سبب:
تغيير مقر الإقامة
ذهاب إلى للخدمة الوطنية مرض
حق كامل فتـــرة رمضان أكثر من 2 اسبوع شهر رمضان نصف الداخلي فقط
ملاحظـــة : لا يمكن قبول التخفيض النظامي لشهر جوان إلا في حالة الوفاة.




02 ـ التخفيضات المبدئية: Les Remises de Principe)) (للبيان )

هي تخفيضات في حقوق النظام الداخلي والنصف الداخلي عملا بالمنشور رقم:1343 بتاريح :1963.09.19
وذلك لفائدة العائلات الذين لديهم أبناء يزاولون دراستهم وهي على عبء الدولة وتصفى كمنح التلاميذ
المتمدرسين في المؤسسات العمومية .( شهادة الحضور ضرورية) و غير ممنوحين

شروط الاستفادة : يدخل ضمن الحسبان الا الاولاد
ـ الذين يزاولون دراستهم وبمؤسسات عمومية
ـ لهم صفة الداخلي أو نصف الداخلي
ـ اولاد شرعيون أو في إطار التبني
نسبة التخفيض تكون كالآتي:
ـ تخفيض نسبة 20 % للأخ الثالث من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة ثلاثة
ـ تخفيض نسبة 30% للأخ الرابع من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة أربعة
ـ تخفيض نسبة 40 % للأخ الخامس من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الإخوة خمسة
ـ الطفل المتمدرس (الداخلي أو نصف الداخلي ) السادس وما بعده يقبلون مجانا
تدون محاسبيا التخفيضات المبدئية في الخانة الخاصة بالمنح الوطنية (داخلي أو نصف داخلي) أمام
التلميذ المستفيد في كل ثلاثي.
تطبيقا لتعليمة السيد رئيس الحكومة تحت رقم 202 بتاريخ 3 ديسمبر 1996، يشرفني أن أعلمكم
بأنه تقرير ابتداء من الدخول المدرسي 1996/ 1997 إعفاء كل التلاميذ المستفيدين من منح النظام
الداخلي أو النصف الداخلي من دفع مساهمة العائلة المعمول بها في مجال تكاليف التغذية. وعليه تلغى أحكام المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/1994 المتعلقة بمساهمة العائلة في نفقات التغذية بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من المنح.

05 ـ عمليات التحصيل للحقوق المثبتة :
01 ـ عن طريق العائلات : التلميذ غير الممنوح إذن الولي مطالب عند بداية كل ثلاثي بتسديد مبلغه كاملا
ويسجل في الخانة المخصصة (مبالغ مقبوضة من العائلات ) باللون الأزرق ، يدرج رقم الوصل في الخانة المناسبة .
2 ـ التلاميذ الممنوحين يتم التحصيل عن طـــريق:
2ـ1 منح الداخلي ونصف الداخلي : تسجل قيمة المنحة أمام كل تلميذ ممنوح في خانة المنح باللون الأحمر
2 ـ2 دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين: تسجل قيمة المساهمة أمام كل تلميذ في الخانة المناسبة باللون الأخضر



المنــح المدرسيـــة :
بعد إلغاء العمل بالفترة الإضافية للسنة المالية وحذف الفصل الثالث والإبقاء على إعداد وتقديم جدول سنوي
واحد لتصفية المنح المدرسية عوض أربعة ثم ثلاثة جداول كما كان معمول به في السابق وكذلك إلغاء المنح
المدرسية بالأثر الرجعي لصالح المؤسسة وعدم العمل بإنجاز الوضعيات المالية الدورية عند نهاية كل ثلاثي .
المسير المالي مطالب بإنجاز جدول اسمي سنوي واحد لتصفية المنح المدرسية، بعد حصوله على قرارات
الاستفادة من المنحة المصادق عليها من طرف الوصايا (مديرية التربية) وتصفية كل المنح بالنسبة للتلاميذ
القدامى والجدد وذلك بإنجاز بطاقية المنح وتسجيلها على سجل الحقوق المثبتة خانة المنح باللون الأحمر
ينجز كشف تصفية المنح وفق فهارس المنح وفي شكل موحد يبرز المبالغ المستحقة في الخانات :
أيام الحضور ـ منح متأخرة ـ منح نصف الداخلي ـ منح الداخلي
ملاحظة : فيما يخص الحوصلة الإجمالية يحذف التسبيق الخاص بالثلاثي الرابع من المجموع العام.
يرسل كشف تصفية المنح في نسختين مرفق بصك خزينة مشطوب إلى مديرية التربية مكتب المنح
المدرسية من الفترة 01/10 إلى 30/06 من كل سنة دراسية .

تصفية منح النظامين الداخلي و نصف الداخلي : :
تحدد المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 170.90 المؤرخ في :1990.02.05 يحدد شروط تخصيص المنح المدرسية مبلغ المنح الوطنية كما يلي
المبلغ السنوي نوع المنحة
1.296.00
648.00
648.00
324.00 منحة كاملة في النظام الداخلي
منحة كاملة في النظام النصف الداخلي
منحة جزئية في النظام الداخلي ب 50 %
منحة جزئية في النظام النصف الداخلي ب 50 %

- كيفيات التصفية المنح :
تصفى المنح الوطنية للنظام الداخلي والنصف الداخلي على أساس أنصاف شهور الحضور
تصفــى منـــح الفصــول عــلى سجــل الحقــــوق المثبتة ، وتتم التصفيـة
عـلى ثلاثـة فصول يتـألف كـل واحـد مـن 6 أنصـاف أشهـــر كحــد أقـصى
مع مــراعــاة عـدد أنصاف شهـور الحضـور.


الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية :
تضبط الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية بعد مراقبتها بعناية وترسل النسخ الأصلية لمصالح الادارة المركزية قبل 30 مارس من كل سنة دراسية على ان يرفق كل كشف بصك مشطب للخزينة
وموقعة من قبل مدير المؤسسة والمسير المالي ومدير التربية مع الإدلاء بكل ما يتعلق بالمنح
المدرسية ( تسبيقات ، فوائض )

العمليــة الترتيبيــة:
بعد توقيف سجل الحقوق المثبتة و توقيف الحوصلة العامة تتم عملية نقل المبالغ المرصودة حسب نوعها:
- تحرير حوالة دفع بالبند 121 منح وطنية (مجموع خانة المنح) تحرير وصل المداخيل بالبند 211 المعاش (التغذية)
- تحرير حوالة دفع بالبند 133 دعم الدولة (مجموع خانة الدعم) تحرير وصل المداخيل بالبند 211 المعاش (التغذية)
ملاحظـــــة :
العملية الترتيبية يجب أن تتم قبل نهاية السنة المالية ، حتى وإن كانت اعتمادات المنح الوطنية لم تحصل
كاملة أو ناقصة





التسجيل في سجلات الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و غيرها :

تفتح ثلاث صفحات كل صفحة تثبت فيها الحقوق و عند انجاز التحصيل سواء كان عن طريق
التحويل أو العمليات الترتيبية كما اشرنا إليها سابقا تسجل في الصفحة المقابلة لها .على النحو التالي :
01 ـ صفحة خاصة (الباب 12 البند 121 ) المنح تثبت و تحصل المبالغ المقدرة على كشف تصفية المنح
02 ـ صفحة خاصة ( الباب 13 المادة 133) دعم الدولة تثبت و تحصل المبالغ المقدرة بالميزانية
03 ـ صفحة خاصة (الباب21 المادة 211) إيرادات ذاتية الإطعام تثبت و تحصل المبالغ ( الحوصلة العامة)




تحديـــد إعانة التغذية :
إن إعتمادات التغـذية تحدد قيمتها سنويا بمنشور إعداد مشروع الميزانية أي القيمة التي ينبغي صرفها
على التلميذ الداخلي والنصف الداخلي (البند 211 ) الاطعام تحسب كالتالي:
إعانة التغذية = الاعتماد الممنوح سنويا – الايرادات الذاتية المحصلة من (المنح الوطنية +مساهمة الدولة +العائلات)
صفة التلميذ الاعتماد الممنوح
سنويا تفصيل الاعتماد السنوي
اعانة الدولة المنحة الوطنية العائلات دعم الدولة
داخلي ممنوح 20.500.00 16.900.00 1.296.00 2.304.00
داخلي غير ممنوح 20.500.00 16.900.00 3.600.00
نصف داخلي ممنوح 10.250.00 8.450.00 648.00 1.152.00
نصف داخلي غير ممنوح 10.250.00 8.450.00 1.800.00

كيفية تحديد اعتماد التغذية المرخص بصرفه :
إن تحديد الاعتماد المرخص بصرفه في ميدان التغذية يعتمد أساسا على المعدل الفصلي لحضور التلاميذ
الداخليين والنصف داخلي ويتكون من :
ـ إعانة الدولـة (أنظر المنشور الخاص بإعداد الميزانية السنوية)
ـ المنـح الوطنية : 1296.00 دج
ـ دعـم الدولة للتلاميذ الممنوحين :2304.00 دج
ـ العائـلات التلاميذ غيرالممنوحين
ـ المبالغ المحصل عليها في البند 212 الإطعام ( الطاولة المشتركة وغيرها)

الثلاثي عدد أشهر
الحضور القيمة
الشهرية الاعتماد المفتوح مبلغ
البند 212 قيم
معدومة المجاميع
ث 01 204 2.277.00
464.508.00 12.250.00 476.758.00
ث 02 189 430.353.00 45.000.00 475.353.00
ث 04 219 498.663.00 93.116.65 591.779.65
المجموع 612 1.393.524.00 150.366.65 1.543.890.65

مصاريف التغذية : حدد مبلغ الاعتماد المالي لهذه السنة 2008 : 20.500.00 دج
612 / 9 = 68 X 20.500.00 = 1.393.524.00 + 150.366.65 = 1.543.890.65




في النهايــــة :
من خلال تناولنا بالعرض لموضوع الحقوق المثبتة اتجاه العائلات ، يتضح جليا بأن هناك مصاعب ومتاعب
البعض منها موضوعيا والبعض الآخر مفتعلا ولاحتوائها انطلاقا من مسوغة أنه لا توجد حقائق ناقصة ، بل تكون
رؤيتها غير كاملة في ظل مناخ فهم مهزوز ، لذلك فإنه حري بنا بذل بعض الجهد حتى نمكن ونتمكن من محتوى
موضوعنا استيعابا وتصويبا وتقويما ، مع مراعاة الأطر القانونية المتاحة ومواكبة ومسايرة الإصلاحات المستحدثة .
1 – الإشكال الأول المطروح في سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات هو :
أ – الحوصلة الثلاثية : تشمل الثلاثي الرابع من الدورة المالية السابقة ، والثلاثي الأول والثاني من الدورة المالية الموالية ونقصد هنا السنة المالية الممتدة معتادا من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.
أي أنها تخص السنة الدراسية التي تبدأ عادة من أول أكتوبر من السنة الحالية إلى غاية 30 جوان من السنة التي تليها.
ب – الحوصلة العامة : وتشمل الثلاثي الأول والثاني وكذا الثلاثي الرابع من الدورة المالية الواحدة.
وهذا معناه مسك سجلين منفردين ، خلال السنة المالية الواحدة .
2 – الإشكال الثـاني :
إن العمل بجدول واحد للتصفية ممتد من أول أكتوبر إلى 30 جوان يزيد من احتمالات الوقوع في كثير من الأخطاء ، سواء عند إجراء العمليات الترتيبية أو نقل المعلومات على سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة والغير.
و الأحرى بنا إنجاز جدول تصفية لكل ثلاثي يبتدئ من 01 جانفي ويكون بالتوازي مع إجراء العمليات الترتيبية التي تنجز ثلاثيا فيما يخص المنح المدرسية ، وكذا تدعيم الدولة للتلاميذ الممنوحين .
3 – الإشكـال الثالث :
عدم دمج المنح الوطنية ضمن الإعانات الممنوحة (إعتمادات التسيير) مثلها في ذلك مثل إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين ، وبالتالي يكون الاستهلاك الفعلي حسب التعداد الحاضر فعلا خلال كل ثلاثي مع عدم الانتظار حتى نهاية السنة المالية .
وخلاصة القول أن أي تعديل أو تنقيح ، يجب أن يصاحب بإضفاء طابع الإصلاحات ومواكبة التطور الهائل في مجال المعلوماتية وذلك بأن توضع برامج خاصة تسير مسك مختلف السجلات المالية والمحاسبية ، بحيث يكون المسك موحدا في كافة المؤسسات التربوية .

السيــــد / رزقــي عــزيز مفتش التربية الوطنية
للتسير المالي و المادي











الملحقات



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية - لولاية : المؤسســــة:.................................
السنة المالية 2008
الباب / المادة 12 / 121
حوالة الدفع رقم
وصل رقم

جــــــــدول تفصيــــلي للعمليـــة الترتيبية وإعــــــــادة تعييــــن
مبـــــالغ منح الداخلييــن ونصف الداخلييــن
من البند : 121 إلـــى : 211
عمــــلية التــــرتــيب
الثـــــــلاثي من: 01 جانفي إلى : 31 / مارس
الصفوف /المستويات فئــة الداخلييـــــن فئـــة نصف الداخلييـــــن
العدد قيمة الثلاثي المبلغ العدد قيمة الثلاثي المبلغ
الرابعة متوسط/ 3 ثانوي
الثالثة متوسط / 2 ثانوي
الثانية متوسط / 1 ثانوي
الأولى متوسط
المجموع
1 2
المجموع العام : ( 1+ 2) :....................... دج
أوقف هذا الجدول على مبلغ مالي قدره :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................
ب:.............................في :.........................
مديـــــر المؤسسة المقتصد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية - لولاية : المؤسســــة:.................................
السنة المالية 2008
الباب / المادة 13 / 133
حوالة الدفع رقم
وصل رقم

جــــــــدول تفصيــــلي للعمليـــة الترتيبية وإعــــــــادة تعييــــن
مبـــــالغ دعم الدولة للتلاميذ الممنوحين( الداخلييــن ونصف الداخلييــن)
من البند : 133 إلـــى : 211
عمــــلية التــــرتــيب
الثـــــــلاثي من: 01 جانفي إلى : 31 / مارس
الصفوف /المستويات فئــة الداخلييـــــن فئـــة نصف الداخلييـــــن
العدد قيمة الثلاثي المبلغ العدد قيمة الثلاثي المبلغ
الرابعة متوسط/ 3 ثانوي
الثالثة متوسط / 2 ثانوي
الثانية متوسط / 1 ثانوي
الأولى متوسط
المجموع
1 2
المجموع العام : ( 1+ 2) =.............................. دج
أوقف هذا الجدول على مبلغ مالي قدره :
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............................
ب:.............................في :.........................
مديـــــر المؤسسة المقتصد










رد مع اقتباس