منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طلب نموذج عريضة تصفية مصاريف قضائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-02-27, 22:09   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

عدم تعامل المحامين بالوصولات....و عدم التصريح الحقيقي بقيمة الأتعاب في الفواتير ليس تهربا من الضرائب، و إنما خوفا من المساءلة التأديبية....و الكثير من المحامين يقبضون أتعابهم قبل مباشرة الاجراءات....لأنهم يعلمون جيدا أنهم لا يستحقون تلك الأتعاب، و لو عرض النزاع على النقيب و المحكمة، فإنهم لن ينالوا عشر ما أتفقوا عليه مع موكليهم....لذلك تراهم بفضلون التنازل عن مستحقاتهم كلما حدث نزاع مع الموكل.
جاء في قرار وزير العدل رقم: 027/2015 و.ع.ح.ا بتاريخ: 19 ديسمبر 2015 يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة

المادة 42: تعتبر أتعاب المحامي مقابلا شرعيا للجهد أو المساعي أو الإجراءات المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سواء كانت عامة أو خاصة.
لا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج المتوصل إليها تحت طائلة بطلان أي اتفاق يخالف ذلك، ماعدا في المواد التجارية التي يمكن، بناء على اتفاق مكتوب، تحديد أتعاب إضافية بحساب النتائج المحققة أو العمل المقدم علاوة على الأتعاب الأصلية.
المادة 43: يحق للمحامي الحصول علما أتعاب مقابل الاستشارات القانونية المقدمة من طرفه في مكتبه أو في مجالس الإدارات سواء كانت عامة أو خاصة.
يمتنع المحامي عن تقديم الاستشارات في أية قضية مطروحة أمام القضاء قبل أن يتأسس فيها أو اذا كان قد قدم استشارة للخصم كما يمتنع عن التأسس ضد من قدم له الاستشارة المكتوبة إذا رفع النزاع للقضاء.
يمكن الاتفاق على أن تكون الأتعاب دورية عن العمل الاستشاري الذي ينجزه المحامي.
عند تحديد الأتعاب لا يجوز للمحامي في كل الحالات التخلي عن واجبات الاعتدال حسب الجهد المبذول و طبيعة القضية و مراحلها و أهمية المساعي المبذولة.
المادة 44: يحق للمحامي تلقي أتعاب عن خدماته من الموكل مقابل وصل.
لا يمكن أن يطالب المحامي بأتعابه و المصاريف الأخرى التي يتحملها نيابة عن موكله عن طريق القضاء إلا بعد إخطار نقيب المحامين.
تكون النزاعات المتعلقة بأتعاب المحامي في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب محل صلح مسبق من قبل النقيب الذي يحرر محضرا بذلك في سجل معد لهذا الغرض و هو الصلح الذي يضع حدا نهائيا للنزاع.
في حالة فشل إجراء الصلح يصرف الأطراف لاتخاذ ما يرونه مناسبا.
إن محضر عدم الصلح المحرر من طرف النقيب يتضمن رأيه في قيمة الأتعاب محل النزاع.









رد مع اقتباس