منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فضيحة وكيل السيستاني مناف الناجي الزنى باسم المتعة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-11-27, 21:05   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
محمد بن العربي
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي من أحاديث الرافضة في فضل المتعة


هذه أحاديث رافضية في فضل المتعة :

عن صالح بن عقبة عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر : للمتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك الله عز وجل ، وخلافا لفلان (أي يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ، فلم يكلمها كلمة(أي المرأة التي يريد أن يتمتع بها) –إلا كتب الله له حسنة !! وإذا دنا منها ، غفر الله له بذلك ذنبا !! فإذا اغتسل غفر الله بعدد ما مر الماء على شعره !!!! قلت : بعدد الشعر ؟! قال : نعم بعدد الشعر !! المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452 .

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ( يروون عنه) : قال الله عز وجل : إني غفرت للمتمتعين من النساء ! المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452.

وعن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو عبد الله : تمتعت ؟! قلت لا . قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة ! هذا في وسائل الشيعة جزء 21 ص 15 .

وعن أبي عبد الله قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة !!!!!!!! فقط ؟ لا قال : ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة !!!!!! هذا في الوسائل جزء 21 ص 16 .

وهذه أدخلوها في باب الأكاذيب التي ذكرناها من أحاديثهم المكذوبة . اتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تمتع ! سأل الباقر عن قوله تعالى : {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا } فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بالحرة متعة ، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة . فقال : إنه لي حلال ، إنه نكاح بأجل فاكتميه . فلم تكتمه !! وهذا في الوسائل ج21 ص 10 .

وسئل الصادق عن المتعة فقال : أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلت مت خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقضى . المستدرك ج 14 ص 451 .

التمتع بالهاشمية ! إكرام بني هاشم ، هكذا يكون الإكرام آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟!

رووا عن أبي عبد الله قال : تَمتَّع بالهاشمية !!!! وهذا التهذيب الجزء 7 ص 270 وفي الوسائل جزء 21 ص 73 .

أما التمتع بالمجوسية ، فوارد أيضا ! عن أبي عبد الله قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية ! وهذا في الوسائل الجزء 21 ص 38 وفي التهذيب الجزء 7 ص 256 .

وأما ثالثة الأثافي ، فهي التمتع بالرضيعة !!

قال الخميني : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين ، دواما كان النكاح أو منقطعا ، أما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة !!!!! وهذا قاله في تحرير الوسيلة الجزء 2 ص 241 . ولاستغراب الناس لهذه الكلمات من هذا الرجل الذي يدعونه إماما ، نذكر لكم كذلك الطبعة ، فهو في مسألة رقم 12 طبع دار الصراط المستقيم –بيروت .

وهذا التمتع بزوجة الغير :

عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 .

وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا يقول : فأتزوجها . قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها !! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 . إذا كان الرواة كذابين ، الذين جمعوا الكتب اتهموهم بالكذب ، إذا كان زرارة بن أعين يتهم بالكذب ، فكيف هذه تصدق في نفسها ؟!!

وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله : إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!!! قال (أي أبو عبد الله ) : لم فتَّشت ؟!!!!!!!!!!! سبحان الله ! وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31 . ولا شك أن هذه مكذوبة ، ومن الأدلة على كذبها إن الإمام بدل أن يقول له احتط ، وابحث عن المرأة الغير متزوجة يقول له : لم فتشت !!

وأما التمتع التمتع بالزانية: فعن الحسن بن حريز قال : سألت أبا عبد الله في المرأة تزني (أي يتمتع بها) ؟ قال : أرأيت ذلك ( أي رأيتها تزني) ؟ قلت : لا ولكنها ترمى به . فقال : نعم تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك !!!! وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 458 .

وعن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله : إن عندنا في الكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟! قال : رفعت راية ؟! قلت : لا ، ولو رفعت راية أخذها السلطان(وذلك لأن من البدهي أن السلطان سيعاقبها على رفعها راية الفجور). فقال (أي أبو عبد الله) : نعم تزوجها متعة . قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسرَّ إليه شيئا . يقول : فلقيت مولاه فقلت : ما قال لك ؟ قال (أي المولى ) : قال لي لو رفعت راية ما كان عليه أن يتزوجها شيء، إنما يخرجها من حرام إلى حلال !!! وهذا في التهذيب الجزء 6 ص 485 وفي الوسائل الجزء 21 ص 29 .هكذا يقولون ؟! والله تبارك وتعالى : { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين } .

أما التمتع بالبكر ، الذي يدعي البعض أنه غير حاصل ، لأني سمعته كلاما ولم أقرأه كتابة ، أن بعضهم يقول : لا يجوز التمتع إلا بالثيب أو المطلقة ! يعني إلا بالثيب سواء كانت أرملة أو مطلقة . وهذا كذب ، فالتمتع بالبكر عندهم جائز بالإجماع . عن أبي عبد الله قال : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفضي إليها مخافة كراهية العيب على أهلها !! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 . طبعا كل هذه روايات أكاذيب . يعني مكذوبة على الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم . وسأل أبو عبد الله عن البكر يتزوجها الرجل متعة، قال : لا بأس ما لم يفتضها !! رواه الكليني في الكافي الجزء 5 ص 463 .

وقال أبو عبد الله : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها !! الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن- هذه هي الرواية . وهذا في مستدرك الوسائل الجزء 14 ص 459 .

وسأل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال :هل جعل ذلك إلا لهن ؟!! فليستترن وليستعففن !!! من لا يحضره الفقيه الجزء 3 ص 297 .

وعن جميل بن درَّاج قال : سألت أبا عبد الله : يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس ما لم يستصغرها ( يعني إذا كانت صغيرة لا يجوز). قلت : إبنة كم لا تستصغر ..ءابنت 6 أو 7 ؟! قال : لا ابنة 9 لا تستصغر !!! هذه يجوز التمتع بها !! وهذا الوسائل الجزء 21 ص 36 .قال العاملي : أجمعوا كلهم على أن ابنة 9 لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف !!! يعني يجوز التمتع بها إلا إذا كانت ضعيفة العقل !!! وهذا في الوسائل ج21 ص 36.

وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل . قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع !! قال قلت : أصلحك الله ، وكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين !!! وهذا في الوسائل الجزء 21 ص 36 . أما مدة المتعة ، فعن زرارة قال : قلت له (أي الإمام ) : هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين ؟! قال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ولكن العرد والعردين واليوم واليومين !!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 459 .

وسئل أبو الحسن عليه السلام : كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟!!!! قال : نعم !!!!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 460 .

وسأل أبو عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟! قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر !!!!!!!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 460 .

وأما التمتع بشرط عدم الجماع –يتمتع بها بشرط أن لا يجامعها :

عن عمار بن مروان قال: قلت لأبي عبد الله : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها . فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت ، من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله على أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة !!!! قال : ليس له إلا ما اشترطت !!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 467 .

وهذا لا شك ينافي النكاح . إذا غابت المتعتع بها ، يخصم عليها !!

عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله : أتزوج المرأة شهرا ، فتريد مني المهر كاملا ، وأتخوف أن تخلفني (أي تغيب بعض الأيام ) . قال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفه ! الزواج تستحق المرأة المهر بمجرد الدخول ، تستحقه كاملا . هذا إذا غابت يخصم عليها !! هذا زواج ؟!

وعن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط له أياما معلومة تأتيه فيها ، فتغدر به ، فلا تأتيه على ما شرط عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأتيه من الأيام فيحبس عنها من مهرها ؟! قال : نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرهما بمقدار ما لم تفي له ما خلا أيام الطمث فإنها لها ( يعني أيام الحيض ) !!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 461
https://www.fnoor.com/fn0060.htm









رد مع اقتباس