منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - منتدى المحامين الجزائريين
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-09-06, 15:23   رقم المشاركة : 274
معلومات العضو
raoufraouf34
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 الرجاء افادتي والتواصل معي

السلام عليكم
استفساري خاص بالقرار الاداري
هناك عقد كراء بين مواطن ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل مهني من محلات الرئيس منذ 2008 يجدد كل مدة 03 سنوات وتم تجديده سنة2011 وقبل انتهاء مدة التجديد صدر قرار الغاء الاستفادة بناء على شكوى على ان هذا المواطن تم توظيفه وتم تسلامه للشاكي بقرار استفادة أخر علما ان المستفيد الأول لم يبلغ بقرار الالغاء تبليغ رسمي حيث بعد مرور وقت من تسليم المحل للشاكي ارسل للمستفيد الأول اعذار لاخلاء المحل عن طريق المحضر القضائيالذي أمره رئيس المجلس الشعبي بجرد أثاث المستفيد الأول وتسليم المفاتيح للمستفيد الثاني
السؤال المطروح:
ـ ما مدى حجية قرار الأستفادة الثاني دون تبليغ المستفيد الأول بقرار الالغاء
ـ هل قرار الالغاء المبني والمؤسس على توظيف المستفيد بعد 06 سنوات من الاستفادة امر قانوني
ـما هي الاجراءات القانونية لالغاء القرار المتعلق بالغاء الاستفادة علما انه لا يوجد تبليغ لقرار الالغاء يوجد فقط اعذار للاخلاء بعد مدة
هل يجوز للمستفيد الاول توقيف تنفيذ المحضر القضائي فيما يخص جرد الاثاث وتسليم المفاتيح للمستفيد الثاني
الرجاء لكل من له افادة في الموضوع التواصل معي










رد مع اقتباس