منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دروس في المناجمنت
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-05-07, 16:23   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 تابع

بعد وصول مختلف مسؤولي الوحدات الفعالة إلى معلومة صحيحة يقوم مسؤول التخطيط بتقييمها والإطلاع عليها وهذا من أجل معرفة عدد المناصب الخاصة والحقيقة التي يجب أن تحتويها المؤسسة خلال فترة معينة.

تعد هذه المناصب غير مشغولة حاليا والتي تخلق مستقبلا.

الإحتمالات المتواجدة في الموارد البشرية : بعد معرفة عدد المناصب اللازمة التي تحتويها أية مؤسسة في فترة ما على حسب مخططها ، يلجأ مسؤول التخطيط إلى تقديم نجاعة وجدية محمل العمال بالنسبة لعددهم مدى فعاليتهم في التسيير الجديد للمؤسسة.

قبل معرفة عدد الأشخاص المخصص لخدمة المؤسسة يجب تقييم جرد الموارد البشرية الحالية على حسب :
- السن.
- الخبرة.
- الجنس.
- المستوى الدراسي ، والمناصب المتشتغلة.
- الطاقة (والإعتماد على أساس النتائج المتحصل عليها من اللايرات).
- الإحتمالات المقدرة بالخبرة العملية.
- يجب أيضا تقييم معدل الدورات الحالي للعمال وهو نوعان (معدل الدوران الداخلي ومعدل الدوران الخارجي) الأول يتمثل في مجموع المدخولات والمخروجات للعمال.

مثال : لفائدة التحويل ، الترقية أو العكس.
أما الثاني فهو يتمثل في مئوية العمال الذي يغادر المنظمة خلال فترة ما.

والمقياس الجاري لهذا هو كالتالي :

عدد الخروج خلال الفترة
معدل : عدد العمال في أول الفترة

عدد العمال في أول الفترة
2

أما دورات هيئة المستخدمين ينتمي إلى إحدى النقط التالية :
- الذهاب الإرادي.
- الطرد.
- التقاعد أو ما قبل التقاعد.
- الوفاة.
- التغيب على حالة مرض (لمدة طويلة).

أخيرا فإن معدل الدوران الإجمالي يتوقف على السن ، الجنس، صنف العمل، عدد سنين ، الخبرة.
فلهذه المعلومة أهمية كبيرة يستطيع بها مسؤول التخطيط تنبؤ العمال المختص بتحقيق تنظيم كامل في المؤسسة وهذا في فترة معينة.

هناك مختلف أنواع جداول تغيرات العمال والتي تحتوي على تمثيل بسيط يقوم على متوسط معدل دوران.

من أجل التأكد من صحة هذا المعدل يجب تقسيم أصناف المناصب إلى مناصب أخرى أصغر ، أيضا يستعمل هذا المعدل على حساب عدد سنين الخبرة (الخدمة) وليس على متوسط معدل الصنف.
فالأشخاص الذين هم في بداية التوظيف أو وظفوا حاليا يمثلون عامة معدل دوران مختلف وأكبر تماما على المعدل الذي يمثل عدد سنين خبرة كبيرة.

تقييم الإختلال (عدم التوازن) : هذه المرحلة تتمثل في معرفة عدد المناصب المحتملة لكل أصناف الخدمات وهذا بأخذ بعين الإعتبار ضروريات هذه المناصب وهذا لفترة معينة إلى هذا لفترة معينة إضافة إلى هذا عدد العاملين الموجودين أي العامل الذي تعتمد عليه المؤسسة في نفس الفترة.

ستقدم جولا يحتوي على عملية إسقاط العمال لتبيين الإمتثال أصناف العمل مصنفون على حساب سلم متصاعد مسيرا لعدد المناصب المحتملة وعدد العمال الذين سوف يشغلوها.
على يمين الجدول هناك خانة تدل على إحتلال الفائض أو عجز.

الجدول (2.4) يمثل عجز أو نقص لـ 62 شخصا ، مقسمون على حسب مختلف أصناف العمل.
بعد 3 سنوات ، تم ترقية 4 إيطارات في مناصب تتطلب مسؤولية كبيرة ، 7 عمال خبراء. في حالة ما إذا ظهر عجز معتبر في إحدى أنواع الإستخدامات فإن هناك عدة حلول ، وهذا ما يعطينا فرصة الإختيار فيما بينها أو إعتبار الأسبقية في إختيار الحل. نستطيع وضع برنامج توضيف أو إنتقاء حصص ، حسب وجود أو ندرة اليد العاملة في سوق العمل خارج المؤسسة . وتجنب أيضا البحث عن الدوافع الحقيقية لمعدل (أو نسبة) الدوران لمباشرة برنامج عمل من أجل الإحتفاظ بأكبر عدد ممكن من العمال. في الواقع ، الأشخاص الذين كونتهم المؤسسة لديهم قيمة أكبر بحيث أنهم بمقدورهم شغر أي منصب في المؤسسة غير ذلك الذي كانوا يشفرونه قبل ترك المؤسسة.

مخططات العمال : إن إنشاء مخططات العمال يهدف إلى تحقيق أحد السيناريوهات الممكنة من أجل تخفيض الفائض العمالي أو مواجهة العجز بإعتبار : الأسبقية ، الأهداف وبرامج العمل.

وهذه المخططات تحدد الخطوط العريضة لما تريد المؤسسة القيام به و بالموازاة مع ذلك تحدد .
وسائل وضع برامج العمل التالية :
- برنامج التوظيف الخارجي و الداخلي .
- برنامج إنتقاء بإستعمال الوسائل معروفة و الإهتمام بأنواع العمال .
- برنامج تقييم النتائج من أجل تقرير مواصلة العمال لمهامهم ، أو تغييرهم أو تخفيض رتبهم .
- برنامج تكوين قصد تطوير معارف مختلفة أنواع العمال و تأهيلهم .
- برنامج خلق وسط عمل جيد لرفع نوعية المعيشة في العمل تأمين الإستقرار النسبي للعمال .
- برنامج تحسين علاقات العمل لتسهيل تطبيق و تحديد الإتفاقات الجماعية في المؤسسات المتواجدة بها نقابات .
- برنامج ضبط الأجور بدلالة مواصفات المهام ، و إذا إقتضى الأمر ، بدلالة النتائج الحالية أو مردودية العمليات .
- برنامج الصحة و الأمن في العمل حسب درجة و شكل مشاركة العمال ، حسب المساعدة الشخصية التي تقترح المؤسسة تقديمها ، و أيضا حسب الإعلام الإقتصادي ، المالي و التكنولوجي … إلخ .
































المادة : المناجمنت.
الدفعة : ضباط الشرطة داخليين.
رقم الدرس : 15
المحاسبة العينية
La Comptabilité Matière

المحاسبة هي لغة الأعمال لأنها تقوم بقياس وتوصيل المعلومات المالية التي تعكس أداء المشروعات وتبين مراكزها المالية ، وتحتاج كثير من الجهات والأفراد إلى هذه المعلومات لإستخدامها في إتخاذ كثير من القرارات مثل قرارات الإستثمار والقروض ، وتعتبر البيانات المحاسبية جوهر عملية إتخاذ القرارات في جميع مستويات الإقتصاد القومي ، فالمستثمر يحتاج إليها لإتخاذ قرار الإستثمار، والبنك يحتاج إليها لإتخاذ قرار القروض ، والمورد يحتاج إليها لتقرير منح الائتمان ، ورجل الضرائب يحتاج إليها لتحديد وعاء الضريبة ، والعمال ومنظماتهم يحتاجون إليها للوقوف على المراكز المالية للمنشآت التي يعملون فيها ، تحديد أرباحها ، كما تحتاج الدولة وسلطات الإشراف والرقابة الحكومية إلى البيانات المالية للقيام بوظيفة المتابعة وتقيم آداء المنشآت العاملة في المجتمع ، والتحقق من تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتلك الوحدات وتعتبر الإدارة الداخلية في المشروع أهم مستخدم للبيانات المالية ، فهي تستخدم تلك البيانات كأساس لإتخاذ كثير من القرارات وللقيام بوظيفة التخطيط والمتابعة والرقابة وتقييم الأداء.

تعريف المحاسبة وأهدافها : تعرف المحاسبة بأنها عملية تحديد وقياس وتوصيل معلومات إقتصادية يمكن إستخدامها في عملية التقييم وإتخاذ القرارات بواسطة من يستخدمون هذه المعلومات.

وتهدف المحاسبة إلى توفير معلومات مالية عن الوحدات الإقتصادية المختلفة التي تعمل في المجتمع ، والمقصود بالوحدة الإقتصادية التي تسعى المحاسبة إلى توفير معلومات مالية عنها مشروعات الأعمال المختلفة.

وتساعد المعلومات المالية التي توفرها المحاسبة في إتخاذ القرارات الإدارية المختلفة داخل تلك المشروعات ، أي أنها تساعد على القيام بالوظائف الإدارية المختلفة من تخطيط وتنظيم ورقابة ومتابعة وهذا ما يطلق عليه الإستخدامات الداخلية للمعلومات المالية.

إن القيام بعملية التخطيط يحتاج إلى بيانات ، كما أن متابعة الخطة يحتاج إلى بيانات ، ومعظم تلك البيانات يتم توفيرها عن طريق النظام المحاسبة للمشروع.

- المحاسبة العينية : تقوم بمهمة .
- تسجيل حركة العتاد الخاص بالجهة ( La Région ) .
- إصدار و إرسال الوثائق المحاسبية .
- مراقبة التسيير الجهات المستفيدة بالقيام بمراقبة فجائية أو تبادل ملفات ( Stock Magasin ) وملفات IVA المستعملة من طرف المصالح المعنية .

قواعد محاسبة العينية :
1-النصوص التشريعية و التنظيمية : تحدد المواد 4 ، 5 و ما يليها من القانون 16-84 بتاريخ 30 ، 06 ، 1984 المتعلقة بالدومين ( Domaine ) الوطني و المرسوم 131 ، 87 بتاريخ 26 ما ي 1987 شروط و كيفيات إدارة وتسيير الأملاك الخاصة والأملاك العامة للدولة، و تعالج التزامات كل القائمين على أملاك الدولة، و تحدد شروط القيام بأعمال التسيير وإستعمالها.

- المادة 19 من الأمر 133 ، 66 بتاريخ 02 جوان 1966 الخاص بالقانون العام للوظيف العمومي، يذكر بمسؤولية الموظف بصفة عامة.

- القرار الوزاري رقم 1973 – 93 بتاريخ 7 جويلية 1993 المحدد لقواعد محاسبة المواد في الأمن الوطني.

-المسؤولية : حيازة ( القيام على) ملك من أملاك الدولة ينجر عنها بالضرورة قيام المسؤولية في الحفاظ عليه واستعمالاته المبررة ( القانونية ).

بالقابل : يعتبر رؤساء المصالح مسؤولين تجاه حالة الوسائل المادية والبشرية الموضوعة تحت تصرفهم لأجل القيام بالمهام الموكلة لهم في هذا المجال يحدد الأمر: 133 – 66 بتاريخ 02 جوان المتعلق بالقانون الأساسي للوظيف العمومي في مادته 19: "كل موظف مهما كانت رتبة مسؤول عن تطبيق المهام الموكلة إليه، و لا يعفى من المسؤوليات المثولة به إذا قام بالخطأ أحد مرؤوسيه.

لتوضيح هذا المفهوم للمسؤولية فيما يتعلق بتسيير والقيام على : أملاك الدولة ، من الضروري التذكير بمقررات المرسوم رقم 420-57 بتاريخ 29 مارس 1957 المتمم والمعدل بالقانون : 157-62 بتاريخ 21 ديسمبر 1962 المتعلق بمحاسبة المواد في مصالح وزارة الداخلية.

المادة 2 : تهدف محاسبة المواد إلى :
- وصف ( تحديد ) الموجود و حركة ( الدخول والخروج ).
- تحديد المسؤوليات بدقة، على أساس النوعيات المحددة بالإستعانة بوثائق دائمة ووثائق إثبات الحركة (دخول أو خروج).

المادة 10 : محاسبة المواد تتعرض لعمليات حركة العتاد والأشخاص الذين يقوم عليه أو يستعملونه ، و هي : (العمليات) .
- التكلف بالعتاد.
- المحافظة عليه وإستعماله.
- تنفيذ حركة العتاد طبقا لأوامر السلطات، المختصة .
- إعداد (التقارير المكتوبة) و إخطار العصابة .
- جرد الحسابات (Reddition Des Comptes ).

الأشخاص المشاركون في هذه العمليات هم القائمون على العمل و المحاسبون القائم على العمل هو أي شخص يحافظ على أو يستعمل عتاد معين.
- القائمون المكلفون بالحفاظ على العتاد يعتبرون قائمون مودعون .
- القائمون المكلفون بإستعمال العتاد يعتبرون قائمون مستعملون .
- المحاسب هو المكلف بإعداد الوثائق المحاسبية لبلوغ الأهداف المحددة في الفقرة 2 ( Chargé De Centraliser Les Ecritures )

يستطيع نفس الشخص أن يكون قائم على العمل ومحاسب كل شخص يقوم على العتاد أو الحسابات ( وهو غير مسمى ). Sans Titre
يستطيع أن يكون قائم على العمل أومحاسب (حسب الحالة) .

المادة 11 : يمكن أن يكون محل عقوبة تأديبية أو غرامة مالية.
- المحاسب الذي لا يستطيع تبرير دقة حسابة (تقاريره) أو تسهيل (عدم النزاهة أو الإهمال) لقائم بالعمل.
- القائم بالعمل الذي لا يستطيع تقديم العتاد الموجود تحت مسؤولية و لا يستطيع تبرير حالته.

يلحقهما بالعقوبة نفسها اللاحقة بالمحاسب و القائم بالعمل كل شخص تدخل في إدارة أو تنفيذ و مراقبة حركة العتاد.

3)- محاسبة العينية:

مقدمة : القيام على الأملاك المنقولة والثابتة (العقارية) حركتها ، و كذا إستعمالها يحتم إستعمال نظام للتسيير مع المحاسبة المناسبة تعكس الوضعية الحقيقية في كل لحظة ، و تسمح بمتابعة تطور المؤسسة و بالخصوص عندما يكون رأس المال معتبر (كبير) و خاص بالدولة .

للأمن الوطني الذي يحوز على جانب من تراث الدولة ، مسير من طرف DAG نظمت ( أوجدت ) نظام للتسيير على المستوى المركزي، على المستوى الجهوي وعلى المستوى المحلي في كل مصالح الشرطة.

أ)-على المستوى المركزي : يقوم قسم المحاسبة المواد المركزي على مستوى DAG رتب كل حركات المواد ، من حيازتها إلى تحويلها إلى Domaine أووصفها تحت تصرف هيئة مختصة أو تدميرها طبقا للتنظيم المعمول به نظرا لطبيعتها.

ب)-على المستوى الجهوي : نفس العمليات متبعة من طرف قسم متخصص.

ج)- على مستوى القائمين عليها ( المستفيدين ) : هذه المهام موكولة لمكلف بالعتاد أو مجموعة عناصر تتكفل تسييرها حسب أهمية المصلحة (المصالح) تحت مسؤولية المصلحة.

هدف محاسبة العينية: هو إعطاء الوضعية المحددة للعتاد الموجود ووصف حركته و تسهيل مراقبة التسيير و الإستعمال (للعتاد) وأخيرا إخطار المصالح المكلفة بالتوقعات و المخصصات المالية مثل المكلفين بإعداد برامج التوزيع .

















الوثائق المحاسبية :



- الكراس اليومي ـ اليومية. R.J REJISTRE JOURNAL
- وثائق الإثبات. P.J Pièces Justifications
- وثيقة ( كشف ) التحويل. B.M Bulletin de mutation
- سن الإستقبال. B.R bon de réception
- وثيقة ( شهادة) إدارية. C.A Certificat Administratif
- ورقة تحويل أو توزيع B.M.D Bon De Mouvement De Distribution
- ورقة تحويل إيداع. B.M.R Bon De Mouvement De Reversement
- ورقة تغيير الوضعية. B.C.P Bon De Changement De Position
- ورقة خروج التموين. B.C.-F Bon De Sortie De Fourniture
محضر. P-V Procès Verbal
- مستخرج محضر. E.P.V Extrait De Procès Verbal
- إعلان محضر. A.P.V Avis De Procès Verbal
- (طلب) أمر عمل C.T Commande De Travail
- عملية. O.-P Opération






















المادة : المناجمنت
الدفعة : ضباط الشرطة داخليين
الدرس رقم : 16
مختلف أنواع الميزانية

تعريف الميزانية العامة : الميزانية العامة هي تقدير إحتمالي لنفقات الدولة و إيرادتها لمدة زمنية مقبلة تكون عادة سنة ، يتم إعدادها من قبل السلطة التنفيذية و يتم إعتمادها من قبل السلطة التشريعية .

و يتضح من خلال هذا التعريف أن الميزانية العامة تقوم على عنصرين أساسيين هما التقدير و الإعتماد .

أ)-التقدير : و المقصود به أن الميزانية العامة تقوم على أساس وضع تقديرات إحتمالية لتفقات الدولة و إيراداتها ، و يشترط في هذا التقدير أمران :

1- ينبغي أن تكون التقديرات تفصيلية و موضوعية بقدر المستطاع .
2- أن تكون هذه التقديرات موضوعية لفترة مقبلة من الزمن تكون عادة سنة .

فالميزانية تتضمن تقديرات لنفقات الدولة و إيراداتها لسنة مقبلة ، أما الحساب الختامي فهو يشمل النفقات و الإيرادات الفعلية للسنة ذاتها بعد إنقضاءها .

ب-الإعتماد : ويقصد به حق و إختصاص السلطة التشريعية بالموافقة على توقعات السلطة التنفيذية من إيرادات و نفقات عامة ، و ذلك لا يمكن إعتبار التقديرات ميزانية قبل إعتمادها من السلطة التشريعية بل تعتبر مجرد مشروع ميزانية ، و هي تمثل قانونا من حيث الشكل لأنها تصدر من الجهة المختصة بإصدار القوانين في الدولة و لكن ليس من حيث الموضوع .

القواعد الأساسية لتحضير الميزانية العامة : تهدف القواعد إلى جعل الميزانية العامة معبرة تعبيرا صادقا عن نشاط الدولة المالي .

أ-قاعدة السنوية : و هو أن يسري العمل بميزانية الدولة لمدة سنة واحدة ، فالسلطة التنفيذية ملزمة سنويا بالرجوع إلى السلطة التشريعية لطلب الموافقة على مشروع ميزانيتها .

ب-قاعدة الوحدة : و تقضي بأن تدرج جميع إيرادات الدولة و نفقاتها وثيقة واحدة ، و تستند هذه القاعدة إلى مبررين أحدهما مالي و الآخر سياسي ، و هناك بعض الاستثناءات عن هذه القاعدة .

1-الميزانية الغير عادية :ترتبط بوجود نفقات غير عادية مثل : النفقات الاستثمارية أو نفقات الطوارئ كتلك الناتجة عن الحروب ، و التي تغطي في الغالب بإيرادات غير عادية كالقروض و الإصدار النقدي .

3-الميزانيات الملحقة : تعد هذه الميزانيات لبعض المرافق العامة ذات الطابع الإقتصادي و التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة و لكن الدولة ترى منحها استقلالا ماليا لتحريرها من القيود المالية التي قد تعرقل نشاطها .

ج-قاعدة العمومية : يقصد بها أن تدرج في الموازية العامة جميع الإيرادات العامة و جميع النفقات العامة مهما قل شأنها .

د-قاعدة عدم التخصيص : يقصد بها عدم التخصيص إيراد معين لتغطية و إنما تواجه جميع النفقات العامة بجميع الإيرادات العامة .

و-قاعدة توازن الميزانية : تقضي بضرورة تساوي جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامة هذا التوازن قد يكون شكليا و يقصد به أن تغطي كل النفقات المزمع القيام بها بواسطة الإيرادات المزمع القيام بها بواسطة الإيرادات المزمع جبايتها سواء كانت إيرادات عادية أو غير عادية أو ماديا ويقصد به أن تغطي كل النفقات العامة بواسطة الإيرادات العادية فقط بمعنى أنه لا يجوز اللجوء إلى القروض لسد العجز في الميزانية.

النفقات العمومية : إحتل موضوع وطبيعة النفقات العمومية أهمية كبرى في الوقت الحاضر بعد أن تركز الإهتمام في السابق على المبلغين مادامت كل النقات تقريبا ذات طبيعة واحدة إذ يتعلق بالنفقات الضرورية لسير جهاز الدولة التي لا يمكن أن يكون لها كيان بدونها ، أما وقد إتسع دور الدولة أصبح المقام الأول يعطي لمضمون النفقة ، وهكذا إنتقل الإهتمام من البحث عن الإيرادات ، إلى السعي حول عقلنة النفقات ، فرغم بقاء قسم من النفقات العمومية محتفظا بطابعه التقليدي ، حيث لا يقصد بإنجازها إحداث تأثيرات على الوسط الإقتصادي والإجتماعي ، إلى جانبها توسعت نفقات أخرى حيوية وذات تأثيرات إقتصادية وإنعكاسات سياسية وإجتماعية.

نفقات التسيير ونفقات الإستثمار : يميز المشرع بين نفقات التسيير ونفقات الإستثمار.

أ)-نفقات التسيير : وهي تلك النفقات اللازمة لسير جهاز الدولة الإداري كأجور ، الموظفين ، ومصاريف صيانة المباني العمومية ، ولوازم المكاتب...وبالتالي لا تضيف للمجتمع أي مقدرة إنتاجية جديدة بقدر ما تسعى إلى إبقاء الهيكل الموجود يتحرك ، لهذا توزع هذه النفقات حسب الدوائر الوزارية في الميزانية العامة ، وهي تتناسب إلى حد كبير مع دور الدولة المحايد ذلك أنها لا تهدف إلى إحداث أي أثر على الوسط الإقتصادي والإجتماعي وكل ما ينجز عنها يبقى عبارة عن آثار عارضة غير مباشرة ، ولذلك تسمى بالنفقات الإستهلاكية.

تظهر نفقات التسيير في أربعة أبواب وهي : - أعباء الدين العمومي والنفقات المحسوبة من :
- تخصيصات السلطة العمومية.
- النفقات الخاصة بوسائل المصالح.
- التدخلات العمومية.

البابين الأول والثاني يدخلان ضمن الأعباء المشتركة في الميزانية العامة ، يتم تفصيلهما و توزيعهما بمقتضى مرسوم رئاسي ، أما البابين الثالث والرابع فيتعلقان بالدوائر الوزارية ويتم توزيعهما بموجب مراسيم التوزيع ، وهكذا يتفرع الباب إلى أقسام والقسم بدوره يتجزأ إلى فصول حيث يشكل الفصل الوحدة القاعدية والمرجعية الأساسية في توزيع إعتمادات الميزانية ، ونقطة الإرتكاز في المراقبة المالية.

إن تقسيم نفقات التسيير وتوزيعها حسب الوزارات أسلوب قديم ، إذ توجه النفقة إلى الجهة المكلفة بتسيرها بغض النظر عن مضمونها وهذا لا يسمح بتقدير حقيقي لتكاليف الخدمات العمومية ، كما لا يسمح لنا بتقدير واضح لنفقات الإدارة مقارنة بنفقات القطاع الصحي أو القطاع التربوي و الإعانات المختلفة ، إضافة لكون أعباء التسيير متكررة ومتماثلة وتتصف بإزدياد مستمر في حجمها ، وهو ما يشكل إحدى سمات ميزانيات البلدان النامية نظرا للتضخيم المفرط في المصاريف الإدارية و كثرة عدد مستخدمي الدولة.
ونبرز ضمن نفقات التسيير عادة النفقات العسكرية ، التي يعتبرها الفكر المالي من ضمن النفقات غير المنتجة كونها مرتبطة بطبيعة عسكرية غير إقتصادية ، والخدمات المختلفة غير الإستثمارية ، وتظهر نفقات وزارة الدفاع الوطني في المرتبة الثانية ضمن أعباء التسيير بعد وزارة التربية الوطنية ، غير أن مراسيم التوزيع لا تصدربخصوص تفصيل إعتماداتها كما هو الشأن بالنسبة لباقي الدوائر الوزارية ، أما نفقات الإستثمار الخاصة فتبقى سرية.

ب)- نفقات الإستثمار : يتم توزيعها حسب المخطط الإنمائ السنوي ، وتظهر في الجدول (ج) الملحق بقانون المالية حسب القطاعات ، وتتوزع على ثلاثة أبواب :
- الإستثمارات المنقذة من قبل الدولة.
- إعانات الإستثمار الممنوحة من قبل الدولة.
- النفقات الأخرى بالرأسمال.

يسمح التقسيم الوظيفي لنفقات الإستثمار بإعطاء وضوح أكثر لنشاط الدولة الإستثماري ، حيث يظهر الفصل بين نفقات الإستثمار عموما والعمليات بالرأسمال ، ولهذا نلاحظ القطاعات التالية (عشر قطاعات) : المحروقات ، الصناعات المصنعة ، المناجم والطاقة ، الفلاحة والري ، الخدمات المنتجة ، المنشآت الأساسية الإقتصادية والإدارية ، التربية والكوين ، المنشآت الأساسية الإجتماعية الثقافية ، السكن ، المخططات البلدية للتنمية.

بتوزع القطاع إلى قطاعات فرعية ، القطاع الفرعي ينقسم بدوره إلى أنشطة ، ويعتبر النشاط مجال ضمن الإقتصاد الوطني يمكن تعينه بدقة ، ويخضع توزيع الإعتمادات على الفروع والأنشطة إلى الإختصاص التنظيمي.

النفقات الإدارية والنفقات التحويلية :
النفقات الإدارية : أو ما يعرف بالنفقات الحقيقية ، والتي تخصص لتزويد المصالح الإدارية بما تحتاجه من السلع وخدمات ، فهي موجهة للإستهلاك المباشر من طرف الدولة ومؤسساتها كالأجور ، والصيانة ، وشراء المواد المختلفة.

النفقات التحويلية : إذا كانت النفقات الإدارية واضحة وقد سبق شرحها ضمن التسيير ، فإن النفقات التحويلية تتمثل في النفقات الموجهة كإعانات المرضى والعاطلين عن العمل والمعاشات والإعانات المدفوعة لمنتجي بعض السلع والخدمات ، بغرض تشجيع إنتاجها أو تخفيض ثمن بيعها للمستهلك ، وفوائد الدين العمومي ذلك أن النفقات التحويلية تخول القوة الشرائية فيما بين الأفراد وفيما بين الجماعات في إطار إعادة توزيع الدخل الوطني ، ويمكن تصنيف النفقات العمومية التحويلية إلى ثلاثة أنواع : إجتماعية وتوجه لحماية القدرة الشرائية للأفراد ورفع مستواهم المعيشي ، والحماية الإجتماعية لبعض الفئات.

(الطفولة ، الشيخوخة ، البطالة) إقتصادية وتشمل الإعانات المخصصة للمؤسسات أو لدعم المنتوجات لتشجيع إنتاجها ، أو لبعض المواد ذات الإستهلاك الواسع أو النفقات لموجهة لدعم الإنتاج الفني والثقافي ، مالية.






المادة : المناجمنت.
الدفعة : ضباط الشرطة داخليين.
رقم الدرس : 17
اللجان المتساوية الأعضاء

تعريف: هي هيئة إستشارية نص على تأسيسها القانون الأساسي العام للوظيف العمومي.

أنشأت هذه اللجان في كل سلك من أسلاك الموظيفين بهدف محاولة إيجاد توازن بين متطلبات الإدارة (العمل) والمصالح الفردية للموظفين.

صلاحيات هذه اللجان محددة بالمادة 11 الفقرة 2 من المرسوم رقم 59-85 بتاريخ 23-03-1985 المتضمن القانون الأساسي للمؤسسات (الهيئات) والإدارات العمومية ، التي تنص على : " تتطرق لجان الموظفين (المستخدمين) لكل المسائل ذات الطابع الفردي التي تهم الوظفين".

تكوين اللجنة : نصت المادة 3 من المرسوم رقم 10-84 بتاريخ 14/01/1984 المتضمن صلاحيات ، تكوين ، تنظيم وعمل اللجان متساوية الأعضاء على ما يلي : تظم اللجان متساوية الأعضاء بالتساوي ممثلين عن الإدارة وممثلين عن العمال (الموظفين).

تتكون من أعضاء ثابتين وعدد مساوي من الأعضاء الإحتياطيين الذين لا يحق لهم (لا يمكنهم) تولى مقعد في اللجنة إلا لتعويض عضو ثابت (المادة 4 من المرسوم 10-84 سالف الذكر).

يعين ممثلو الإدارة في اللجنة المتساوية الأعضاء بقرار السيد / الوزير أو الوالي المعني في غضون 15 يوما الموالية لإعلان نتائج إنتخاب ممثلي العمال (المادة 7 ، ويتم إنتخابهم وفقا (طقا) للكيفية (الطريقة) المحددة في المرسوم رقم : 11-84 بتاريخ 14-01-1984.

فضلا عن ذلك يحدد المرسوم الوزاري بتاريخ 09.04.1984 يحدد عدد الأعضاء هذه اللجان على أساس عدد أفراد كل جهاز طبقا للجدول :


الأفراد المعنيون ممثلي الإدارة ممثلي الموظفين
عضو دائم مستخلف دائم مستخلف
أقل من 20 فردا 2 2 2 2
من 20 إلى 150 فردا 3 3 3 3
من 150 إلى 500 فردا 4 4 4 4
أكثر من 500 فردا 5 5 5 5

التنظيم : يضم التنظيم الحالي (07) لجان وطنية على المستوى المركزي ، مصلحة أمانة اللجنة متساوية الأعضاء الوطنية ، مديرية الموارد البشرية 04 منها مختصة بكل جهاز (مصلحة ، مديرية) لإطارات الأمن الوطني : أي
1- عميد أول للشرطة.
2- عميد شرطة.
3- محافظي شرطة.
4- ضابط شرطة وضابط شرطة للنظام العمومي.


و 03 مختصة على مستوى الأفراد المرؤوسين (التابعين) من المديريات والمصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني وهم كالتالي :

1- محققين شرطة / أعوان النظام العمومي.
2- محققين رئيسين للشرطة / حافظ النظام العمومي.
3- مفتش الشرطة / حافظ أول للنظام العمومي.

من جهة أخرى الأفراد العاملون في المصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني يتبعون إختصاص اللجان المؤسسة على مستوى هذه المصالح العاملة على مستوى الهيئات التالية :
1- أمن الولايات.
2- أمن الدوائر التابعة لأمن ولاية الجزائر.
3- مصالح شرطة الحدود.
4- المصالح الجهوية للمالية والتجهيز.
5- الوحدات الجهوية للأمن.
6- مدارس الشرطة.
7- المصالح الجهوية للإتصالات.
8- المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار الممنوع بالمخدرات (تلمسان).
9- المعهد الوطني للشرطة الجنائية (سحاولة).
10- مصلحة الحماية والأمن.

من ناحية أخرى طبقا للمادة 13 من المرسوم 59-85 على تأسيس لجنة وطنية للطعون تباشر مهامها لدى أمانة اللجنة الوطنية المتساوية الأعضاء مدير الموارد البشرية بما نصه "تنشأ على مستوى كل دائرة وزارية وكذا كل ولاية لجنة للطعون ، يرأسها الوزير أو الوالي أو ممثلين عنهما" أما فيما يخص الأعوان الشبهيين للمديرية العامة للأمن الوطني ، فتوجد نصوص متشابهة تنظمها ، توجد 07 لجان هي :
03 على المستوى المركزي تخص الوظائف ، الهيئات ، الأقسام (LES CORPS) التقنية، الإدارية.

والممارسين الطبيين وشبه الطبيين،

04 على المستوى الجهوي تخص أقسام العاملين المهنيين وسائقي السيارات والآليات هذه الهيئة أو الأقسام منشأة (موزعة) (متفوقة) كما يلي :
1- لجنة إدارية متساوية الأعضاء على مستوى SCPN/DRH أو (أمانة اللجنة المتساوية الأعضاء الوطنية / مديرية الموارد البشرية)
2- لجنة إدارية متساوية الأعضاء على مستوى SRFE/ORAN
3- لجنة إدارية متساوية الأعضاء على مستوى SRFE/CONSTANTINE
4- لجنة إدارية متساوية الأعضاء على مستوى SRFE/OUARGLA
المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز : SRFE Service Régional De Financement Et D’équipement

بالنسبة للطعون هناك لجنة على المستوى المركزي خاصة بجميع الأعوان الشبهيين .

عمل اللجان متساوية الأعضاء : تظم اللجان متساوية الأعضاء أمانة ديوان موضوعة تحت تصرف (إشراف) السيد / مدير الموارد البشرية تأسست بالقرار رقم /SN/DAG/SEL915 بتاريخ 24.09.1991 المتعلق بالمهام والإمتيازات والصلاحيات سارية المفعول في هذا السياق للمفتشية العامة للأمن الوطني.

أمانة (الديوان) اللجنة الوطنية تقوم بالمهام الآتية :
- السهر على تطبيق النصوص المعمول بها والمتعلقة خصوصا بقانون التأديب والسلوك للأمن الوطني ، الإختصاصات والصلاحيات ، التكوين (التركيب) وكذا تنظيم وعمل (سير) اللجان المتساوية الأعضاء واللجنة الوطنية للطعون.
- السهر على تكوين وحسن سير اللجان المتساوية الأعضاء المشكلة لدى مصالح المديرية العامة
للأمن الوطني.
- ضمان أمانة سير اللجان الوطنية للتأديب وقضايا الموظفين واللجنة الوطنية للطعون.

لجنة التأديب الوطنية : في حالة قضية تأديبية ضد موظف ، تحضر (تشغل مقعدا) اللجنة المتساوية الأعضاء مقعدا في المجلس التأديبي عندما تخطر لإعطاء رأيها حول إقتراح تسليط عقوبة من الدرجة الثالثة على الموظف.
- إذا لم يلق رأي (إقتراح) اللجنة المتساوية الأعضاء موافقة الإدارة نستطيع هذه الأخيرة إيداع طعن لدى اللجنة لهذا الغرض.
- بالمقابل يتمتع الموظف المسلطة عليه العقوبة بحق الطعن لدى نفس اللجنة.

تكوين ملف تأديبي : تكوين ملف تأديبي ضد موظف هو حق كل مسؤول يود إحالة أحد موظفيه الذي إرتكب خطأ على هيئة تأديبية.

ويقوم متبعا الطريقة القانونية بإعداد وتحضير كل العناصر المؤسسة للخطأ المرتكب وكذا درجة الخطورة ، مدعوما عند الإقتضاء بالظروف المشددة أو المخففة.
يتكون الملف التأديبي بالضرورة كما هو موضح في النصوص من :

1- تقرير الموظف الذي عاين الخطأ المرتكب ، يتضمن هذا التقرير وصفا للخطأ مماثلا لما هو موجود في قانون التأديب والسلوك ، موضحا درجة خطورة الفعل والخطأ.
2- محضر سماع الموظف المعني ، والذي يعد طبقا لأحكام المادة 63 من المرسوم رقم : 302.82 بتاريخ : 11.09.1982 الذي ينص على أنه : "لا توقع العقوبة إلا بعد سماع الموظف إلا في حالة عدم المثول الملاحظ صراحة (قانونا ، شرعا).
3- محضر سماع الشاهد ، وعند الإقتصاء محضر مواجهة.
4- وثيقة العقوبة مؤشرة كما ينبغي من طرف رؤسائه.
5- تقرير رئيس المصلحة الذي يشكل إتهام مبدئي توجيه التهمة.
6- كل وثيقة تدعم وتوضح قضية الموظف محل النظر.
7- كشف النقاط للثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة للإطارات (من ضابط شرطة إلى عميد أول للشرطة).
8- تقرير الطبيب النفسي للموظف المعني في حالة الأخطاء المتعلقة بإستعمال سلاح المصلحة خارج الحالات المنصوص عليها قانونا.
9- البطاقة التحليلية La Fiche D’analyse للموظف.



اللجنة الوطنية للطعون : حسب أحكام قانون التأديب والسلوك (طبعة 1999) ، وأحكام المنشور رقم SN/DPFP/SECT /556 بتاريخ 21-07-1993 من إختصاص اللجنة للطعون معرفة القرارات التأديبية من الدرجة الثالثة المتخذة من طرف اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الوطنية أو المحلية والتي هي (لقرارات التأديبية المتخذة).

1- تحويل الإجباري (حسب الأوامر).
2- الشطب من جدول الترقية.
3- الإنزال في الرتبة – تنزيل الرتبة.
4- الشطب من قائمة المستخدمين.
5- العزل.
6- وكذا الطعون بالتشديد المقدمة من طرف الإدارة.

بالنسبة لإرسالية لجان الطعون فإنها تتناول ، تطبق ، تؤخذ بعين الإعتبار، تنفذ في أجل 15 يوما سواء من طرف الإدارة أو من طرف المعنيين أنفسهم.

تكوين ملف الطعن : ملف الطعن في العقوبة من الدرجة الثالثة ، المقترح من طرف اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء (CAP) أو (CND) يتضمن بالضرورة.
1- طلب المعني.
2- محضر تبليغ العقوبة.
3- محضر جلسة علامة كل عناصر الملف التأديبي المدروس إبتداء (سابقا).

اللجنة الوطنية لشؤون الموظفين : تستشار اللجنة الوطنية لشؤون الموظفين في كل المسائل الفردية (الخاصة) المتعلقة بالمسار المهني وهي :
1- الترقية الإستثنائية.
2- إسناد (زيادة) درجة échelon
3- إحالة على الإستيداع Mise En Disponibilité
4- إستقالة.
5- تغيير التحقيقي.
6- مسح العقوبة.
7- مراجعة الوضعية الإدارية (طعن ضد التحويل لسبب ضرورة المصلحة).
8- إعتراض على النفقة السنوية.
9- التشبت.
10- تمديد فترة التربص.
11- الرجوع إلى المنصب الأصلي.
12- الترقية.
13- توقيف عن التربص السبب عدم القدرة أو السبب آخر 14 إعادة الإدماج.

سير عمل اللجان : أمانة اللجان تضمن سير مختلف المراحل حتى حوصلة (إيجاد نتيجة) للقضايا التي تتابعها.


قبل الحضور (المثول) الجلسة : كفقد ملاءمة الملف (تعقد كل عناصر الملف وقانونية ).
- خلاصة الملف التأديبي (حصيلة الملف التأديبي) SNR+CND
- تحليل الملف الإداري.
- إستدعاء الحضور (CNR -CND .
- إستدعاء الأعضاء (إدارة + عمال).
- جدول الأعمال.

خلاصة الجلسة :
- تفقد النصاب من طرف الرئيس.
- إفتتاح الجلسة وطرح أول قضية.
- تعطى الكلمة من الرئيس للمقرر الذي يعد عرض القضية أيعلم المجلس بالتكييف المقترح
والعقوبة المقترحة.
- المعني بالأمر يقدم توضيحات ويجب على الأسئلة والتي تطرح عليه من طرف أعضاء
المجلس.
- في نهاية الجلسة (النقائ) المعني بالأمر ينسحب من القاعة ليسمح للأعضاء بالمداولة وإقرار
مقترح العقوبة.
- يستدعي المعني بالأمر بعد المداولة ليسمع من طرف الرئيس العقوبة المقترحة .

بعد الجلسة :
- يحضى رئيس الجلسة والأعضاء والمقرر محضر سير الجلسة.
- تبليغ المعني بالعقوبة ، وتكون واضحة أجل الطعن.
- نقل الملف إلى مديرية العمل التي قد تطعن للتشديد ، يحول هذا الملف في النهاية إلى مديرية الموارد البشرية / مصلحة أمانة اللجان متساوية الأعضاء الوطنية لتفقد الناحية التنظيمية من جهة وتنفيذ القرار من جهة أخرى.




















المادة : المناجمنت.
الدفعة : ضباط الشرطة داخليين.
رقم الدرس : 18
المنازعات

المقدمة : المنازعات هي الجهة الإدارية المكلفة بتسيير القضايا التي تتطلب المتابعة الجزائرية والقضايا الخاصة لموظفي الأمن الوطني ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني ، سواء تعلقت بالنزاعات القائمة حول العقارات ، المنقولات المساس بالشخصيات والقادة أو الإهانات وغيرها.

تعريف المنازعات : هي الخصومة ، كما تعرف بقسم القضايا :
I- الشؤون القضائية والإدارية Affaires Juridiques
تكمن في معالجة كل القضايا ذات نزاع متورط فيها موظفي الأمن الوطني بصفتهم ضحايا أو متسببين في هذه القضايا وهذا خلال قيام مهامهم اليومية كما تعالج وتتابع القضايا الجزائية على مستوى الجهات القضائية وتسيير الطلبات الطعن الإدارية المقدمة من طرف موظفين الأمن الوطني أو الطرف الآخر.

أ)- القضايا الجزائية : Affaire Pénale
تسيير الملفات قضايا موجودة على مستوى المحاكم مثل القتل العمدي أو الغير العمدي بالسلاح الناري ، كمحاولة القتل ، الإهانات والشتم التي ترتكب ضد موظفي الشرطة ، وحوادث جسمية مميتة ، كما تسنق جل الأعمال مع الوكالة القضائية للخزينة التي تتولى تعيين المحامين للدفاع عن مصالح المديرية وأخيرا ، تصدر سندات تنفيذية ومقررات التعويض لتغطية أتعاب المحامين وكذلك تعويضات لفائدة الطرف الآخر بواسطة مقرر تعويض يمضيى ويختم من طرف سيد المدير الموارد البشرية.

ب)- قضايا الإدارية والمدنية : Affaires Administratives Et Civiles
تسيير نزاعات المديرية العامة للأمن الوطني مع الطرف الآخر ، يتمثل في أشخاص معنويين أو طبيعيين ، وكذلك إدارة عقارات الأمن الوطني كإستغلال غير الشرعي للسكنات الوظيفية ودراسة الطعون الصادرة عن موظفي الأمن الوطني المطرودين أو لخواص شأن القتل أو الجرح بالسلاح الناري ومن حوادث المرور الجسمية مقترفة من طرف موظفي الأمن الوطني.

ج)- حوادث المرور المادية مع الغير : تتولى مهمة تسيير قضايا حوادث المرور المادية بين مركبات الأمن الوطني مع المركبات الخاصة عبر كامل التراب الوطني (48 ولاية).

ملفات هذه الحوادث تشكل فيها ملفات وترسل إلى الولاية التي تنتمي إليها المركبة الإدارية وهذا طبقا لأحكام المرسوم 68-29- المؤرخ في 01/02/68 الذي يحمد المسؤولية المدنية للدولة ، للإشارة أن م.ع.أ.و لاتؤمن سيادتها لدى شركة التأمين فإذا كانت تكاليف الإصلاح مركبات الخاصة أقل أو تساوي 5000 د.ج ، فإن مصلحة المنازعات للولاية المعنية هي التي تتولى بتعويض الطرف المدني ، فإذا كانت أكثر من 5000 د.ج فيعاد الملف إلى مصالح المنازعات للأمن الوطني قصد القيام بإجراءات التعويض لصالح الغير وذلك تسليمه أمر بالدفع يصرف في الخزينة العامة أو الخزائن الولائية الأخرى.


كما تقوم بإجراء عملية الخصم على رواية موظفي الأمن الوطني المتسببين في الحوادث وهذا بعد مثولهم أمام اللجان المحلية أو الوطنية المتساوية الأعضاء.


II حوادث العمل : Accidents De Travail
تتولى بسير قضايا خاصة بحوادث الجسدية للعمل بشتى أنواعه.
أ)- جرحى وضحايا الإرهاب Blesses Victimes Du Terrorisme
تتكفل معالجة ملفات موظفي الشرطة المعطوبين خلال عمليات الإرهابية ، كما تعد شهادات إعتراف لصفة ضحية الإرهاب ، مع العلم أن جرح ضحية الإرهاب يستفيد من نسبة مئوية تمنح له من طرف CNAS الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفي نفس الوقت يستفيد من نسبة مئوية أخرى على شكل منحة توزع عليه من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بالإضافة إلى راتبه الشهري.

ب)- جرحى الخطأ بالسلاح الناري : تسير ملفات الموظفين المعطوبين بطلقات نارية عن خطأ أو أثناء تأدية مهامهم بعض الضحايا من جراء هذه الحوادث الجسمية يستفدون من منحة الدخل أو المعاش ، تعطى من طرف CNAS الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، منحة مع تحديد قيمة الحجز IPP تسمى بنسبة الربع.

ج)- الحوادث الجسمية المتنوعة :
تتمثل في حوادث المرور الجسمية ، الحرق ، الضرب والجرح العمدي...إلخ. تنشئ ملفات خاص للمعاشات الحوادث العمل وتعد تقارير لعملية الخصم (حادث خلال فترة العمل كما تدرس وتسير إنتكاسات والتشديدات وتحظير اللجنة الطبية الخاصة للأمن الوطني لجميع حالات حوادث العمل وتحدد قيمة التعويض ipp ، كما نشير أن نسبة العجز المئوية للعامة تصنف حسب جدول إستدلالي لصندوق الضمان الإجتماعي.

فإذا كانت النسبة المئوية من 01 إلى 10 % تمنح للموظف على شكل رأس مال خلال دفعة واحدة ، وإذا كانت النسبة المئوية من 10 إلى غاية 50 % فتمنح له منحة كل ثلاثة أشهر بالنسبة لحوادث العمل العادية ، أما بخصوص ضحايا الإرهاب فتكون شهريا مع منحة موازية مقدمة من طرف مديرية العامة للأمن الوطني.

III – العطل المرضية : مهامها تكوين وإستغلال المعطيات ذات علاقة بالعطل المرضية العادية ، ومعالجة وتتبع معطيات العطل المرضية الطويلة المدى.

أ)- العطل المرضية العادية : ي عطل مرضية عادية تسلم إثرها إلى المصالح ، المعنية شهادات مرضية مؤشرة عن طرف الطبيب المراقب للأمن الوطني.

للعالم أن من يوم 01 واحد إلى غاية 15 يوم تسدد للموظف نصف الأجرة اليومي أي 50 % والأيام المتبقية كاملة مدفوعة الأجر ، وإذا دخل موظف الشرطة مصلحة الإستشفاء فإنه سيتقاضى كامل مرتبه.

ب)- العطل المرضية الطويلة المدى : CLD
طبقا لأحكام القانون 83-11 المؤرخ في 02/07/85 ، فإن الأمراض المزمنة وعددها 16 حالة حسب تصنيف قانون الضمان الإجتماعي نذكر منها ، السرطان ، أمراض القلب ، إرتفاع ضغط الدم ، أمراض العضلات...إلخ.
بعد نتائج الخبرة الطبية لمرض عادي ملف كامل يرسل إلى اللجنة الطبية الخاصة للأمن الوطني للحصول على عطلة مرضية طويلة المدى.



ج)- التأمين العجزي Assurance D’invalidité
يحصى فئات الموظفين المصابين بأمراض عادية أو مزمنة ، مما يخص الأمراض العادية تحال على التأمين العجزي ، الموظفين الذين يستنفد حقوقهم في إطار العطل المرضية العادية (10 أشهر) أي 300 يوم ، وكذلك الموظفين الذين إستنفد حقوقهم في إطار العطل المرضية الطويلة المدى CLD 03 سنوات ، وذلك لمدة عام ، ثم يعاد مراقبته أمام لجنة صندوق الضمان الإجتماعي لتمديد المدة بعام آخر أو إعادته إلى جهازه الأصلي لمزاولة العمل ، وتكون نسبة الإحالة على التأمين العجزي على النحو التالي :
- الفئة الأولى : 60 %.
- الفئة الثانية : 80 %.
- الفئة الثالثة : 80% مع تحويل 40% إلى الطرف الآخر الذي يقوم بخدمات لهذا المريض ومدتها سنة على الأقل.

منحة العجز تحسب على قاعدة الراتب السنوي لـ 12 شهر، تضرب في معدل قيمة العجز وهي نسبية وفي حالة العجز، يرسل ملف الطبي إلى CNAS الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لدراسة حقوق المعني.

IV- التقاعد والمنح : مهامها إحالة موظفي الأمن الوطني الذين يتجاوزون 55 سنة على التقاعد وإنشاء بطاقات التقاعد مع إصدار لوحات شرفية أو حسن السيرة للمتقاعدين وكذلك منح رأس مال الوفاة ومنحة الخدمة لذوي الحقوق.

أ)- إحالة على التقاعد : بعد تقديم طلب خطي وملأ إستمارة التقاعد من طرف الموظف الذي يتجاوز 55 سنة وكذلك بلوغ 32 سنة من الخدمة ، تعد مديرية الموارد البشرية قرار الإحالة على التقاعد وتكون مؤشرة أي عليها تأشيرة صدر الوطني للتقاعد التابع للوظيف العمومي المراقب المالي ثم يوقع ويختم من طرف سيد / مدير الموارد البشرية كما تسلم لمهام بطاقة الشرطي المتقاعد وكذلك تمنح لهم لوحة شرف أو شهادة حسن السيرة للإشارة أن التقاعد المسبق 50 سنة ، و 20 سنة خدمة.

ب)- رأس مال الوفاة والمنحة لفائدة ضحايا الإرهاب : ينشئ ملف خاص من طرف ذوي الحقوق أو أرملة الموظف المتوفي إثر عملية إرهابية ويكون كامل يرسل هذا الملف إلى هيئات التأمين الإجتماعي CNAS وتتكفل بتكوين رأس مال وفاة كمعاش لفائدة ذوي الحقوق ، الجهة المسددة للرواتب صندوق الوطني للضمان الإجتماعي قصد التوبة كما تعالج ملفات التقاعد للشرطة المتوفين نتيجة أعمال إرهابية.

ج)- منحة الخدمة : منحة تتكفل بها م.ع.أ.و وتمنح شهريا لذوي الحقوق لموظفي أ.و المتوفين في إطار محاربة الإرهاب ، كما تعالج ملف قضايا المختطفين عائلاتهم تستفيد بإبقاء الراتب شهريا وكذا ملفات الإعانات الدورية الموزعة في إطار عيد الشرطة لذوي الحقوق ومراجعة منحة الخدمة.


للإشارة أن هذه الملفات تسير بتنسيق على CNAS ص وظ إ وكذلك CNR مع مصالح الأمن الوطني.








المادة : المناجمنت.
الدفعة : ضباط الشرطة داخليين.
رقم الدرس : 19

تسيير شبكة معلوماتية

مقدمة : الشبكة المعلوماتية هي نظام يسمح بوضع نفس المعلومات في عدة أجهزة إعلام آلي ، تستطيع الشبكة القيام بربط الأجهزة بإستعمال وسائل الإتصال الملائمة ( المناسبة ) أجهزة إعلام آلي ، و كذا أجهزة الإخراج مثل ( الطابعات ) .

يتم ربط هذه الأجهزة بواسطة ( أسلاك ) CABLES لكن أيضا بإستعمال مجال شبكة إتصال عمومية ، مثل الشبكات الهاتفية ، والحقيقة أن أبعاد الشبكة المعلوماتية متباينة بالنسبة للشبكة المحلية التي تربط بعض عناصر نفس المبنى إلى غاية مجموعة الأجهزة ( إعلام الآلي ) المتوزعة في منطقة جغرافية كبيرة.

1-الوثائق : تختلف الوثائق المستعملة في إستغلال الشبكة المعلوماتية من برنامج ( Logiciel ) إلى آخر ومن تطبيق ( APPLICATION ) إلى آخر إذا أخذنا مثلا الشبكة الخاصة بـ DGSN فهي تقيم عدة تطبيقات APPLICATION وهي :"
- ملفات ( التنقل عبر الحدود ) ( ملفات دخول وخروج المسافرين ) .
- ملفات جوازات السفر ( بطاقة جواز السفر ) .
- ملفات المبحوث عنهم ( وثائق مختلفة ، برقيات رسمية ، مراسلات الواردة من DGSN وزارة الداخلية ، وزارة الدفاع والداخلية ) .
- ملفات المحكوم عليهم ( الذين صدر في حكم قضائي ) .

2-خصائص الرسائل : في العلوم المكتبية تسمح الشبكات المحلية للمستعملين بتبادل الرسائل بالعمل الجماعي على نفس الملفات ، بتسيير المذكرات بالدخول إلى قاعدة البيانات المشتركة وكذا طباعة ملفات عبر طابعات موزعة IPRIMANTES PARTAGEES

3-- شروط الإستغلال :
الإتصال بين الشبكات : تبرز أهمية الإتصال بين الشبكات التي تضم عدة منشآت أو التي تود الإتصال وتبادل المعلومات فيما بينها.

لضمان هذا الإتصال ينبغي إقامة إتصال (تواصل) بين عدة أجهزة متباينة ، التي قد تكون متصلة بعدة أنواع من الشبكات لهدف ضمان شفافية التواصل، مهما كانت مختلف طرق إستعمال الأجهزة.

الإدارة والحماية : الشبكة المعلوماتية هي وحدة مركبة (معقدة) تضم عدة خدمات مختلفة ، تسييرها تتطلب عمل كبير من مسير الشبكة لهذا نجد كمبيوترات الشبكة مجهزة بأنظمة إستغلال مناسبة مرفوقة بأنظمة إتصال الضرورية ووسائل ضمان المراقبة والإشراف على الشبكة هذه البرامج (الإدارة) مثبتة على كمبيوتر تسمى Serveur وعموما هذا الأخير يحتوي على La Fonction De Serveur De Fichier الذي يسير وحدات التخزين الموزعة على مستخدمي الشبكة ، بالمقابل تطرح إدارة الشبكة مشاكل أمنية المعلومات ، في نظام كثير الإنشار، يستطيع بعض الأفراد الولوج إلى معلومات سرية Confidentiel وتعديل بيانات دون عقاب أو إدخال فيروسات معلوماتية.
لتفادي كل هذه التجاوزات وضمن عدة برامج للحماية مثل الأنظمة المفتوحة أغلب الشبكات المعلوماتية الحالية : هي أنظمة مفتوحة وهي مؤسسة على أساس هندسة أبون/خادم حيث يستطيع كل كمبيوتر إنجاز مهام بجهاز آخر بالتحاورعن طريق الشبكة، مثلا يستطيع مستعمل (زبون) طلب الطباعة من طابعة مرتبطة بالشبكة.

الشبكة المحلية :
1- Intranet (داخل الشبكة):

لضمان الإتصال بين أجهزتها المعلوماتية لجأت المؤسسات لتثبيت شبكات محلية تسمح هذه الشبكات بالتواصل بطريقة سهلة نسبيا بين مختلف الأجهزة (كمبيوتر ، طابعات، محطات) عمل .

الأنترنيت : ذو إستعمال مجاني لأنه لاينتمي لأي شركة خاصة ، Internet يجمع مختلف كمبيوترات في العالم ، يمكن من التواصل فيما بينها.
المؤسسات التي إنتاجها يتم آليا ( بإستعمال المعلومات ) تستعمل كذلك الشبكات المحلية ، يتم ربط المعدات آليا وآلات الإنتاج وأجهزة القياس وهي جزء من نظام أستعمل وأوضع لتقييم الإنتاج المعد آليا .

تبادل الرسائل الكترونيا ( آليا ) صار عنصر مهما للإتصال في أغلب المكاتب الحديثة ، وأصبح بالإمكان إرسال المعطيات و الوسائل من جهاز الأخر عن طريق خط هاتفي ، أقمار صناعية للإتصالات ووسائل أخرى للإتصال ، نفس الرسائل يمكن إرسالها في نفس الوقت لعدد من العناوين في الوقت نفسه .

يتم إرسال البريد الإلكتروني عن طريق شبكة محلية لشركة أو عن طريق شبكة إتصال على مستوى الوطني أو الدولي ، تستعمل المصالح المكلفة بالرسائل الإلكترونية جهاز كمبيوتر مركزي لتخزين الرسائل والمعطيات قبل إرسالها ( توجيهها ) نحو الجهة المستقبلة .

عند الإشتراك في شبكة عمومية للبريد الإلكتروني ، يكون مستعمل الكمبيوتر الفردي فقط بحاجة إلى Modem وهاتف لإرسال وإستقبال الرسائل المكتوبة أو الصوتية نظرا للحجم الهائل للبريد الإلكتروني المرسل و المستقبل وضعت أنظمة إنتقاء للبريد للمستعملين .