منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - موضوع مميز جديد المجلس الوطني لنقابة الكنابست..إضراب وطني ليوم متجدد آليا ابتداءا من 04/02/2014..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-01-26, 00:22   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
education algerie
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية education algerie
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي شرعية الكنابست الموسع بقوة القانون

القانون 90/14
دليل على شرعية الكنابست الموسع
الباب الثاني: تأسيس المنظمات النقابية وتنظيمها وتسييرها.
الفصل الأول: التأسيس.
1- أن تكون لهم الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة منذ عشر (10) سنوات على الأقل.
2-
أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية.
3-
أن يكونوا راشدين.
4-
أن لا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية.
5-
أن يمارسوا نشاطا له علاقة بهدف المنظمة النقابية.
المادة6 – يمكن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، أن يؤسسوا منظمات نقابية إذا توفرت فيهم الشروط الآتية:
المادة 7 – تؤسـس المنظمة النقابية عقب جمعية عامة تأسيسية تضم أعضاءها المؤسسين
.
المادة8 – يصرح بتأسيس المنظمة النقابية
:
بعد إيداع تصريح التأسيس لدى السلطة العمومية المعنية، المنصوص عليها في المادة 10 أدناه
.
تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس من قبل السلطة العمومية المعنـية خلال ثلاثين (30) يوما على الأكثر من إيداع الملف
.
استيفاء شكليات الإشهار في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل، على نفقة المنظمة
.
المادة 9 – يرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 8 أعلاه، بملف يشتمل على ما يأتي
:
قائمة تحمل أسماء وتوقيع الأعضاء المؤسسين وهيئات القيادة الإدارة وكذا حالتهم المدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم
.
نسختان مصادق عليهما طبق الأصل من القانون الأساسي
.
محضر الجمعية العامة التأسيسية
.
المادة 10- يودع تصريح تأسيس المنظمة النقابية بناء على طلب أعضائها المؤسسين لدى
:
والي الولاية التي يوجد بها مقر المنظمات النقابية ذات الطابع البلدي أو المشترك بين البلديات أو الولاية
.
الوزير المكلف بالعمل فيما يخص المنظمات النقابية ذات الطابع المشترك بين الولايات أو الوطني
.
المادة 11 – تعفى المنظمات النقابية المؤسسة قانونا، عند تاريخ إصدار هذا القانون، من تصريح التأسيس، المشار إليه في المادة 8 أعلاه.
دليل قاطع أخر على شرعية الكنابست الموسع
الفصل الخامس: التوقيف والحل.المادة 27 – يمكن الجهات القضائية المختصة، بناء على دعوى من قبل السلطات العمومية المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أدناه، توقيف نشاط أي منظمة نقابية ووضع الأختام على أملاكها وذلك دون الإخلال بالقوانين والتنظيمات المعمول بها.وتنتهي هذه التدابير بقوة القوانين إذا رفضت الجهة القضائية المختصة الدعوى، بصرف النظر عن أي سبيل أخر للطعن.
المادة 28 – يمكن أن تحل المنظمة النقابة إراديا أو يعلن عن حلها بالطرق القضائية.
المادة 29 – يعلن أعضاء المنظمة النقابية أو مندوبوهم، المعنيون قانونا، حل منظمتهم النقابية إراديا طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الأساسي.
المادة 30 – يمكن أن يطلب من الجهات القضائية المختصة حل المنظمة النقابية بالطرق القضائية إذا كانت تمارس نشاطا:
مخالفا للقوانين المعمول بها.
غير منصوص عليه في قوانينها الأساسية.
المادة 31 – يعلن عن الحل القضائي من قبل الجهات القضائية المختصة، بناء على دعوى من السلطة العمومية أو من أي طرف آخر، عندما تمارس المنظمة النقابية نشاطات مخالفة للقوانين أو لتلك التي تنص عليها قوانينها الأساسية.
ويسري أثر هذا الحل ابتداء من تاريخ إعلان الحكم القضائي، بصرف النظر عن جميع طرق الطعن.
المادة 32 – يمكن المحكمة أن تأمر بمصادرة أملاك المنظمة النقابية موضوع الحل القضائي، بناء عن طلب النيابة العامة، دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به.
المادة 33 – لا يمكن أن تؤول أملاك المنظمة النقابية موضوع الحل في أي حال من الأحوال إلى أعضائها اللذين يمكنهم أن يطلبوا رغم ذلك استعادة مساهمتهم العقارية على حالتها يوم وقوع الحل.
تخول استعادة المساهمة العقارية طبقا للقانون الأساسي.









رد مع اقتباس