منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طلب نموذج عريضة تصفية مصاريف قضائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-02-27, 15:29   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
حسين البجاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أمر تقدير المصاريف القضائية


أمر تقدير المصاريف هو أمر يصدر من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم ، لتقدير المصاريف التى أنفقها كاسب الدعوى فى سبيل الحصول على الحكم الصادر لصالحه، فيشمل الرسوم القضائية وأتعاب الخبراء وأتعاب المحاماة وهو يصدر بناءً على طلب المحكوم له على عريضة يقدمها للمحكمة التى أصدرت الحكم ويتم إعلانه للخصم الصادر ضده الأمر ويجوز الاعتراض منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه، أمام رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الأمر.
1 ـ القانون الواجب التطبيق:
يخضع أمر تقدير المصاريف لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ( المواد 417 إلى 422 من ق.إ.م.إ).
2 ـ الجهة طالبة استصدار أمر التقدير:

يصدر الأمر بتقدير المصاريف القضائية بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له.
3 ـ أطراف الخصومة فى التظلم:

إن طرفى الخصومة فى التظلم من أمر تقدير المصاريف، هما الصادر لصالحه الأمر، والخصم الآخر من صدر ضده الأمر.
4 ـ بالنسبة لطريقة التظلم:

إن التظلم من أمر تقدير المصاريف القضائية يكون أمام رئييس المحكمة التي أصدرت الأمر سواء كانت المنازعة في المقدار أو في أساس الالتزام.
5 ـ بالنسبة لميعاد التظلم منه:

عشرة (10) أيام، من تاريخ التبليغ الرسمي.
5ــ ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى التظلم:

استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير المصروفات القضائية فيخضع للقواعد العامة للاستئناف.









رد مع اقتباس