منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الشخصية الاعتبارية في القانون الاداري الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-11-20, 21:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
bouhouia
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة slomerck مشاهدة المشاركة

1 - الشخصية الاعتبارية :


التعريف :هي مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غاية أو غرض معين أو مجموعة من الأشخاص تستهدف غاية موحدة يعترف لها القانون بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق تلك الغاية .


أنواعها :حسب المادة 49 من القانون المدني : نجد أن المشرع الجزائري حدد الأشخاص الاعتبارية و هي الدولة البلدية الولاية المؤسسات و الدواوين العامة ضمن الشروط التي يقررها القانون المؤسسات الاشتراكية التعاونيات و الجمعيات .


- حتى نعرف ان الشخص اعتباري عام او الشخص اعتباري خاص ظهرت عدة معايير :


أولا : معيار النشأة : اذ أنشأه الدولة فهو الشخص اعتباري عام و إن أنشاه الأفراد فهو شخص اعتباري خاص و قد انتقد هدا المعيار


ثانيا : معيار الدفع العام أو الغاية : ادا كان يهدف الى المنفعة العامة فهو شخص اعتباري عام مثل المستشفى و ادا كان يهدف الى المصلحة الشخصية فهو شخص اعتباري خاص و انتقد هدا المعيار


ثالثا : معيار السلطة العامة : ادا كان الشخص الاعتباري يتمتع بامتيازات السلطة العامة فهو شخص اعتباري عام و ادا كان لا يتمتع بالسلطة العامة فهو شخص اعتباري خاص و انتقد هدا المعيار لان هناك نقابات كنقابة الطب و نقابة الصيادلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة .


رابعا: معيار حرية الانضمام : ادا كان الانضمام إجباري فهو شخص اعتباري عام و ادا كان هناك حرية الانضمام فهو شخص اعتباري خاص مثل المحامي هناك نقابة المحامين اما يختار الانضمام او عدم الانضمام .


نتائج المترنبة عن الشخصية الاعتبارية: المادة 50 قانون مدني:


أولا - الذمة المالية المستقلة: يتمتع الشخص المعنوي العام بذمة مالية مستقلة عن ميزانية الدولة و لها الحق بالاحتفاظ بالفائض من إيراداتها كما أنها تتحمل نفقاتها و الذمة المالية للشخص المعنوي مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص المكونين له.

ثانيا : الأهلية القانونية :يتمتع الشخص المعنوي العام بأهليةقانونية في الحدود التي رسمها القانون تمكنه من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ،غير أن هذه الأهلية أضيق نطاقاً من أهلية الشخص الطبيعي فهي مقيدة بممارسة التصرفاتالقانونية التي تدخل في ميدان نشاطه وتخصصه ، ومفيدة كذلك بحدود الهدف الذي يسعىالشخص الاعتباري العام لتحقيقه . وهذه الشخصية القانونية مستقلة عن شخصية الأعضاءالمكونين بالشخص الاعتباري العام ويباشرها عنه من يمثلونه من أشخاص طبيعيتين.
ثالثا - حق التقاضي : للشخص المعنوي العام أهلية التقاضي ، فله مقاضاة الغير ،كما يكون من حق الغير أن يقاضيه ، كما يجوز أن تقاضي الأشخاص المعنوية بعضها ببعض ،ويباشر هذا الحق عن الشخص المعنوي العام أشخاص طبيعيتين يمثلونه أو ينوبون عنهويعبرون عن إرادته في التقاضي
رابعا - موطن مستقل :للشخص الاعتباري موطن خاص بهيختلف عن موطن الأشخاص المكونين له ، وهو عادة المقر أو المكان الذي يوجد فيه مركزإدارته ، فقد بينت المادة 53/2 من القانون المدني أن " يعتبر موطنه المكان الذييوجد فيه مركز إدارته .. " . وللموطن أهمية خاصة بالنسبة للشخص الاعتباري فيجبإعلان الأوراق الرسمية والقضائية إليه فيه و يتم تحديد المحكمة المختصة بالنظربالدعاوي التي ترفع ضده.
5- تمارس الأشخاص المعنوية العامة جانباً من سلطةالدولة باعتبارها من أشخاص القانون العام فتتمتع بامتيازات السلطة التي يقررهاالقانون للجهات الإدارية فتعتبر قراراتها إدارية ، ويجوز تنفيذها جبراً دونالالتجاء إلى القضاء ، كذلك تملك حق نزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاءالمباشر كما يجوز لها إبرام العقود الإدارية ، وحيث توجد هذه السلطة توجد مسؤوليةالشخص المعنوي عن أفعاله الضارة التي قد يتسبب بها موظفيه .
6- المال الذيتملكه الأشخاص المعنوية العامة يعتبر مالاً عاماً إذا كان مخصصاً للمنفعة العامة ،وبذلك فهو يحظى بالحماية المقررة للمال العام ، ومع ذلك يمكن أن تملك الأشخاصالمعنوية العامة أموالاً أخرى خاصة تعد جزءاً من الدومين الخاص ولا تعتبر أموالاًعامة وتخضع لأحكام القانون الخاص .
7- موظفو الأشخاص المعنوية العامة يعدونموظفين عامين ويرتبطون بعلاقة تنظيمية مع الشخص المعنوي إلا إذا نص القانون علىخلاف ذلك، ولا يمنع ذلك من أن يكون لبعض الأشخاص المعنوية نظام خاص لموظفيها ولوائحخاصة بتأديبهم .
8- لا يترتب على منح الشخصية المعنوية العامة الاستقلال التامعن الدولة إذ تخضع هذه الأشخاص لنظام "الوصاية الإدارية" التي تمارسها السلطةالمركزية في الدولة لضمان احترام هذه الأشخاص للقانون والسياسة العامة للدولة وعدمتجاوز الغرض الذي من أجله أ نشأت هذه المرافق .
9- نتيجة لتمتع الشخص المعنويالعام بامتيازات السلطة العامة وبالتالي اعتباره شخصاً من أشخاص القانون العام ،فإن القضاء الإداري يكون هو المختص في نظر المنازعات الناشئة عن ممارسة نشاطه ،ويخضع كذلك للقيود التي يفرضها القانون الإدراي من ضرورة إتباع إجراءات خاصة فيالتعاقد أو الطعون في القرارات الصادرة منه وغير ذلك من أمور تفرضها الطبيعة الخاصةبنظام القانون العام .
10- نائب يعبر عن ارادتها .

بداية الشخصية الاعتبارية أو ميلادها:
هناك أسلوبان :
أ - أسلوب الاعتراف العام : ادا وضع المشرع شروط لنشأة الاشخاص الاعتبارية و ادا استوفى هده الشروط صار شخصا اعتباري .
ب - أسلوب الاعتراف الخاص : لابد ليولد الشخص الاعتباري اذن او نص قانوني من الجهاز الاعلى للبلاد مثال انشاء جامعة يكون باذن او نص قانوني من طرف الجهات العليا ( رئيس الجمهورية ) .
انتهاء الشخصية الاعتبارية :
- تنتهي الدولة بزوال اركانها كالاقليم
- تنتهي الولاية و البلدية بصدور نص قانوني .
- الشخص ينشأ لتحقيق غرض معين و ينتهي بتحقيق هذا الغرض .
- الشخص الاعتباري ينتهي باستحالة الغرض .
- الشخص الاعتباري ينتهي لعدم مشروعية الغرض .
- الشخص الاعتباري ينتهي لانتهاء الاجل و المدة
السلام عليكم
بارك الله قيك