منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طلب الطريقة الصحيحة لحل قضايا قانونية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-12-02, 21:49   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

كيفية قراءة القضية والوصول الى تحديد النصوص او المسائل القانونية التي تثيرها وقائع القضية
نضرب مثال :
بتاريخ 1/ 7/ 2007 حصل خلاف في مدينة سطيف على افضلية المرور وادى الى تلاسن وشجار بين احمد الذي يقيم في سطيف وبين صالح الذي يقيم في مدينة البرج حيث اقدم احمد على صفح صالح بالكف على وجهه ، غير ان هذا الاخير فقد توازنه وسقط ارضا فأصيبت عينه اليمنى من جراء ارتطامه ببقايا زجاجية كانت متناثرة على الرصيف
وعقب اجراء الفحوص الطبية والمعاينة المناسبة تبين ان العين اليمنى لصالح قد اصيبت بعاطل شامل دائم في النظر بنسبة 100% فضلا عن التشويه الذي لحق بوجه صالح
هذه المسألة تحتوي على عناصر واقعية منتجة ومؤثرة في حل النزاع وعناصر غير منتجة هذه نقوم باستبعادها لأنها غير مفيدة
العناصر الواقعية المنتجة : حيث اقدم احمد على صفح صالح بالكف على وجهه غير ان هذا الاخير فقد توازنه وسقط ارضا فأصيبت عينه اليمنى من جراء ارتطامه ببقايا زجاجية كانت متناثرة على الرصيف ( يفيد في تحديد فعل الاعتداء والايذاء الجسماني )
ــ وعقب اجراء الفحوص الطبية تبين ان العين اليمنى لصالح قد اصيبت بعاطل شامل دائم في النظر بنسبة 100% فضلا عن التشويه الذي لحق بوجه صالح ( نوع الاصابة يفيد في تحديد الضرر والتعويض الموجب )
نتذكر القراءة المركزة والمتأنية وتحديد الوقائع المنتجة فيها سواء اكانت الوقائع المتعلقة باركان الجريمة وعناصرها وشروطها او كانت متعلقة بإجراءات وادلة الاثبات فيها ، توصلنا الى تحديد النصوص او المسائل القانونية التي تثيرها وقائع القضية
ونتذكر ايضا ان القاعدة القانونية تتألف من جزئيين الفرضيات والحكم الذي يقرر لتلك الفرضيات
لتحديد النص القانوني علينا اجراء مطابقة بين العناصر الواقعية المنتجة ( وقائع القضية) والواقعة النموذجية الواردة في النص القانوني الواجب التطبيق ونستخلصه من قانون العقوبات لان وقائع القضية تطرح مسألة جنائية وهي الاعتداء والايذاء الجسماني
للتوضيح اكثر :
القاعد القانونية: 1/ الفرضيات
2/ الحكم الذي يقرر لتلك الفرضيات
نص القاعدة القانونية 264 معدلة بالقانون 06 ــ 23 قانون العقوبات
كل من احدث عمدا جروحا للغير او ضربه او ارتكب اي عمل اخر من اعمال العنف او التعدي ( فرضيات )
يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمس سنوات (5) وبغرامة مالية قدرها 100000دج الى 500000دج ( الحكم )
نتيجة الاعتداء : اذا نتج عن هذه الانواع من العنف مرض و عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما
اذن لتطبيق هذا النص ينبغي ان يقع ضرب او جرح عمدي او اعمال عنف وتعدي عمدا ثم ينشأ عن احد هذه الافعال عاهة مستديمة

نرجع الى وقائع القضية ونجري مطابقة بين العناصر الواقعية المنتجة والواقعة النموذجية التي نصت عليها القاعدة القانونية 264 معدلة بالقانون 06 ــ 23 من قانون العقوبات ونقف على النتائج التي تسفر عنها
ان العناصر الواقعية المنتجة في حل النزاع بشأن مسألة تنطبق عناصرها على فعل الاعتداء والايذاء الجسماني اي على القاعدة القانونية 264 من قانون العقوبات
اذا ترتب على اعمال العنف فقد البصر او احد العينين او اية عاهة مستديمة فيعاقب الجاني بالسجن من خمسة الى عشر سنوات
واذا افضى الضرب او الجرح الذي ارتكب عمدا الى الوفاة دون قصد احداثها فيعاقب الجاني من عشر الى عشرين سنة
اذن من خلال المطابقة بين العناصر الواقعية المنتجة والعناصر النموذجية للقاعدة القانونية المذكورة سابقا نجد ها مشمولة بفرضيات القاعدة القانونية ، اي تشكل حالة من بين الحالات التي تتضمنها الفرضيات ومتى كانت كذلك فان الحكم الذي تقرره القاعدة القانونية ينطبق على العناصر الواقعية المنتجة في المسألة
نستخلص :
ان الحلول القانونية للعناصر الواقعية التي تتضمنها المسألة هي النتائج القانونية التي ترتبها القاعدة القانونية على الفرضيات التي تتضمنها ، اي الحكم الذي تقرره القاعدة القانونية للحالات المشمولة بالقاعدة القانونية والسلام










رد مع اقتباس