منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التسوية في اطار القانون 15/08
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-10-05, 21:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
rycerz
فَـارِسُ الكَـلِـمَـة
 
الصورة الرمزية rycerz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إلغاء مقررة التسوية يجب أن يكون لأسباب قانونية، و يتم إلغاءها بموجب قرار إلغاء يتضمن ذكر الأسباب و من المفروض أن تُسلّم نسخة منه للمعني، و ليس هكذا شفهيا (هذا حسب منطق العمل الإداري عموما).
--
و إلغاء مقررة التسوية في إطار القانون 08/15 هو إجراء إستثنائي و قليل بمعنى انه غير مُتوقع وقوعه عادة، و لذلك قد لا توجد مادة قانونية تتناول حيثياته و كيفية إجراءاته.
و لذلك أنصحك التقدم بالطعن في موضوع الإلغاء على مستوى لجنة الدائرة للطعون و في حال عدم إقناعك قم بالطعن ثانية على مستوى لجنة الولاية للطعون .. و في حال عدم رد مقنع قم برفع دعوى على مستوى القضاء في الإداري.










رد مع اقتباس