منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - محاضرات قانون العمل جامعة المسيلة 2014
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-02-02, 11:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
sirine r
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

*بما يتميّز به القسم الاجتماعي ؟
*يتشكل القسم الاجتماعي،تحت طائلة البطلان، من قاض رئيسا و من مساعدين، أحدهما يمثل العمال و الثاني يمثل أصحاب العمل(أرباب العمل).
لممثل العمال و لممثل المستخدمين صوت تداولي (و ليس صوتا استشاريا) و في حالة تساوي الأصوات أثناء المداولة يرجح صوت الرئيس.
*يعدّ هذا التشكيل(أو هذه التشكيلة) من النظام العام.
*تكون الأحكام الصادرة من القسم في حالة المخالفة(إذا خالف القسم هذه التشكيلة) باطلة.
*من حق كل متقاضي أن يرفع دعوى بطلان الحكم الصادر من المحكمة في حالة الخلل في التشكيلة.
* تاريخ انعقاد أول جلسة للبت في منازعات العمل؟
جاء بنص المادة 505 من القانون رقم 08-09 ما يأتي:
"تحدد أول جلسة في اجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الدعوى.
يجب على القاضي أن يفصل فيها في أقرب الآجال.
* هل تقبل الطلبات الإضافية المترتبة على الطلب الأصلي في منازعات العمل؟
جاء بنص المادة 510 من القانون 08-09 (قانون الإجراءات المدنية و الإدارية)بخصوص الطلبات الإضافية المترتبة على الطلب الأصلي في منازعات العمل ما يأتي:
"تقبل الطلبات الإضافية المترتبة على الطلب الأصلي في جميع مراحل الدعوى حتى و لم تكن موضوع محاولة صلح".
نوضّح هنا أن المشرع الجزائري يتحدث عن مراحل الدعوى لا عن مراحل الخصومة.
* الإستعجال أمام القسم الإجتماعي.
هل يمكن لرئيس القسم الاجتماعي أن يأمر إستعجاليا باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفظية التي قد تشكل عرقلة لحرية العمل؟
جاء بنص المادة 506 من القانون 08-09 (قانون الإجراءات المدنية و الإدارية) أنه:
"يمكن لرئيس القسم الاجتماعي أن يأمر إستتعجاليا باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفظية الرامية إلى وقف كل تصرف من شأنه أن يعرقل حرية العمل.
و تكون الأوامر –نص المادة 507- الصادرة عن رئيس القسم الاجتماعي قابلة للإستئناف.
*هل للإستئناف أثر موقف؟
ليس للإستئناف أثر موقف.
المجموعة الرابعة:
*الموظف يتحصل على راتب شهري بموجب أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و تخضع حياته المهنية( من تاريخ توظيفه و إلى غاية إحالته على التقاعد) لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية).
*العامل الأجير يتحصل على أجر(أجرة) عند نهاية كل شهر و يخضع في حياته المهنية و الاجتماعية لأحكام القانون رقم 90-11 لعام 1990 و الخاص بعلاقات العمل.
* ما المقصود بالسر المهني؟
نعني بالسر المهني الذي يقع على عاتق الموظف الالتزام به:
*حماية الوثائق و المراسلات الإدارية التي تخص المصلحة الإدارية التي هو موظف بها
*عدم تسريب معلومات أو أن يقدم معطيات تتعلق بحدث إداري ما أو بخبر أو بواقعة حدثت على مستوى الإدارة أو المصلحة الإدارية التي يمارس على مستواها مهامه الإدارية قد تخل بالحيادية الإدارية(قد يتعلق الأمر بالاستشارة أو بالمناقصة مع متعاملين من تجار و ممولين..إلخ).
*تقدير الموظف في حمايته للوثائق و المراسلات الإدارية لضرورة المصلحة(المراسلات الإدارية يجب أن تكون محل ضبط إداريّ..).
*السهر على حماية الوثائق و المراسلات الإدارية و على تبليغها وفقا لضوابط التبليغ و الإرسال( التسجيل في الوارد و الصادر..).
*المحافظة على ممتلكات المصلحة الإدارية(أجهزة..أدوات.. كل ما هو ملك للإدارة يجب أن يكون محل عناية الرجل العادي الحريص على حماية الممتلكات).
*الابتعاد من كل ما قد يعتبر تحويلا أو إتلافا لملف أو مستند أو مراسلة أو وثيقة إدارية (العقوبة التأديبية المنصوص عليها في الجانب التأديبي لا تلغي المتابعة الجزائية).
*لا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة الإدارية العليا.


* ما المقصود بواجب التحفظ؟
واجب التحفظ لا يعني عدم مشاركة الموظف في الحياة السياسية و الاجتماعية المنظمة قانونا على مستوى التراب الوطني(الدستور الجزائري كرس حق الموظف في ممارسة الحقوق السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية مثله مثل كل مواطن جزائري).
*الموظف يعدّ عون دولة ..هذا المنصب النوعي في المجتمع يفرض عليها الالتزام بالحياد، وأن يكون موضوعيا في تعامله مع المواطنين دون النظر للانتماء الحزبي أو الاجتماعي..فكلما كان الموظف بعيدا من التأثير الحزبي أو النقابي يكون ذلك أفيد للمركز القانوني و التنظيمي الذي يحتله.
*واجب التحفظ يعني كذلك أن يجلب الموظف احترام المواطن للدولة عبر تحليه بسلوك اجتماعي لائق و مقبول من طرف أفراد المجتمع(تجنب كل ما قد يتنافى و طبيعة المهام الإدارية التي يمارسها و لو كان ذلك خارج المصلحة الإدارية).
*أن يبتعد الموظف من الانخراط في أحزاب أو نقابات أو جمعيات غير قانونية.
*ألا يمارس نشاطات تجارية أو أي نشاط مربح في إطار خاص حتى لا يؤثر ذلك سلبا على حياده الإداري.

المجموعة الخامسة:منازعة(أو نزاع العمل) العمل الجماعية.
*ما المقصود بمنازعة العمل الجماعية؟
* هو كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية و المهنية أو بالشروط العامة للعمل ولم يجد هذا الخلاف تسوية قانونية وفق ما جاء في الاتفاقية الجماعية أ, في النظام الداخلي بين المجموعة العمالية و الجهة المستخدمة من القطاعي العمومي و الخاص(راجع المادة 02 من قانون رقم 90-02).
يعتمد الفقه الاجتماعي على معياريين أساسيين لتحديد ما إذا كنا أمام منازعة عمل فردية أم نحن أمام منازعة عمل جماعية و هما:
*المعيار الشكلي و مضمونه تحديد مدى شمولية المنازعة الجماعية لأغلبية العمال على مستوى الوحدة أو المؤسسة أو القطاع.
*المعيار الموضوعي و يتحدد في موضوع المنازعة، أي وجود مصلحة مشتركة تدفع الأغلبية إلى التكتل أو التجمع حولها و هي المصلحة التي تشكل محركا أساسيا للمنازعة الجماعية.
وفي الغالب يكون موضوع المنازعات الجماعية للعمل أو في العمل ينصب من قريب أو من بعيد على النقاط الخلافية الآتية:
-عدم إلتزام أحد الطرفين بما جاء في الاتفاقية الجماعية أو في جزء منها؛
-الدعوة إلى التفاوض من جديد بخصوص موضوع معيّن؛
-عدم إلتزام صاحب العمل بتنفيذ ما تعهد به سابقا بخصوص الزيادة من منحة معيّنة.
* متى يتدخل مفتش العمل المختص إقليميا؟
*بعد أن تفشل الأطراف المعنية في أن تجد حلا للخلاف على أساس توافقيّ أو قانوني.
*و بعد أن يتم إعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا كتابة من أحد طرفي الخلاف (النقابة العمالية أو من طرف الجهة المستخدمة) على أن الأطراف المعنية بالخلاف الجماعي لم تتمكن من مصالحة .
*تدخل مفتش العمل يأتي بعد أن تعلن الأطراف المعنية بالخلاف أو أحدهما أن إجراءات المصالحة الداخلية لم تصل إلى تحقيق نتيجة.
*يتم إخطار مفتشية العمل المختصة إقليميا بخطاب مكتوب يودع و يسجل لدى أمانة المصلحة المعنية(ضبط تاريخ الإيداع ضروري و أكيد).
أول إجراء يقوم به مفتش العمل يتمثل في:
* المبادرة بإجراء مصالحة بين أطراف الخلاف وجوبا.
*يقوم مفتش العمل بإستدعاء الأطراف المعنية بالخلاف إلى جلسة أولى للمصالحة في أجل لا يتعدى أربعة أيام من تاريخ الإخطار(الفقرة الثانية من المادة6)
الهدف من الجلسة الأولى:
-تسجيل و تقييم هوة الخلاف و موقف كل طرف من نقاط الاختلاف.
*على الأطراف المعنية حضور الجلسة الأولى للمصالحة و ذلك لأهمية البحث عن حل قانوني وفق ما هو منصوص عليه في القانون أو في الاتفاقية أو في النظام الداخلي.
*هل ثمة أجل يجب ألا تتجاوزه فترة المصالحة؟
فترة المصالحة يجب ألا تتجاوز ثمانية(08) أيام من تاريخ الجلسة الأولى التي أشرف عليها مفتش العمل.



*ما هي مهمة مفتش العمل أثناء جلسة المصالحة؟
يقوم مفتش العمل بتدوين مواقف الأطراف المعنية بالخلاف الجماعي و يتم التوقيع على المحضر من الطرفين و يذكر في هذا المحضر ما تم الاتفاق عليه و ما لم يتم الاتفاق بشأنه.
الحالة الأولى:
*في حالة توصل الطرفان إلى التوقيع على محضر اجتماع يتضمن المسائل التي تم الاتفاق عليها و تلك التي لم يتم الاتفاق بشأنها (تبقى محل خلاف).
يقوم الطرف الأكثر استعجالا بإيداع المحضر لدى أمانة الضبط للمحكمة حتى تصبح المسائل التي كانت محل اتفاق نافذة من يوم الإيداع.
الحالة الثانية:
*في حالة عدم التوصل لاتفاق تام بين الأطراف المعنية بالخلاف و هو ما يعني فشل المصالحة.
يقوم مفتش العمل بإعداد محضر عدم المصالحة.
* هل للجمعية العامة للعمال دور في الإضراب؟
-تستدعى جمعية عامة للعمال من طرف الفرع النقابي أو من ممثلي العمال داخل مكان العمل(الورشة أو المصنع أو المؤسسة) بعد أن يتم إعلام الجهة المستخدمة و مفتشية العمل بخطاب مكتوب،كما يقع على عاتق ممثلي العمال تبليغ أرضية المطالب الاجتماعية و المهنية التي لم يتم التوصل بشأنها إلى اتفاق عن طريق الإعلان داخل أماكن العمل.
و من شروط نجاح الجمعية العامة للعمال:
-مشاركة نصف تعداد العمال في الاقتراع السري.
-الموافقة بالأغلبية على الإضراب في الجمعية العامة.
*هل يتم الشروع في الإضراب مباشرة بعد انتهاء الجمعية العامة للعمال؟
تخرج الجمعية العامة للعمال بإشعار مسبق بالإضراب يودع لدى أمانة الجهة المستخدمة و يتم إعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا كما يتم في الغالب إعلام الجهات الإدارية المعنية بالقطاع بالإشعار بالإضراب.
*هل ثمة أجل محدد لدخول المجموعة العمالية في الإضراب بعد أن يتم إيداع الإشعار بالإضراب؟
لا يمكن أن تقل المدّة عن :8 أيام من تاريخ إيداعه لدى الجهة المستخدمة.
و تعتبر الأيام الثمانية فرصة ثانية للحوار و التفاوض بين الأطراف المعنية بالخلاف.
ما المقصود بعرقلة حرية العمل؟
عرفت المادة 34 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 06 فبراير و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، المعدل و المتمم) عرقلة العمل على النحو الآتي:
"كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثله من الالتحاق بمكان عمله المعتاد أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني بالتهديد أو المناورات الإحتيالية أو العنف أو الإعتداء.
*هل تشكل عرقلة العمل خطأ يعاقب عليه؟
تشكل عرقلة العمل(نص المادة 36) خطأ جسيما دون المساس بالعقوبات الجزائية.
كما يشكل رفض الامتثال لتنفيذ أمر قضائي بإخلاء المحلات المهنية خطأ جسيما دون المساس بالعقوبات الجزائية.

و بالله التوفيق.