منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الحجة القاطعة في الرد على من كفر المُقَنِّن بدعوى المنازعة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-06-27, 22:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الرابع : أقوال أئمة العصر فيمن حكم بالقوانين الوضعية أو شرعها(=قننها))

أولا : العلامة ابن باز رحمه الله :
سئل : ما حكم سن القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر الحاكم بسنه هذه القوانين؟؛ فأجاب-"مجموع فتاوى ومقالات" (7/119-120)،وهذا الجواب كان في حوار مع سماحته بندوة عقدت بجامع الإمام فيصل بن تركي في الرياض ونشرته جريدة الشرق الأوسط في 4/11/1413هـ. وانظر "مجموع فتاواه » (7/116)- :
«1- إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها.
2- أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها؛ فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك»
اهـ.
ثم سئل بعدها: كيف نتعامل مع هذا الوالي –أي الذي يسن القوانيني، ويحكم بها-؟؛ فأجاب :
«نطيعه في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل»اهـ

**وقال: في "مجموع فتاواه" (6/249) -معلقاً على قوله تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمً)-:
«وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإيمان بالله ورسوله (بالنسبة) إلى تحكيم الشريعة والرضا بها والإيمان بأنها الحكم بين الناس ، فلا بد من هذا ،
* فمن زعم أنه
يجوز الحكم بغيرها ، أو قال إنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأجداد أو إلى القوانين الوضيعة التي وضعها الرجال - سواء كانت شرقية أو غربية - فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتف عنه ويكون بذلك كافرا كفرا أكبر. فمن رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه ولكن لو حكم كان أفضل ، أو رأى أن القانون أفضل ، أو رأى أن القانون يساوي حكم الله فهو مرتد عن الإسلام . وهي ثلاثة أنواع :
النوع الأول: أن يقول : إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع.
النوع الثاني: أن يقول : إن الشرع والقانون سواء ولا فرق .
النوع الثالث: أن يقول إن القانون أفضل وأولى من الشرع . وهذا أقبح الثلاثة ، وكلها كفر وردة عن الإسلام .
* أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله ، وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها مما يخالف شرع الله ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه ، أو لرشوة ، أو لأمور سياسية ، أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع - فهذا يكون ناقص الإيمان ، وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب؛ وهو بذلك يكون كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر ، كما صح معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وجماعة من السلف رحمهم الله ، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج!! والمعتزلة! ومن سلك سبيلهم، والله المستعان»اهـ.

ثانيا : العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
◄ سُئِلَ الألباني :
يتأولون تفسير قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: "مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » تأدباً، أن ابن عباس لم يقصد بقوله هذا فيمن ضاهى بتشريعه أحكام وتشريع الله تعالى، وأتى بتشريعات مضاهية لتشريع الله، بل قصد هذا فيمن غيَّر وبدل في نظام الحكم من شورى أو خلافة إلى ملكي وغير ذلك... إلخ فقط، فأرجو الجواب عن هذا.

◄ الجواب :
«لا يفيدهم هذا التأويل الهزيل شيئاً إطلاقاً، ذلك لأنه :
أولاً: كأي تأويل من تأويلاتهم سنقول لهم: ما دليلكم على هذا التأويل؟ وسوف لا يحرون جواباً.
ثانياً: الآية التي قال فيها عبد الله بن عباس هذه الكلمة معروفة "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » بماذا فسرها علماء التفسير؟ فيعود للمناقشة من أولها. علماء التفسير اتفقوا على أن الكفر قسمان: كفر اعتقادي، وكفر عملي، وقالوا في هذه الآية بالذات : من لم يعمل بحكمٍ أنزله الله فهو في حالة من حالتين: إما أنه لم يعمل بهذا الحكم كفراً به؛ فهذا من أهل النار خالداً فيها أبداً، وإما اتباعاً لهواه لا عقيدة وإنما عملاً كهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام؛ فلا كلام فيه، هذا بالنسبة للكفر الاعتقادي. وكهؤلاء المسلمين الذين فيهم المرابي، وفيهم الزاني، وفيهم السارق و و... إلخ، هؤلاء لا يطلق عليهم كلمة الكفر بمعنى الردة إذا كانوا يؤمنون بشرعية تحريم هذه المسائل، حينئذٍ علماء التفسير في هذه الآية صرحوا بخلاف ما تأولوا، فقالوا: الحكم الذي أنزله الله إن لم يعمل به اعتقاداً فهو كافر، وإن لم يعمل به إيماناً بالحكم لكنه تساهل في تطبيقه فهذا كفره كفر عملي. إذاً: هم خالفوا ليس السلف الأولين بل وأتباعهم من المفسرين والفقهاء والمحدثين، إذاً فهم خالفوا الفرقة الناجية
»اهـ.« سلسلة الهدى والنور" بفهرسة أهل الحديث والأثر – شريط رقم (830) – الدقيقة (00:57:14) وله اسم آخر اشتهر به في الأسواق وعلى شبكة المعلومات ؛ وهو: "من منهج الخوارج" ، وكلامه هذا يقع في الوجه الثاني.

ثالثا: العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
سُئل في شريط "التحرير في مسألة التكفير" بتاريخ(22/4/1420) سؤالاً مفاده:
إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟

فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾.

رابعا :العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله

◄ سُئِلَ الوادعي :
كثر على ألسنة طلاب العلم لفظ التكفير لبعض الحكام فمتى يكفر الحاكم؟

◄ الجواب :
«هذه المسألة التي يشتغل بها بعض طلبة العلم نرى أنها ليست من صالح الدعوة ولا من صالح الإسلام والمسلمين وأمر حكام المسلمين معروف أنهم قد أصبحوا لا يهتمون بدين الإسلام ولا يبالون به ، لكن مسألة التكفير لا يجوز أن يحكم على الحاكم بأنه كافر إلا إذا استحل ما حرم الله بشروط ثلاث :
الشرط الأول: أن يكون عالماً ،
الشرط الثاني: أن يكون غير مكره ،
الشرط الثالث: أن يرى أن القانون المستورد :
[1] مثل حكم الله
[2] أو أحسن من حكم الله
« أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" .... وينبغي أن يعرف أن حكام المسلمين أصبحوا لا يهتمون بشئون المسلمين وأصبحوا أذناباً لأمريكا ولروسيا ، نسأل الله أن يردهم إلى الحق رداً جميلاً والحمد لله أن به تباشير أن الشباب المسلم الآن لا يرضى إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله j فسيرجع الحكام إلى الكتاب والسنة وننصحهم أن يرجعوا محتسبين الثواب عند الله ... بل ننصح حكام المسلمين وأهل السنة أن يرجعوا إلى الله عز وجل.
..»اهـ المقصود من كلامه.« إجابة السائل" ص 568 السؤال رقم 326 باختصار.

◄ سُئِلَ الوادعي :
هل جميع رؤساء المسلمين كفار؟

◄ الجواب :
«رؤساء المسلمين في هذا الزمن غير موفقين لتحكيم الكتاب والسنة لكن مسألة التكفير لا ينبغي لأحد أن يكفر مسلماً إلا ببرهان... لا نستطيع أن نكفر من نعرفه مثل: رئيس اليمن وملك السعودية ورئيس السودان والرئيس المصري، فهؤلاء ما نستطيع أن نكفرهم. نعتقد أنهم الآن مسيرون وليسوا بمخيرين ، وأنها تسيرهم أمريكا وروسيا والله المستعان. مسألة التكفير [يعني تكفير الحكام] ليس من صالح الدعوة وليس من صالح الإسلام ، لكن ينبغي أن يناصحوا … فالواجب علينا هو السمع والطاعة وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالصلاح وننكر كل شر يأتون به من بنوك ربوية ومن اختلاط وجمارك وضرائب واي شيء يخالف الإسلام ننكره ، لكن الكفر [يعني التكفير بالقوانين] لا نحكم على الإنسان به إلا إذا كان مستحلاً ويكون عالماً غير مكره ويرى أن حكم القوانين مثل حكم الله أو أحسن فهذا يعتبر كافراً كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" وهذا المراد به كفر دون كفر ، لا يحكم على الشخص في هذا إلا إذا كان يرى أن القوانين أحسن من حكم الله أو مماثلة لحكم الله وهو عالم بهذا ، وغالب ملوك المسلمين وحكامهم ورؤسائهم يعتبرون جُهَّالاً ، فالواجب على الدعاة إلى الله أن ينصحوا لهم وأن يحذروهم بأس الله ، والواجب على الحكام أنفسهم أن يحذروا عقوبة الله»اهـ المقصود من كلامه.
إجابة السائل" ص 482 السؤال رقم 256 باختصار. فارجع إليها مشكوراً فإن فيها فوائد.









رد مع اقتباس