منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ارجو المساعدة
الموضوع: ارجو المساعدة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-12-24, 20:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
يوسف بودور
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثاني : النظام السياسي في ظل الدستور 1976 .

الفرع الأول : الوظيفة التنفيذية

إن السلطة التنفيذية لم ترد بهذا المصطلح القانوني ، بل اقتصرت على جانب واحد منها ، هي الوظيفة التنفيذية ذلك انه بالرجوع إلى الفقه الدستوري ، فإننا نجد أن السلطة التنفيذية تضطلع بوظائف ثلاث هي : الوظيفة التنفيذية ، و الوظيفة السياسية ، و الوظيفة المالية ، لذلك جاءت هذه السلطة مقتصرة على الجانبا التنفيذي .
و ذلك يرجع ربما إلى نظرية وجود السلطة ، خاصة و ان المسؤول عن الوظيفة التنفيذية ترجع إليه كل ما أسماه " بالسلطة السامية " في المادة 106 في النظام المسن في الدستور ا دام رئيس الجمهورية هو الذي يضطلع بقيادة الوظيفة التنفيذية .
و قد وقع تطور نوعي فيما يتعلق بشخص رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالسن ، 40 سنة بدل من 35 سنة في دستور 1963 و المدة الرئاسية كانت ست(6) سنوات ثم عدلت إلى (5) سنوات .
و إذا أردنا ان نكيف الوظيفة التنفيذية في هذا الدستور فإننا نجدها " سلطة حقيقية " ، بل انها أقوى السلطات ، إذ يضطلع رئيس الجمهورية ، بالإضافة إلى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور بسلطات و صلاحيات أخرى و من ثم فلا مجال لدراسة العلاقة بين السلطات من قبل هذا الدستور لعدم وجود فصل بينهما ، لأنه في الواقع ان رئيس الجمهورية هو السلطة الفعلية في البلاد و ما تبقى تعتبر ادوات لعمل هذه السلطة ، رغم انه بمقتضى الفقرة 15 من المادة 111 من الدستور يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزء من صلاحياته لنائب رئيس الجمهورية و للوزير الأول مع مراعاة أحكام المادة 116 .

الفرع الثاني : الوظيفة التشريعية في دستور (1)1976 .
وردت الوظيفة التشريعية في الفصل الثالث من الباب الثاني من الدستور المتعلق بالسلطة و تنظيمها ، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الوظيفة السياسية و الوظيفة التنفيذية ، على عكس المنطق التسلسلي المعهود في تنظيم السلطات في الدساتير المقارنة و لهذا الترتيب أكثر من معنى ، لأنه يبين المركز القانوني لهذه الوظيفة ، فهو من جهة له سلطة التشريع إذ يعد القوانين و يصوت عليها ، إلا أن المادة 127 تبين مهمته الأساسية ضمن اختصاصته و المتمثلة في العمل للدفاع عن الثورة الاشتراكية و تعزيزها و يستلهم في نشاطه التشريعي مبادئ الميثاق الوطني و يطبقها .
بالنسبة لحق المبادرة باقتراح القوانين فإن المادة 148 قد اضافت على دستور 1963 تحديدا بسيطا بشأن عدد النواب عند نصها في الفقرة الثانية على أن تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش إذ قدمها عشرون (20) نائبا .
و المادة 150 التي اجازت للمجالس المنتخبة (البلدية و الولائية) أن ترفع التماسا إلى الجكومة التي يعود إليها النظر لصياغته في مشروع قانون ، في حين أدرجت المادة 151 ستة و عشرون فقرة (26) تمثل كل فقرة منها موضوعا للتدخل التشريعي ، و يبدوا للوهلة الأولى بأن المادة قد عينت على سبيل الحصر مجالات التدخل التشريعي ، غير أنه توجد في الدستور في مواد اخرى إحالات عديدة ، لذلك وردت عبارة " تدخل كذلك في مجال القانون " و هو دليل على عدم حصر المواضيع و إنما يمكن اعتبارا التعداد الوارد في المادة ، يمس المجالات التي تدخل بطبيعتها في المجال القانوني .
إن التطور الذي حدث في مجال القنوات التي يمكن أن تعد القوانين و تقترحها واضحة في دستور 1976 ، و تدعونا إلى طرح تساؤلات عديدة عن مدى اعتبارها توجيها سياسيا اكثر منها قانونيا ، ذلك بالنظر الى واقع الحياة التشريعية تحت ظل هذا الدستور لم تجد المادة 150 أي مجال لتطبيقها أو حتى محاولة للتطبيق و ذلك نتيجة غياب إرساء قنوات و ميكانيزمات تسهل من إمكانية تطبيقها فالمجالس الشعبية الولائية لم يحدث ان رفعت التماسا للحكومة لتعيد النظر في صياغة مشروع قانون ، أو على الأقل فإن الحكومة لم تصرح بهذا الإجراء على الإطلاق ، إنه حسب تتبعاتنا لهذه المجالس المنتخبة ، لم تكن لها المبادرات الكافية ، إما لضعف في تكوينها أو لإنشغالها فقط بفكرة التنمية المحلية .
و من ثم لم تكن لتدافع على الأقل على بعض المشاريع الخاصة بها خاصة فيما يتعلق بمشارع القوانين التي عرضت على المجلس الشعبي الوطني في 1980 و التي صادق بمقتضاها المجلس على قوانين متعلقة بممارسة الرقابة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و مجلس المحاسبة في حين رفضت رقابة المجالس الشعبية المحلية و لم يكن أي صدى أو رد فعل من هذه الهيئات .



العلاقة بين أعضاء الحكومة و البرلمان(1) :

نص الدستور على إمكانية استجواب اعضاء الحكومة حول قضايا الساعة و الاستماع لهم ، او مساءلتهم بالطريقة الكتابية دون سواها على أن يجيب العضو هو الآخر بنفس الشروط التي يخضع لها نشر مناقشات المجلش الشعبي الوطني
( المادتان 161 ، 162 ) إن العلاقة العادية بين أعضاء الحكومة و البرلمان تمثل في الحكومة أمام البرلمان ، و قد عالجها دستور 1976 بطريقة حد محتشمة لأنها تقتصر فقط على حق توجيه السئلة من طرف أعضاء البرلمان ، و وجوب تلقي الأجوبة و نشرها دون أن تحدد المسؤولية أي دون أن تتبع بجزاء سواء على شخص عضو من أعضاء حكومة ما ، في دولة ديمقراطية فإننا نجد تدرجا منطقيا يصل إلى حد سحب الثقة . و من ثم سقوط الحكومة بطريقة تضامنية و من ثم يمكن القول بأن هذا الموضوع جاء مبتورا من الأساس خاصة و انه لم يرتب أية نتيجة للمسائلة و هذا يحد من التشجيع على المساءلة و يضعف من المركز القانوني للبرلمان .
و الخلاصة بالنسبة لوضع البرلمان في دستور 1976 أنه رغم دوره الخطير في سن التشريعات و القوانين ، فإنه يبدوا ضعيفا و عديم الإمكانيات و الوسائل القانونية التي تمكن من القيام بدوره الفعال ، خاصة أمام رئيس الجمهورية الذي يمكن له في أي وقت أن يقرر ، و دون ذكر أي مبرر في اجتماع يضم الهيئة القيادية للحزب و الحكومة ، حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات مسبقة له (2)










رد مع اقتباس