منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الاستقالة و التخلي عن المنصب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-05-24, 01:59   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jarod61 مشاهدة المشاركة
هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح لشخصي كموضف
السلام
اطلب منكم المساعدة هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح لشخصي كموظف بعد غيابي لأكثر من 3 اشهر بسبب المرض و مبرر ب عطل مرضية
هل للإدارة الحق في التسريح بعد أعذاري ب اعذارين وانا في عطلة مرضية رفضت الإدارة استلامها مباشرتا وقد استلمتها عبر البريد
لم استلم قرار التسريح هل هو إجراء سليم ام يمكن الطعن وقد علمت بالتسريح بعد رفع دعوة قضائية .
اربد الطعن وإلغائه إما المحكمة الإدارية وطلب التعويض واسترجاع منصب عملي
هل للإدارة في العزل بدون إخطار بالتسريح لتمكيني من الطعن القانوني أمام الاداراة الوصية للمؤسسة الاستشفائية الجوارية .
شكرا جزيلا
علي تيبازة
من فضلكم ممكن الاتصال بي في
يبدو من قضيتك أن الإدارة المستخدمة قد اخطأت في تطبيق القانون وفي فهم بعض نصوصه
ويظهر ذلك من خلال مايلي:
1- رفض تسلم الشهادة الطبية : لا يمكن للإدارات العمومية رفض استلام الشهادة الطبية مهما كانت الظروف بعد استلما يمكن للإدارة أن تعين طبيبا آخر لفحص الموظف في حالة شكها في الشهادة المقدمة أي إجراء فحص آخر بناء على المادة 203 :" يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا."
في هذه الحالة يتعين على الطبيب تقديم تقرير حول صحة الموظف فيمكن أن يكون رأيه مطابقا للشهادة المقدمة أو انه يصرح الحالة الصحية للموظف لا تستدعى منحه أي عطلة مرضية أو يقرر منحه أسبوعا فقط.

ملاحظة هامة:
لا يوجد أي علاقة بين الطبيب الذي يعين من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والطبيب المعين من قبل الإدارة .
فطبيب الضمان الاجتماعي دوره ينحصر في تحديد قيمة الأيام المقبولة للتعويض فقط
أما الطبيب المعين من قبل الإدارة يتمثل دوره التأكد من صحة الشهادة المقدمة وعلى أساس ما يشهد يتم الاعتماد في تبرير الغياب من عدمه



ملاحظة بالنسبة لإثبات تسيلم الشهادات الطبية:
اذا رفضت الإدارة تسلم الشهادة الطبية في هذه الحالة يمكن لكل موظف تسليمها عن طريق المحضر القضائي الذي يحرر محضر تسليم هذا المحضر هو محضر رسمي .

2- عدم تبليغ قرار التسريح أو العزل :
يتعين على جميع الإدارات العمومية ان تقوم بتليغ القرارات التي فيها مساس بمصلحة المواطن حسب المرسوم المتعلق بعلاقة المواطن بالإدارة
بالإضافة إلى نص المادة 96 :" يبلـغ الموظف بكـل القرارات المتعلـقة بوضعيته الإدارية وتنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين وترسيم وترقية الموظفين وإنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية."
وتتمثل أهمية التبليغ في أن آجال الطعن القضائي تحسب من تاريخ التبليغ ،وطالما انه ليس هناك تبليغ فان أجل الطعن يبقى مفتوحا
3- سوء فهم المنشور رقم 1024 المؤرخ في 21 ديسمبر1993 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية المتعلق بطرق إعذار الموظفين الموجودين في وضعية التخلي عن منصب عملهم وإجراءات عزلهم:
حيث جاء في حيثيات المنشور المذكور أعلاه انه يمكن للموظف الذي تم عزله تقيم التماس التحاق بمنصبه إلى الهيئة المستخدمة التي يتعين عليها عرض حالته علة لجنة التأديب للنظر في وضعيته التي تكون لأسباب قاهرة .

الإجراءات التي ينبغي أتباعها في قضية الحال :

* يتعين عليك أولا تقديم طلب التحاق بمنصبك مرفقا بالوثائق التي تبرر غيابك إلى الهيئة المستخدمة فان رفضوا الاستلام فعليك الاستعانة بالمحضر القضائي الذي يحرر محضر تسليم هذا المحضر هو محضر رسمي .
* يتعين على الهيئة المستخدمة عرض حالتك على لجنة التأديب
في حالة عدم عرض ملفك على لجنة التأديب او رفضت لجنة التأديب إلغاء مقرر العزل فانه يمكنك اللجوء إلى الجهات التالية :

أولا التظلم لجنة الطعن الولائية:
توجد على مستوى الولاية بالنسبة للمديريات التنفيذية مثل مديرية الصحة وهي منصوص عنها في المواد التالية :
ويمكن للموظفين تقديم طعونهم أمامها
المادة 65 : تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية.
تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.
المادة 66 : يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 67 : تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
ثانيا الطعن لدى مفتشية الوظيفة العمومية:
يمكنك تقديم تظلم الى مفتشية الوظيفة العمومية حيث أن مفتشيات الوظيفة العمومية تختص بالمراقبة البعدية لكل القرارات المتعلقة بالمسار المهني للموظف ومن ثم يمكنها أن تأمر الإدارة بمراجعة {تعديل .إلغاء.... } كل قرار تراه مخالفا للقانون .
وقرار مفتشية الوظيفة العمومية ملزمة للإدارة لا يجوز لها الخروج عنها.
ثالثا الطعن امام القضاء الإداري ممثلا في المحاكم الإدارية:
أجل الطعن بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية في القرارات الإدارية أربعة أشهر من تاريخ التبليغ.
طالما أن الإدارة المستخدمة لم تقم بتبليغك بقرار العزل فان الأجل يبقى مفتوحا
علما انه يتعين عليك الاستعانة بمحامي حيث ان الاستعانة بالمحامي امام المحاكم الإدارية وجوبي بنص القانون .وكل عريضة لا تكون موقعة من طرف محامي ترفض .
كما أذكرك إذا لم يكن لديك نفقات المحامي طلب المساعدة القضائية حيث أن مقرر الاستفادة من المساعدة القضائية يترتب عنه تعيين محامي مجانا يستوفي مصاريفه من الخزينة العمومية بالإضافة إلى إعفائك من الرسوم القضائية و مصاريف التبليغ والترجمة والخبرة إن كان لها محل .
وبالتوفيق









رد مع اقتباس