منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الرجاء المساعدة من كل من له خبرة في القضاء ____ قضية نصب وإحتيال
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-09-01, 14:16   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
djallel-ov
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمان الرحيم
إذا كان الحكم الجزائي الذي فصل في الدعوى العمومية المتعلقة بالنصب و قضى بعقوبة الحبس على المتهم، قد فصل أيضا في الدعوى المدنية التبعية ومنح تعويضا نقديا للطرف المدني، فإن هذا الحكم في شقه المدني يجوز تنفيذه عن طريق الإكراه البدني، وذلك باتباع الإجراءات التالية:
أولا: يجب إتباع مقدمات التنفيذ حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية (تبليغ سند تنفيذي+تكليف بالوفاء) ، وبعد مرور 15 يوما يجب على المحضر القضائي تحرير محضر بعدم التنفيذ.
ثانيا: تقديم طلب استصدار أمر على عريضة إلى رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ مصحوبا بالحكم النهائي والمحاضر الثلاثة(وفي حالة اتباع إجراءات التنفيذ الجبري يجب إرفاق جميع المحاضر مثل محضر عدم وجود منقولات ومحضر عدم وجود عقارات...).
ثالثا: بعد تقديم النيابة العامة لاتماساتها يصدر الأمربتحديد مدة الإكراه البدني (إذا لم يكن الحكم الجزائي قد حددها من قبل).
رابعا: يجب توجيه تنبيه بالوفاء إلى المحكوم عليه بالإكراه البدني.
خامسا: إذا لم يقم بالتسديد لمدة 10 أيام، يجب التقدم أمام وكيل الجمهورية المختص(مكان التنفيذ) مرفوقا بالوثائق الضرورية، حتى يتم الأمر بإلقاء القبض على المحكوم عليه.
في هذه الحالة، وحتى إن كان المحكوم عليه قد هرّب أمواله أو أخفاها، فإنه قد يدفع المبالغ المحكوم بها خوفا من الدخول مرة أخرى للمؤسسة العقابية.