منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الاجتهادات القضائيـــــــــــــة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-03-23, 20:12   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
فيصل
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فيصل
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

السلام عليكم/ فيما يلي تتمة بعض قرارات المحكمة العليا،ضمن موضوع الإجتهادات القضائية.



حكم نهائي/المادة 02 من قانون الإجراءات المدنية /
تحديد قيمة الدعوى .
إذا كانت المادة 2 من إجراءات القانون المدني تنص على أن المحاكم تفصل نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز في المنقول و المنقول العيني 200 دج .
فإن العبرة في تحديد قيمة الدعوى لاسيما يحدده الخبير أو القاضي بل العبرة بما يطلبه المدعي في مقاله الأخير قرار رقم 26132 في 9 جوان 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني) .
الطلاق المطلوب من طرف الزوج في المرحلة الاستئنافية /الحكم به ستتبعه ... الحكم عليه بتوابعه في ظل المادة 107 إجراءات مدنية و ذلك من غير حاجة الى مطالبة الزوجة بها بواسطة استئناف فرعي المنوّه عليه في المادة 103 من نفس القانون .
طلب الأم نفقة ابنتها الصغيرة في المرحلة الاستئنافية دون أن تطالب بحضانتها
و سكوت الأب المطلق عن إثارة موضوع الحضانة . فبعد الطلب الأول متضمنا الطلب الثاني و الحكم به لا يعتبر حكما بدون طلب .
قرار رقم 36 جلسة 08/02/1982 ملف رقم 26748 (غرفة الأحوال الشخصية ) .
الخبــــرة /
الأخذ بخبرة ما و ترك ما عداها ، مما يستقل به قضاة الموضوع و يكون ذلك و لو توافرت في الخبرتين الشروط المطلوبة قانونا .
طلب ردّ الخبير قيّدته المادة 52 إجراءات مدنية بالخبير الذي تعيّنه المحكمة من تلقاء نفسها .
الحضانــة /
رغبة المحضون لا تأخذ بعين الاعتبار في تعيين الحاضن . إقامة الأب و الولي بالخارج يحتم أن تكون الحضانة إليه حتى يمكن له أن يضع أولاده لدى من يتفق لهم من أهله و أقاربه .
قرار رقم 10 ملف رقم 26503 جلسة 11/01/1982 (غرفة الأحوال الشخصية) .
الهبـة /
يجب نقض القرار الذي يصحح عقد الهبة لم تتم الحيازة فيها ، هذه الحيازة التي هي شرط تمام العقد .
العقد قال مالك : " لابد من الحيازة في المسكون و الملبوس فإن كانت دار سكناه خرج منها " .
ملف رققم 25554 قرار رقم 003 بتاريخ 11 جانفي 1982 (غرفة الأحوال الشخصية)
الاقتصار في القرار /على القول بأن الاستئناف مقبول شكلا غير كاف بل يجب أن ينص فيه على التاريخ الذي وقع فيه الاستئناف بمعرفة ما إذا كان تقديمه واقعا ضمن المدة التي حددتها المادة 102 من ق إ م ، و إلا تعذر على المجلس الأعلى أن يراقب هل طبقت المادة المذكورة تطبيقا صحيحا أم لا .
قرار رقم 22 جلسة 25/01/1982 ملف رقم 26619 (غرفة الأحوال الشخصية) .
يستخلص من تلاوة القرار أن المتهمين أطلق سراحهم بسبب أن قانون الجمارك القديم كان ملغى و أن طلب ادارة الجمارك كان مرفوضا لهذا السبب ، لكن إن كان الأمر رقم 29/43 المؤرخ في 05/07/1973 ألغى العمل بالتشريع القديم إلا أنه في الحقيقة علّق تطبيقه على صدور تعليمات رئاسية طبقا للمادة 03 منه ، و هذه التعليمات لم تصدر بعد فينتج أن قانون الجمارك مما يستوجب نقض القرار .
قرار رقم 23083 بتاريخ 05/02/1982 _ مقبول .
إجراءات/إن السؤال المطروح على المحكمة تضمن فعلا رئيسيا و هو القتل عمدا و ظرفا مشّددا و هو سبق الإصرار .
إن مثل هذا السؤال بعد متشعبا لأنه اشتمل على فعل رئيسي و ظرف مشدّد في أن واحد و سكران المادة 305 من ق إج .
تفرض على المحكمة أن تطرح عن كل ظرف مشدّد سؤالا مستقلا .
لهــذا ينقض الحكم .
قرار رقم 25200 بتاريخ 24/03/1981 _ مقبول .
اختصــــاص /إن المتهمين ملاحقون من أجل مخالفة نظام الصرف طبقا للمادة 424 من ق إ ج .
ففي هذه الحالة تكون محكمة الجنايات هي المختصة للفصل في القضية دون سواها طبقا للمادة 248 من ق إ ج .
و بما أن القضية فصل فيها قضاة الجنح استوجب نقض القرار .
قرار رقم 24638 بتاريخ 19 فيفري 1981 .
مقبول ( قضية النائب العام بسطيف ضد الحروف موسى و من معه ) .
خرق القانون و الخطأ في تفسيره /
إن القرار المطعون فيه المؤرخ في 23/04/1979 القاضي بعدم قبول الاستئناف المرفوع ضد الحكم الصادر بتاريخ 14/11/1977 يؤاخذ على القرار المطعون فيه خرق القانون و الخطأ في تفسيره لأن المجلس القضائي صرّح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج المهلة المحدّدة قانونا لأنه من الضروري تبليغ الحكم الى الطرف المعني بالأمر إذا كان متغيبا أو غير ممثل عند النطق به و كذلك في حالة ما إذا لم يتم إخبار هذا الأخير بتاريخ صدوره كما هو الحال بالنسبة لهذه القضية إذ يتعيّن على الطرف المعني استئناف الحكم في مهلة10 أيام طبقا للمادة 418 الفقرة الأولى من قانون ق إ ج
و بما أن الطاعن لم يستأنف الحكم بتاريخ 14/11/1977 لتاريخ 29/11/1977 أي بعد انتهاء المهلة المشار إليها أعلاه لذا ينبغي عدم قبول الاستئناف و رفضه موضوعا .
نقض القرار رقم 21657 في 19/03/1981 مقبول (قضية ع ضد ر محمد ) .
_ لا يعد خرقا لأحكام المادة 467 من القانون المدعي إذا حكم القضاة بتخصيص السكن الزوجي للحاضنة معلقين ذلك على شرط عدم ملكية الزوج للمحل المتنازع عليه و لا يعد ذلك مساسا بالملكية .
ملف رقم 26997 قرار رقم 054 بتاريخ 22 فيفري 1982 ( غرفة الأحوال الشخصية) .
ملف رقم 26702 قرار في 20/11/1982 .
قضية البنك الخارجي ضد الشركة الوطنية للصناعات

المقاولة ....... للصناعات .
........ _ ضمان احتياطي _ ..... الضرورية ( المادة 409 من القانون التجاري ) .
متى كان من المقرر قانونا ، إذا فع مبلغ معيّن ... يمكن أن يضمن كلّيا أو جزئيا ضامن احتياطي .
و هذا مع وجود التسوية بالضمان الاحتياطي على نفس ..... أو الورقة المتصلة بها أو سند .... مكان صدوره ، و يعبّر عنه بعبارة مقبول كضمان احتياطي، أو بما مؤاده ثم يوقع الضمان الاحتياطي عليه بإمضائه فإنه من المل...على قضاء الموضوع أثناء .... النزاع الذي عرض عليهم التنفيذ بأحكام هذا المبدأ القانوني و عند المخالفة يعرضون قرارهم للنقض، و عليه يستوجب نقض القرار الذي لم يقدم تطليق أحكام ......... التالية و ..... من المادة 409 تجاري .
ملف رقم 32713 قرار بتاريخ 21/11/1983 ]
قضية ( ع م ش ) ضد ( د ج )
.
تسريح عمال تعسفي _ إرجاع العامل للمنصب محدد _ غير ممكن .
( 75 . 130 الصادر في 29/04/1975 ) .
إذا كان من المعني استخلاص النتائج القانونية من جزء التسريح التعسفي لإمكانية التقرير يمنح الحقوق المستحقة للمنح للعامل ، بما في ذلك إمكانية القضاء بعودته الى عمله فإن الجهة القضائية لا تستطيع إرغام صاحب العمل على تعيين العامل في منصب أو في عمل محدد ، .... عند الفصل في الدعوى ثبات ما لكم به على أساس قانوني و طبقا لمقتضيات أحكام الأمر رقم 75 _30 الصادر بتاريخ 29/04/1975 و للقضاء ..... يخالف هذا المبدأ استوجب نقض القرار الذي ........ الحكم المستأنف و من جديد فصل في الدعوى بإرجاع العامل الى منصبه ...
حكـــم /إن محكمة الجنايات قد أفادت المتهمين بالظروف المحققة فكان ينبغي عليها أن نقض عليه بالحد الأدنى الذي هو عشر سنوات سجنا لا ثماني سنوات سجنا و ست سنوات سجنا ، لهذا ينقض الحكم .
قرار رقم 28980 بتاريخ 07/04/1981 .
الحكــم /
إن المحكمة نفت عن المتهم ارتكاب جريمة معلومة القتل العمد ، و من ثم فلا حق لغرفة الاتهام أن تحجز البندقية بحجة أنها استعملت في جريمة محاولة القتل العمدي .كان عليها في هذه الحالة إما أن تأمر برد البندقية أو ترفض الطلب .
لهذا يرفض قرا ر غرفة الاتهام .
قرار رقم 25195 بتاريخ 02/06/1981 .مقبــول .
اليميــــن /
لقد نظمت الشريعة الإسلامية مسألة اليمين في متاع البيّن و جعلها على من يقوي عضده العرف و تؤيده القرائن ، و اليمين على هذا النحو شرعية لا يتوقف أداؤها على طلب الخصم .

الحضانـــة /
التنازل عن الحضانة باختيار الحاضن مانع في إعادتها إليه ، و في خليل: (و لا تعود بعد الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح أو الإسقاط ) .
قرار رقم 17 ملف رقم 26545 بتاريخ 25/01/1982 (غرفة الأحوال الشخصية ).
أجــل / مبــدأ القــرار /إن المجلس أخذ في اعتباره أن بدأ إنطلاق أجل الاستئناف يكون من تاريخ التصريح بالحكم عوض أن يكون بدأه من تاريخ يوم التبليغ و هذا يعد خرقا للمادة 418 فقرة 2 من ق إ ج .
الشيــك /مبـــدأ القـــرار/
إن الشيك هو أداة دفع و ائتمان و ليس أداة قرض و إن سحبه لا يمكن أن يتضمن أي شرط موقف و إن إطلاق سراح المتهم غير مبرر قانونا لأنه يستخلص من القرار المطعون فيه وجود العناصر المكوّنة الجريمة لذا ينقض القرار .
قــرار رقم 19421 بتاريخ 11/06/1981 .
=======
مسؤوليــة مدنيـــة/
حارس الشيء مسؤولية مفترضة و لا يعفى منها إلا إذا أثبت أن الضرر كان بسبب الضحية أو الغير أو حصل نتيجة لحاجة طارئة أو قوة قاهرة حتى و لو حكم ببراءته جزائيا عملا بالمادة 138 مدني .
قرار رقم 24192 في 14مارس 1982 (الغرفة المدنية رقم الثاني )
التعويـض مبــدأ القــرار
إن التصريح بوجود عناصر كافية لتقدير التعويض دون ذكر هذه العناصر لا يسمح للمجلس بممارسة الرقابة المعهودة له في هذا المجال و يعد بمثابة انعدام الأسباب و لذا يقضي المجلس الأعلى بنقض القرار فيما قضى به مدنيا .
رقم القرار 22481 بتاريخ 14مارس 1981
============
المسؤولية المدنيـة_ تحديد التعويض /
تعويض ذوي الحقوق لا يعتبر إرثا لأن الإرث هو ما خلّفه المورث من أموال كان قد جمعها طول حياته _ أما التعويض عن الأضرار فهو يعطي لكل من تضرر من الحادث و لو كان غير وارث .
تقرير التعويض يكون حسب الضرر الذي أصاب كلا من ذوي الحقوق لا حسب قواعد الميراث .
قرار رقم 24770 في 14 أفريل 1982 (الغرفة المدنية القسم الثاني).
بيـع عقــار في ظل القانون المدني القديم /
بيع عقار أبرم سنـة 68 بعقد عرفي بحضور الشهود .
عقد صحيح إذا أثبته الشهود الذين حضروا جلسة الاتفاق / المادة 333 مدني التي تقرر الإثبات بالكتابة ، لا تنطبق على بيع أبرم سنة 1968 لأن العمل بالقانون المدني بدأ في 30/09/1975 .
قرار رقم 24573 بتاريخ 09 جوان 1982 (الغرفة المدنية _ القسم الثاني) .///// يتبع إن شاء الله///////////////










رد مع اقتباس